حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل
أو نقصان الوزن
الحمد لله
الوشم محرم تحريما شديدا، وهو من الكبائر لما ورد فيه من اللعن، فعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " رواه البخاري (4886) ، ومسلم (2125) .
ورواه النسائي (5253) بلفظ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .
قال النووي رحمه الله :"الواشمة فاعلة الوشم، وهى أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة، أو غير ذلك من بدن المرأة ، حتى يسيل الدم ، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة ، فيخضر ، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش ، وقد تكثره ، وقد تقلله ، وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة ، فإن طلبت فعل ذلك بها ، فهي مستوشمة ، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها ، والطالبة له" انتهى من "شرح النووي على مسلم" ( 14 / 106).
لكن يباح الوشم لإزالة داء، كالتغطية على أثر تشوه من حرق ونحوه؛ لما روى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ " والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود ".
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال :" سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ ، إِلَّا مِنْ دَاءٍ " وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
قال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين، لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
وينظر: جواب السؤال رقم : (218600) .
وما ذكرت من الخطوط البيضاء التي تنتج عن الحمل ، أو نقصان الوزن ، ونحو ذلك : لا يعتبر داء، بل هو شيء معتاد ، يصيب كثيرا من النساء، فلا يكون الوشم حينئذ إلا طلبا للحسن والجمال، وما كان كذلك كان داخلا في اللعن.
والله أعلم.
الاسلام سؤال وجواب