أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله


فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله

فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله





هذه مجموعة فتاوى عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله

ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟

الجواب:
تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر، في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد اشتد بهم مثلاً المطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يصلوا في المسجد تأخروا بسبب المطر، أو المرض إن أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك، أو لانتظار جماعة العشاء كان النبي إذا اجتمعوا عجلها وإذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لئلا تتعطل الصلاة عليها أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية.
والفرد ليس له أن يؤخر بل عليه أن يبادر ويسارع إلى الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة كما قال النبي من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

وقال ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله.
ولما استأذنه الأعمى قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة؟ أم أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فلم يرخص للأعمى الذي ليس له قائد يلازمه بل أمره أن يحضر الجماعة ويؤدي الصلاة في جماعة.
لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة وقد قدم طعامه أو حضر طعامه يبدأه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة إذا جاء وقت الصلاة قال أعطونا الطعام لا، هذا لا يجوز، لكن لو قدر أنه صادف أن قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بالطعام المقدم ، أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، فهذا لا يجوز، هذا من عمل المنافقين، لكن متى صادف أن قدم الطعام أو أذن والطعام يقدم فهذا يبدأ به.
حكم من نام عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها
السؤال:
رقدت عن صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ أم أصليها مع وقتها؟الجواب:
إذا نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ فإنه يصليها حال استيقاظه مع سنتها، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
ولما نام النبي ﷺ في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس قام عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا فأذن وتوضؤوا للصلاة، وصلوا سنتها، ثم أقام وصلاها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام.

حكم الدكتور الذي يقوم بعملية للمريض ويفوته وقت الصلاة

أما هذا السؤال يا سماحة الشيخ فهو للأطباء، حيث يرون أنهم قد يحتاجون في العملية الجراحية إلى ساعات أطول، يفوت فيها أكثر من وقتٍ، وقطع العملية لأداء الصلاة فيه خطرٌ على المريض، فكيف يكون وقتُهم بالنسبة للصلاة؟
الشيخ: هذا عذرٌ شرعيٌّ إذا دعت الحاجة، مثلما أن المُقاتلين قد يضطرون إلى تأخير الصلاة، فالنبي ﷺ يوم الأحزاب اضطُرَّ حتى صلَّى العصر بعد المغرب بسبب الحرب، والصحابة في تستر في العراق في حرب الفرس لما طلع الفجرُ لم يتمكنوا من صلاة الفجر؛ لأنَّهم كانوا على أبواب المدينة، وبعضهم على الأسوار، وبعضهم قد نزل في البلد، فأجَّلوها إلى الضُّحى.
فإذا كنتم في عمليةٍ، وإذا تركتموها كان ذلك خطرًا على المريض؛ فأكملوها ولو فات الوقتُ، وصلُّوا بعد ذلك، ولا حرج والحمد لله، هذا هو الصَّواب.

حكم من فاته وقت الصلاة سهواً من غير تفريط
هل للذي تفوته صلاةُ الفجر أو صلاةُ العصر أو بوجهٍ عامٍّ أي فرضٍ من الفروض الخمسة دون قصدٍ منه هل يُحتسب له الأجر مثل الصلاة على وقتها إذا فعل ذلك بدون قصدٍ؟
الشيخ: مَن فاتته الصلاةُ من دون تفريطٍ منه فإنه يُرجى له أجر مَن صلَّاها في الوقت مع الجماعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبدُ أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيمٌ، من أجل العذر، إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيحٌ.
وقال في يوم تبوك: إنَّ في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتُم واديًا إلا وهم معكم، حبسهم العذر، وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر.
فدلَّ ذلك على أنَّ الذي يفوته الواجبُ وهو معذورٌ شرعًا فإنه يكون له أجر مَن حضر، إذا كان تخلّفه من أجل العذر، مثلًا: قام للصلاة لما سمع الأذان، فهجمت عليه حاجةٌ من بولٍ أو غائطٍ، فذهب ليقضي حاجته، فلم يتمكّن من إدراك الصلاة، فإنه يكون حكمه حكم مَن أدركها؛ لأنه معذورٌ بعذرٍ شرعيٍّ، وهكذا مَن عادته أنه يُصلي الرواتب مع الفرائض، فاشتدَّ به المرض فلم يستطع إلا أداء الفريضة، فإنه يُكتب له ما كان يعمل في حال الصحة من تعاطي النوافل.

حكم تأخير الصلاة عن وقتها
س: سؤال من: ح. ص. ج- من الرياض يقول: أنا حريص على أن لا أترك الصلاة، غير أني أنام متأخرًا فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحًا -أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرًا -أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين- وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرًا، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيرًا.
ج: من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرًا أكبر -نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر، أي: صلاة الفجر.أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو تركها نسيانًا، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكرًا.
أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتى منكرًا عظيمًا عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون: أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر يخرجه من الملة، لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن الصحابة أجمعين؛ لقول التابعي الجليل عبدالله بن شقيق العقيلي:
(لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة)
وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين.
والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم -وهو رجل أعمى- أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب أخرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه ﷺ أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض).
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: لقد رأيتنا في عهد رسول الله ﷺ وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض.
والمقصود: أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد،

والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في المجلة العربية في العدد (195) لشهر ربيع الآخر من عام 1414 هـ.
  2. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 374).
فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: فتاوى عن تأخير الصلاة عن وقتها للشيخ ابن باز رحمه الله

جزاك الله خيرا

إظهار التوقيع
توقيع : نور الأصيل


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
30 وصية من وصايا الرسول (عليه الصلاة والسلام) راجين الهدي السنة النبوية الشريفة
بعض الأحاديث الموضوعه التي أوردها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 2 الملكة نفرتيتي احاديث ضعيفة او خاطئة
بن رشد الأندلسي ،معلومات عن أبو الوليد ،بحث كامل عن ابن رشد،تقرير بابن رشد وغارت الحوراء شخصيات وأحداث تاريخية
ابن النفيس هبه شلبي شخصيات وأحداث تاريخية


الساعة الآن 11:28 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل