أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين ( دراسة فقهية مقارنة )

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

فالسبحة هي : الخرزات التي يعدّ بها المسبح تسبيحه وذِكرَه ,

ففي المصباح المنير 1/ 263 :

( السبحة : خرزات منظومة قال الفارابي وتبعه الجوهري : و ( السبحة ) التي ( يسبح ) بها , وهو يقتضي كونها عربية ,
وقال الأزهري : كلمة مولدة وجمعها ( سُبح ) مثل غرفة و غرف , و ( المسبِّحة ) اسم فاعل من ذلك مجازا وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى )

وهذا مقال في حكم اتخاذ السبحة في المذاهب الأربعة وغيرها وقد جعلته على مباحث :

المبحث الأول : في أقوال أهل العلم في ذلك من مجيزين وكارهين

والمبحث الثاني : في أدلة من أجاز ذلك وأدلة من كرهه

والمبحث الثالث : فوائد ولطائف متممة في السبحة






- اتفقت المذاهب الأربعة على جواز اتخاذ السبحة والذكر بها ,
وقال بعضهم : إن ذلك خلاف الأولى , وإن الأولى الذكر بالأنامل إلا لمن خشي عدم ضبط العد فالسبحة أولى
وزاد بعضهم : إذا كانت ستذكره بذكر الله فهي أولى أيضا

- وكره ذلك بعض أهل العلم , وعدها بعضهم من البدع

وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك :

أولا : من أقوال المجيزين

المذهب الحنفي :

في البحر الرائق لابن نجيم 2/31 في حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به :

( فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك
ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار
إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط
ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم
اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه )

وفي حاشية ابن عابدين على البحر الرائق :





( قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد إلخ )
قال الرملي : والظاهر أنها ليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النواوية :
السبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك )

وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 1/650 :

( مطلب : الكلام على اتخاذ المسبحة : قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) ...
ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد
عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به ...
فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك , ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه )

وفي موسوعة الفقه الكويتية 21 /259 :

( قال الشيخ محمد شمس الحق شارح السنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقاص السابق ذكره : الحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى , وكذا بالسبحة ; لعدم الفارق , لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره , والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز .
قال : وقد وردت في ذلك آثار , ولم يصب من قال إن ذلك بدعة . وجرى صاحب الحرز على أنها بدعة إلا أنه قال : إنها مستحبة ).

وفي مرقاة المفاتيح 5 /221 :

( وبين يديها نوى ) جمع نواة وهي عظم التمر ( أو حصى ) شك من الراوي ( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقرير فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة وقد قال المشايخ أنها سوط الشيطان )





#2

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

المذهب المالكي:


في منح الجليل 1/228 :

( ويجوز ستر السقف والحائط به [ أي الحرير ] بشرط أن لا يستند إليه رجل والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة ).

وفي شرح الخرشي على خليل 3/233 :

( وبعضهم قاس السجاف على خط العلم فلذلك جزم الشيخ أحمد النفراوي بحرمة ما زاد على أربعة أصابع ونظر بعض الأشياخ في خيط السبحة ورأيت تقريرا بجوازه ).

وفي شرح الدردير على خليل 2/315 :

( فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به , ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب ).

وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل 2/317 :

(( قوله : قيطان الجوخ والسبحة ) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فلا يجوز إذا كانت من الحرير).

وفي حاشية الصاوي 1/95 :

( ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة ، والخياطة به ).

ولكن سيأتي عن ابن الحاج المالكي في المدخل أنه ذكر خصال مكروهة في السبحة مما قد يفهم منه أنه يكره اتخاذ السبحة أو أنه خلاف الأولى

#3

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

المذهب الشافعي :

في فتاوى ابن الصلاح 1/400 :

(مسألة : هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين
فأجاب رضي الله عنه : لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر والله أعلم).

وللإمام السيوطي رسالة في السبحة ضمن الحاوي لفتاويه ومما جاء فيها 2/3 :

(ثم رأيت في كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة قال فيه ما نصه : قال بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو [ واعقدن بالأنامل ... ] لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم ... فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة والدخول في سلكهم والتماس بركتهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وأكدها فكيف بها

وهي مذكرة بالله تعالى لأن الإنسان قل أن يراها إلا ويذكر الله وهذا من أعظم فوائدها وبذلك كان يسميها بعض السلف : رحمة الله تعالى.

ومن فوائدها أيضا الاستعانة على دوام الذكر كلما رآها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك إلى الذكر فيا حبذا سبب موصل إلى دوام ذكر الله عز وجل.

وكان بعضهم يسميها حبل الموصل وبعضهم رابطة القلوب. ...

ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها

وقد رؤي بعضهم يعد تسبيحا فقيل له أتعد على الله فقال لا ولكن أعد له
والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة لا ينحصر بالأنامل غالبا
ولو أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع وهو المراد والله أعلم).

فائدة : مصنف تحفة العباد هو أبو بكر بن داود ففي شذرات الذهب 1/173 :

(... أورد أبو بكر ابن داود في التحفة أن أبا الدرداء كان يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة أيضا ثم قال ما معناه : وهذا دليل أنه كان يستعمل السبحة إذ يبعد ويتعذر أن يضبط مثل هذا العدد بغيرها وجعله من جملة الأدلة على السبحة بعد أن ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة وسلسل إليه حديثا بالسبحة والله أعلم).

وفي فتاوي ابن حجر 1/152 :

(وسئل) رضي الله عنه هل للسبحة أصل في السنة أو لا ؟

(فأجاب) بقوله : نعم , وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي ;
فمن ذلك ... وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم
وأخرج الديلمي مرفوعا : نعم المذكر السبحة .
وعن بعض العلماء : عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر .
وفصل بعضهم فقال : إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل).

وفي شرح ابن علان على أذكار النووي 1/251 – 252 :

(ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبحة. وفي شرح المشكاة لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة، وزَعْمُ أنها بدعة غير صحيح، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء، مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب ... اهـ

وهذا أصل صحيح بتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم. ولا يُعتد بقول من عدها بدعة...وقد أفردتُ السبحة بجزء لطيف سميته :

إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح

وأوردت فيه ما يتعلق بها من الأخبار والآثار، والاختلاف في تفاضل الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار.
وحاصل ذلك أن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الاشتغال بها عن التوجه للذكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه).

وفي فيض القدير4/355 :

(واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ... وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة ...
لكن نقل المؤلف عن بعض معاصري الجلال البلقيني أنه نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل لظاهر هذا الحديث
لكن محله إن أمن الغلط وإلا فالسبحة أولى ,وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ...ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها).

#4

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين


المذهب الحنبلي :

في شرح ابن علان على أذكار النووي 1/251 :

(قال ابن الجوزي : إن السبحة مستحبة، لما في حديث صفية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى،
وقد أقرها صلى الله عليه وسلم على فعلها، والسبحة في معناها؛ إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة).

وعقد أبو البركات ابن تيمية في المنتقى بابا في ذلك فقال 4/114 مع النيل :

(باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه :
ثم ذكر حديث بسرة وحديث سعد وحديث صفية رضي الله عنهم الآتية).

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 22/506 :

(وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي للنساء سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات
وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك
وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى واقرها على ذلك
وروى أن أبا هريرة كان يسبح به وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه,
وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه).

وفي مجموع الفتاوى أيضا 22/625 :

(سئل عما إذا قرأ القرآن يعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا ؟
فأجاب : إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله ( قل هو الله أحد )
بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه والله اعلم).

وفي الوابل الصيب ص 222 :

(الفصل الثامن والستون : في عقد التسبيح بالأصابع وانه أفضل من السبحة ...).
ثم ذكر حديث :كان يعقد التسبيح بيمينه وحديث :واعقد بالأنامل فأنهن مسؤولات ومستنطقات الآتيين

#5

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

موضوع رائع والذي أعرفه أنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيحه بأصابعه وفيه حمكة جميلة لأن الأصابع ستشهد عليك يوم القيامة على تسبيحك فيوم القيامة كل عضو منك سينطقه الله ويتكلم بكل شيء فيا الله
إظهار التوقيع
توقيع : أم التوأم
#6

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

موضوع رائع " بارك الله فيكى"
إظهار التوقيع
توقيع : سلمى سيد
#7

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين
إظهار التوقيع
توقيع : أميرة الاحساس
#8

افتراضي رد: حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين

جزاك الله خير


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
اذا نشرنا السنن ماتت البدع الرزان السنة النبوية الشريفة
حكم واقوال من تصميمى / حكم واقول للفيس بوك / مواعظ وحكم جديده / حكم ومواعظ روعه ام طاطو حكم واقـوال
[تصميمي] من تصميمي حكم عن الحياة . حكم خاصة بمنتدى عدلات . حكم × حكم τнє τɪмє σf sυиsєτ حكم واقـوال


الساعة الآن 10:02 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل