أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي كيفية إزالة بعض أنواع النجاسات

كيفية  إزالة بعض أنواع النجاسات
كيفية إزالة بعض أنواع النجاسات
--------------------------------------------------
‏(‏203‏)‏ سُئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته ومنزلته - ‏:‏ عن النجاسات الحكمية وكيفية تطهير ما أصابت‏؟‏
فاجاب بقوله ‏:‏ النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على مكان طاهر، فهذه يجب علينا أن نغسلها ، وأن ننظف المحل الطاهر منها، فيما إذا كان يقتضي الطهارة‏.‏
وكيفية تطهير ما أصابت النجاسة تختلف بحسب المواضع وبحسب جنس النجاسة ‏.‏
أولا ‏:‏ إذا كانت النجاسة على الأرض، فإنه يكتفى بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد ‏:‏ ‏(‏أريقوا على بوله سجلا من ماء‏)‏ ‏.‏ فإذا كانت النجاسة على الأرض ، فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولا ، ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي ‏.‏
ثانيا ‏:‏ إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب ، فإنه لابد من تطهيرها من سبع غسلات إحدها بالتراب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب‏)‏ ‏.‏
ثالثا ‏:‏ إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب، فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ، لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام ، فإنه يكفي أن تغمر بالماء المحل النجس وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح ، ولا يحتاج إلى غسل ودلك ، لأن نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة ‏.‏
‏(‏204‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم اقتناء الكلاب‏؟‏ وهل مسه ينجس اليد‏؟‏ وعن كيفية تطهير الأواني التي بعده‏؟‏
فأجاب قائلا ‏:‏ اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام ، رخص من ذلك في ثلاث كلاب ‏:‏ كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب ، وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها ، وكلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز، وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خاليا ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسه البيت ومن فيه ، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث ‏.‏
وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات ، إحداها بالتراب ‏.‏
وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الأناء أي شرب منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب‏)‏ ‏.‏ والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى ‏.‏ والله أعلم ‏.‏
‏(‏205‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حديث ابن عمر، - رضي الله عنهما - قال‏:‏ ‏(‏كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك‏)‏‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ الحديث المشار إليه وجدته في صحيح البخاري عن ابن عمر قال ‏(‏كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك‏)‏ ‏.‏ وقد أشكل هذا الحديث على العلماء - رحمهم الله - واختلفوا في تخريجه ‏:‏
فقال أبو داود ‏:‏ إن الأرض إذا يبست طهرت، واستدل بهذا الحديث، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام فإنه ذكر أن الأرض تطهر بالشمس والريح، واستدل بهذا الحديث ‏.‏
وذهب بعض العلماء إلى أن قوله ‏:‏ ‏(‏وتبول‏)‏ يعني في غير المسجد وأن الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار لكن هذا التخريج ضعيف ، لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله ‏:‏ ‏(‏ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك‏)‏ ‏.‏ وقال ابن حجر في فتح الباري‏:‏ والأقرب أن يقال أن ذلك في أول الأمر قبل ان يؤمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها ‏.‏
والذي يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح وأن الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر لأن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك‏.‏

‏(‏206‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا زالت عين النجاسة بالشمس فهل يطهر المكان‏؟‏
فأجاب قائلا ‏:‏ إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل كان، فإن المكان يطهر، لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى يقال ‏:‏ لابد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور، ولا يرد على هذا حديث بول الأعرابي في المسجد ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأريق على بوله ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشمس لا يحصل بها التطهير الفوري، بل يحتاج إلى أيام ، لكن الماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة، لأن هذا هو هدي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه تخلصا من النجاسة ، وحتى لا ينسى الإنسان هذه النجاسة أو ينسى مكانها‏.‏
‏(‏207‏)‏ وسُئل حفظه الله تعالى ‏:‏ هل الدخان نجس‏؟‏
فأجاب قائلا ‏:‏ الدخان ليس بنجس نجاسة حسية بلا ريب ، لأنه نبات وإنما كان حراما لما يترتب عليه من الأضرار البدنية والمالية والاجتماعية، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، فهذا الخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وليس بنجس نجاسة حسية على القول الراجح ، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما – ‏(‏أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل علمت أن الله قد حرمها‏؟‏ قال لا ، فسار إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ بم ساررته‏؟‏ ‏.‏ قال أمرته ببيعها ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إن الذي حرم شربها حرم بيعها‏)‏ ‏.‏ قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ‏.‏ ا هـ ص 1206ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وفي صحيح البخاري ص 112 جـ 5 من الفتح ط السلفية عن أنس أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ‏.‏ قال ‏:‏ فقال لي أبو طلحة ‏:‏ اخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة‏.‏ ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، صاحب الراوية أن يغسلها كما فعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين حرمت الحمير عام خبير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏أهريقوها واكسروها‏)‏، فقال او نهريقها ونغسلها؛ قال‏:‏‏(‏أو ذاك‏)‏‏.‏ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية فإن الدخان ‏(‏التتن‏)‏ ليس بنجس نجاسة حسية من باب أولى، أما تحريم التدخين فإن من قرأ ما كتبه العلماء وقرره الأطباء عنه لم يشك في أنه حرام، وهو الذي نراه ونفتي به ‏.‏
‏(‏208‏)‏ وسُئل فضيلته ‏:‏ عن حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب‏؟‏
فأجاب قائلا ‏:‏ الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح ، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك ‏.‏ وبدون عصر، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، أما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه ‏.‏من فتاوى الشيخ ابن العثيمين
كيفية  إزالة بعض أنواع النجاسات

كيفية  إزالة بعض أنواع النجاسات







إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: كيفية إزالة بعض أنواع النجاسات

موضوع هام جزاكِ الله خير

إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أنواع الصابون : طريقك نحو اختيار الصابون الملائم لوجهكِ حياه الروح 5 العناية بالبشرة
طريقة إزالة الشعر الزائد من الجسم في الشتاء , كيفية التخلص من الشعر في الشتاء العدولة هدير العناية بالجسم
الوشق ،ما هو الوشق ، ما أنواع الوشق المختلفة، هل الوشق يأكل الانسان. أم أمة الله عالم الحيوانات والطيور
طريقة استخدام الباذنجان في ازالة الشعر,وصفات إزالة الشعربدون الم وتوقف نموه العدولة هدير العناية بالجسم
إزالة الشعر بالليزر في كادينا كروانة العناية بالبشرة


الساعة الآن 11:46 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل