أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي نصيب المرأة من الميراث وحكمته


نصيب المرأة من الميراث وحكمته
نصيب المرأة من الميراث وحكمته
نصيب المرأة من الميراث وحكمته
يتساءلون عن نصيب المرأة من الشهادة ومن الميراث ومن الدين، ويقولون: إنها بنصف شهادة وبنصف وميراث وبنصف دين؛ ويستدلون بذلك على بخس الإسلام إياها بعض حقوقها، بعدم مساواتها للرجل من هذه النواحي الثلاث؛ وللطاعنين من هذه الجهات ومن غيرها كلام طويل.
وهو كله غير صحيح ولا برئ، بل هو هضم لحق الإسلام نفسه، وعقوق له صادر من بعض من يدعي أنه من أهله، وأوهام وشبهات تعرض لبعض الطلاب والطالبات، وسببها ظاهر وهو عدم التوفر على الدراسة الدينية، أو قلة العناية بها. ونحن نوجز القول الآن في بيان هذه المسائل:
شهادة المرأة تارة تكون نصف شهادة الرجل، وطوراً تكون معادلة لشهادته؛ وأحياناً تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال، بل تتعين عليهن الشهادة وحدهن؛ وذلك في الأمور النسائية التي لا تعلم إلا من جهتهن. وقد راعى الإسلام في ذلك كله، الحكمة، ومشى مع المصلحة العامة التي تراعى في كل زمان ومكان.
_أما الميراث فيقال فيه ما يقيل في الشهادة أيضاً؛ وهو أنه يكون لها نصف ميراث تارة ويكون ميراثاً كاملة كميراث الرجل تارة أخرى، ولكن الذي يريد أن يبحث في مسألة الميراث من الوجهة الإسلامية ينبغي أن يذكر قبل كل شيء أن الإسلام لم يخرج بالمرأة عن طبيعتها ويحملها أعباء الحياة الخارجية، بل حافظ على عملها الفطري ونظامها المنزلي؛ ففرغها لإدارة شؤونها المنزلية، وتدبير مملكتها الداخلية، وجعل الرجل كافلاً لها.
_ فهي ليست مجبرة على الكسب والنفقة بنتاً ولا زوجاً ولا أماً، بل الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها زوجاً، وأباً؛ وأماً مالها الذي يتكون من الإرث والمهر والاستثمار فهو يبقى لها (رأس مال) احتياطي تنفق منه إذا اضطرت إليه.
ثم إن ميراثها الذي هو نصف ميراث الرجل هو في الحقيقة خير لها وأبقى تمن ميراثه الكامل، وإذا عُرف السبب بطل العجب، وإليك البيان: قال تعالى في إحدى آيات المواريث من سورة النساء ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وقال في آخر هذه السورة ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176].
فكلتا الآيتين الكريمتين صريحة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن أمر هذه المرأة يؤول إلى مساواته أو الزيادة عليه، فلو أن والداً هلك وترك لولديه الذكر والأنثى خمسة عشر ألفاً مثلاً لكان نصيب الولد عشرة وأخته خمسة.
ثم إذا تزوج كان عليه دفع المهر ونفقة زوجه فيبقى له من المبلغ أقل من نصفه، وإذا رزق أولاداً كان عليه وحده نفقتهم، وهكذا ينقص سهمه إلى خمسة أو عشرة، وإذا تزوجت هي كان لها مهرها وعلى زوجها نفقتها ونفقة أولادها منه، وكان ميراثها ومهرها لها وكحدها لا لزوجها ولا لولدها.
_ أفرأيت كيف كان نصيب الرجل مقسماً ما بين زوجته وولده وكيف كان نصيبها لها وحدها كاملاً غير منقوص؟ ولكن الإسلام لم يظلمه في ذلك لأنه هو العامل الكاسب، أما هي فيعوقها عن الكسب تلك العوائق الزوجية، كالحمل والولادة والأمومة والحضانة.
وأما مالها الخاص فمال احتياطي تنفق منه متى احتاجت إليه، على أنها أحياناً يكون لها مثل الرجل كما إذا خلف الميت ولداً فأكثر، وكان له والدان أيضاً فلكل واحد منهما السدس وهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كالتفاضل بين الذكور والإناث من الأولاد والأخوات والأزواج؛ وذلك لعظم مقام الأم حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها، قال تعالى ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11].
_ وكما إذا كان للميت أخ أو أخت من أم فقط، فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاث، على المساواة التامة بين ذكورهم وإناثهم؛ وهذا في الرجل الذي يورث كلالة أو المرأة المورثة كلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد.
فالأخ من الأم يأخذ من الكلالة السدس، وكذلك الأخت، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثالث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكورهم وإناثهم.
والحكمة في ذلك أن كل واحد منهم حل محل أمه فأخذ نصيبها، قال تعالى في آية الكلالة من سورة النساء ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
وجملة القول إن المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل؛ وتارة يكون مثله، وهي على كل حال زوجته أو ابنته أو أمه،

وعليه وحده المشقة والنفقة، ولها الراحة والهناء، وعليه الغرم والغنم. فأنى تكون مهضومة أو مظلومة؟
محمد بهجة البيطار


للمرأة نصيب من الميراث







نصيب المرأة من الميراث وحكمته

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].
بهذا تقرَّر لهن نصيب في الميراث، بعد أن كُنَّ نصيبًا من الميراث، وأصبحن مالكات بعد أن كُنَّ كالمملوكات، ثم انظر - يرعاك الله - إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ﴾ [النساء: 7]، حتى لا يختص الرجالُ بأدوات الموتى من الرجال، بل صار للأنثى حق في عباءة الرجل وسيفه، وعمامته وعصاه!
وقد تقرر للذَّكَر في الميراث مثل الأُنثيين: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]،وحكمة جعلِ نصيب المرأة نصفَ نصيب الرجل: أن الشريعة الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة، فبهذا يكون نصيبها في الميراث مساويًا لنصيب الرجل تارة، وزائدًا عليه تارة أخرى.
فلو فرضنا أن ميتًا مات عن ولدين - ذكر وأنثى - وترك لهما ثلاثة آلاف ريال مثلًا، كان للذكرِ ألفان وللأنثى ألف، فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهرًا، وأن يعدَّ لها مسكنًا، وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ ففي هذه الحالة تكون ماليته بينه وبين زوجته، فيكون نصيبه بالفعل مساويًا لنصيب أخته، وقد يكون أقل منه! على أنه إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم، وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته، فإنها إذا تزوجت أخذت مهرًا من زوجها، وتكون نفقتُها على بعلها، ويمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها، وتنميه لنفسها دون غيرها، فلو لم يكن للوارثين من أموال إلا ما يرثونه من الأموات لكانت أموال النساء دائمًا أكثر من أموال الرجال إذا اتحدت وسائل الاستغلال.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
بحث من عملي
نصيب المرأة من الميراث وحكمته



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
احكام لباس المرأة المسلمة زينتها ♥مبدهـ♥ فتاوي وفقه المرأة المسلمة
صفات جمال بنات العرب - انواع الجمال عند فتيات العرب رانيا الزناتى منوعات x منوعات - مواضيع مختلفة
50 صفة في الرجل تعجب بها المرأة حياه الروح 5 الثقافة والتوجيهات الزوجية


الساعة الآن 09:04 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل