رد: انصحو اختا في الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا إذا امتنع عن إعطائها ما يجب لها ولولدها من نفقة وكسوة فيباح لها ـ بغير إذنه ـ أن تأخذ ما يكفيها وولدها عادة من غير زيادة، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب، أو تمامه بإذنه وبغير إذنه، بدليل قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ وهذا إذنٌ لها في الأخذ من ماله بغير إذنه وردٌّ لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها وهو متناول لأخذ تمام الكفاية. انتهى.
وبناء على ما سبق، فلا يجوز لك الأخذ من مال زوجك لشراء حاجات المنزل بغير إذنه إلا إذا امتنع عن إعطاء ما يكفيك وولدك من نفقة وكسوة، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 151215.
ولا يجوز لك الأخذ من ماله بغير إذنه لشراء هدايا لأهلك، لحرمة أخذ مال المسلم بغير إذن، فقد قال صلي الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم وغيره.
والله أعلم.