أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات"

ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات" وعدم الجمع بين عضوية الاتحادات واللجنة الأوليمبية بالعمل فى الإعلام وتقديم إقرار الذمة المالية للفائزين فى الانتخابات



ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات" خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة


حصل "اليوم السابع" على نسخة من قانون الرياضة الجديد، الذى أرسله طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء لجنة إعداد القانون من صياغته مع لجنة الصياغة برئاسة المستشار محمد الجندى وزير العدل السابق، وذلك قبل تكليف خالد عبد العزيز كوزير للرياضة والشباب بعد دمج الوزارتين فى حكومة محلب.

ويتضمن قانون الرياضة الجديد على 204 مواد، مقسمة إلى ثلاثة أبواب، وهم الباب الأول "شئون الرياضة" وينقسم إلى 6 فصول وهى الفصل الأول الممارسة الرياضية العامة، والفصل الثانى اكتشاف ورعاية الموهوبين، والفصل الثالث المنشطات والطب الرياضى، والفصل الرابع البحث العلمى فى الرياضة، والفصل الخامس الاستثمار فى مجال الرياضة، والفصل السادس الإعلام فى مجال الرياضة، والباب الثانى "الهيئات الرياضية" مقسم إلى ثلاث فصول وهى الفصل الأول اللجنة الأولمبية المصرية، والفصل الثانى الاتحادات الرياضية، والفصل الثالث الأندية الرياضية، والباب الثالث المحكمة الرياضية والعقوبات ومقسم على فصلين وهم الفصل الأول المحكمة الرياضية والفصل الثانى العقوبات.

مادة (1)
ترعى الجهة المختصة بالرياضة كل ما يتعلق بالممارسة الرياضية عامه وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى سبيل خدمة المجتمع المصرى والارتقاء به.
مادة (2)




تكفل الجهة المختصة بالرياضة حق المواطن فى ممارسة الرياضة الآمنة من خلال توفير الفرص المتاحة لذلك واستغلال الأماكن الشاغرة فى الطرق والأراضى والحدائق العامة المملوكة للدولة وعلى وحدات الإدارة المحلية تخصيص المساحات المناسبة من تلك الأراضى والأماكن للممارسة الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية بتلك الأماكن بالتنسيق مع الجهة المختصة بالرياضة.

مادة (3)
على المؤسسات والهيئات والشركات تخصيص وقت مناسب للممارسة الرياضية لجميع العاملين بها دون تمييز وتوفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل بها.

مادة (4)
تمنح المدارس والجامعات بكافه أنواعها تخفيضاً يحدده الوزير المختص بالرياضة عند استخدام الملاعب والمنشآت بالهيئات الرياضية.

مادة (5)
تراعى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة من قنوات فضائية وإعلام مرئى ومسموع ومقروء والمواقع الالكترونية التابعة لها المساحات الإعلامية الكافية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

مادة (6)
تخصص الشركات والمصانع نسبة (0.5%) نصف بالمائة من صافى أرباحها سنوياً للصرف على الممارسة الرياضية العامة للعاملين بها.

مادة (7)
تدرج الممارسة الرياضية العامة ضمن معايير الجودة الشاملة عند تقييم المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

مادة (8)
تلتزم الجهة المختصة بإنشاء المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة بالدولة بتخصيص مساحات مناسبة وكافية للممارسة الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فى هذه التجمعات العمرانية وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالرياضة.

مادة (9)
يجب على الشركات والمصانع وغيرها من المؤسسات والذى يزيد عدد العاملين بها عن 500 عامل بتخصيص مساحات مناسبة للممارسة الرياضية العامة وبما يتناسب مع عدد العاملين بها وعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (10)
تفعيل دور حصة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية المختلفة مع تطويرها وفقاً للمراحل السنية.


مادة (11)
يضع الوزير المختص بالرياضة استراتيجية طويلة المدى تتضمن التخطيط لمنظومة مشروعات ثابتة ومطورة لاكتشاف وتنمية الموهوبين رياضياً لمختلف المراحل العمرية وصولا إلى العالمية.

مادة (12)
تقوم وزارة الدولة لشئون الرياضة دون غيرها بالتخطيط (بشمول وتكامل) والتنسيق والاشراف على تنفيذ ومتابعة كافة المشروعات وبرامج الموهوبين رياضياً التى تقدمها كافة مؤسسات الدولة.

مادة (13)
يهدف المشروع الوطنى للموهوبين رياضياً إلى تحقيق انجازات قياسية عالمية وصولاً إلى البطل الاوليمبى قياساً إلى أعلى المستويات والارقام والنتائج المحققة فى البطولات العالمية والاولمبية والقارية والدولية فقط.

مادة (14)
يتم تطوير استراتيجية واهداف المشروع الوطنى للموهوبين رياضياً تلقائياً بعد كل دورة اولمبية على الاقل وبما يحقق مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.

مادة (15)
1. يتم انشاء مجلس امناء للموهوبين رياضيا (هيئة مركزية مستقلة تتبع وزير الدولة لشئون الرياضة مباشرة) يناط به وضع استراتيجية طويلة المدى لمشروعات الموهوبين رياضياً من حيث الاهداف والبرامج وكل ما يتعلق باكتشاف وتطوير ومتابعة اداء الموهوبين رياضيا وبما يحقق ما ورد فى المواد (11-12-13-14).
2. يكون مقر المجلس بوزارة الدولة لشئون الرياضة ويرأسه الوزير المختص أو من ينيبه ويعين له اميناً عاماً، ويضم فى عضويته عضواً أو مندوباً عن كل مشروع من المشاريع المعنية بالموهوبين رياضياً فى الوزارات أو المؤسسات أو الجهات التى تهتم بالموهوبين رياضياً اكتشافاً وتطويراً واشتراكاً فى المنافسات والمسابقات الرياضية فى الالعاب والرياضات المنفذة، وللمجلس ميزانيته الخاصة.

مادة (16)
1. على الاتحادات الرياضية وفروعها اعداد مشروعات قومية لاكتشاف الموهوبين من البراعم والناشئين وفق طبيعة اللعبة أو نوع الرياضة وبما يحقق الاستراتيجية العامة للموهوبين.

2. على الاتحادات الرياضية انشاء لجان متخصصة مركزية وفرعية للبراعم والناشئين لها خططها وبرامجها ومنافساتها الخاصة بها وتستقل بميزانية يحددها مجلس ادارة الاتحاد.

مادة (17)
1. يتم تطوير وهيكلة مدرسة الموهوبين رياضياً بالقاهرة لتصبح مدرسة الموهوبين المركزية لتكون بذلك المركز الوطنى لمنتخبات مدارس الموهوبين رياضيا فى الالعاب والرياضات المنفذة بمدارس الموهوبين بالمحافظات.
2. يتم التنسيق بين المدرسة المركزية ومنتخبات الاتحادات الرياضية فيما يختص بالألعاب المنفذة وبرامجها والاجهزة الفنية والادارية بما يخدم المنتخبات القومية المصرية للناشئين والكبار.

مادة (18)
تُنشأ بكل محافظة مدرسة للموهوبين رياضياً على الاقل بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل (وزارة التربية والتعليم- وزارة الدفاع) لضم افضل العناصر الموهوبة رياضيا وفق الاستراتيجية المقررة للمشروعات والالعاب الرياضية المنفذة.

مادة (19)
تلتزم وزارة الرياضة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية (الاتحادات) ومن خلال مجلس الامناء بوضع اللوائح التنفيذية، وتقديم البرامج الفنية، وتوفير الإستادات والملاعب والصالات، وتوفير كافة المنشآت والامكانات المادية والبشرية واللوجستية.

مادة (20)
تُنشأ مراكز للموهوبين رياضياً بجميع المدارس (بخلاف مدارس الموهوبين رياضياً) بجميع المراحل التعليمية.

مادة (21)
تُنشأ مراكز للموهوبين رياضيا للبراعم والناشئين اعتباراً من اعمار 4 سنوات وحتى 12 سنة فى الرياضات المختارة والمنفذة وفى جميع المحافظات وتتحدد اعداد المراكز فى كل محافظة طبقا لمساحة المحافظة وعدد سكانها واعداد المدارس بها.

مادة (22)
1. يتم اختيار الاجهزة الفنية والادارية والطبية وفق معايير علمية تعد خصيصا لاختيار العاملين فى مجال العمل مع الموهوبين رياضياً وذلك وفق عقود محددة المدة ولفترات زمنية ملزمة.
2. توضع معايير اعتماد وجوده لكل عناصر ومتغيرات العمل المادية والبشرية وفق التحليل المهنى والفنى للعمل.

مادة (23)
على وزارة الرياضة ان تنشئ معهد أو مركز خاص لتأهيل وصقل واعداد العاملين فى مجال الموهوبين رياضياً يتبع الوزارة مالياً وادارياً وتحت اشراف مجلس الامناء.

مادة (24)
تلتزم وزارة الرياضة بصقل وتنمية وتطوير اداء العاملين فى مجال الموهوبين رياضيا، وتوفير الدراسات اللازمة لذلك داخلياً وخارجياً، مع وضع خطة ابتعاث علمية (داخلية وخارجية) فى ارقى المراكز البحثية فى المؤسسات الرياضية المعنية والجامعات العالمية فى الدول ذات المستوى الرياضى العالى والعالمى.

مادة (25)
1. يتم اكتشاف وانتقاء وقياس اداء الموهوبين فى الالعاب والرياضات المنفذة وفق اختبارات ومقاييس علمية موضوعية مقننة.
2. يتم القياس والتقييم بواسطة لجنة الاختبارات المركزية التابع لمدرسة الموهوبين المركزية.

مادة (26)
تقوم وزارة الرياضة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية والتى تهتم برعاية الموهوبين رياضياً بعمل البروتوكولات اللازمة لتسهيل التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق اهداف واستراتيجية اكتشاف وتطوير الموهوبين على مستوى الدولة.

مادة (27)
1. تشكل وزارة الرياضة لجنة لتسويق اللاعبين المنتمين لمشروعات اكتشاف الموهوبين رياضيا.
2. يتم ضمان حق الرعاية فى عقود تسويق اللاعبين الموهوبين رياضيا فى انتقالاتهم لاحقا فى مراحل حياتهم الرياضية كلاعبين.

مادة (28)
يمكن الاشتراك فى انشطة ومسابقات المحترفين بالصيغة التى تقررها القوانين واللوائح الرياضية المحلية والدولية ووفق القانون الحالى.

مادة (29)
يتم وضع لائحة حاصة بالحافز الرياضى للموهوبين رياضيا بما يتواكب مع نوع وطبيعة ومستوى منافسات الموهوبين، وبما لا يتعارض مع القواعد المقررة للحافز فى القانون الحالى وبما لا يغفل مختلف المراحل العمرية فى منظومة الموهوبين.

مادة (30)
يتم اعداد وتطوير الموهوبين رياضياً منذ التحاقهم بمشروعات الموهوبين رياضياً وحتى نهاية العمل معهم على اعتبار ان الرياضة عملية تربوية هدفها الاسمى اعداد الرياضى اعداداً تربوياً، خلقياً، نفسياً، فكرياً، اجتماعياً، وطنياً، هدفه الاسمى بناء الانسان الرياضى الصالح.

مادة (31)
يجوز انشاء مدارس واكاديميات خاصة بمصروفات للموهوبين رياضياً فى الرياضات والالعاب المختلفة تحت اشراف مجلس الامناء بوزارة الرياضة.

مادة (32)
يجوز انشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من المعاقين بحسب نوعيات ودرجات اعاقتهم وبما يتواكب مع لوائح وتخطيط اللجنة البارالمبيه المحلية والدولية.

مادة (33)
يجوز انشاء مدارس للموهوبات رياضيا وينطبق عليها ما ينطبق على مدارس الموهوبين رياضياً فى المواد السابقة.

مادة (34)
يتم تكريم الموهوبين رياضياً فى الرياضات والالعاب والمسابقات المختلفة بما يتمشى مع مواد القانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وفى المراحل العمرية المختلفة للموهوبين رياضياً.

مادة (35)
تقوم وزارة الرياضة بالتأمين على الرياضيين الموهوبين ذوى المستويات العالية قبل واثناء وبعد التدريب والمنافسات والمسابقات الرياضية والمعسكرات والبطولات داخلياً وخارجياً.


مادة (36)

المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة بمصر هيالجهة المنوط بها مكافحة المنشطات وفق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها.

مادة (37)
تلتزم الهيئات الرياضية بإعداد ملف طبى شامل لجميع اللاعبين المسجلين بها بصفة دورية وتنظيم اللائحة التنفيذية ذلك.

مادة (38)
تخضع كافة المنشآت الرياضية للاشتراطات البنائية والمواصفات الصحية وتلتزم الهيئات الرياضية بتوفير جهاز طبى مناسب وتوفير الاجهزة والادوات والمعدات اللازمة للرعاية الطبية مع مراعاة الامانة والسلامة الصحية اثناء الفعاليات والانشطة الرياضية.

مادة (39)
تخضع الاندية الصحية والصالات الرياضية لإشراف ورقابة الجهة المختصة على ان تصدر التراخيص والتعديل طبقا للشروط التى يراها وزير الرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة المهن الرياضية وتلتزم المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعها خلال سنة من اصدار هذا القانون.

مادة (40)
تشكيل لجنة بالجهة المختصة بالرياضة بمسمى (اللجنة العليا للبحوث الرياضية) برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية كلاً من:
- أربعة من أساتذة الجامعات.
- ثلاثة من ذوى الخبرات الرياضية.
- أستاذ قانون.
- ممثلاًً عن الجهة المختصة بالرياضة.
- ممثلاًً عن اللجنة الاولمبية المصرية.
مادة (41)
تهدف اللجنة المشار إليه بالمادة السابقة إلى وضع السياسات والخطط الإستراتيجية العلمية والتى تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات ولها الحق على الأخص إجراء البحوث العلمية التربوية الخاصة بالانتقاء الرياضى للناشئين.

وإجراء البحوث الخاصة للارتقاء بمستوى الموهوبين رياضياً فى الرياضيات المختلفة وتأهيلهم دولياً بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختصة.

وإجراء البحوث الخاصة برياضيات الشباب، المرأة، كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ووضع الدراسات المتعلقة بالمعايير العلمية للاختيار القادة القائمين على الشئون الرياضية وفقاً للأحدث الأساليب العلمية.

مادة (42)
تعمل اللجنة المشار إليها بالمادة (40) من هذا القانون على القيام بمهامها بالتنسيق مع الجهات البحثية ذات الصلة بالأبحاث العلمية الرياضية.

مادة (43)
الموارد العامة للهيئات الرياضية:
1- اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء.
2- حصيلة الإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التلفزيونى والإذاعى والالكترونى بكافة أنواعه للمباريات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وايجار الملاعب والمحلات ومقابل انتقالهم وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة الخاص بها والنسبة الربحية للشركات المعنية بإدارة أنشطة النادى فى حال تأسيسها والنسبة المخصصة من أرباح الشركات التى تؤسسها الأندية.
3- التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية وغير حكومية.
4- عائد الارباح الناتج عن استثمار اموال الهيئة.

مادة (44)
يكون لكل هيئة ميزانية سنوية فاذا جاوزت إيراداتها 100، 000 ألف جنية (مائة ألف جنية) يجب عرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بالجدول مدعما بالمستندات المؤيدة لهذه الميزانية قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى.

مادة (45)
يحظر على الهيئات الرياضية الخاضعة لإحكام هذا القانون الدخول فى المراهنات أو السماح بإدخال المواد المسكرة أو المخدرة داخل مقار هذه الهيئات.

مادة (46)
يُحظر استخدام أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو أنشطتها أو شعاراتها أو علامتها التجارية المسجلة بأى شكل الا بموافقة كتابية من الهيئة الرياضية عن النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (47)
يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون إنشاء وتأسيس شركات تساهم فيها الهيئة الرياضية وأعضائها والمستثمرين وذلك فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتجارية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

مادة (48)
يحق للجهات والإفراد إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى أو أندية لعبة واحده أو ملاعب مفتوحة فى صورة شركات بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالإحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ويحق انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحاد الرياضية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضى بالشروط التى تحددها الجهة المختصة بالرياضة وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية فى مجال الرياضة بمجرد شهر نظامها وإصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضى من الجهة المختصة بالرياضة.

مادة (49)
يجوز للأندية المشهرة أن تنشء فروع لها من ذات الطبيعة القانونية للنادى الأهلى ولها أن تقدم خدماتها الرياضة والاجتماعية والثقافية للمشتركين ولها الحق فى استخدام منشآت الفرع وتمثيل الرياضيين فى مسابقات الاتحادات الرياضية ووفقاً لما تنص عليها لوائح الاتحادات الرياضية.

مادة (50)
يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات استثمار بمشاركة الهيئة وأعضائها والمستثمرين تتضمن توفير خدمات لزيادة القيمة المضافة للرياضة فى المجالات التالية (الاستثمار السياحى الرياضى – الاعلام والقنوات الفضائية الرياضية – الاستثمار العقارى والتسويق والترويح الرياضى –أكاديميات الالعاب وادارة وتشغيل المنشآت الرياضية).

مادة (51)
للنادى المحترف الرياضى فى أحكام هذا القانون أن يؤسس شركة مساهمة لأحد الانشطة الرياضية أو لأنشطة متعددة شريطة أن يكون تأسيس الشركة وفقاً للمعايير ونظم الاحتراف التى تحددها الاتحادات الأهلية والدولية.

مادة (52)
لا يجوز للمساهم فى (نادى خاص) أن يكون مساهم بشكل مباشر فى شركة أو أن يشغل منصب فى ادارة شركة أو نادى رياضى مشهر مادام غرضه الرياضى متعلق بنفس النشاط.

مادة (53)
يجب على الهيئة الرياضية التى تشارك فى انشطة المحترفين أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والادارة الرياضية المحترفة عقود للعمل بالهيئة.

مادة (54)
لا يجوز لأى من الأجهزة الفنية والإدارية أو اللاعبين أن يعمل لدى أى جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة الرياضية التى يعمل بها.

مادة (55)
الهيئة الرياضية هى وحدها صاحبة الحق فى المحتوى الخاص بالنشاط الرياضى أو الاجتماعى التابع لها وتنظم لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية ممارسة هذا الحق فى مسابقات المحترفين.

مادة(56)
يجب الحصول على موافقة الهيئة الرياضية فى إذاعة محتوى نشاطها الرياضى أو الاجتماعى على القنوات التلفزيونية أو الإذاعية أو غير ذلك سواء كان هذا المحتوى بصورة كاملة أو اجزاء منه بموجب موافقة مسبقة من الهيئة أو عقد مكتوب ويستثنى من ذلك حالات البيع الجماعى من خلال رابطة أو لجنة مسابقات المحترفين.

مادة (57)
يجب على كل اتحاد رياضى للعبة والذى ينظم مسابقا للمحترفين أن ينشئ رابطة للأندية المشاركة بمسابقات المحترفين لتنظيم المنافسات الخاصة بالمحترفين وكذا وضع الأسس والقواعد لاستثمار الحقوق التجارية المتعلقة بمسابقات المحترفين على أن تشكل الرابطة من الأندية والشركات المشاركة فى مسابقات المحترفين ويعتمد نظامها الأساسى وطرق إدارتها وانتخاب مجلس إدارتها وفقا لما تقرره الجمعية العمومية لأندية المحترفين ويكون لهذه الروابط حساب بنكى خاص لإيراداتها ومصروفاتها ومراقب حسابات خارجى وتعتمد موازنتها من الجمعية العمومية لأندية المحترفين وفقا للائحتها الداخلية.


اليوم السابع



إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
#2

افتراضي رد: ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات"

مادة (58)
تصدر رابطة المحترفين قراراتها بأغلبية أعضاء الأندية والشركات الرياضية المحترفة على أن تكون الموافقة على البيع الجماعى للحقوق المترتبة على مسابقات المحترفين وتوزيع العائدات بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة أو الرابطة.

مادة (59)
الرعاة فى أحكام هذا القانون كافة الأشخاص الاعتباريين، أو الطبيعيين الذين يرغبون فى أبرام تعاقدات لرعاية لاعب، أو مدرب، أو أى مسئول رياضى، أو هيئة رياضية، أو حدث رياضى لهيئة رياضية مشهرة بأحكام هذا القانون، شريطة أن لا يندرج عملهم تحت نطاق شركات الخمور أو السجائر، أو لأى عمل لا يتوافق مع الآداب والمبادى العامة للدولة.

مادة (60)
لا يجوز لأى لاعب أو مدرب أو مسئول رياضى بهيئة رياضية يبرم عقدا إعلانيا أو رعاية رياضية الا بموافقة هيئته الرياضية على ذلك طالما انه يرتبط بعقد قائم مع هذه الهيئة الرياضية.

مادة (61)
لا يجوز لأى شركة تعمل فى مجال الدعاية والتسويق الرياضى، أو إى شركة أخرى ان تنظم حدثا رياضيا يشمل لاعبين، أو مدربين، أو مسئولين رياضيين لهيئة رياضية الا بعد موافقة هذه الهيئة الرياضية المختصة.

مادة (62)
يجب على الهيئة الرياضية أن تصدر لائحة للرعاية الرياضية تضمن فيها حقوق الهيئة على ان تعتمد من مجلس إدارة الهيئة بصورة سنوية.

مادة (63)
تحدد ضريبة الهيئات الرياضية على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالهيئات الرياضية والناتجة عن أرباح العقود التجارية التى تبرهما الهيئة الرياضية (اللجنة الاولمبية المصرية – الأندية الرياضية المحترفة والهاوية – أندية الشركات والاتحادات الرياضية وكافة الهيئات الرياضية الخاصة – والمراكز والأندية الصحية) على أن تحدد قيمة هذه الضريبة وطرق استقطاعها وفقا للقانون على أن يصدر بشأنها لائحة تنفيذية بين كل من وزير المالية، ووزير الرياضة، على أن يوجه (50%) من هذه الضريبة لصالح صندوق دعم الرياضيين والهيئات الرياضية.

مادة (64)
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات المحترفين لائحة بقواعد اختبار واعتماد الوكلاء الرياضيين ويجب ان يحصل الوكيل الرياضى على موافقة الاتحاد الرياضى المختص ورخصة مزاولة النشاط وكيل رياضى ويلتزم الاتحاد الرياضى بمهام مراقبة الوكلاء الرياضيين بما يتفق مع لوائح الاتحادات الدولية كما يلتزم كل اتحاد رياضى بنشر أسماء الوكلاء والرياضيين المعتمدين لدية سنوياً.

مادة (65)
يحظر على أى شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضى اذا كان عضو فى مجلس إدارة هيئة رياضية أو رابطة المحترفين أو عضوا بلجان الاتحاد بمسابقات الهواة أو يعمل لدى أى هيئة رياضية أخرى بأجر أو بدون أجر كما يحظر ممارسة مهنة الوكيل الرياضى كل شخص صدر فى حقه عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.

مادة (66)
يجب أن يتضمن أى تقسيم أراضى أو مجتمع عمرانى جديد ما يوازى أو يزيد عن 10 فدان تخصص لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية بحيث لا تقل عن 5% من إجمالى مساحة الأرض بالتقسيم أو المدن الجديدة ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإٌنشاء الملاعب والأندية الرياضية.

مادة (67)
يكون لكل إستاد أو مدينة رياضية وملحقاتها تابع لأحد أجهزة الدولة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالرياضة ويكون أعضاؤه من الجهة التى تريد للإستاد ويتكون من رئيس وستة أعضاء ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل الإستاد والمدينة الرياضية للعمل على تقديم الخدمات الرياضية للمنشاة لجهات المجتمع.

مادة (68)
تضع كل منشآه رياضية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات الرياضية وتعتمد من الجهة المختصة بالرياضة ويكون لكل منشآه رياضية حساب خاص تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقا للائحة المعتمدة ويكون لها جهاز وظيفى تشكله اللائحة الداخلية للمنشآه تتولى الجهة المختصة بالرياضة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية والتأكيد من تطبيق المعايير فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات بتلك المنشآت ولها أن تصدر إنذار للمنشآه حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة بها وطلب إغلاق المشاة حال عدم إتباعها قواعد الأمن والسلامة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص بالرياضة.

مادة (69)
يحظر على مالكى وحائزى الأسهم فى الشركات المنشأة بالهيئة الرياضية لإدارة نشاط رياضى معين التقدم أو الإستمرار فى عضوية مجلس إدارة هذه الهيئة.

مادة (70)
تلتزم الهيئات الرياضية بإتاحة كافة البيانات والمعلومات لجميع الإعلاميين والصحفيين دون تمييز.

مادة (71)
يحظر الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية والعمل الإعلامى.

مادة (72)
يلتزم الإعلامى والصحفى بمراعاة حقوق الاحتياجات الخاصة فى تلبية احتياجاتهم الإعلامية والمعلوماتية لتعزيز فرص أندمجهم فى المجتمع.

مادة (73)
يحظر عرض المواد الرياضية التى تتضمن إثارة العنف والتعصب كما يحظر تعليق اللافتات المسيئة والتى تتضمن إيحاءات سياسية أو دينية والتى يترتب عليها إثارة الرأى العام والإضرار بالأمن القومى.

مادة (74)
اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتى تتكون مستقبلاً على ان تكون اللعبات التى تديرها هذه الاتحادات مدرجة فى البرنامج الأولمبى وذلك بغيه تنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات فى حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس القومى للرياضة وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.

مادة (75)
تصدر لائحة بالنظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد وأعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتها وصحة قراراتها واختصاصات اللجنة وغير ذلك من الأمور التنظيمية مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.

مادة (76)
رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ينتخبوا من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لمدة أربعة سنوات ولا يجوز لمن سبق له عضوية مجلس الادارة الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين ما لم تنقضى اربعة سنوات ميلادية على الاقل ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الادارة أو زوال أو اسقاط أو ايقاف العضوية خلال الفترتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الاسباب ولا تعتبر الفترة التى تقل عن سنة ميلادية دورة كامله.

مادة (77)
الاتحاد الرياضي:هو الجهة المشهرة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى ادارة شؤون لعبة أو اكثر أو نشاط رياضى نوعى ولا يجوز اشهار اكثر من اتحاد واحد لنفس اللعبة الرياضية فى الدولة.

مادة (78)
التزامات الاتحادات:
يلتزم الاتحاد فى مباشرة نشاطه فى إطار السياسة العامة للدولة وضوابطها وقراراتها الصادرة وتشريعاتها لمحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

مادة (79)
أهداف الاتحادات:
1- الانتماء للوطن وتعزيز هوية ابنائه.
2- نشر اللعبة الرياضية والارتقاء بها فى كافة المستويات المحلية والدولية والقارية والاقليمية.
3- الاسهام فى بناء المجتمع ورعاية افراده.
4- منع التمييز والشغب واذكاء روح المنافسة الشريفة واللعب النظيف.
5- تشجيع ودعم ونشر الاخلاق والسلوكيات الطيبة فى الرياضة وكذلك تعليم الشباب من خلال الرياضة مع تكريس جهودها لضمان سيادة روح اللعب النظيف فى الرياضة ونبذ العنف.
6- تشجيع ودعم الاجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية وصحة الرياضيين.
7- معارضة أى اضرار سياسية أو تجارية تؤثر على الرياضة والرياضيين.
8- تشجيع ودعم جهود المنظمات الرياضية والسلطات العامة فى توفير مستقبل مهنى واجتماعى للرياضيين.
9- تشجيع ودعم تطوير الرياضة للجميع.
10- تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم.
11- مكافحة المنشطات والالتزام بالمدونة الدولية وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
12- الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى مجال صناعة الرياضة.
13- حقوق البث الإعلامى للمباريات والمسابقات الرياضية.
14- الحماية القانونية للعلامات التجارية فى المجال الرياضى.
15- التسويق والاستخدامات التكنولوجية فى المجال الرياضى.
16- التأمين الرياضى وتبنى سياسات ناجحة فى مجال الإستثمار.
17- وضع الاطار القانونى لإتاحة المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
18- الاعتماد على التحكيم أو الوساطة والتوفيق كوسائل لفض المنازعات الرياضية وتسوياتها.

المادة (80)
اختصاصات الاتحادات:
1) رسم السياسة العامة للعبة والتخطيط لها وإدارة مختلف شئونها ومواردها.
2) بناء منتخبات وطنية بكافة فئاتها قادرة على تمثيل الوطن ورفع رايته.
3) تشجيع واستثمار مشاركة العنصر النسائى فى مختلف النشاطات الرياضية.
4) اكتشاف الرياضين الموهوبين والمتميزين وصقلهم وتنمية قدراتهم.
5) تطبيق القوانين والقرارات الدولية والاولمبية ذات العلاقة.
6) اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات واصدار التعليمات المشددة بهذا الخصوص وتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولى للعبة فى حالة المخالفة.
7) ادارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التى تشترك فيها الهيئات الرياضية الاعضاء والاشراف على تنفيذ هذه البرامج.
8) وضع الاسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب وكذلك الشروط والمواصفات التى يجب توافرها فى المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواء بالنسبة للفرق الاهلية أو فرق الهيئات الرياضية الاعضاء بالإشتراك مع اللجنة الأولمبية المصريةونقابة المهن الرياضية.
9) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية والنظم الخاصة بها وتنظيم الاحتراف فى حدود القواعد التى يضعها الاتحاد الدولى.
10) تنظيم البطولات والمسابقات ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
11) اعداد الفرق الاهلية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والدولية والقارية والاقليمية بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية.
12) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث امور اللعبة ومشكلاتها.
13) الاذن للهيئات الاعضاء بمقابلة فرقها مع الفرق الاجنبية فى المباريات التى تقام فى الجمهورية أو خارجها والاشراف على تنظيم هذه المباريات اذا اقيمت فى جمهورية مصر العربية وذلك كله بعد موافقة اللجنة الاولمبية بالنسبة للاتحادات الاولمبية واعتماد الجهة الادارية.
14) تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الاعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الاجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
15) تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات أو الاجتماعات اذا ما اقيمت فى الجمهورية بعد موافقة اللجنة الاولمبية بالنسبة للاتحادات الاولمبية.
16) اعتماد تسجيل اللاعبين فى الهيئات الاعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها وذلك فى حدود الاعداد المقررة فى اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات الدولية.
17) وضع اللوائح الخاصة بشئون اللاعبين بالأندية الرياضية داخل وخارج جمهورية مصر العربية على ان تعتمد هذه اللائحة من الجمعية العمومية للاتحاد.
18) دعم التمثيل المصرى فى الاتحادات الدولية والقارية والاقليمية بما يكفل التواجد المصرى.
19) تختص الاتحادات الرياضية بمنح رخصة فنية لمزاولة النشاط وعلى الجهات المعنية مراعاة هذا قبل إعطاء التراخيص اللازمة.


المادة (81)
ماليات الاتحادات:
1) تحديد الاختصاصات المالية طبقا لما هو منصوص علية فى لائحة النظام الأساسى للاتحاد وطبقاً للسياسة العامة للدولة ووفقا للقانون المنظم لهذا الشأن.
2) تودع اموال الاتحاد فى حساب خاص باسمة فى احد المصارف الوطنية المعتمدة التى يحددها مجلس الادارة ويجوز فتح حساب فرعى بالعملات الاجنبية بعد موافقة الجهة الادارية المختصة ويتم الصرف منة بموجب شيكات موقعة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد أو القائم بأعمال الرئيس فى حالة غيابة كتوقيع أول والمدير المالى كتوقيع ثانى، وفى جميع الاحوال يجب اخطار الجهة الادارية المختصة بكافة جهات الايداع التى تتعامل معها الهيئة وتستخدم الهيئة هذه الاموال فى تحقيق اغراضها ولا يجوز الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية.
3) تشمل ممتلكات الاتحاد كل ما يملكه الاتحاد من عقارات واموال ومنشآت ومهمات وأجهزة وادوات وملابس وأى موجودات اخرى ثابتة أو منقولة صالحة أو مستهلكة ويتم جرد الاثاث والمهمات والاجهزة والادوات والملابس فى نهاية كل سنة مالية ثم اثبات كيانها واوصافها فى دفاتر خاصة ومرقمة ومختومة بخاتم الهيئة والجهة الادارية وتكون بعهدة احد الموظفين المسئولين بالهيئة وتقوم بعمليات الجرد لجنة يعينها مجلس الادارة وتقدم هذه اللجنة تقرير إلى المجلس وملاحظاتها فى مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ويراعى ان يتضمن التقرير بيان الاصناف التى ترى اللجنة عدم صلاحياتها كى يقرر مجلس الادارة ما يراه بشأنها وتكون هذه الممتلكات جميعاً فى عهدة امين مخزن الاتحاد.

ولا يجوز التصرف فى أى شيء من تلك الممتلكات بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاعارة أو استبدال أى وسيلة اخرى إلا للهيئات الاعضاء بالاتحاد وفروعه بشرط وجود قرار مجلس الادارة وموافقة الجهة الادارية بذلك.
المادة (82)
شروط تأسيس واشهار الاتحاد:
*أ- تتولى الجهة الادارية المختصة الموافقة على تأسيس الاتحاد وإشهاره وفقاً للشروط الاتية:
1) الاتحاد الأولمبى وشبه الأولمبي: توافر ما لا يقل عن أربعة أندية أو جمعية رياضية أو مركز رياضى.
2) الاتحاد غير الأولمبي: توافر خمسة أندية أو جمعية رياضية أو مركز رياضى.
3) الاتحاد النوعي: توافر اتحاد أو منظمة دولية معترف بها.
4) الاتحاد الشعبي: توافر جهة فى الدولة تمارس نشاط رياضى منظم فى رياضة شعبية.
*ب- تنظم اللائحة إستثناء أو إضافة بعض شروط التأسيس.


المادة (83)
إجراءات التأسيس والاشهار:
يتقدم المؤسسونأو (من يمثلهم) إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب تأسيس وإشهار معززززززززززززاً بما يلي:
*أ- البيانات الأساسية وتتضمن ما يلي:
1) النظام الأساسي: يتضمن الاسم الرسمى (مستمد من الاسم الدولي) وبيانات المقر.
2) الموارد المالية ومصادرها.
3) الأهداف والغايات والإختصاصات بما فى ذلك الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4) محضر إجتماع تأسيس.
5) إقرار خطى بما يصدر عن الجهة الإدارية المختصة من لوائح وقرارات.
*ب- البيانات الفنية وتتضمن ما يلي:
1) الاسم الدولى للعبة ونوعية الاتحاد.
2) بيان بالاتحادات الخارجية (الدولية – القارية وغيرها) والقانون الدولى الخاص بها.
3) الفعاليات المحلية الرئيسية والمشاركات الخارجية (إن وجدت).
4) الموارد البشرية والبنية التحتية المتوافرة فى الدولة وتوزيعها الجغرافى.
5) أية بيانات اخرى تطلبها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (84)
التأسيس والاشهار:
أولاً: يعرض طلب التأسيس والإشهار على الجهة الإدارية للبت فيه بقرار يصدر باسم الرئيس يخطر المؤسسون به خطياً خلال أسبوعين من إصداره وفقاً لما يلي:
*أ- عند الموافقة تتولى الجهة الإدارية ما يلي:
1) إصدار شهادة رسمية تفيد بتأسيس وإشهار الاتحاد.
2) نشر قرار التأسيس والإشهار فى الجريدة الرسمية.
3) تحويل المؤسسين إلى أعضاء جمعية عمومية كل حسب فئته.
4) دعوة الجمعية العمومية إلى عقد إجتماع عادى خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار.
*ب- عند الرفض يجوز للمؤسسين التظلم خطياً للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار وعلى الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار نهائى فى التظلم بمدة لا تزيد عن ستون يوماً.
المادة (85)
فصل لعبة عن اتحاد:
يجوز للاتحاد فقط أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب فصل لعبة عنها وتأسيس اتحاد (مستقل) وإشهاره بشرط وجود اتحاد دولى على أن يكون الطلب معززززززززززززاً بما يلي:
*أ- البيانات الأساسية وتتضمن ما يلي:
1) أسباب فصل اللعبة ومبرراته.
2) أسماء أعضاء الجمعية العمومية العاملين.
3) مرور دورتين إنتخابيتين على إشهار الاتحاد.
4) محضر إجتماع جمعية عمومية يتضمن قرار الموافقة على فصل اللعبة.
*ب- البيانات التنظيمية وتتضمن ما يلي:
1) النظام الأساسى ويتضمن اسم معتمد (مستمد من الاسم الدولي) وبيانات المقر.
2) الموارد المالية ومصادرها.
3) الأهداف والغايات والاختصاصات بما فى ذلك الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4) محضر إجتماع الجمعية العمومية ويتضمن قرار الموافقة على فصل اللعبة.
5) إقرار بالالتزام باللوائح والقرارات التى تصدرها الجهة الإدارية.
*ج- البيانات الفنية وتتضمن ما يلي:
1) الاسم الدولى للعبة ونوعية الاتحاد.
2) بيانات بالاتحادات الخارجية (دولية – قارية – غيرها) والقانون الدولى الخاص بها.
3) الفعاليات المحلية الرئيسية والمشاركات الخارجية (إن وجدت).
4) الموارد البشرية والبنية التحتية المتوافرة فى الدولة وتوزيعها الجغرافى.
*د- أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
يسرى على إجراءات إشهار هذا الاتحاد كل ما ورد بأحكام المادة رقم (187) من القانون.
المادة (86)
عناصر الاتحادات:
1) الجمعية العمومية.
2) مجلس الإدارة.
3) المكتب التنفيذى (إن وجد).
4) اللجان الدائمة والمؤقتة.
5) الكادر (الجهاز التنفيذى بما فى ذلك الجهاز الفني).


اليوم السابع

إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
#3

افتراضي رد: ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات"

المادة (87)
الجمعية العمومية:
1) تتكون الجمعية العموميةللاتحاد من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم.
2) وينضم الأعضاء الجدد للجمعية العمومية بعد موافقة مجلس الإدارة ويتم إعتمادهم وقبولهم فى أقرب جمعية عمومية للاتحاد.
3) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور خمسة وعشرين فى المائة من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة إذا كان ازيد أو اقل من ذلك.
4) وإذا لم تنعقد الجمعية العموميةبسبب عدم تكامل العدد القانونيوكان ضمن جدول الأعمال إنتخاب مجلس إدارة بالكامل (يتولى السكرتير العام – المدير التنفيذي) تسيير أعمال الاتحاد فى العاجل والضرورى والدعوة لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة خلال ستون يوم.
5) عليالهيئاتالأعضاءفيالجمعياتالعموميةللاتحاداتعدمالت خلفعنحضورهذهالجمعيةوكلمنيتخلفعنالحضوريلزمبدفعألفجن يهوفى حالة عدم حضور الهيئة إجتماع الجمعية العمومية مرتين خلال الدورة الانتخابية وكان لها حق التصويت يتم حرمانها من التصويت لجلسة واحدة أو لمدة معينة.

المادة (88)
تختص الجمعية العمومية العادية يما يلي:
1) التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2) النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المنتهيـة، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3) اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
4) إنتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
5) إنتخاب مراقب الحسابات.
6) تحديد مكافآت المدير أو السكرتير المتفرغ ومراقب الحسابات.
7) النظر فى الإقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى لكل هيئة.
8) إنتخاب لجنة من بين أعضائها فى السنة التالية لانتخاب مجلس الإدارة وعددهم (5 أعضاء) يقومون بإدارة العملية الانتخابية كاملة وتلقى الطلبات وإستبعاد من لا يتوافر فيه الشروط وجميع الإجراءات حتى تمام إعلان نتيجة الانتخابات (ولها أن تستعين بمن ترى لمعاونتها).
9) المسائل الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

مادة (89)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الإشتراك فى التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام إتفاق معه أو رفع دعوى عليه.
أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة وكذلك كلما كان له صالـــــــح شخصى يتعلق بالموضوع المعروض.


مادة (90)
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب الجمعية العمومية خلال15 يوم من تاريخ الطلب كان على الجهة الإدارية المختصة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة بناء على هذا الطلب.

مادة (91)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
1) إسقاط العضوية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بموافقةثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على أن لا يقل عدد الحضور عن 50% -1 من نصاب الجمعية العمومية، وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلسالإدارة يلتزم (السكرتير – المدير التنفيذي) الدعوة لإنتخابات كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة لإستكمال المدة القانونية للمجلس خلال ستون يوماً.
2) إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3) إقتراح إدماج الهيئة فى هيئة أخرى تشابهها فى الأغراض أو إقتراححلها وذلك بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية ولا تنفذ الإقتراحات المنصوص عليها فى البند (3) إلا بعد إعتماد الجهة الإدارية المختصة لها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بها ويشترط أن تتضمن من القرارات الصادرة بإعتماد إجراء التنفيذ وما يترتب عليه من أثار وكذلك تعيين مصف، وتحديد الجهة التى تؤول إلهيا أموال الهيئة الناتجة عن التصفية.
4) المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فــــيجدول الأعمال.
مادة (92)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال.
مادة (93)
يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل إجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته فى الموعد الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة، ويجوز لهذه الهيئة أن تنتدب عنها من يحضر الاجتماع.
كما يجب إبلاغ هذه الجهة بصورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر.
مادة (94)
إذا حالت ظروف قهرية دون إجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لإنعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.
وذلك طبقا لما تقضى به لائحة النظام الأساسى للهيئة على أنه لا يجوز بأى حال إجراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة.
مادة (95)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الادارة على ان يبلغ الاعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
مادة (96)
مع مراعاة الأحكام التى تشترط أغلبية خاصة لا تؤثر فى صحة القرارات التى تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذى بدأ به الاجتماع صحيحا مالم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
مادة (97)
لرئيس الجهة الإدارية المختصة اعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفقاً للمعايير الدولية وللهيئة أن تتظلم لرئيس الجهة الإدارية المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها به.
ويجوز للهيئة الطعن فى قرار رئيس الجهة الإدارية أمام المحكمة الرياضية المختصةبجميع درجاتها.
مادة (98)
يتم إختيار أعضاء مجالس الإدارات بالإنتخاب السرى المباشر ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن (5) ولا يزيد عن (25)، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ إنتخابه تنتهى فى نهاية عام الدورة الأولمبية، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة والسكرتير المعين وكل من المديرين بالهيئة مسئول عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.

يكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب والرياضة أعضاء فى مجالس إدارات الهيئة المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ينتخبوا من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لمدة أربعة سنوات ولا يجوز لمن سبق له عضوية مجلس الادارة الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين ما لم تنقضى اربعة سنوات ميلادية على الاقل ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الادارة أو زوال أو اسقاط أو ايقاف العضوية خلال الفترتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الاسباب ولا تعتبر الفترة التى تقل عن سنة ميلادية دورة كامله.
لا يزيد سن المترشح عن سبعون عاماً.
مادة (99)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى تستهدف تحقيق نشاط نوعى واحد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر أو بدون أجر.
كما لا يجوز للعاملين فى الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارات الهيئات الخاضعة لأحكامه والخاضعة لجهة اختصاصه.
مادة (100)
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مدير (تنفيذى – مالي) أو سكرتير عام متفرغ أو بأجر لا يتجاوز الحد الأقصى الذى تقرره الجمعية العمومية.
مادة (101)
للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور إجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها فى موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضى بحثه مع المجلس، ولهذا المندوب حق الإشتراك فى هذا الموضوع دون التصويت فيه.
مادة (102)
على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس (المنتخب من الجمعية العمومية) بمجرد إنتخابه جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها، ولا يخل ذلك بمسئولياتهم طبقا لأحكام القانون.
مادة (103)
يقصد بالأندية الرياضية ذات النفع العام:
هى الاندية المشهرة وفقاً لأحكام القانون وتقدم الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية العمومية ولها ان تستثمر كافة أنشطتها بما يحقق عائدات مالية يعاد استخدامها فى تطوير أنشطة النادى.
يقصد بالشركاتالمساهمة التابعة للنادي:
هى الشركات التى يتم تأسيسها فى شكل شركة مساهمة لنشاط أو اكثر من أنشطة النادى وتقوم بتوزيع الارباح على المساهمين.
يقصد بشركات الاندية:
هى الشركات المنشأةفى صورة شركة مساهمة لإنشاء وادارة وتشغيل نادى رياضى لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية للمشتركين.
يقصد بالهيئة الرياضية:
هى الهيئة المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون فى مجال الرياضة وتتعدد صورها كالتالى (اللجنة الاولمبية الوطنية – اتحاد لعبة رياضية –أندية ذات نفع عام – اندية لعبة واحدة – شركة رياضية لنادى – شركة رياضية لنادى لعبة واحدة أو اكثر).
يقصد بهيئة رياضية فى مجال المنشآت الرياضية:
هى هيئة رياضية تقدم الخدمات الرياضية فى مجال المنشآت الرياضية وتشمل (الإستادات– الصالات المغطاة – حمام السباحة) التابعة للجهات الحكومية وتقدم الخدمات الرياضية لاستخدام ملاعبها للمجتمع.
يقصد بالرياضى المحترف:
هو اللاعب أو المدرب الإدارى الذى يبرم عقد عمل فى مجال تخصصه مع احد الهيئات الرياضية.
يقصد بالوكيل الرياضي:
هو الشخص المفوض أو الشخص الاعتبارى الذى يحصل على ترخيص من اتحاد اللعبة المختص بالعمل كوكيل رياضى عن اللاعبين أو المدربين أو الاداريين وتنظم لوائح الاتحاد كيفية منح تراخيص العمل.
مادة (104)
يجب على أعضاء مجلس ادارة الهيئات الرياضية تقديم إقرار الذمة المالية عقب اعلان فوزهم فى الانتخابات طبقاً لإحكام قانون الكسب غير المشروع وعليه التقدم بإقرارالذمة المالية فور انتهاء علاقته بمجلس الادارة.
المادة (105)
أنواع الأندية الرياضية:
1. نادى عام (ذو طبيعة اهلية).
2. نادى خاص بالشركات وبالمؤسسات.
3. نادى رياضى استثمارى.
المادة (106)
انشاء واشهار الأندية الرياضية:
يشترط لإنشاء واشهار الأندية الرياضية العامة الاتي:
1. تأسيس النادى بعدد أعضاء لا يقل عن (مائة عضواً) من الاشخاص الطبيعيين المصريين محمودى السير حسنى السمعة متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة وغير محكوماً عليهمبعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو ثمانية أعضاء اذا كانت تتكون من اشخاص اعتباريين.
2. أن يكون له مقر ثابت وأماكن مناسبة وصالحة لمباشرة الانشطة وفق المواصفات الفنية للمنشآت الرياضية والمبانى العامة.
3. توافر الاشتراطات الفنية والرياضية والادارية والخدمات للأنشطة من منشئات واجهزه وتجهيزات وموارد بشريه وكوادر رياضيين حتى يتسنى اصدار الترخيص له بالأنشطة الرياضية فى الاتحادات.
4. الرياضية المصرية أو غيرها وذلك وفق اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة.
5. أن يكون للنادى موارد مالية كافية للأنفاق على الانشطة واستمراريتها، وتلتزم الاندية الخاصة بان تقدم ما يفيد وجود وديعه فى احدى البنوك الحكومية على النحو الذيتحدده اللائحة التنفيذية.
6. أن يكون للنادى الرياضى نظام اساسى مطابق للنموذجالمعتمد من الجهة المختصة بالرياضة.
7. تحديد عدد الأعضاء وفقاً لمساحه النادى على النحو الذى يحدده الوزير المختص.
8. أن يقدم النادى قرار تخصيص للأرض من الجهة الحكومية المالكة لأرض النادى أو تملكها ملكية مسجلة تسجيل عقارى وفى جميع الأحوال لا تقل المساحة الكلية للنادى عن 1500 متر مربع.
9. تحديد اسم للنادى مستقل وغير مشابه لاسم نادى مشهر يثير اللبس معه.
10. تعرض الأوراق الخاصة بالإشهار مستوفاه على الوزير المختص بالرياضة.
11. توافر عناصر السلامة والأمن والصحة فى منشآت النادى.
12. تقديم ما يفيد الاشتراك فى صندوق الرياضيين.
13. تقدم الأوراق اللازمة لإشهار النادى إلى الجهة المختصة بالرياضة على ان يتم البت فى طلب الإشهار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاه والا اعتبرت مشهرة بقوة القانون وعلى الجهة المختصة تسجيلها فى السجلات الخاصة بذلك.
14. يجوزلذوى الشأن التظلم للوزير المختصبالرياضة من عدم قبول الإشهار خلال ثلاثون يوماً.

المادة (107)
يتم اشهار الأندية الرياضة بصفه مؤقتة اذا تخلف عن تحقيق احد الشروط فى المادة السابقة عدا شرط المقر وتكون مدة الاشهار المؤقت سنة واحدة ويمكن تجديده لمره واحده فقط.

مادة (108)
ينظم هذا القانون ولائحته التنفيذية حقوق وواجبات الاندية ويضع الاطار العام لها على النحو الآتي:
*أ- حقوق الاندية الرياضية:
1. حق التمتع بالإدارة الذاتية من خلال الجمعيات العمومية للنادى.
2. حق وضع اللوائح الداخلية لتسيير شئون النادى بأنواعها على أن يقوم الوزير المختص بالرياضة باعتمادها ولا تصبح سارية إلا من هذا التاريخ.
3. حق التأسيس أو العضوية فى الاتحادات الرياضية الاهلية بأنواعها.
4. حق المشاركة فى الأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك.
5. حق الأندية العامة فى الحصول على إعانات من الدولة والجهات الحكومية للإنشاءات أو إعانات لدعم الانشطة.
6. حق تنمية الموارد والاستثمار الرياضى.
7. حقوق الملكية الفكرية وحقوق الاداء العلنى للمباريات والأنشطة.
8. للنادى أن ينشئ فروعاً له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة، بذات الشخصية المعنوية للنادى الأصلى بلائحة خاصه يقترحها مجلس إدارة النادى الأصلى وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة عقب موافقة الجمعية العمومية عليها.
9. للنادى الاشتراك فى أى نشاط رياضى فى خارج البلاد وداخلها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وبعد اخذ الموفقات لإقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
10. يكون للنادى الحق فى التوسعات الانشائية الرياضية أو المبانى الإدارية بعد الحصول على التراخيص اللازمة قانوناًلموافقة الجهة الإدارية المختصة على ان تبت الجهة الإدارية فى طلبها خلال ستون يوما من تقديم الطلب والا اعتبر ذلك موافقه منها.
11. يجوز للنادى بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانونا إصدار مجلة تنشر بها أخبار الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ويكون لها ميزانيه مستقله ترفق بالميزانية السنوية للنادى ويحدد مجلس الإدارة كيفية إدارتها ولا يجوز تحصيل رسوم مقابل بيع المجلة للأعضاء إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادى.
12. حق الأندية فى إنشاء شركات مساهمة رياضيه طبقا لقوانين الشركات ويشترط لإنشائها:
*أ- أن تنشأ للاستثمار فى المجال المتصل بالرياضة.
*ب- يتم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الممثلين لنسبة مساهمة النادى عن طريق الإنتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية للنادى على أن يتم إنتخاب أعضاء المجلس الممثلين لنسبة المساهمة المتبقية من خلال المساهمين فى تلك النسبة على ألا تقل حصة مساهمة النادى فى رأس مال الشركة نسبة 51% سواء عند تأسيس الشركة أو لدى زيادة رأس مالها، على أن يتم تخصيص نصف النسبة المتبقية من رأس مال الشركة فى الاكتتاب العام.
*ج- الطرح ليس فى اكتتاب عام.
*د- يحق للشركة استغلال اسم النادى وملاعبة ومنشاته والعلامات والتى شيرت الخاص بالناديوفق للشروط والقوانين واللوائح.
*ه- ميزانية الشركة الاستثمارية للنادى ميزانيه خاصة طبقا لقانون الشركات على أن يمثل مجموع أصوات الجمعية العمومية للنادى نسبة أسهم ناديهم فقط فى هذا الشأن مع جواز الإنابة والتوكيل لأحد أو بعض الأعضاء عند عرض الميزانية.
*و- لا يحق للشركة التدخل فى ممتلكات النادى واصوله بأى نوع من التعاملات من بيع أو رهن أو غيره.
*ز- تورد الشركة مبلغ 1% من صافى الأرباح السنوية لصالح صندوق الرياضيين الذى تنشئة وزارة الرياضة.
مادة (109)

*ب- التزامات الاندية:
1. تلتزم الاندية الرياضية بالسياسة العامة للدولة والقوانين واللوائح الرياضية.
2. تلتزم الاندية الرياضية برعاية النشأ واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم وتنمية قدراتهم وتشجيع ممارسة الرياضة.
3. تلتزم الاندية الرياضية بتوفير الملاعب الرياضية والخدمات والمرافق والتجهيزات الفنية والمنشآت الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدمية المناسبة لأعضائها.
4. تلتزم الاندية الرياضية بقرارات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية للألعاب التى تشارك فى عضويتها أو أنشطتها فيما يخص تلك البرامج أو الانشطة الرياضية.
5. تلتزم الاندية الرياضية بتوفير كافة الاحتياجات الاساسية للفرق الرياضية وعناصر اللعبة من خلال موازنات تخطيطية وتمويلية فى إطار الموارد المتاحة ولتحقيق الاستمرارية.
6. توفير اماكن لدخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة.
7. تلتزم بالحظر الكامل للتدخين داخل الاندية الرياضية فى الا فى اماكن معزولة تخصص للمدخنين.
8. يلتزم النادى الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية.
9. وفق القرارات واللوائح المنظمة لذلك.
10. عدم انشاء أى صناديق خاصة وعدم تحصيل أى رسوم أو مبالغ من الأعضاء إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالطريقة الذى تحددها اللوائح والقرارات.
11. يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادى الذين يقل سنهم عن عشر سنوات تتوافر فيه وسائل الرعاية والترفيه.

مادة (110)
*ج- امتيازات الأندية الرياضية العامة:
تعتبر الاندية الرياضية هيئات رياضية التى تعود بالنفع العام على المجتمع ولها ان تتميع بامتيازات تساعدها على تحقيق رسالتها الرياضية وهي:
1. التمتع بامتيازات الرياضية المقررة فى القانون.
2. عدم جواز الحجز على أموالها إلا فى حالة استيفاء مستحقات الدولة.
3. الاعفاء من رسوم التسجيل وعقود الملكية.
4. الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لكل احتياجاتها الرياضية ويحظر التصرف فيما يتم اعفاءه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.
5. الإعفاء من 50 % من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات الرياضية بأنواعها والحفلات المجانية أو التذاكر حتى (10) جنيه وإن زاد يطبق الإعفاء لعدد (ستة) حفلات سنوياً فقط.

6. الإعفاء من 75 % على الأقل من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، حسب أقل قيمة استهلاك مقررة لكل منها.
7. تخفيض اجور النقل والسفر بالوسائل المملوكة للدولة وقطاع الاعمال العام بنسبة 75 % من الاجور المقررة للنقل أو الأفراد أو المجموعات فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية.
8. الاعفاء من الضرائب العقارية وضرائب المبيعات أو من أى ضرائب مستقبلية.
9. أى امتيازات أخرى يقررها القانون والقرارات الوزارية.
10. تعفى النوادى العامة من رسوم الدمغة المقررة على المستندات المطلوبة لشهر نظامها.
11. تخصيص الاراضى للأندية الرياضية:
على جميع الهيئات أو الشركات أو الافراد التى تقوم بتقسيم الاراضى أو تخطيط المدن أو تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى مشروعات تنمية عمرانية لإنشاء أحياء أو مجتمعات عمرانية يجب عليها تخصيص قطع أراضى مناسبة لأغراض والرياضة بمساحة لا تقل عن (0.5فى المائة) من أجمالى مساحة المخطط العام وذلك فى المساحات التى تزيد عن عشرون الف متر توزع للأندية الرياضية وفق معايير استعمالات الاراضى.


اليوم السابع

إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
#4

افتراضي رد: ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات"

مادة (111)
تحدد اللائحة التنفيذية انواع العضوية وشروطها فى الاندية الرياضية

مادة (112)
يجب على النادى ان سميك السجلات اللازمة لقيد العضوية وذلك وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

مادة (113)
التزامات الاعضاء:
يلتزم أعضاء النادى بالواجبات الآتية:
1) احترام نظام النادى ولوائحه.
2) المحافظة على عقارات النادى ومنقولات وملاعبه.
3) استعمال مرافق النادى استعمالاً حسناً طبقاً للنظم المقررة.
4) الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوجيهات المدير المسئول.
5) الأعضاء مسئولين عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادى ومحتوياته ويلتزمون بدفع التعويضات المالية التى يحددها مجلس الإدارة.

مادة (114)
حقوق الاعضاء:
يتمتع الأعضاء بالحقوق التى تحددها اللائحة التنفيذية للنادي

مادة (115)
اذا ارتكب احد الاعضاء اى مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة يتولى المكتب التنفيذى احاله التحقيق بمعرفة الادارة القانونية بالنادي

مادة (116)
العقوبات الخاصة بمخالفات الأعضاء وإنهاء عضويتهم وإسقاطها تنظمها اللائحة التنفيذية.
المادة (117)
تبدأ السنة المالية للنادى فى الأول من يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر من كل عام.

مادة (118)
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بتحديد فئات الإشتراك أو الرسوم أو التبرعات وقيمة الإشتراك السنوى وغيرها من رسوم والتبرعات الإنشائية نظير قبول العضوية الجديدة.
مادة (119)

يتولى مراجعه حسابات الشركة مراقب حسابات من المقيدين بالجداول المقررة من المرخص لهم بمراقبه حسابات الشركات المساهمة ويشترط الا يتجاوز عدد مراجعته عن شركتين من الشركات المنشأة بأحكام هذا القانون.
مادة (120)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الشركات المنشاة وفق احكام هذا القانون.
مادة (121)
تخضع اجراءات التعاقد بجميع انواعها وجميع التصرفات لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك فيما عدا حضور ممثل لوزارة المالية، وعضو مجلس الدولة فى اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع طبيعة الهيئات الرياضية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (122)
يكون للنادى مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنتخبه الجمعية العمومية للنادى على ان تحدد التزاماته وشروط ترشحه وكافة الضوابط اللائحة التنفيذية.

مادة (123)
يكون الهيكل التنظيمى للنادى الرياضى واجهزته الادارية على النحو التالي:
*أ- الجمعية العمومية: هى اعلى سلطة فى النادى الرياضى وتتكون من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم واشتراكاتهم المالية والذين مضت على عضوياتهم سنة مالية من تاريخ سداد العضوية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ويكون لهم الحق فى انتخاب مجلس الادارة.
*ب- مجلس الإدارة: ينتخب من بين أعضاء الجمعية العمومية للنادى لمدة أربعة سنوات ولا يجوز لمن سبق له عضوية مجلس الادارة الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين ما لم تنقضى اربعة سنوات ميلادية على الاقل ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الادارة أو زوال أو اسقاط أو ايقاف العضوية خلال الفترتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الاسباب ولا تعتبر الفترة التى تقل عن سنة ميلادية دورة كامله.
*ج- المجلس الاستشاري: يتكون من اعضاء مجلس الادارة السابقين ويختص المجلس بأبداءالرأى فيما يحال اليهم من مجلس ادارة النادى من موضوعات وتنظم اللائحة التنفيذية كافة الضوابط الأخرى فى هذا الشأن.
*د- الجهاز الوظيفى للنادي: يتكون من المدير التنفيذى والعاملين الدائمين والمؤقتين بالنادى ويحدد اللائحة الداخلية للنادى اختصاصات كل منهم والاختصاصات الأخرى.
مادة (124)

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات أجهزة النادى المشار اليها فى المادة السابقة وتبينالشروط الواجب توافرها عن الترشح لتلك المراكز.
مادة (125)
لا يجوز قيام اندية الشركات أو المؤسسات بقبول اعضاء من خارج الشركة أو المؤسسة يجاوز عدد اعضاء العاملين بالشركة أو المؤسسة وفى حاله تجاوز هذه النسبة يخضع الناديلأحكام والقواعد الخاصة بالأندية العامة وعلى هذه الاندية توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (126)
اجتماع الجمعيات العمومية:
1. تجتمع الجمعية العمومية للنادى بمقر النادى الرئيسى واذا تعذر ذلك يتم عقدها فى مكان اخر يوافق عليها الجهة الادارية المختصة ويحدد بالدعوة الخاصة بالجمعية العمومية ويكون اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية على ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
2. توجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الانعقاد بخمسة وأربعون يوماً على الأقل وستون يوماً على الاكثر.
3. يجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات لمدة أسبوع من اليوم التالى لتوجيه الدعوة (ولمدة ثمان ساعات يوميا) ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات التى تثبت توافر شروط الترشيح على أن يعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداة الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها أو ما يثبت أنه غير مطلوب لأداء الخدمة اكتفاء.
4. إقرار يحرره بتوافر ذلك الشرط فيه، ويكون فتح باب الترشيح لمراقب الحسابات خلال نفس المدة على أن تقدم الطلبات مصحوبة بالمستندات التى تتيح له ممارسة المهنة معتمدة من الجهات المختصة وشهادة بالسيرة الذاتية وسابقة الخبرة.
5. يجتمع مجلس إدارة النادى فى خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيبًا أبجديا وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظاته على المرشحين فى اليوم التالى وإعلان ذلك بمقر النادى، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم لتلك الجهة الأخيرة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، وعلى مجلس الادارة استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار الجهة الادارية بذلك
6. يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من سكرتارية النادى قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام نظير مبلغ مالى تحدده اللائحة التنفيذية وهي:
جدول أعمال الاجتماع.
كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الإجتماع.
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات.
مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذى للنادى فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام.
صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيبًا أبجديًّا ومراقب الحسابات.
الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.
7. يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الاعمال والمرفقات بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولقبل اتخاذ أى اجراء من الاجراءات المتعلقة بالجمعية العمومية وذلك قبل سبعة ايام من التاريخ المحدد للجمعية العمومية وعلى الجهة الادارية الرد خلال سبعة ايام على الاكثر والا يعتبر ذلك موافقة منها على كافة الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

مادة (127)
للجهة الإدارية المختصة أن تندب عنها احد اعضائها المختصين لمراقبة اجراءات الجمعية العمومية ووفقا للإجراءات المنظمة لهذا الشأن.

مادة (128)
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد فى يوم أخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرين فى المائة من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألف عضو أيهما أقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية ترسل الجهة الإدارية الميزانية والحساب الختامى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليها مع تفويض مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية الواردة بجدول أعمال تلك الجمعية وفى حالة اذا تضمنت هذه الجمعية بند انتخاب مجلس أدارة بالكامل يتولى المدير التنفيذى للنادى تسير اعماله والدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى مدة اقصاها ستون يوماً تبدأ من الجمعية العمومية انفه البيان.

مادة (129)
يقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية.
مادة (130)
1. يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنياً، على أن يكون التصويت على الميزانية والحساب الختامى عن طريق بطاقات إبداء رأى توضع بصناديق اقتراع شفافة عقب انتهاء المناقشات.
2. إذا تضمن جدول الأعمال بند الانتخاب أو إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت عليه سرياً.
3. لا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراته.
4. يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أوبها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أى علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطله مع مراعاة أن تكون ورقة انتخاب مجلس الإدارة منفصلة عن ورقة انتخاب مراقب الحسابات.
5. تشكل لجنة قضائية للأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات واعلان النتيجة النهائية وذلك بطلب من مجلس الادارة وتقديمه إلى الهيئة القضائية المختصة لإرسال عدد كافى من اعضائها يتناسب مع عدد اعضاء الجمعية العمومية.
مادة (131)
تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضاً للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
وإذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامى ولم يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة بالكامل يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة، وفى حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالإسقاط بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين تؤجل الجلسة لمدة ثلاث شهور يقوم خلالها المدير التنفيذى للنادى إدارة شئونه والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الذى تم اسقاطه وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامى.

وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس لجنة الانتخابات والفرز لتحديد المرشح الفائز، وإذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه تعرض الأسماء على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية دون إجراء انتخابات.
وإذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه ولا يؤثر على صحه انعقاد مجلس الإدارة تستكمل الاماكن الشاغرة فى اقرب اجتماع جمعية عمومية واذا كان عدد المرشحين لا يكفى لانعقاد مجلس إدارة صحيح للوزير المختص تعيين العدد المكمل لصحه انعقاد مجلس الادارة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح الواردة بأحكام هذا القانون لإدارة شئون النادى لحين أقرب انعقاد جمعية عمومية لاستكمال الأماكن الشاغرة.
مادة (132)
مع عدم الإخلال بما جاء فى هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع فى شأنها ذات الإجراءات التى تتبع فى شأن الجمعية العمومية العادية.
مادة (133)
تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة فى الاجتماع الثانى بحضور ضعف الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية المنصوص عليها فى المادة (139) من هذا النظام.
مادة (134)
يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بناءً على طلب مسبب من مجلس الادارة أو ربع عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
مادة (135)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة السابقة، واختيار مجلس إدارة جديد فى حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فى مجلس الإدارة فى حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه.
وفى حالة إسقاط العضوية تؤجل جلسة الجمعية العمومية لمدة ثلاث شهور فإذا شمل الإسقاط كل أعضاء مجلس الإدارة يقوم المدير التنفيذى للنادى ادارة شئون النادى والدعوة لانعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال ستون يوماً خلفاً للمجلس الذى تم اسقاطه، وإذا لم يكفى العدد لاجتماع المجلس اجتماعاً صحيحاً يعين الوزير المختص العدد المكمل لصحة اجتماع مجلس الإدارة ويتم فتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية لإنتخاب بديل لمن أسقطت عضويتهم من المجلس.
2) إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3) اقتراح إدماج النادى فى هيئة أخرى تشابهه فى الأغراض أو اقتراح حله وذلك بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ولا تنفذ الاقتراحات فى هذه الحالة إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بها، ويشترط أن تتضمن القرارات الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من أثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التى تؤول إليها أموال النادى الناتجة عن التصفية.
4) ما يعرض عليها من موضوعات وفقاً لأحكام هذا القانون أو الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
مادة (136)
يرأس الجمعية العمومية للنادى رئيس النادى، وفى حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفى حالة غيابهما يرأسها أمين الصندوق وفى حالة غيابهم يرأسها من لا تعترض عليه الجمعية من أعضائها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى بأعمال السكرتارية، وفى حالة غيابه تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل.
مادة (137)
يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادى، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 30% من قيمة الاشتراك السنوى يحصل مع الاشتراك السنوى المقرر ما لم يقدم عذر يقبله مجلس الإدارة.
مادة (138)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها أو الاشتراك فى التصويت فيما كان الموضوع المعروض على الجمعية العمومية ابرام اتفاق معه أو خصومة معه أو دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين النادى وكذلك كلما كان له صالح شخص يتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا بند الانتخابات.
مادة (139)
الظروف القهرية:
اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى المواعيد المحددة لانعقادها يجب على مجلس الادارة الاعلان عن الموعد الجديد طبقاً للإجراءات فى النظام الاساسى واللائحة التنفيذية للقانون – وفى جميع الاحوال لا يتم اجراء تعديلات فى جدول الاعمال أو المرشحين فى الانتخابات.
مادة (140)
اذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ثمة أسباب دون اتمام جدول الاعمال – اعتبر الاجتماع مستمراً فى موعد اخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الادارة على ان يعلن للأعضاء فى ذات الاجتماع وتعقد فى موعدها الجديد مع اعتبار القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية قبل التأجيل للموعد الجديد صحيحة ونافذة.
مادة (141)
صحة القرارات أو التصويت:
مع مراعاة الاحكام التى تتطلب أغلبية خاصة لا تؤثر فى صحة القرارات التى تصدر من الجمعية العمومية أى نقص فى عدد الحاضرين عن عدد الذى بدأ بهم الاجتماع صحيحا ما لم يقل عن الحاضرين عند التصويت عن 50 % من الذين بدأ بهم الاجتماع.

مادة (142)
تشكيل وتنظيم أجهزة ادارةالنادى الرياضيتحددها اللائحة التنفيذية المختصة.
مادة (143)
اشتراطات الترشح لعضوية مجلس الادارة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون:
1) أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة وذلك عدا الأندية التى يشترك فى عضويتها مصريون وأجانب.
2) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى إذا كان الترشيح على منصب الرئيس أو نائب الرئيس وأن يكون حاصل على مؤهل عالى تجارى شعبة محاسبة إذا كان الترشح لمنصب أمين الصندوق وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة للعضوية.
3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو لم يكن مطلوباً لأداء الخدمة العسكرية وقت الترشيح.
4) ألا يكون قد صدرت ضده أى أحكام نهائية فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه الإعتبار.
5) أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح.
6) أن يكون مسدداً لكافة الإشتراكات والإلتزامات المالية المرتبطة على العضوية العاملة قبل غلق باب الترشيح.
7) أن يكون له مقر إقامة بالمحافظة الواقع فى دائرتها مقر النادى ويعتبر المقيمون فى محافظات القاهرة والدلتا والقليوبية فى حكم المقيمين فى محافظة واحدة.
8) ألا يكون قد سبق فصله أو إيقاف أو إسقاط عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الإشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإيقاف أو الإسقاط.
9) ألا يكون ضمن مجلس إدارة النادى الصادر قرار بحله طبقاً لأحكام هذا القانون ولك بالنسبة للإنتخابات المترتبة على حل مجلس إدارة.
10) ألا يكون قد سبق فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض على ذلك خمس سنوات من تاريخ الفصل.
11) أن يقدم قبل إغلاق باب الترشيح ما يفيد موافقة جهة عمله الأصلية على الترشح إذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة أو ضباط القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن القومى أو الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (144)
لا يجوز الجمع بين عضوية (مجلس الادارة) للنادى الرياضى ومجلس الادارة للاتحادات الرياضية أو أى نادى رياضى أخر.
مادة (145)
لا يجوز للعاملين فى الجهات الادارية المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء فى المجالس الاستشارية العامة للأنديةاو مجالس ادارتها.
مادة (146)
يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من:
رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء لا يقل سن أى منهم عن خمس وثلاثون سنة يوم غلق باب الترشيح وثلاثة أعضاء من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس وثلاثين سنة يوم غلق باب الترشيح يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر.
مادة (147)
يتقدم المرشح أو وكيلا عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذى للنادى مرفقًا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادى أو لجنة الانتخابات حسب الاحوال بإيصال استلام معتمد بخاتم النادى والجهة الإدارية المختصة على أن يُسدد المبالغ الواردة باللائحة التنفيذية وذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية.
مادة (148)
يجب أن يتوافر فى المرشح لعضوية مجلس الادارة من بين أعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح الشروط الواردة باللائحة التنفيذية
مادة (149)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجهات الإدارية التى تحددهااللائحة التنفيذية وخاصاً الجهات التى تتولى بحكم القانون الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية.
مادة (150)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأى وظيفة بالنادى أو بأى هيئة رياضية أخرى أو احد لجانها بأجر أو بدون أجر. ويعتبر العضو مستقيلا تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حاله من حالات الجمع المشار إليها ما لم يقدم خلال أسبوعين على الأكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الأخرى. , ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك مع ناديهم أو أى نادى أخر فى المباريات الرسمية أو الودية فى الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فى تلك المباريات.
مادة (151)
يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بيعاً أو شراءً أو ايجاراً أو بأى تعامل فيه تعارض مصالح بين النادى وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادى أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
مادة (152)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة النادى تقاضى أى مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أى نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم، وفيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية على أعضاء مجلس الإدارة تسليم أى هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلى إدارة النادى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعتبر من الأموال المملوكة للنادى.
مادة (153)
يجب على مجلس الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لحظر إدخال الخمور أو تناولها داخل النادى، وعلى مجلس الإدارة توفيق الأوضاع طبقاً لأحكام قانون البيئة واتخاذ الوسائل اللازمة لحظر التدخين فى الاماكن المغلقة داخل النادى عن طريق تخصيص أماكن خاصة للمدخنين يحظر التدخين خارجها والحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة على مطابقة هذه الأماكن للمواصفات.
مادة (154)
على مجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذى للنادى يتولى الإشراف على أمور الجهاز التنفيذى، ويصدر الوزير المختص لائحة تنظم هذا الشأن.
ولا يجوز له الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادى. ويحدد مجلس الإدارة من يحل محل المدير التنفيذى حال غيابه. ويجوز بالنسبة للأندية التى لا تجاوز إيراداتها السنوية عشرون ألف جنيه أن تعهد إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة بأعمال المدير التنفيذى بدون مقابل وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة (155)
يباشر المدير التنفيذى الاختصاصات التى تحددها اللائحة الداخلية للنادى.
مادة (156)
مجلس الإدارة يباشر إدارة شئون النادى وتمثيله قانوناً وتصريف أموره وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، كما تحدد اختصاصات رئيس النادى وأعضاء مجلس الادارة.
مادة (157)
لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادى أو الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقترض من أحد البنوك أو المؤسسات المالية للوفاء بمتطلبات أساسية للنادى بشرط ألا يجاوز إجمالى حد المديونية للنادى 40% من صافى الفرق بين الإيرادات والمصروفات التى تم إقرارها فى آخر جمعية عمومية ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها إلا بموافقة الوزير المختص ولا يجوز الاقتراض من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادى إلا بموافقة من الجهة الإدارية المركزية.
مادة (158)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذى وترسل بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وتبين الدعوة موعد الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادى بناءً على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر على أن يلتزم بتقديم ما يفيد كتابة دعوة كل الأعضاء.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وإذا لم يتكامل العدد القانونى يؤجل الاجتماع إلى موعد أخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور خمسة أعضاء على أن يذكر ذلك فى خطاب الدعوة.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذى دون أن يكون له حق التصويت، وللجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجه نظرها فى موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضى بحثه مع المجلس ولهذا المندوب حق الاشتراك فى مناقشة هذا الموضوع دون تصويت.
ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة ومرفقاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر ويجب أن يكون أصل المحضر موقعاً من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع.
وتمسك إدارة النادى سجلاً مرقماً مبصوم بخاتم الجهة الادارية المختصة لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئيس النادى والمدير التنفيذى.
مادة (159)
إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالى عن طريق تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات بعد من خلا مكانه أو شغر مقعده فى مجلس الإدارة بشرط عدم مضى أكثر من سنتين على اجتماع الجمعية العمومية التى جرى فيها الانتخاب وأن يكون حاصلا على عدد أصوات لا تقل عن 10% من إجمالى عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع، وفى حالة عدم تحقق هذه الشروط اللازمة للتصعيد يتم شغل المكان الخالى أو الشاغر بالانتخاب فى أول جمعية عمومية وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، ويجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشيح لمنصب الرئيس أو النائب أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته قبل توجيه الدعوة لأى من أعضاء الجمعية العمومية التى تشتمل على بند انتخاب المقعد الخالى ويجب أن تشتمل الدعوة فى هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشيح.
مادة (160)
يتكون المكتب التنفيذى للنادى من خمس أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة مجلس ادارة النادى فى اول اجتماع له.
يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً مرة كل شهر على الاقل قبل انعقاد اجتماع مجلس الادارة وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتعين عرض توصيات المكتب التنفيذى على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له.
يحضر المدير التنفيذى الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (161)
يباشر المكتب التنفيذى الاختصاصات الآتية:
1) تحضير وبحث الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3) بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها، ولا يجوز تنفيذ القرارات التى تتطلب اعتماداً مالياً إلا فى حدود القواعد التى تنظمها اللائحة المالية للنادى.
4) اقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين طبقاً للائحة التى يضعها مجلس الإدارة.
مادة (162)
الاندية الخاصة
1. يجرى تأسيس أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيرها والترخيص بها وإشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. يتولى مجلس إدارة النادى كافة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
3. و يتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادى، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون واللوائح المنظمة له.
4. مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى والمالى بالنادى مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادى أو بأمواله.
5. يدير شئون النادى مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة أو المصنع أو رئيس الجهة التابع لها النادى.
6. يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء من خمسة وثلاثون عاما فاكبر وثلاثة أعضاء اقل من خمسة وثلاثون عاما يتم اختيارهم من بين العاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة الذين مضت على عضويتهم بالنادى سنة على الأقل على أن يكون من بينهم ممثل اللجنة النقابية.
7. مع عدم الإخلال بما جاء فى هذا الباب من أحكام خاصة بأندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها، يتبع فى شأنها ذات الأحكام التى تتبع فى الأندية الواردة فى هذه اللائحة.
8. فى حالة قبول النادى الخاص أعضاء من خارج الشركة أو المؤسسة يتبع بشأنهم فى حدود نسبة عدد اعضائهم فى مقابل اعضاء الشركة أو المؤسسة ما يتبع بالنسبة للأندية العامة من تمثيل فى مجلس ادارة وحضور الجمعيات العمومية وغيرها من ضوابط.
مادة (163)
تنتهى العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى حالات الوفاة والاستقالةعلى النحو الوارد باللائحة التنفيذية.
مادة (164)
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى الحالات الآتية:
1) إذا تخلف بغير عذر قهرى عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الإدارة.
2) وفى تطبيق أحكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التى تتم خلال الشهر بمثابة اجتماع واحد.
3) وفى هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية.
4) إذا صدر ضد العضو حكم نهائى فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحريةفى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
5) إذا صدر ضده حكم تأديبى نهائى لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.

اليوم السابع

إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
#5

افتراضي رد: ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات"

مادة (165)
تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:
إذا ارتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد الرياضيين أو تعمده تعطيل سير العمل بأحد الهيئات الرياضية أو ارتكابه لمخالفة مالية أو إدارية جسيمة.
وتكون إجراءات النظر فى الإسقاط بناءً على طلب أى من:
أ ) ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
ب) ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
ج) الجهة الإدارية المختصة.
وفى جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بمراعاة أحكام هذا النظام.
مادة (166)
للوزير المختص وقف نشاط العضو فى أى من الحالات الآتية:
1) الذى تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين اتخاذ مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية قراراً بشأنه.
2) الذى تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو جنحة مخله بالشرف لحين صدور حكم فى الدعوى.
3) الذى يتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة (**) من هذا النظام لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية.
4) يترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانوناً فى هذا النظام.
مادة (167)
يلتزم النادى الرياضى بتوفير المساحات اللازمة للملاعب الرياضية واعدادها وتجهيزها وصيانتها وتجديدها وفق كود الملاعب الرياضية والمقاييس الخاصة بكل لعبة رياضية على حده.
مادة (168)
يلتزم النادى بتوفير مبانى الخدمات للملاعب الرياضية حول الملاعب مقربة منها وذلك وفق كود بناء المبانى العامة والاحتياجات حسب عدد الممارسين وطبيعة العابهم الرياضية.
مادة (169)
يلتزم النادى بالمقاسات القانونية للملاعب خاصة لملاعب المباريات حسب القانون الدولى لكل لعبة أو حسب تعليمات الاتحاد المختص فى شأن الملاعب التعليمية والبراعم والتدريب مع عمل مساحات الامان حول الملاعب لحماية اللاعبين.
مادة (170)
يلتزم النادى الرياضى بنسبة مساحات خضراء وملاعب رياضية أو حمامات سباحة بإجمالى لا يقل عن 80% من المساحة الاجمالية للنادى، وباقى النسبة البنائية 20 % تخصص للصالات الرياضية والمنشآت الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدمات والادارة.
مادة (171)
يلتزم النادى بتوفير الكوادر الفنية الهندسية والرياضية المتخصصة فى ادارة المنشآت الرياضية لضمان أدائها وصيانتها والاصلاح والتجديد الدورى المستمر.
مادة (172)
تجريم هدم المنشآت الرياضية والبناء على الملاعب الرياضية الا بهدف تطويرها وتحسينها وزيادة كفاءتها ويحدد القانون العقوبات الخاصة بتلك الجرائم.
مادة (173)
تستثنى النوادى بزياده 75% ارتفاع من المساحةالمبنية مطابق لمواصفات البناء وطبقا لقوانين كتعويض عن المساحات الخضراء ومساهمه للخدمات الاخرى.
مادة (174)
تسعى الاندية فى الانضمام إلى عضوية الاتحادات الرياضية والأنشطةالرسمية لما تراه مناسب لها من العاب للحفاظ على القدرات الرياضية للتنافس لتكوين منتخبات الفرق القومية المصرية.
ماده (175)
التمثيل فى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية نسبى يحددهالمشاركةفى النشاط الرياضى السن والنوع ويحدد ذلك اللائحة التنفيذية.
مادة (176)
ينظم وزير الرياضة قواعد تمثيل الاندية الرياضية فى الاجتماعات والجمعيات العمومية وتسهيل اجراءاتها ومجالاتها الاستشارية أو اللجان النوعية المتخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (177)
تنظيم الدولة مع مجالس الإدارة عقود اللاعبين المحترفين مع الاتحادات الرياضية فى اطار التنسيق مع الاندية خاصة اللاعبين أعضاء الفرق القومية والمنتخبات للدرجات السنية المختلفة (بنين وبنات) حتى يمكن للأندية الاستمرار فى أدائها وتمويل الانفاق على الفرق الرياضية فى اطار الموارد المتاحة.
مادة (178)
فى اطار تنظيم دور الجمعية العمومية فى الرقابة الذاتية والمستمر خلال العام المالى من خلال الجمعية واستمرار ممثليها فى مجلس الامناء واللجان النوعية المتخصصة تكون درجات من الرقابة الذاتية المستمرة فى توجيه الانفاق واستمرار المتابعة طوال العام مما يحسن الاداء لتحقيق الاهداف والبرامج المعتمدة من الجمعية العمومية.
مادة (179)
تكوين الكوادر والخبرات وتدريب الشباب على الادارة الرياضية خاصة فى اللجان النوعية ومجلس الشباب فى مجلس الامناء تحقيق ممارسة عملية واعداد متميز للرقابة الذاتية.
مادة (180)
يقتصر الدور الحكومى والجهة الادارية فى مراقبة السياسات العامة فى اطار سياسة الدولة واستراتيجية الرياضة مع الزام الاندية الرياضية بأعمال الرقابة الداخلية بأنواعها.
مادة (181)
مشاركة مراقب الحسابات المنتخب فى الرقابة المالية والمراجعة ليس للميزانية فقط (متابعة لاحقة) ولكن أيضاً بالرقابة خلال العام من موقف مالى ربع سنوى ويقدم ملاحظاته لمجلس الادارة بصفة دورية ويشارك فى مناقشتها مجلس الامناء.
مادة (182)
حق الدولة والجهات المناحة فى مراقبة الانفاق للإعانات الموجهة للنادى الرياضى وحقها بانتداب الجهاز المركزى اذا دعت الضرورة (ادارة الاندية والهيئات المعلنة) فى مراجعة مصروفات وانفاق الاعانات الحكومية والمنح والتأكد من انفاقها فى الطرق الموجه اليه.
مادة (183)
حق الاندية من التظلم من تقارير الرقابة الحكومية بأنواعها.
مادة (184)
يجرى تأسيس أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيرها والترخيص بها وإشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (185)
تقوم كل شركة أو مصنع أو الجهة بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة ويضم فى عضويته جميع العاملين وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة باللائحة المالية.
ويجوز لهذه الأندية قبول عضوية زائرين من غير العاملين بها، يضع مجلس إدارة النادى فئات الاشتراك وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها على أن يتم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (186)
يهدف النادى إلى تقديم أوجه الرعاية والأنشطة للعاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة من رياضية واجتماعية وقومية وروحية وصحية وطبية ومعالجة المصابين منهم أثناء مزاولة النشاط الرياضى فى الملاعب واحتساب الإصابة إصابة عمل.
مادة (187)
يدير شئون النادى مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة أو المصنع أو رئيس الجهة التابع لها النادى.
ويتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء من خمسة وثلاثون عاما فاكبر وثلاثة أعضاء اقل من خمسة وثلاثون عاما يتم اختيارهم من بين العاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة الذين مضت على عضويتهم بالنادى سنة على الأقل على أن يكون من بينهم ممثل اللجنة النقابية.
ويتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادى، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون واللوائح المنظمة له.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى والمالى بالنادى مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادى أو بأمواله.
مادة (188)
يتولى مجلس إدارة النادى كافة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
مادة (189)
مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار التعيين.

مادة (190)
تنتهى العضوية عن أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المصنع أو الجهة الحكومية فى الأحوال الآتية:
1) انتهاء الخدمة أو النقل أو زوال صفة ممثل اللجنة النقابية.
2) الوفاة أو الاستقالة.
مادة (191)
تكتسب أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيرها الشخصية الاعتبارية فور إشهارها طبقاً لأحكام هذا القانون ولها من الاستقلالية ما يكفل لها الاستمرار فى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية والأسرية لأعضائها ومن ثم تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام التى لا يجوز بيعها.
مادة (192)
مع عدم الإخلال بما جاء فى هذا الباب من أحكام خاصة بأندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها، يتبع فى شأنها ذات الأحكام التى تتبع فى الأندية الواردة فى هذه اللائحة.
مادة(193)
تنشأ محكمة رياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك كافة المنازعات، سالفة البيان الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين.
وتشكل المحكمة برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية بدرجة رئيس (أ) وعضوية رئيس بالمحكمة الابتدائية ومستشار مساعد بمجلس الدولة.
تنعقد جلسات المحكمة الرياضية بمقر المحكمة الابتدائية ويجوز عقدها فى مكان أخر بقرار من وزير العدل.
مادة (194)
تستأنف أحكام المحكمة الرياضية أمام دائرة بمحكمة الاستئناف ينضم إلى تشكيلها مستشار بمجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة.
ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق النقض.
مادة (195)
تتبع أحكام قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أمام هذه المحكمة.
الشفافية ومكافحة الفساد فى المجال الرياضى.
مادة (196)
تلتزم الهيئة الرياضية بمكافحة الفساد وإعداد تدابير الوقاية والردع وتوصيف مظاهر وممارسات الفساد، وإقرار اللجان والهياكل التنظيمية المنوط بها المتابعة، وإقرار العقوبات القانونية على النحو الذى ينظمه القانون المصرى والمواثيق واللوائح والاتفاقيات الرياضية، على أن تتعاون الهيئة فى ذلك مع الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد.
مادة (197)
تلتزم الهيئات الرياضية على المستويات المختلفة (النادي/الاتحاد/اللجنة الأولمبية الوطنية/الجهة الإدارية المختصة) بإعداد خطة استراتيجية دورية لمدة أربع سنوات بعنوان الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد باسم الجهة المعنية، توضح فيها رؤية الهيئة الرياضية بالتدابير الخاصة بمكافحة الفساد من الردع والوقاية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (198)
على الهيئة الرياضية تشكيل لجنة دورية بمكافحة الفساد تختص بإعداد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد والتوجه بجودة الأداء الرياضى على أن يكون أحد أعضائها قانونى والأخر محاسبى ولا يزيد عدد أعضائها عن تسعه أعضاء ومجموعهم رقم فردى.
وينظم عمل اللجنة اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (199)
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (200)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشره الاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين كل من:
1- مارس نشاطاً منظماً فى المجال الرياضى فى تطبيق احكام هذا القانون عن غير طريق هيئة مشهرة.
2- مارس نشاطاً لأحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو داخل بأموالها فى مضاربات مالية أو تسبب بإهماله فى خساره مادية للهيئة.
3- أستمر فى مواصلة نشاط هيئه فقدت شخصياتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
4- صفى اموالا لهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
5- جمع تبرعات أو اقام حفلات من اى نوع لحساب الهيئة على خلاف احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6- حرر أو امسك أو قدم محرراً سجلاًً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو امساكه ويشتمل على بيانات كاذبه مع علمه بذلك أو تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الادارية المختصة.
7- امتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصه بالهيئة إلى مجلس ادارة الهيئة أو الجهة الادارية المختصة.
مادة (201)
تعتبر مواد منشطه للرياضيين فى تطبيق احكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول الذى يصدره الوزير المختص بتحديد اسمائها وتنظيم وسائل وطرق الكشف عنها بمراعاة الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة (202)
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من قدم أو باع للرياضيين احدى المنشطات.
2- يعاقب بذات العقوبة كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، ويحكم القاضى بإغلاق المحل ومصادره الاشياء موضوع المخالفة حسب الاحوال.
مادة (203)
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الافعال الأتية:
1- الاخلال بالأمن أو حمل أو القاء مواد صلبه أو متفجرة أو اشعال مواد ملتهبة أو حارقه داخل الملاعب الرياضية.
2- تعطيل سير المباريات أو الانشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو بالفعل على احد افراد الفرق الرياضية أو الحكام ومعاونيهم أو المدربين أو الاداريين.
3- اتلاف الاموال الثابتة أو المنقولة داخل الاندية والمبانى المخصصةللأنشطة الرياضية.
مادة (204)
يكون للعاملين بالجهة الادارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذةله.

اليوم السابع

إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
تمارين رياضيه للياقة البدنيه والرشاقة والتخسيس لولو حبيب روحي التمارين الرياضية
دراسة: قانون الشركات الجديد يزيد شفافية الأسواق سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
ما فوائد الرياضة.اهمية الرياضة عشق2001 التمارين الرياضية
ننفرد بنشر تعديلات قانون البناء الموحد.. مد صلاحية الرخصة لثلاث سنوات بدلا من سن سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
لجنتا الأندية ومكافحة الشغب يبدأن عملهما فى قانون الرياضة الجديد سارة سرسور اخبار رياضية


الساعة الآن 11:26 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل