بسم الله
والصلاة والسلام علي حبيبي رسول الله
لباس المسلمة حده الشرع بصفات معلومة ، وقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها.
فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب
سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن.
الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31]
الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة
، قال صلى الله عليه وسلم : " نساء كاسيات عاريات " رواه مسلم .
الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى .
الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم :
"أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.
السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من
الرجال " رواه أحمد .
السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم
" ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود.
الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها ، ولا تختص تلك
بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن
كانت مطرزة تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذات ألوان ملفتة ، أو مبخرة أو تصف - لضيقها - حجم أعضاء جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات
، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها.
والله أعلم.