أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي الوجيز فى الميراث تعريف علم الميراث،حكمة مشروعية الميراث، شروط الميراث،أسبا



الوجيز فى الميراث تعريف علم الميراث،حكمة مشروعية الميراث، شروط الميراث،أسبا
الوجيز فى الميراث
تعريف علم الميراث،حكمة مشروعية الميراث، شروط الميراث،أسباب الميراث،موانع الميراث
أحوال أصحاب الفروض وغيرهم.


الوجيز فى الميراث تعريف علم الميراث،حكمة مشروعية الميراث، شروط الميراث،أسبا

بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله (صلى لله عليه وسلم):

(تعلموا الفرائض وعلموها الناس...)
(رواه ابن ماجه والدراقطنى) .
فكلمة الفرائض تعنى الميراث، وهو أمر صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم
على تعلم هذا العلم و تعليمه فوجدت أن الأمانة العلمية وامتثالا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمان على أن
أعرض عليكم أخواتي وأخواني ملخصا وجيزا من هذا العلم الذى يقدر بنصف علوم الأرض . . . . . والذي خص
الله تعالى له آيات فى كتابه العزيز بسورة النساء من الآية السابعة إلى الآية الثانية عشر . . . . .
أولا:
تعريف علم الميراث:

هو قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق فى التركة.
ثانيا:
حكمة مشروعية الميراث:

1-احترام ملكية الافراد بأن جعل تركة الميت ملكا لافراد ورثته.
2-فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت لأنه انتصر بهم فى حياته.
3-حسم النزاع بأن حدد لكل وارث نصيبا معينا.
4-كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل لأنه الكافل لأسرته.
5-ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بين الزوجين.
ثالثا:
الحقوق المتعلقة بالتركة:

1- تكفين الميت وتجهيزه من غير إسراف ولا تقتير.
2-قضاء ديونه.
3-تنفيذ الوصية من ثلث الباقى بعد قضاء الديون.
4-تقسيم الباقى من الميراث بين الورثة.

رابعا:
شروط الميراث

1-موت المورث ( سواء موت حقيقى أو موت حكمى أو موت تقديرى)
2-التحقق من حياة الوارث عند موت المورث.
حياة حقيقية أو تقديرية بأن يكون حملا.

خامسا:
موانع الميراث

1-القتل.
2-اختلاف الدين.

سادسا:
أركان الميراث

1-المورث: الشخص المتوفى
2-الموروث :المال أو الحق الذى تركه المورث
3- الوارث : الذى يستحق المال

سابعا:
أسباب الميراث

القرابة - الزوجيه
أولا :القرابة أنواع ثلاثة
1-أصحاب الفروض:سبب الميراث القرابه والنسب وهم
من الرجال:الأب- الجد –الأخ- الأم
من النساء: الأم- الجدة- - البنت – بنت الابن -الأخت الشقيقة - الأخت لأب
2-العصبة النسبية:
الفروع هم: الإبن _ وابن الإبن وان نزل
الأصول هم:الأب-الجد الصحيح وإن علا
الحواشى هم:أخوة المتوفى الأشقاء أو لأب وأبناؤهم جميعا وإن علو
3- ذوى الأرحام :
-وهم سوى أصحاب الفروض والعصبات الذى تقدم ذكرهم.
ثانيا: الزوجية :
وهى سبب منشئ لحق الإرث يعطى لكل منهما الحق فى أن يرث الآخر حال وفات أحدهما.
**الفروض ستة**
وهى النصف-الربع-الثمن-الثلثان-الثلث-السدس )

أحوال أصحاب الفروض
1-الأب:
*له ثلاث حالات:
1- السدس: مع الابن وإن نزل بمحض الذكورة.
2-السدس مع الباقى بالتعصيب :مع البنت أو بنت الابن وإن نزل
3-التعصيب فقط: مع عدم وجود الابن فيرث جميع التركة أو الباقى بعد فرض غيره

2-الجد الصحيح:
• له مثل الأب إلا فى ثلاث مسائل:
1-أم الاب ترث مع وجود الجد ولا ترث مع الأب.
2-إذا ترك شخص أبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين مع وجود اللأب أما فى حالة وجود الجد تأخذ ثلث التركة.
3-لايرث الأخوة جميعا(الاشقاء-لاب) مع الأب بالاتفاق بخلاف الجد.

3- احوال الزوج:
1-النصف: مع عدم وجود الفرع الوارث(الابن -البنت- بنت ابن وان سفل بمحض الذكورة)
2-الربع:عند وجود الفرع الوارث.

4-أحوال الزوجة:
1-الربع:عند عدم وجود الفرع الوارث.
2-الثمن:عند وجو الفرع الوارث.

5-أحوال بنات الصلب:
1-النصف:للبنت المنفردة مع عدم وجود من يعصبها(الابن -ابن ابن وإن نزل)
2-الثلثان:للبنتين فأكثر عند عدم وجود الابن ......
3-بالتعصيب:مع وجود الابن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

6-أحوال بنات الابن:
1-النصف:لبنت الابن المنفردة مع عدم الابن......
2-الثلثان:للبنتين فأكثر مع عدم الابن......
3-السدس:لبنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية .

مثال:توفى وترك: بنت (ص) -بنت ابن
للبنت 1/2- ولبنت الابن1/6

4- لايرثن :مع وجود الابن.
5- لايرثن :مع البنتين الصلبيتين فأكثر الا مع وجود ابن ابن فيرثن بالتعصيب.
مثال:
بنتان ص(صلبية)-بنت ابن- ابن ابن
2/3 للبنتين والباقى لبنت الابن وابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين.

أحوال الأم:
1-السدس: مع الفرع الوارث(الابن -البنت- بنت ابن وان سفل بمحض الذكورة)
أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات(أشقاء- لأب -لأم)
2-الثلث:عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأخوة.
3-الثلث الباقى :عن عدم وجودهم بعد فرض احد الزوجين وتسمى بمسألتين (الغراوين)

أ-تركت : زوجا -أب -أم
للزوج 1/2 لعدم وجود الفرع الوارث.
الأم 1/3 الباقى بعد نصيب الزوج.
الأب الباقى تعصيبا.

ب-ترك :زوجة -أب- أم
الزوجة 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث.
الأم 1/3 الباقى بعد نصيب الزوجة.
الأب الباقى تعصيبا.

أحوال الجدات:
لهن ثلاث حالات:
1- السدس: للواحدة وتشترك فيه الأكثر بشرط التساوى فى الدرجة
ك أم الأم-أم الأب
يقسم السدس بينهما بالتساوى.
2-القريبة تحجب البعيدة فى الدرجة من أى جهة
فأم الأم تحجب أم أم الأم و أم أب الأب
3-الجدات يسقطن بالأم من أى جهة كانت
وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب ولا تسقط من كانت من جهة الأم.

أحوال أولاد الأم:
1- السدس: للواحد المنفرد ذكرا كان أو أنثى.
2- الثلث: للاثنين فأكثر يقسم بالتساوى بينهم.
3-لا يرثون شيئا: مع الفرع الوارث (الابن -البنت- بنت ابن وان سفل بمحض الذكورة)، ولا مع الأصل الوارث الذكر(الأب والجد)

أحوال الأخوات الشقيقات
1 -النصف: للواحدة المنفردة مع عدم وجود
الفرع الوارث(الابن -البنت-بنت ابن وان سفل بمحض الذكورة)
ولا مع الأصل الوارث الذكر(الأب والجد)
2-الثلثان : للاثنتين فأكثر مع عدم وجود الأخ الشقيق ولا الفرع والأصل الوارث
3- بالعصيب :مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين مع عدم وجود الفرع والأصل الوارث.
4-ترث بالتعصيب مع البنات أو بنات الأبن : تأخذ الباقى بعد نصيب البنات
لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) **اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة*
5- لا ترث مع الابن وإن نزل بمحض الذكورة وبالأب اتفاقا وبالجد عند أبى حنيفة.

***********************
أحوال الأخوات لأب
1- النصف:للواحدة المنفردة مع عدم وجود
الفرع الوارث(الابن -البنت- بنت ابن وان سفل بمحض الذكورة)
ولا مع الأصل الوارث الذكر(الأب والجد)
ولا مع الأخت الشقيقة.
2-الثلثان : للاثنتين فأكثر مع عدم وجود الأخت الشقيقة. ولا الفرع والأصل الوارث.
3-السدس:مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين نصيب الأخوات عند التعدد.
4- التعصيب:مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين مع عدم وجود الفرع والأصل الوارث.
5- لا ترث مع الأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان معها أخ لأب فترث بالتعصيب.
6-ترث بالتعصيب مع البنات أو بنات الأبن : تأخذ الباقى بعد نصيب البنات مع عدم وجود الأخت الشقيقة.
7-لا ترث مع الابن وإن نزل بمحض الذكورة وبالأب اتفاقا وبالجد عند أبى حنيفة.
وبالاخ الشقيق
وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.

العصبات
(العصبة النسبية-السببية)
العصبة النسبية
* تنقسم إلى ثلاثة أقسام*

1- العاصب بنفسه:
كل ذكر لا تدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وحدها.
حكمه: يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض وعند الانفراد يأخذ جميع التركة ولولم يبقى شىء فلا شىء له إلا الابن فإنه لا يحرم أبدا

ملحوظه: ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم:
(ا لأب -الأم -الابن -البنت -الزوج -الزوجة )

ينقسم العصبة بالنفس:
1- جزء الميت:
الفرع(الابن -ابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة)
2-ثم أصله:
(الأب- أبو الاب إن علا بمحض الذكورة)
3-ثم جزء أبيه:
(الأخوة الاشقاء - ثم لاب -ابن أخ شقيق - ثم لاب وإن نزل بمحض الذكورة)
4-ثم جزء جده :
(عم شقيق -ثم عم لاب -ثم ابن عم -ابن عم لاب وإن نزل بمحض الذكورة)

************
2-العصبة بالغير:
هى :كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكلر وشاركته فى العصبة.
وهم أربع من النسوة(البنت -بنت ابن-أخت ش -أخت لاب )
***********
3- العصبة مع الغير:
وهى :كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى
مثل الاخت الشقيقة أو لاب مع البنت أو بنت الابن)

لم أذكر العصبة السببية
لانتفاء الرق الآن
ميراث ذوى الأرحام
ذوى الرحم : فى اصطلاح علماء الميراث هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عاصب , فالله تبارك وتعالى قد أعطى الأولويه فى الميراث للأقارب على العموم ولكن هؤلاء الأقارب تجرى بينهم مفاضله على حسب درجة القرابه وقوتها
يقول الله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله}
ويُشترط لتوريث ذوى الأرحام:
عدم وجود أحد من أصحاب الفروض النسبيه ولا أحد من العصبات النسبية
* وللعلماء مذاهب فى توريث ذوى الأرحام كالتالى:
المذهب الأول
أن ذوى الأرحام لهم حق فى الميراث
وهو ما روى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجمع من التابعين واستدلوا على رأيهم هذا بالكتاب والسنه والمعقول
فأما الكتاب: فقوله تعالى{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله }
ومن السنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له)
وبالمعقول قالوا : إذا كان المورث قد توفى عن ابن بنته وبنت بنته مثلاُ فليس له وارث من أصحاب الفروض ولا من العصبات والقول بأن ماله يذهب لبيت مال المسلمين يجافى روح النصوص الشرعيه ومعقولها فالتركه تذهب لبيت المال عند عدم وجود أقارب للمتوفى مطلقاً باعتبار ان جماعة المسلمين أحق بها حيث لا أقارب له ولكن من له أقارب من ذوى رحمه ابن بنت او بنت بنت فهم يستحقون المال من وجهين باعتبارهم من جماعة المسلمين وباعتبارهم من أقاربه بل إنهم من اولى الأرحام .
المذهب الثانى
هو مذهب زيد بن ثابت وبعض التابعين واستدلوا عليه بأن الاستحقاق للميراث لايثبت الا بنص او اجماع وليس هناك شئ من ذلك فى توريث ذوى الرحم .
وأيضاً هناك القياس الجلى وهو ابنه الأخ الشقيق لاتستحق شيئاً مع ابن الأخ الشقيق ويكون الميراث لإبن الأخ فاذا كان هذا حالها مع وجود الرجل الذى فى درجتها وقوتها فمن باب أولى انها لاترث عند عدم وجوده وكذلك الحال مع العم والعمه عند اجتماعهما .
ويرد على هذه المآخذ مؤلف كتاب" الوجيز فى الميراث والوصيه " للدكتور يوسف قاسم قائلاً أن المذهب الأول هو الأولى بالقبول لعدة أسباب السبب الأول : منها سلامة وقوة أدلته من كتاب وسنه ومعقول
والسبب الثانى : أن فى العمل بهذا المذهب تحقيق للمصلحه من جوانب عده ففيه تماسك الأسره مما يعود على المجتمع بالخير وفيه مصلحة صاحب المال نفسه وأقاربه بان ينتفع أقاربه بماله وخاصه اذا كانوا من فروع الإناث وكذلك مصلحة هؤلاء الأقارب بالانتفاع بمال قريبهم فمما لاشك فيه ان بنت البنت مثلاُ أولى بمال جدها .
أما السبب الثالث: فهو ضعف الأدله التى استند اليها اصحاب ذلك المذهب فالكتاب العزيز قد نص على ميراث ذوى الأرحام ضمن قول الله تعالى فى الآيه السابقه وأيضاً حديث النبى (صلى الله عليه وسلم) عن الخال والذى عليه إرث أب الأم من باب أولى والفرع الوارث كذلك من الاناث والعمه والخاله التى هى بمنزلة الخال من كل الوجوه .
وأما القياس فهو غير جلى بل هو خفى فهناك نص صحيح (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر )فبنت الأخ والعمه ليستا من أصحاب الفروض أما ابن الأخ والعم فهما من العصبات وفى غاية الوضوح أن الحكم يختلف تماماً عندما لايوجد صاحب الأولويه المنصوص عليها فيجب البحث عمن يليه فى الترتيب
وأخيراً التطبيق العملى من الخلفاء الراشدين فقد كتب عمر بن الخطاب الى ابى عبيده بما يؤكد توريث ذوى الأرحام فكان ذلك سنه عمليه مثلما قال النبى صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين من بعدى )وقد أخذ قانون المواريثالمصرى بالمذهب الأول .
أصناف ذوى الأرحام
أولاد البنت وان نزلوا واولاد بنت الابن وان نزلوا
الجد غير الصحيح والجده غيرالصحيحه ,
وأولاد الأخوه لأم وبنات الأخوه الأشقاء او لأب وأولاد الأخوات الشقيقات او لأب وأعمام المتوفى لأم وعماته وخالته وأخواله لأبوين وغيرهم من الفروع أمثله متعدده.
مع التأكيد على أن الأقرب يحجب من هم دونه من الطوائف الأخرى الأبعد قرابه.
**مسائل متنوعة **

1-المسألة الحجرية:
صورتها:
توقيت إمرأة عن:
زوج- أم- أخوة لأم- أخوة أشقاء
للزوج:1/2 للعدم الفرع الوارث
الأم:1/6 للتعدد الأخوة
الأخوة لأم:1/3 للتعدد
أما الأخوة الأشقاء
عند الامام أبو حنيفة :لاشىء له
وعند مالك والشافعى :يشاركون الأخوة لأم فى الثلث فيهدر الأب
سميت بذلك:
لأن الأخوة الاشقاء قالوا
لعمر –رضى الله عنه- ( هب أبانا حجرا فى اليم)
وتسمى بالمشركة.
ويشترط للمشاركة ثلاثة شروط:
1-أن يكون الأخوة لام أكثر من واحد ولو كان واحدا لكان للأخوة الاشقاء السدس (الباقى) والاخوة لام السدس فرضا.
2-ألا يكون العصبة أخوة لاب فلا علاقة لهم بالام لانها مختلفة.
3-أن يكون الاخوة الاشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا .
2- المسألة الأكدرية:

سميت بالأكدرية لأنها واقعة إمرأة من قبيلة بنى أكدر فنسبت لها)
صورتها:
توفيت عن:
زوج- أم- جد- أخت لأب
للزوج: 1/2للعدم الفرع الوارث
الأم:1/3لوجود أخت منفردة
الجد: : 1/6الباقى
الأخت لأب:1/2 لانفرادها وعدم وجود الفرع الوارث
ثم يضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت ويقسمان للذكر ضعف الانثيين لان المقاسمة خير له
فترث الاخت مع الجد الباقى بعد الزوج والام وانما أعطيت النصف فرضا أولا لئلا تحرم من الميراث
وجعلت عصبة بالجد لئلا تزيد عن نصيب الجد.

للجد فى مقاسمةالاخوة:
أفضل الامور الثلاثة:
1-سدس المال كله
مثال: توفى وترك:
جد -جدة- بنت- أخوان
للجد:1/6فرضا
الجدة:1/6فرضا
البنت:1/2لانفرادها
الاخوان: الباقى تعصيبا

2-ثلث ما يبقى بعد أصحاب الفرض
مثال:توفى وترك:
جد- جدة-أخوان -أخت
الجدة:1/6فرضا
الجد:الثلث الباقى بعد نصيب الجده والاخوة الباقى تعصيبا

3-المقاسمة
مثال:
توفيت وتركت:
زوجا - جدا- أخا
للزوج: :1/2 للعدم الفرع الوارث
للجد المقاسمة خير له مع الاخ لانه سيأخذ الربع لان الباقى النصف فيقسم بينهما
3-الأخ المبارك:

هو الذى لولاه لحرمت أخته من الميراث.
مثال: توفى وترك:
بنتين ص - بنت ابن – ابن ابن

للبنتين 2/3
والباقى للبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين فلولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن فكان وجوده بركة لها.

*********
الأخ المشئوم :
هو الذى لولاه لورثت أخته.
مثال: توفيت وتركت:
زوجا –أما - أبا – بنتا ص – بنت ابن
للزوج: 1/4 لوجود الفرع الوارث
الأم: 1/6 لوجود الفرع الوارث
الأب: 1/6 لوجود الفرع الوارث
البنت: 1/2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها
بنت الابن: 1/6 تكمله الثلثان للبنات عن التعدد
فلو وجود ابن ابن لورثت بالتعصيب الباقى وحينئذ لسقطت وسقط معها أخوها لاستغراق الفروض التركة فلم يبقى لهم شىء

وفى عدم وجوده للورثت السدس فرضا لذلك كان وجوده شئوما و وبالا لها.
*********
4- المحروم والمحجوب:

أولا: تعريف الحجب:
لغة : المنع
شرعا: منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.

ثانيا: تقسيمه:
1- حجب نقصان:

هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل منه.
ويكون لخمسة أشخاص:
(الزوج- الزوجة- الأم- بنت الابن- الأخت لأب)

مثال: الزوج يأخذ النصف مع عدم وجود الفرع الوارث
أما فى حالة وجودهم يأخذ الربع فبذلك يكون حجب
حجب نقصان من سهم أكثر إلى أقل.

2- حجب حرمان:
وهومنع الشخص من ميراثه وعدم إعطائه شيئا منه.
وهو قسمان:
أ*- قسم لا يحجب حجب حرمان أبدا:

وهم الابن- الأب- الأم- البنت- الزوج- - الزوجة)
ب- قسم يرث فى حالة ويحجب فى أخرى وهم ماعدا هولاء الورثة.
• وحجب الحرمان ينبنى عى أصلين:
1- كل من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجوده
مثل: الجد لايرث مع وجود الاب ويستثنى أولاد الأم مع وجود الأم فإنهم يرثون مع وجود الأم.
2-الأقرب يحجب الأبعد فى الدرجة
فالابن يحجب ابن أخيه
والاخ الشقيق يحجب الأخ لأب وهكذا.

أخيرا:
الفرق بين المحروم والمحجوب:
* المحروم: ليس أهلا للميراث أصلا كالقاتل.
*المحجوب:أهل للميراث ولكنه حجب لوجود شخص أخر أولى منه.

المحروم: لايحجب غيره كأنه غير موجود أصلا.
مثال:
توفى وترك:

زوجة – ابن قاتل لابيه- أم
الزوجة: 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث لان الابن بقتله صار كأنه غير موجود.
الابن : محروم للقتل.
الأم : 1/3 لعدم وجود الفرع الوارث لان الابن بقتله صار كأنه غير موجود.

المحجوب: قد يحجب غيره.
مثال:
أخوه لام –أم- أب
الأخوه : لايرثون لوجود الأب
الأم : 1/6 لوجود أكثر من أخ فبرغم من أن الاخوة لم يرثوا إلا أنهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس.
الأب: الباقى تعصيبا .

قبل معرفة كيفية توزيع التركة لابد من معرفة أصل المسألة والعول والتصحيح
أولا:مخارج الفروض( أصل المسألة)
الفروض المقدرة كلها كسور ( 1/2 – 1/4- 1/8 – 2/3 -1/3 – 1/6 )
ومخرج كل كسر هو : أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدا صحيحا (هو مقام الكسر الدال على الفرض)
الفروض المقدرة نوعان :
1: 1/2 – 1/4- 1/8
2: 2/3 -1/3 – 1/6
لمعرفة مخرج أى مسألة لابد من معرفة ما يأتى:
1- إذا كانت المسألة من فرض واحد فمخرجها من هذا الفرض.
مثال: توفى وترك: بنت – عم
للبنت : 1/2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها
العم: الباقى تعصيبا
فمخرج المسألة 2 للبنت 1 وللعم 1
2-إذا كانت المسألة بها أكثر فرض
فإما أن تكون من نوع واحد فمخرجها الكسر الأقل.
مثال:
توفى عن: أم – أخوة لأم
للأم: 1/6 للتعدد الأخوه
الأخوة لأم : 1/3 للتعدد
فمخرج المسألة من 6
للأم 1 والأخوة 2
وإما أن تكون من نوعين مختلفين
أ*- فإن اختلط 1/2 من النوع الاول بالنوع الثانى كله أو بعضه فمخرجها 6
مثال : توفيت عن:
زوج- أختين ش – أم- أختين لام
للزوج :1/2 لعدم وجود الفرع الوارث.
الأختين ش: 2/3 للتعدد وعدم وجود الفرع و لا الأصل الوارث.
الأم: 1/6 للتعدد الأخوات
الأختين لأم : 1/3 للتعدد
ب- فإن اختلط 1/4 من النوع الاول بالنوع الثانى كله أو بعضه
فمخرج المسألة 12
مثال: توفى وترك:
زوجة – أما- أختين ش- أختين لام
للزوجة:1/4 لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: 1/6 للتعدد الأخوات
الأختين ش: 2/3 للتعدد وعدم وجود الفرع و لا الأصل الوارث.
الأختين لأم : 1/3 للتعدد
ج-- فإن اختلط 1/8 من النوع الاول ببعض النوع الثانى فأل المسألة من24
مثال: توفى وترك:
زوجة – بنتين – أما –أختا ش
للزوجة: 1/8 لوجود الفرع الوارث
للبنتين: 2/3 للتعدد وعدم وجود من يعصبه
الأم: 1/6 لوجود الفرع الوارث




الأخت ش : الباقى تعصيب
فأصل المسألة تنحصر فى سبعة وهى:
(2-3-4-6-8-12-24)
العول:
هو زيادة فى عدد أسهم أصحاب الفروض والنقص فى مقادير أنصبائهم.
فأصل المسألة تنحصر فى سبعة وهى:
(2-3-4-6-8-12-24)
العول ينقسم إلى:
1- أصول المسألة لا تعول (2-3-4-8)
2- أصول المسألة قد تعول (6-12-24)
مثال عول 6:
ماتت وتركت:
زوجا – أختين ش
للزوج: 1/2 للعدم وجود الفرع الوارث.
الأختين ش: 2/3 للتعدد وعدم وجود الفرع الوارث أوالأب وعدم وجود من يعصبها.
أصل المسألة 6
للزوج :1/2 ×6=3
والاختين:2/3 ×6 = 4
فعالت المسألة: 7

مثال عول 12:
توفى وترك:
زوجة – أختين ش-أختين لام
للزوجة :1/4 للعدم وجود الفرع الوارث
الأختين ش: 2/3 للتعدد وعدم وجود الفرع الوارث أوالأب وعدم وجود من يعصبها.
الاختين لام:1/3 للتعدد وعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث.
فأصل المسألة 12
للزوجة:3
للاختين ش:8
الاختين لام:4
أصل المسألة 12
عالت إلى 15
مثال عول 24:
توفى وترك:
زوجة- بنتين ص- أبا – أما
للزوجة: 1/8لوجود الفرع الوارث.
للبنتين ص:2/3 للتعدد وعدم وجود من يعصبها.
الأب: 1/6 فرضا .
الأم: 1/6 فرضا للوجود الفرع الوارث.
أصل المسألة24
للزوجة:3
للبنتين ص:16
الأب:4
الأم:4
عالت المسألة 27
***التصحيح***
هو: تحويل أصل المسألة أو عولها إلى أقل عدد يمكن أن تأخذ منه السهام صحيحة قابلة للقسمة على أصحابها.
* طريقة التصحيح*
إذا لم تنقسم سهام بعض الورثة على عدد رؤوسهم
1- فإذا كان بين هذا الفريق وبين سهامه مباينه( ألا ينقسم أحدهما على الأخر ولا يقسهما عدد ثالث غير الواحد ك 2مع3)
فاضرب عدد الرؤوس × أصل المسألة أوعولها
مثال:
توفى وترك:
زوجة - 2 أخوين ش
للزوجة :1/4 للعدم وجود الفرع الوارث.
للأخوين: الباقى تعصيبا.
أصل المسألة: 4
للزوجة: 1/4×4= 1
للأخوين:الباقى 3/4×4= 3
والثلاثة لاتقبل القسمة على الأخوين
التصحيح:
فاضرب عدد الرؤوس × أصل المسألة = التصحيح
2 × 4 = 8
للزوجة: 1/4×8= 2
للأخوين:الباقى 3/4×8= 6
2- فإذا كان بين هذا الفريق وبين سهامه موافقة(ألا ينقسم أحدهما على الأخر ويقسهما عدد ثالث غير الواحد ك 4, 6 العامل المشترك بينهما 2)
أو تداخل (أن يقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة بلا كسر ك 3 مع9 )
فاضرب العامل المشترك الخارج من بين عدد الرؤوس ومن عدد السهام × أصل المسألة أوعولها
مثال:
توفى وترك:
زوجة - 6 أخوة ش
للزوجة :1/4 للعدم وجود الفرع الوارث.
للأخوة: الباقى تعصيبا.
أصل المسألة: 4
للزوجة: 1/4×4= 1
للأخوة:الباقى 3/4×4= 3
والثلاثة لاتقبل القسمة على الأخوة
التصحيح:
فاضرب(العامل المشترك )الخارج من بين عدد الرؤوس ومن عدد السهام × أصل المسألة = التصحيح
2 × 4 = 8
للزوجة: 1/4×8= 2
للأخوة:الباقى 3/4×8= 6 لكل أخ سهما واحدا.
*كيفية تقسيم التركة بين الورثة*
بعد أن صححنا المسألة وبيننا سهام كل وارث
نأتى لتوزيع التركة
نضرب سهام الوارث × التركة وحاصل الضرب ÷ العدد الذى صحت منه المسألة
لكى يتضح الكلام لابد من
مثال:
توفيت وتركت: زوجا- أما - أختين ش والتركة 40 فدانا.
للزوج :1/2 للعدم وجود الفرع الوارث.
الأم:1/6 لتعدد الأخوات
للأختين :2/3 للتعدد وعدم وجود الفرع الوارث ولا الأب.
أصل المسألة :6
للزوج - الأم - لأختين ش
3 - 1 - 4
تعول 8 وتصبح أصلا للمسألة
نوزع التركة:
نصيب الزوج: 3/8 × 40 = 15 فدانا.
نصيب الأم: 1/8 × 40 = 5 أفدنه.
نصيب الأختين: 4/8 × 40=20 فدانا لكل أخت عشرة أفدنه.
تقسيم التركة على الدائنين :
كما قلنا من قبل أن الديون تقضى من التركة بعد تجهيز الميت ودفنه.
فإن كانت التركة تفى بالديون فبها وإن زادت على التركة يجعل دين كل دائن بمنزلة سهام الوارث ومجموع الديون العدد الذى تصح منه المسألة .
مثال:
ترك الميت :
10 جنيهات وعليه لشخص 20 ج ولآخر 30ج
مجموع الدينين= 20+30=50 ج
نصيب صاحب ال 20 = 10 × 20/50= 4
نصيب صاحب ال 30 = 10× 30/50= 6 ج

**التخارج**
- تعريفه:
هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث فى نظر شىء معلوم منها.
حكمه: جائز بشرط التراضى.
*طريقة القسمة بعد التخارج:
- أن تقسم أولا على فرض عدم التخارج ثم نطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت من المسألة
و يجعل الباقى أصلا للمسألة.
- تقسيم الباقى بعد إخراج بدل الصلح على باقى الورثة بنسبة سهامهم.
مثال:
توفيت إمرأة وتركت:
زوجا - أما- أخا والتركة 40 جنيها.
منها 10 ج فى ذمة الزوج وتصالح على أن يخرج فى يتنارل الورثة له عن المهر
توزيع التركة على فرض عدم التخارج:

للزوج: 1/2 للعدم وجود الفرع الوارث.
للأم: 1/3 للعدم وجود الفرع الوارث ولانفراد الأخ.
للأخ: الباقى تعصيبا.
أصل المسألة: 6
للزوج : 3
الأم: 2
الأخ : 1

نطرح نصيب الزوج -أصل المسألة
6- 3= 3
ونجعلها أصلا لمسألة التخارج
ونطرح المهر من التركة= 40 -10= 30
توزيع التركة بعد التخارج:
أصل المسألة 3
للأم 2 والأخ 1

نصيب الأم : 2/3 × 30= 20 ج
نصيب الأخ : 1/3 × 30= 10 ج
**الرد**

تعريفه:
هو صرف الباقى من الفروض إلى أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم ( ولا يرد على الزوجين) عند عدم وجود العاصب.

كيفية الرد:
1- فإن من يرد عليهم جنسا واحدا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم.

مثال:
توفى وترك:
5 بنات
للبنات : 2/3 للتعدد وعدم وجود من يعصبهن.
فيرد عليهم الباقى
فأصل المسألة من عدد رؤوسهم
فتكون 5 وتأخذ كل واحدة سهم

********
2-إذا اجتمع فى المسألة جنسان ممن يرد عليهم يجعل أصل المسألة من مجموع سهامهم.
مثال:
توفى وترك:
أما – أختين لأم
للأم: 1/6
للأختين لأم: 1/3
أصل المسألة :6
للأم: 1
للأختين لأم: 2
الرد= مجموع سهامهم
1+2=3

********
3-فإن كان فى المسألة من لايرد عليه يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لايرد عليه ويعطى فرضه
ثم يقسم الباقى على من يرد عليهم
بنسبة فروضهم.

مثال:
توفى وترك:
زوجة- جدة- أختين لأم
للزوجة: 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث.
للجدة: 1/6 فرضا.
للأختين لأم: 1/3 للتعدد وعدم وجود الفرع الوارث.
أصل المسألة: 12
للزوجة: 3
للجدة: 2
للأختين لأم: 4
وترد إلى 4 مخرج الزوجة1/4
فتأخذ الزوجة: 1/4 × 4= 1
ويقسم الباقى بين الورثة بقدر سهامهم
2 : 4
الجدة للأختين لأم

الباقى =3 للجدة 1
وللأختين لأم 2
** المناسخة**
هى: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.

كيفية القسمة:
1-فإذا كان ورثة الميت الثانى هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير فى القسمة
فإن المال يقسم قسمة واحدة.

مثال:
توفى وترك:
ابن - بنتين ص
ثم ماتت بنت ولا وارث لها الا هؤلاء الاخوة فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

2- إذا كانت ورثة الميت الثانى غير ورثة الميت الأول
فيلزم تصحيح مسألة الميت الاول ويعطى سهام كل وارث من التصحيح
وتصحح مسألة الميت الثانى
أ- فأذا انقسمت سهام الميت الثانى على ورثته
فلا حاجة إلى الضرب ويكتفى بالتصحيح الأول.

مثال:
توفى وترك : أخا ش - أختا ش
ومات الأخ عن ابنين
المسألة الاولى

للأخوة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونصيب الأخ 2 تقسم بين الابنين لكل واحد سهم.

ب-وإن لم تنقسم سهام الميت الثانى على ورثته
1- فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذى صحت منه مسألة ورثته موافقة(ألا ينقسم أحدهما على الأخر ويقسهما عدد ثالث غير الواحد ك 4, 6 العامل المشترك بينهما 2)
أو تداخل (أن يقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة بلا كسر ك 3 مع9 )
فاضرب هذا العدد الذى صحت منه المسألة الاولى ينتج ما تصح منه المسألتان.

مثال:
توفى وترك:
أخا ش -أختا ش
ثم مات الأخ وترك: أم -ابن

الجواب:
مسألة الميت الاول:
أخ - أخت أصل المسألة 3
للأخ : 2
وللأخت: 1

مسألة الميت الثانى:
أم - ابن
للأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث
الابن: الباقى تعصيب.
أصل المسألة6
للأم : 1
الابن: 5
فاضرب وفق هذا العدد الذى صحت منه المسألة الاولى ينتج ما تصح منه المسألتان.
سهام الاخ 2 وبين العدد الذى صحت منه مسألة ورثته وهو 6 تداخل فنضرب وفق 6
وهو 3× العدد الذى صحت منه المسألة الاولى 3= 9
ومنه تصح المسألتان

المسألة الاولى:
الاخ: 3×2=6
الاخت:3×1=3

المسألة الثانيه
:نصيب الأخ=6
وفق سهام الاخ 2 هو 1
فنضرب 1× سهام الام والابن
الام: 1×1=1
الابن:5×1=5

2-وأن كان بن سهام الميت الثانى وبين العدد الذى صحت منه مسألة ورثته مباينه( ألا ينقسم أحدهما على الأخر ولا يقسهما عدد ثالث غير الواحد ك 2مع3)
فاضرب هذا العدد كله الذى صحت منه مسألة الميت الاول ينتج ما تصح منه المسألتان.
مثال:
توفى وترك:
أخا ش- أختا ش
ثم مات الأخ وترك بنت - وابنين.

الجواب:
مسألة الميت الاول:
أخ - أخت أصل المسألة 3
للأخ : 2
وللأخت: 1

مسألة الميت الثانى:
بنت - ابنين
أصل المسألة:5
للبنت:1
الابنين:4

فاضرب هذا العدد كله الذى صحت منه مسألة الميت الاول ينتج ما تصح منه المسألتان.
3×5=15
لمعرفة نصيب كل وارث فى المسألة الاولى:
نضرب سهام الوارث × أصل المسألة الثانية

الأخ: 2×5=10
الأخت:1×5=5

المسألة الثانية بعد التصحيح
للأخ: 10
نضرب سهام الاخ 2× نصيب الورثة فى المسألة الثانية
نصيب البنت: 2×1=2

نصيب الابنين:2×4=8 تقسم بين الابنين بالتساوى لكل واحد 4
**ميراث الحمل**
مدخل:
أكثر مدة الحمل:
سنتان عند الامام أبى حنيفة
لما روى عن عائشة -رضى الله عنها- (لا يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل )

أقل مدة الحمل:
ستة أشهر :
لقوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقوله تعالى (وفصاله فى عامين) فبقى للحمل ستة أشهر.

حكمه:
يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر لان الغالب ألا يكون ضى بطن الام ألا حمل واحد
فيبنى عليه ويأخذ القاضى كفيلا من الورثة لانه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
*******
تصحيح مسألة الحمل:

إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل
يعطى أقل نصيبه ويوقف له الباقى حتى ينكشف الامر بوضع الحمل.
ويكون ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرا ومعرفة نصيب كل وارث.
وبتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل أنثى ومعرفة نصيب كل وارث.
ثم يضرب أحد التصحيحين فى الأخر إن كان بينهما
مباينة ( ألا ينقسم أحدهما على الأخر ولا يقسهما عدد ثالث غير الواحد ك 2مع3)

أو فى وفقه إن كان بينهما
موافقة(ألا ينقسم أحدهما على الأخر ويقسهما عدد ثالث غير الواحد ك 4, 6 العامل المشترك بينهما 2)
والناتج تصح منه المسألتان.

********
مثال:
توفيت إمرأة وتركت:

زوجا - أم حامل
الجواب:
1- على تقدير كونه ذكرا:
زوج- أم - أخ ش
للزوج: 1/2 لعدم وجود الفرع الوارث.
الام: 1/3 لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الاخوة.
الاخ ش: الباقى تعصيبا.
أصل المسألة: 6

للزوج 3 والام 2 والاخ 1
*****
2- على تقدير كونه أنثى:
زوج - أم - أخت ش

للزوج: 1/2 لعدم وجود الفرع الوارث.
الام: 1/3 لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الاخوة.
الأخت ش: 1/2 لنفرادها وعدم وجود من يعصبها وعدم وجود الفرع الوارث والأب.

أصل المسألة :6
للزوج 3 والأم 2 والأخت 3 وتعول المسألة 8

24 ماتصح منه المسألتان
على تقدير كونه ذكرا * على تقدير كونه أنثى
زوج - أم - أخ ش * زوج - أم - أخت ش
1/2 : 1/3 : الباقى * 1/2 : 1/3 : 1/2
12 : 8 : 4 * 9 : 6 : 9

فنعطى للزوج أقل نصيب (9) ويوقف منه (3)
ونعطى الام أقل نصيب( 6)ويوقف منها (2) ويأخذ القاضى كفيلا على الا بأن ترد مايزيد إذا ظهر تعدد الاخوة بتعدد الحمل لانها بتعدد الاخوة تأخذ 1/6
فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت ما وقف لها وهو(9)
وأن كان ذكرا أخذ (4)ورد إلى الزوج والام ما كان موقوفا منهما.

**الوصية الواجبة**
أولاً :
في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بهذا القانون ومنها مصر المادة(76) من القانون، وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم "الوصية الواجبة" .
وحاصل ما عليه هذا القانون :
أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى ، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد ،
بشروط :
1- ألا يزيد عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط .
2- أن يكون الحفيد غير وارث .
3- ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك .

*********
الأصل الشرعي لهذه الوصية :
قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية :
"القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ،
ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث ،
ومن هؤلاء :
( سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود
والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم )
، والأصل في هذا قوله تعالى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
*البقرة/180*
، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله
إذا لم يوص له مذهب ابن حزم ،
ويؤخذ من أقوال بعض التابعين ، ورواية في مذهب الإمام أحمد " انتهى .
وهذا النص يفيد أمرين :
الأول :
وجوب الوصية .
والآية تفيد وجوب الوصية من وجهين :
1- لفظ : (كتب) فإنه بمعنى : فُرض .
2- قوله : (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب .
الثاني :
أنه إذا لم يوص ، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته ، بحكم القانون ،
ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله ،
وسيأتي أن ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون .
وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى النسخ ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) ،
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .
2- أن الوصية عطية ، والعطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .
3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور ، أو نسخت بحديث : ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ،
ومن أحكامها : الوصية للأقارب .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
"أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها" انتهى من "التمهيد" (14/292) .
وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وذهب بعض السلف
، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .
فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث ، أو بحديث : ( لا وصية لوارث) .
انظر : "المغني" (8/391) ، "المحلى" (9/312) .

الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية:
1- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" .
ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة
. . . وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ،
فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ،
هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله ،
على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ،
فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ،
ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ،
وبذلك تشابهت مع الميراث" انتهى .
وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ،
ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .
فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .
2- الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية
، قد خالفوها من ثلاثة أوجه :
الأول : قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا ،
وهو المال الكثير . قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ،
وقد اختلف العلماء في مقداره ،
واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة
، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث
بقوله :
(أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)
رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .
فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ،
والقانون أهمل هذا الشرط ،
وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .
الوجه الثاني :
قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ،
فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ،
فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .
الوجه الثالث :
الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره
، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ،
غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ،
بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .
3- سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله ،
ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ،
في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .
فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ،
فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ،
وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .
قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) :
" والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح " انتهى بتصرف يسير .
4- قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ،
وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين ،
ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ،
لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ،
بل بما يشاء الميت ، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .
قال ابن حزم رحمه الله :
" فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ،
ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا ,
فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت ,
فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله .
ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " .
إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون ,
إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ،
أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه ,
لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ "
انتهى من "المحلى" (8/351).
فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية .
5- هذه الوصية بهذا التفصيل الوارد في القانون ، لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ) رواه الترمذي (2167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقاً ، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها ، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً !!
6- هناك حالات كثيرة إذا تأملها الإنسان المنصف تبين له بطلان هذا القانون ، منها :
أ- قد يكون الأحفاد أغنياء وأعمامهم (أولاد الميت) فقراء ، والقانون في هذه الحالة أيضاً يعطي الأحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى "الوصية الواجبة"
! مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم ، لأنهم أقرب إلى الميت منهم ، ولحاجتهم إليه .
ب - لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين ، مع أنهم في الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى علاج ونفقات .
فلماذا يعطي القانون بنت البنت ولا يعطي أم الأب مثلاً ؟!
ج - أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن ،
فلو مات شخص عن بنت ، وبنت بنت متوفاة ، وبنت ابن ، وترك 30 فدانا مثلا ،
فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية .
وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضا وردا بنسبة 1:3
، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذته بنت البنت !!
مع أن بنت الابن أحق منها ، ولذلك انعقد إجماع العلماء على أن بنت الابن ترث ، وأن بنت البنت لا ترث ، فكيف يُعطى غير الوارث أكثر من الوارث ، مع أنهما في درجة قرابة واحدة ؟!
د - أن بنت الابن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين ، وبنت ابن متوفى ، وأخت شقيقة، وترك 18 فدانا مثلا ،
فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة ،
أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة ، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة ،
لكل منهما 4 أفدنة ،
وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة !!
وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ،
وتصديق لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء/82 .
وأقوى هذه الاعتراضات على القانون:
أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ،
ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ،
ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ،
وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ،
وهذه كله يدل على أنها ميراث ،
وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له .
ثانياً :
وأما الحالة التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها ،
وهي "فقر الأحفاد" فيمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع .
الطريقة الأولى :
أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من أموالهم .
الطريقة الثانية :
إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .
فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع .
ثالثاً:
أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ،
لقول الله تعالى :
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )
النساء/30 .
وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا )
رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .
نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .
والله أعلم .

تم بحمد الله
أرجوا من الله أن ينفعنا به

الاعداد / الدكتور فخر الدين حسن على

الوجيز فى الميراث تعريف علم الميراث،حكمة مشروعية الميراث، شروط الميراث،أسبا




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
علم لنفس التطوري ...بداياته و أبرز نظريته ...علم النفس المعرفي... روووووعة لا يفوتك . asmaraddaoui العيادة النفسية والتنمية البشرية
حكم جميلة عن العلم. النجمة الذهبية حكم واقـوال
معلومات كاملة عن علم النبات اماني 2011 عالم النباتات والحشرات
معلومات شاملة عن تخصص علم النفس حڸآۉة آڸرۉح العيادة النفسية والتنمية البشرية
هام جدا لطالبات البيولوجيا ""شرح مفصل لتخصص البيولوجيا"" ريموووو المرحلة الجامعية


الساعة الآن 12:05 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل