حكم أخذ الحبوب لتأخير الحيض
السؤال:
تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض-
حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟
وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
الجواب:
الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة،
وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم،
فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها،
هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة،
فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار »
هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب
من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب،
والحمد لله على قدرته وعلى حكمته.
وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة،
وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة،
وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
السؤال:
هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية
في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟
الجواب:
يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح،
فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثار من قرآءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد،
وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً،
وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.
صيام المُرضع
السؤال:
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها،
ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم،
هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
الجواب:
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام
التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛
لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر،
ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي
في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع،
فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها،
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان
الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني،
فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
السؤال:
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى
بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل
وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ،
ثم عادوها الدم مرة أخرى ، وأصبحت في عادتها الشهرية ،
فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟
الاجابه:
إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط ،
فصيامها هذين اليومين صحيح ،
ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين ،
ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين .