أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها

حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها
السؤال : امرأة معتدة لوفاة زوجها ، وتريد أن تصوم فترة العدة كاملة طاعة لله تعالى ، فهل يشرع لها ذلك؟ وما الحكم إذا نوت إهداء ثواب هذا الصيام إلى زوجها المتوفى؟

الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز للمرأة المعتدة أن تصوم فترة العدة كاملة، إن شاءت ، تطوعا لله تعالى، إلا أنها لا تصوم ما حُرم صومه ، وهو أيام العيدين، والتشريق، وأيام الحيض، ولا تصوم رمضان إلا بنية الفرض.

والأصل في ذلك: عموم الأدلة في مشروعية الصوم، كقوله تعالى: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) الأنعام/160، وقوله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153).

ومن الأدلة الخاصة على جواز سرد الصوم: ما روى مسلم (1121) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ).

فلم ينكر عليه سرد الصوم.

والجمهور على جواز صوم الدهر واستحبابه، فصوم أربعة أشهر من باب أولى.
قال في " كشاف القناع " (2/342): " ( ويجوز صوم الدهر ، ولم يكره ، إذا لم يترك به حقا ، ولا خاف ضررا ، ولم يصم هذه الأيام ) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق، ( فإن صامها فقد فعل محرما ) " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم (144592).
ثانيا:
يجوز للمرأة أن تصوم وتهب ثواب صيامها لزوجها المتوفى.
قال في "كشاف القناع" (2/ 147): " (وكل قربة فعلها المسلم ، وجعل ثوابها ، أو بعضها ، كالنصف ونحوه) ، كالثلث أو الربع (لمسلمٍ ، حي أو ميت: جاز) ذلك ، (ونفعه ذلك؛ لحصول الثواب له، (من تطوعٍ ، وواجبٍ تدخله النيابة ، كحج ونحوه) ، كصوم نذر (أو لا) تدخله النيابة، (كصلاة وكدعاء واستغفار، وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم ، وكذا قراءة وغيرها). قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه " انتهى بتصرف.

وقال ابن القيم رحمه الله: " ووجه هذا أن الثواب ملك له ، فله أن يهديه جميعه، وله أن يهدى بعضه .
يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا ، يحصل لكل منهم ربعه، فإذا أهدى الربع ، وأبقى لنفسه الباقي : جاز، كما لو أهداه إلى غيره " انتهى من "الروح" ص 132

وخير من ذلك : أن تكثر من الدعاء له ، لأن الدعاء للميت هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به .




ومثل ذلك : لو تصدقت عنه ، فإنه ينفعه ، ويصل إليه أجره ، باتفاق العلماء .
أما الصوم التطوع عن الميت ، فلم يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصل ثوابه إلى الميت ، وأن الميت لا يصل إليه ثواب شيء من أعمال الحي إلا ما وردت به السنة فقط .
وينظر السؤال رقم (763) ، (131662) .
ونسأل الله لها العون والقبول.

والله أعلم.

حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها



إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
#2

افتراضي رد: حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها

رد: حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها

إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
المرأة في الاسلام . النساء في المجتمع . ماذا قالوا عنك ايتها المرأة τнє τɪмє σf sυиsєτ فتاوي وفقه المرأة المسلمة
حقوق المراة الطبيعية والانسانية في المجتمع وخارج المجتمع į̐z̮̤̅̈ɑ͠вєł Ğį̐r̶̲̥̅̊ł رعاية الام والطفل
حكم واقوال العظماء / حكم واقوال الفلاسفه / اقوال الحكماء مانوlove حكم واقـوال


الساعة الآن 06:39 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل