الاجراءات الاسلاميه لاستقبال المولود الجديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع كنت ابحث عنه لمعرفة السنه والبدعه في الاحتفال بالمولود عند ولادته لانني اعلم انه فيه كثير من البدع والشركيات فاردت الاحتراز
ولله الحمد قد جمعت بعض الاسئله باجاباتها من احدى المواقع الاسلاميهوالاسئله هي
ما الذي يجب أن أفعله أو أعد له لاستقبال مولود جديد بعد يوم أو يومين . هل يوجد سنة يجب أن أتبعها .
الجواب :
فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم ( 1631 ) .
ثانياً :
ليس هناك أعمال شرعية تتجهز بها لاستقبال المولود فيما نعلم قبل يوم أو يومين أو أقل من ذلك أو أكثر إلا الأدعية الطيّبة العامة كالدعاء للمولود بالسلامة والعافية والهداية ونحو ذلك ، وقد ذكر الله تعالى في كتاب أدعية المرأة الصالحة وهي امرأة عمران لما قالت :
إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36) سورة آل عمران
وفيما يلي إرشاد إلى ما تصنعه يوم مجيء المولود ، وبعد ذلك اليوم .
أ. استحباب تحنيك المولود والدعاء له
عن أبي موسى قال : " ولد لي غلام ، فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليّ " . رواه البخاري ( 5150 ) ومسلم ( 2145 ) .
والتحنيك : وضع شيء حلو في فم الطفل أول ولادته كتمر أو عسل .
ب. وتسمية المولود جائزة في اليوم الأول ، أو السابع .
- عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وُلِد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .. " . رواه مسلم ( 3126 ) .
- عن عائشة قالت : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما . رواه ابن حبان ( 12 / 127 ) والحاكم ( 4 / 264 ) . وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 589 ) .
ج. العقيقة والختان
1. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى " . رواه الترمذي ( 1515 ) والنسائي ( 4214 ) وأبو داود ( 2839 ) وابن ماجه ( 3164 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 396) .
2. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه " . رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 385 ) .
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ ما ملخصه :
ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش . " تحفة المودود " ( ص 69 ) .
ولعل من فوائد العقيقة أيضاً اجتماع الأقارب والأصدقاء في الوليمة .
ج. وأما الختان فهو من سنن الفطرة ، وهو من الواجبات للصبي لتعلقه أيضاً بالطهارة وهي شرط لصحة الصلاة .
عن أبي هريرة " خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " . رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .
ثالثاً :
ذكر العلماء في سنن المولود الأذان في أذنه اليمنى فيكون من أول ما يفتح عليه سمعه في هذه الدنيا كلمة التوحيد وفي ذلك أثر عظيم مبارك ، وأما الإقامة في أذنه اليسرى فلم تثبت . انظر " السلسلة الضعيفة " ( 1 / 491 ) .
رابعا : حلاقة شعر رأسه ودهن الرأس بعد ذلك بالزعفران وفي ذلك فوائد طبية ، ثم يُشرع التصدق بوزن الشّعر ذهبا أو فضّة ولا يُشترط أن يوزن الشّعر المحلوق ، فإذا صَعُب هذا فيكفي أن تقدِّر بالعملة النقدية ثمن الذهب أو الفضة الذي يعادله وزن الشعر المحلوق تقديرا وتتصدّق بالمبلغ في وجوه الخير ، ونسأل الله أن يحفظنا وأولادنا من كل مكروه ويرزقنا فيهم العافية في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على نبينا محمد .
حكم عمل السبوع للمولود على عادة الناس
السؤال : أريد أن أعرف حكم الاحتفال بما يسمى بالسبوع ؟ هل هو حرام أو لا ؟ الذي أعرفه أن في اليوم السابع للمولود يكون له عقيقة ، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة ، فهل بقى موضوع الهدايا وحلوى السبوع حرام ؟ ولو السبوع حرام وأهلي احتفلوا به هل أنا علي وزر أو ذنب حتى لو نصحتهم وما هو المفروض عمله في تلك الحالة؟
الجواب :
الحمد لله
السنة بالنسبة للمولود أن يعق عنه في يوم سابعه ، للغلام شاتان وللجارية شاة ، ويسمى ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه فضة .
روى أبو داود (2838) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى أحمد (26642) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ . وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصُّفَّةِ . فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ) حسنه الألباني في "الإرواء" (4/402-403) .
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (4 / 366-367) :
" الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ التَّصَدُّقِ بِالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ الذَّهَبِ ، بِخِلَافِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّةً " انتهى .
والسبوع بصورته المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات منحرفة ، كرش الملح ودق الهون لدفع العين ، وإيقاد الشموع ، ونحو ذلك .
قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع" : ومنها - أي من البدع - ما يعمل في اليوم السابع من الولادة وليلته من تزيين نحو الإبريق بأنواع الحلي والرياحين من رشح الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون ونحوه من الكلمات المعروفة ، ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل " انتهى.
ومن تلك البدع : هذه الصينية التي يأتون بها ، ويجعلون فيها الماء ، وفي وسطها شمعة كبيرة تظل مشتعلة طوال ليلة السبوع ، وينام المولود بجانب هذه الصينية حتى اليوم الثاني .
ويجعلون بداخلها سبع حبات من الأرز والفول والعدس والحلبة وغيرها ، تيمنا للمولود - بزعمهم - بالحياة الرغدة والغنى .
وكذلك تلك المبخرة التي يأتون بها ، ويجعلون الأم تتخطاها سبع مرات ، والأولاد حولها يغنون ، والنساء يرشون عليها الحبوب والملح .
إلى غير ذلك من البدع المنكرة والشركيات .
علاوة على الإسراف والتبذير اللذين يصحبان – في العادة – عمل هذا السبوع .
فهذا ونحوه لا يجوز فعله ، ولا المعاونة عليه ، والواجب الأمر بالمعروف ، وهو إقامة السنة ، والنهي عن هذا المنكر ، فمن نهى عن ذلك وأنكره ، ولم يشارك فيه ، ولا أعان عليه ، فقد برئ منه وسلم .
وقد قال الله عز وجل : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
أما مجرد توزيع الحلوى والهدايا وحضور الأطفال ونحو ذلك فلا بأس به ، ما لم يرتبط باعتقاد فاسد ، أو يشتمل على محرم .
وكثير من الناس يحرص على عمل هذا السبوع المبتدع ، ويترك السنة التي حَثَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يصدق ما ذكره العلماء : أنه ما ابتدع الناس بدعة إلا ما تركوا من السنة مثلها .
قال الشاطبي رحمه الله :
" ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها ، حسبما جاء عن السلف في ذلك . فعن ابن عباس قال : ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة ، حتى تحيا البدعة وتموت السنن . وفي بعض الأخبار : لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها . وعن لقمان بن أبي إدريس .....اني أنه كان يقول : ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة . وعن حسان بن عطية قال : ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة .
إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم " انتهى .
"الاعتصام" (1/15) .
والذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على السنة ويتمسك بها ، ويجتنب البدع .