حكم إمامة المرأة بالرجال في الصلاة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ظهرت بادرة خطيرة في زماننا هذا من تسلط الكافرين على المسلمين ومحاولتهم طمس هوية المسلمين وتغيير دينهم؛ حتى ظهر بعض النسوة من أبناء جلدتنا يتكلمن بلغتنا وينسبن أنفسهن إلى ديننا ممن يُردن مساواتهن بالرجال في كل صغيرة وكبيرة بما في ذلك الإمامة في الصلاة، فتقدمت إحداهن -في بلاد أمريكا- لتؤذِّن للناس بالصلاة، وتقدمت أخرى للصلاة بهم؛ فلما أُنكِر عليهن، قلن: إن هذا الفعل بهذه الطريقة جائز شرعاً، وأن هذا من ديننا وليس محرماً، فأحببت أن أبحث هذه المسالة لبيان الحق فيها، وحتى لا يكون هؤلاء وأمثالهم مرجعاً لبيان الأحكام؛ وإنما يتبين الحكم ببيان أهل العلم، والله يقول: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]،
ولسنا في حاجة لأمريكا ولا لأذنابهم لمعرفة أحكام ديننا؛ فأقول مستعيناً بالله رب العالمين، وهو حسبي ونعم الوكيل:
إن فقهاء المذاهب الإسلامية المشهورة المتبوعة في سائر بلاد المسلمين قد نصوا على حرمة أن تؤم النساءُ الرجالَ، وعلى بطلان صلاة الرجال الذين يأتمون بالنساء، وإليك أقوالهم:
فأما الحنفية، فقد ذكر السرخسي في المبسوط أن مذهبهم في هذه المسألة هو: أن المرأة لا تصلح لإمامة الرجال(1)، وذكر في فقه العبادات أن الذكورة المحققة شرط من شروط صحة صلاة الجماعة،قال: "فخرج بذلك الخنثى (لأن ذكورتها غير محققة) والمرأة. فلا تصح إمامة النساء للرجال مطلقاً لا في فرض ولا في نفل"(2).
وأما المالكية، فقد ذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد أن مذهبهم كمذهب الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية وهو أنه لا يجوز أن تؤم المرأةُ الرجالَ(3)، ونص في الفواكه الدواني على بطلان صلاة الرجل خلفها.(4)
وأما الشافعية، فقال القفال الشاشي: "ولا تصح إمامة المرأة للرجال"(5)،
ونقل النووي اتفاق الشافعية على ذلك(6)،
وسواء في منع ذلك عندهم إمامة المرأة للرجال في صلاة الفرض أو التراويح أو سائر النوافل، قالوا: فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة -بلا خلاف- لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة، فلم يعذر في صلاته خلفها(7).
وأما الحنابلة، فقد قال ابن قدامة: "لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم، قال البيهقي: وعليه الفقهاء السبعة والتابعون"(8)، وقال المرداوي: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقاً"(9)، وعلى هذا يجب على من صلى خلفها من الرجال الإعادة. وعن أحمد رواية أخرى وهي: صحة إمامتها في النفل، وعنه: تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين(10) من أصحابه، وقيل: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة(11). وخصّ بعض الحنابلة الجواز: بذي الرحم، وخصه بعضهم: بكونها عجوزاً، وخصه آخرون: بأن تكون أقرأ من الرجال(12)، ومن قال بالصحة منهم قال: تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة؛ لأنه أستر لها ويقتدون بها.(13)
وأما الزيدية، فقد نص في الأزهار على بطلان الصلاة، قال في سياق ذكره لعدم المشروعات في الصلاة: "وامرأة برجل أو العكس إلا مع رجل"(14)، قال في التاج المذهب: "والحال الرابع: أن تصلي امرأة برجل فإن ذلك لا يصح سواء كان الرجل محرماً لها أم لا"(15). وهذا ما ذكره الشوكاني في السيل الجرار(16)، ونسبه في نيل الأوطار إلى العترة.(17)
وأما الظاهرية، فقال ابن حزم: "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجلَ ولا الرجال وهذا ما لا خلاف فيه، وأيضاً؛ فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه"(18).
والقول بالحرمة وعدم صحة الصلاة هو ما درجت عليه اللجنة الدائمة في فتاواها.(19)
إلا أن شيخنا العلامة: عبد الكريم زيدان -حفظه الله-
في كتابه المفصل في أحكام المرأة ذهب إلى رأي مخالف حيث قال: "والراجح جواز أن تؤم المرأة الرجل مع أهل بيتها في دارها إذا كانت المرأة هي الأولى بالإمامة من الرجل لكونها أقرأ وأفقه فقد روى أبو داود في سننه حديث أم ورقة برواية جاء فيها: «وكانت -أم ورقة- قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتخذ في دارها مؤذناً..» وكان مؤذنها شيخاً كبيراً كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في الفقرة السابقة، وهذا يدل على عدم قدرته على الإمامة وأن أم ورقة كانت أقدر منه وأكفأ في الإمامة. أما إمامة المرأة للرجل أو للرجال في المسجد فلا يجوز إتباعاً لمذهب الجمهور، والذي يؤيده أنه لم ينقل إلينا ولو لمرة واحدة، أن المرأة صارت إماماً في الصلاة لجماعة الرجال لا في عهد الصحابة ولا في عهد من جاء بعدهم من التابعين"(20).
-------------------------------------------------
أدلة الجمهور على المنع:
وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأدلة منها:
1. أنه قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها، فعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(21) يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال.(22)
2. ولحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا تؤمن امرأةٌ رجلا»(23).
3. ولحديث: «أخروهن حيث أخرهن الله»(24).
4. ولأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع ذلك في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء.(25)
5. ولأنه لو كانت إمامتهن جائزة لنقل ذلك عن الصدر الأول(26)، لاسيما والصلاة من مسائل العبادات والأمر فيها مبني على التوقف.(27)
6. ولأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد جعل صفوفهن بعد صفوف الرجال؛ وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا.(28) وحيث كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال عُلِم من ذلك أنه لا يجوز لهن التقدم على الرجال.(29)
7. ولأن الإمامة خطة شريفة في الدين ومن شرائع المسلمين(30)، ولا يُعرف طريقها إلا عن المشرِّع وحده، والمشرِّع ذكر لنا إمامة الرجال فقط.
القائلين بالجواز:
حُكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنهما يجيزان إمامة المرأة بالرجال في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها(31)، وتقف خلف الرجال(32)، ونقل ابن رشد والنووي عنهما جواز إمامتها على الإطلاق.(33)
أدلة المجيزين لإمامتها:
وقد استدلا بما رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن أم ورقة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها».
طرق الحديث:
الحديث له روايات عديدة تلتقي جميعها في الوليد بن جميع، وإليك هذه الطرق:
1. روى أبو داود عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاّد عن أم ورقة بلفظ: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها» قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً.(34)
2. روى الدارقطني عن الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذِن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها»(35).
3. روى الدارقطني والبيهقي عن الوليد بن جميع حدثتني جدتي عن أم ورقة - وكانت تؤم- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لها أن تؤم أهل دارها»(36).
4. روى أبو داود أيضاً عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاّد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل: وفيه «وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذن لها»(37).
5. روى الحاكم والبيهقي عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري عن أم ورقة الأنصارية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان أمر أن يؤذن لها ويقام وتؤم أهل دارها في الفرائض»(38).
تراجم رجال السند:
1. الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي:
روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو داود وعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس به بأس، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال العجلي، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه، وذكره بن حبان في كتاب الثقات(39). قال ابن حجر: "وذكره أيضاً في الضعفاء، وقال: ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات؛ فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث، وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع، وقال العقيلي: في حديثه اضطراب، وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى(40)، وقال في التقريب: صدوق يهم ورمي بالتشيع(41)، وقال المنذري في "مختصره": الوليد بن جميع فيه مقال وقد أخرج له مسلم(42). وقد نقل الألباني توثيق ابن معين وغيره له.(43)
2. عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري:
(ذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له أبو داود)(44)، وقال أبو الحسن بن القطان حاله مجهول(45)، وبمثله قال ابن حجر في التقريب(46)، وهذا الحديث ذكره في تلخيص الحبير وقال عنه: وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاّد وفيه جهالة(47)، "وقال ابن القطان في كتابه "الوليد بن جميع، وعبد الرحمن بن خلاّد لا يعرف حالهما، قال الزيلعي: ذكرهما ابن حبان في الثقات"(48). قال الألباني: "لكن هو مقرون بليلى فأحدهما يقوي رواية الآخر؛ لاسيما والذهبي يقول في فصل النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها"(49).
3. ليلى بنت مالك: قال في التقريب: لا تعرف.(50)
4. أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية:
لها صحبة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها ويسميها الشهيدة وكان أمرها أن تؤم أهل دارها فكانت تؤمهم، وكانت امرأة من الأنصار، روى لها أبو داود.(51)
ذكر من صحح الحديث ومن ضعفه:
الحديث حسنه الألباني، ونقل عن العلامة العيني أنه قال: (حديث صحيح)(52). وإلى تصحيح الحديث مال الزيلعي في نصب الراية(53)، والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي(54)، والشوكاني في السيل الجرار(55). وأما ابن حجر فقد مال في التلخيص إلى تضعيف الحديث(56)، ومثله ابن الملقن في البدر المنير.(57)
الترجيح:
من خلال ما سبق يتبيَّن لنا أن الحديث يرتقي إلى درجة الاحتجاج عند الأكثر، إلا أن هنا مسألة لم أر من ذكرها من أهل العلم، وهو أن في طريق الحاكم والبيهقي عبد الرحمن بن خالد الأنصاري، بخلاف الطرق الأخرى فهو عبد الرحمن بن خلاّد الأنصاري، فلا أدري هل هذا من التصحيف أم أنهما رجلان مختلفان؟. فهذا الكلام عن الحديث من ناحية السند.
وأما من حيث المتن، فالحديث في طرقه كلها أنها كانت تؤم أهل دارها في بيتها، إلا الرواية الأولى للدارقطني فإن فيها «وتؤم نساءها»، قال الدارقطني: "إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها"(58)، وعلى ذلك فإن إطلاق الروايات الأخرى مقيَّد بهذه الرواية؛ وعليه فلا يجوز للمرأة أن تكون إماماً في الصلاة إلا على بني جنسها من النساء فقط، والله أعلم.
ولكن هنا أمراً ينبغي التنبه له، وهو أن الإجماع قد انعقد على حرمة إمامتها بالرجال، وبطلان صلاة من صلى خلفها قبل أن يخالف أبو ثور أو الطبري أو غيرهما، فالإجماع منعقد على هذا في العصور المتقدمة قبل أن يأتي عصر المخالفين،كما انعقد الإجماع أيضاً بعد عصر المخالفين.
الخلاصة:
1. اتفقت المذاهب الإسلامية المتبوعة أن إمامة المرأة بالرجال غير جائزة، وأن من صلى خلفها من الرجال فصلاته باطلة.
2. شذ في صحة صلاتهم وراءها أبو ثور والطبري، ونسب هذا إلى المزني(59)، وبعض الحنابلة على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. على أن الإجماع قد انعقد على الحرمة، وعلى بطلان الصلاة من قبل ومن بعد خلاف هؤلاء.
3. عمدة ما استدل به المجيزون هو حديث أم ورقة في أبي داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم، أنها كانت تؤم أهل دارها.
4. هذا الحديث في سنده مقال، ولكن الظاهر أنه يرقى إلى درجة الاحتجاج.
5. جاء في الدارقطني ما يقيِّد إطلاق بعض الروايات من أنها كانت تؤم أهل دارها بأنها كانت تؤم النساء منهن وهذا لا إشكال فيه.
6. إن الكيفية التي فعلها هؤلاء النساء في بلاد أمريكا من تقدم إحداهن لتصلي بالرجال، كيفية باطلة على جميع المذاهب الإسلامية، وجميع الأقوال الفقهية المعتبرة وغير المعتبرة، حيث لم يقل أحد ممن أجاز إمامتها أنها تتقدم على الرجال، كما لم يقل أحد بجواز صلاتها بهم، وهي جاهلة بالقرآن، لا تستطيع قراءته بشكل صحيح، ولا تعرف من أحكام التلاوة والتجويد شيئاً.
7. على المرء أن يبتعد عن الشبهات حتى يستبرِأ لدينه وعرضه، وعليه بالمحجَّة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
8. الرجوع في مسائل الشريعة والدين، لأهل الاختصاص والفتوى، من العلماء العاملين المتقين.
9. الأصل في المسلم أن ينقاد ويذل لأمر الله وأمر رسوله حتى وإن كان في ذلك مخالفة لهواه، ولا يجوز له بأي حال أن يتبرم من الشرع ثم ينطلق للبحث عن الأقوال الشاذة التي توافق هواه والله تعالى يقول: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 23]، وعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»(60) وفي رواية «وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ»(61).
والحمد لله رب العالمين وهو الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل
وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.
الثلاثاء - 18 ربيع الآخر 1427هـ، 16/ 5/ 2006م.
مراجعة/ عبد الوهاب مهيوب مرشد الشرعبي
موقع جامعة الايمان للشيخ الزنداني
_____________________ (1) المبسوط 1/ 179.
(2) فقه العبادات 1/ 109.
(3) بداية المجتهد 1/ 227، وانظر الفواكه الدواني 1/ 205.
(4) الفواكه الدواني 1/ 205.
(5) حلية العلماء 2/ 170، وانظر المجموع 4/ 223.
(6) المجموع 4/ 223.
(7) انظر: المجموع 4/ 223.
(8) المبدع 2/ 72.
(9) الإنصاف للمرداوي 2/ 263.
(10) انظر: الإنصاف للمرداوي 2/ 264، وانظر المبدع 2/ 72.
(11) الإنصاف للمرداوي 2/ 265، وانظر المبدع 2/ 72.
(12) انظر: المبدع 2/ 72.
(13) انظر: الإنصاف للمرداوي 2/ 264، وانظر المبدع 2/ 72.
(14) الأزهار ص 43.
(15) التاج المذهب لأحكام المذهب 1/ 111.
(16) السيل الجرار 1/ 250.
(17) نيل الأوطار 3/ 199.
(18) المحلى 3/ 125.
(19) فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 391.
(20) المفصل في أحكام المرأة 1/ 252.
(21) صحيح البخاري 13/ 337، برقم 4073، سنن النسائي 16/ 224، برقم 5293.
(22) السيل الجرار 1/ 250.
(23) انظر: فقه العبادات 1/ 109، والحديث في سنن ابن ماجه 3/ 381، برقم 1071. في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي، وهما ضعيفان انظر: تهذيب التهذيب 6/ 19.
(24) الحديث في المعجم الكبير للطبراني 8/ 234، برقم 9371، صحيح ابن خزيمة 6/ 279، برقم 1606 موقوف على ابن مسعود قال الألباني: لا أصل له مرفوعا أهـ، انظر: السلسلة الضعيفة 2/ 416 برقم 917، وانظر بداية المجتهد 1/ 227، المبسوط 1/ 179.
(25) انظر: السيل الجرار 1/ 250.
(26) بداية المجتهد 1/ 227، فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 391.
(27) فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 391.
(28) انظر: السيل الجرار 1 250.
(29) بداية المجتهد 1/ 227.
(30) الفواكه الدواني 1 205.
(31) انظر: نيل الأوطار 3/ 199، حلية العلماء 2 170.
(32) انظر: حلية العلماء 2/ 170.
(33) بداية المجتهد 1/ 227، المجموع 4 223.
(34) سنن أبي داود 2/ 206، برقم 500، قال الشيخ الألباني: حسن. انظر: مختصر إرواء الغليل 1/ 99 برقم 493.
(35) سنن الدارقطني 3/ 194، برقم 1094.
(36) سنن الدارقطني 4/ 180، برقم 1524، سنن البيهقي الكبرى 3/ 130، قال الألباني: حسن. انظر: مختصر إرواء الغليل 1/ 99 برقم 493.
(37) سنن أبي داود 2/ 206، برقم 500، قال الشيخ الألباني: حسن. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود 2/ 91 برقم 591.
(38) المستدرك على الصحيحين للحاكم 2/ 235، برقم 687 وقال الذهبي: احتج مسلم بالوليد، سنن البيهقي الكبرى ج: 1/ 406.
(39) تهذيب الكمال 31/ 36، تهذيب التهذيب 11/ 122.
(40) تهذيب التهذيب 11/ 122.
(41) تقريب التهذيب 1/ 582.
(42) نصب الراية 2/ 21.
(43) إرواء الغليل 2/ 256.
(44) تهذيب الكمال 17/ 82.
(45) تهذيب التهذيب 6/ 153.
(46) تقريب التهذيب 1/ 339.
(47) التلخيص الحبير 2/ 27.
(48) نصب الراية 2/ 21.
(49) إرواء الغليل 2/ 255.
(50) تقريب التهذيب 1/ 763.
(51) انظر: تهذيب الكمال 35/ 390، تهذيب التهذيب 12/ 508.
(52) إرواء الغليل 2/ 256.
(53) نصب الراية 2/ 21.
(54) المستدرك 1/ 320.
(55) السيل الجرار 1/ 251.
(56) التلخيص الحبير 2/ 27.
(57) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 4/ 392.
(58) نيل الأوطار 3/ 199.
(59) نيل الأوطار 3/ 199، المفصل في أحكام المرأة 1/ 251.
(60) صحيح مسلم 12/ 403، برقم 4632، سنن الترمذي 8/ 401، برقم 2311.
(61) مسند أحمد 36/ 29، برقم 16973، قال الألباني: حسن لغيره. انظر: الترغيب والترهيب 2/ 151 برقم 1734.