3- المكوث في المسجد
أيضا اختلف فيها العلماء على قولين:
& علماء قالوا يحرم على الحائض المكوث في المسجد والجلوس فيه مطلقا
وبالتالي طبعا لا يجوز حضور حلقات العلم فيه
عنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
( أَمَرَنَا -تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ)
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)
فكده خلاصة كلامهم أنه يحرم على الحائض أنها تجلس في المسجد .. لكن جائز تمر فقط مرور سريع
( وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا )
وقالوا لو عايزة تستمع لدرس علم تجلس خارج المسجد عند باب المسجد أو على السلم وتسمع
أو تجلس في ساحة المسجد (فناؤه) أو في حجرة تابعة للمسجد ، لكن لا تدخل!
& علماء قالوا يجوز جلوس الحائض ومكوثها في المسجد وحضور دروس العلم
ودليلهم حديث
"المؤمن لا ينجس"
ولأنهم يرون أن حديث
"إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"
حديث ضعيف فلا يؤخذ منه حكم
فخلاصة كلامهم أنها ممكن عادي تجلس في المسجد وتحضر دروس العلم.. لكن تتحفظ وتاخد بالها حتى لا تنجس المكان.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
4- أداء مناسك الحج و العمرة
النساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط
وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر !
بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤجله حتى تطهر ، فقال صلى الله عليه وسلم :
( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )
رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .
منقول من فتوى من موقع :الاسلام سؤال وجواب
فممكن تقرأ القرآن وتقول الأذكار وترمي الجمرات لكن لا تطوف بالكعبة لأن الطواف بمثابة الصلاة
فمادام الحائض ممنوعة من الصلاة فكذلك تمنع من الطواف
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
- الحائض ورؤية علامة الطهر والصيام
يجب أن ترى المرأة علامة الطهر قبل أذان الفجر لذلك اليوم اللي هتصومه
يعني تكون طاهرة الحيض بأنها تشوف علامة الطهر قبل أذان الفجر
وتغتسل بعد كده في أي وقت براحتها
بمعنى أنها لو رأت علامة الطهر بعد الأذان بخمس دقايق أو نصف ساعة
فكده تفطر هذا اليوم ولا تصومه وتقضيه في يوم آخر
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
- ما يحل للزوج من الحائض
وسبحان الله ده من رحمة الاسلام واعتناؤه بالمنتسبين إليه
شوفوا الفارق بيننا كمسلمين ونظرة الاسلام للمرأة الحائض ونظرة اليهود لها
عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ )
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ .
فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!
يعني عند اليهود.. الحائض لا ياكل معاها ولا يختلط بها ولايقعد معاها في بيت واحد !!
لكن في الاسلام مجرد:
" فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ "
والاعتزال هنا المقصود به الاعتزال عن الجماع في الفرج فقط
لكن للزوج أنه يأكل معاها وينام جنبها ويأكل من طبيخها !
وده تفصيل مايحل للزوج من زوجته الحائض منقول من الاسلام سؤال وجواب:
مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :
أَحَدهَا :
أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز
قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .
الْقِسْم الثَّانِي :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .
يعني حلال كل شئ منها لكن لا يقترب من منطقة السرة للركبة
عن عائشة قالت :
"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟"
معنى الحديث:
أن النبي كان إذا أراد مباشرة زوجاته كان يأمرها تلبس إزار.. يعني تلبس شئ يغطي من منطقة السرة إلى الركبة
وقالت أن أفضل خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يملك إربه (شهوته) عند الجماع يعني يستحيل يعمل الحرام وهو جماعها في الفرج في وقت الحيض..يفعل ذلك..
فمحدش يكشف المنطقة دي اثناء المباشرة لأنه قد لا يقوى (=لا يملك اربه) ويقع في الحرام.
الْقِسْم الثَّالِث :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه .
يعني اختلفوا هل لو زوج لم يجامع الزوجة الجماع المحرم وقت الحيض طبعا في قبلها (فرجها)ولا في دبرها (لأنه حرام مطلقا)
فهل يباشر الزوجة ما بين السرة والركبة ؟؟
فعلماء قالوا حرام يقترب من منطقة السرة إلى الركبة
لأن في حديث بتوصف فيه السيدة عائشة أن النبي كان يأمر زوجاته بلبس الازار
وعلماء قالوا يجوز >>>> وهو الراجح
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :
وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ .
يعني يقصد أنه ظاهر من معنى الحديث أن النبي يحرم فقط النكاح في موضع الحيض (الفرج) فقط لكن كل ما سواه من الجسد مباح مباشرته
قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :
المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :
فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
1 - ما حكم قراءة القرآن للحائض ؟
2 - هل يجوز للحائض قراءة أو مس كتب التفسير أو الكتب الدينية ؟
3 - ما حكم أداء مناسك الحج أو العمرة بالنسبة للحائض ؟
4 - وما حكم المكوث في المسجد للحائض ؟
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♥♥ فـى أمـان الله ♥♥