أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي شرح الاربعين النووية الحديث الخامس

الحـــديث " الخــامس "

شرح الاربعين النووية الحديث الخامس

(عَنْ أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : (مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) [59] رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) )

معنى الحديث :

في الرواية الاولى:

مَنْ أَحْدَثَ :أي أوجد شيئاً لم يكن .

فِيْ أَمْرِنَا : أي في ديننا وشريعتنا.

مَا لَيْسَ مِنْهُ : أي مالم يشرعه الله ورسوله.

فَهُوَ رَدٌّ: : فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص، وذلك لقول الله تعالى:
(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البينة:5]
ولقوله تعالى:
( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران:85)

كما أن هذا الحديث يمثل أيضاً منهاجاً للمسلم في علاقته مع ربه - عزّ وجلّ - فالدين ليس
بالهوى، وليس بالعقل، ( أن يخترع الإنسان من عقله ) وليس
بالمزاج، وليس بالتقليل، وليس بالرغبات
إذاً الدين منهاج ثابت جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند الله - عزّ وجلّ -


في الرواية الثّــانية وهي روايةٍ مسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلِيْهِ أَمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ هذه الرواية أعم من رواية مَنْ أَحْدَثَ ( السابقة )
ومعنى هذه الرواية: أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة، أو كان معاملة،
أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه.


هذا الحديث يّعتبر أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى:

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ) (الأنعام: الآية153]
وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم.

وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين:

أولهما: الإخلاص .
والثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ،
والمتابعة أُخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها.

من فــــوائــــد الحديــــث :


1 - تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان.
فإن قال قائل: لو أحدثت شيئاً أصله من الشريعة ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتِ بها الدين، فهل يكون مردوداً أو لا .؟
والجواب: يكون مردوداً، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها، فهي مردودة .

2 - وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: سببه ، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.
فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه.

أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً
مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.
مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
مثال آخر: لو أن أحداً أحدث عيداً لانتصار المسلمين في بدر، فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً.

ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة،
مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرس،فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس،
إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.

ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه،
ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات،فالرابعة لا تقبل،
لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال:
( مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ )





رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته،
لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
وكذلك لو توضأ منكساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.

خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها،
فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان.
ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره.
ولو أن أحداً أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور،
فصلاته مردودة، لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.

سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون
قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف،
فالاعتكاف محله المساجد.

فانتبهن أخواتي لهذه الأصول الستة وطبقن عليها كل الأعمال التي تمر بنا

وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله.

المثال الأول:من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل،
لأنه مخالف لأمر الله ورسوله.فلو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع،
ولهذا لما أُُخبِر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال:
رده، أي رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله

المثال الثاني :رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي،فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.


وأمّا في رواية مسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

منطوق الحديث: أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود،
وهذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها.

فلو أن رجلاً تعبد لله عزّ وجل بشيءٍجاء به من نفسه وأنكر عليه إنسان، فقال: ما الدليل على أنه حرام؟
فالقول هنا قول الرجل الذي انكر ويقول الدليل: هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.

أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال .

مثال الأعيان: رجل صاد طيراً ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول هنا بصحة صيد الرجل
لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (البقرة: الآية29) .

ومثال الأعمال:غير العبادات الأصل فيها الحل،ما لم ياتي نص من الشريعة يحرمها
مثال ذلك: رجل عمل عملاً في بيته، أو في سيارته،أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فلم ياتي فيه بتحريم وأنكر عليه رجل آخر فنقول:أين الدليل على التحريم؟ إذا الجواب أن الأصل هو الحِلّ أي المشروعيّة .

شرح الاربعين النووية الحديث الخامس

فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان:

القــــاعدة الأولى في العبادات
وتقسم الى ثلاثة اقسام:


الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعاً.

الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعاً.

الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع.

و من خرج عن هذا المنهج خرج من مقتضى السنة، إلى مقتضى البدعة؛ ولذلك سمى الرسول -
صلى الله عليه وسلم - أن من خرج عن سنته - صلى الله عليه وسلم - خرج من السنة
إلى البدعة فقال( عليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها
وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة
)
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً في حديث آخر :
(إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
).

القــــاعدة الثانية في المعاملات والأعيان
:فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:


الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثال على ذلك :أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش .

الثاني: أما ما علمنا أن الشرع نهى عنه كعدم أكل ذات الناب من السباع، فهذا ممنوع.

الثالث: و ما لم نعلم عنه، فهو مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.



أخواتي الحبيبات ، تمّ بحمد الله شرح الحديث الخــامس ..



إظهار التوقيع
توقيع : الرزان
#2

افتراضي رد: شرح الاربعين النووية الحديث الخامس

مشكوره عزيزتى على الموضوع الرائع
تقبلى تحياتى

إظهار التوقيع
توقيع : ليبية وافتخر


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
ادوات مطبخ جديدة - اواني جديده للمطبخ الحديث سوسو الامورة ادوات واجهزة منزلية
بحث شامل عن الطاقة النووية ريموووو منتدى عدلات التعليمي
شرح الاربعين النووية الرزان السنة النبوية الشريفة
شرح الاربعين النووية الحديث الرابع الرزان السنة النبوية الشريفة
شرح الاربعين النووية الحديث الثاني الرزان السنة النبوية الشريفة


الساعة الآن 04:38 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل