قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 1/ إذا اشتبه عليك الأمر فلك طريقان
الأول: إستخارة الله عز وجل بان تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الإستخارة المشور
والثاني : استشارة ذوي الرأي الأمناء
( التعليق على السياسة الشرعية / ص 437 ).
2/ لا بأس أن يقال عن الميت " فلان المرحوم " أو " تغمده الله برحمته " لأن قولهم ذلك هو من باب التفاؤل والرجاء وليس من باب الخبر.
( فتاوى في الصلاة والجنائز / ج2 /ص 452 ).
3/ : قال صلى الله عليه وسلم
[ يغفر للشهيد كل ذنب إلاّ الدين ]
هل معنى هذا الحديث صحيح ؟
ج: نعم معنى هذا الحديث صحيح يعني : أن الله عز وجل يغفر للشهيد كل ذنب إلاّ الدين لأن الدين حق للآدمي فلا بد من وفائه، فإن كان هذا الشهيد الذي عليه الدين قد أخذ أموال الناس يريد أدائها فإن الله تعالى يؤدي عنه..
( فتاوى نور على الدرب النصية /cd ).
4/ القول الراجح أن التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار لأن الله تعالى قال:
{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }
﴿المائدة: ٦﴾
وهذا عام في كل الأوقات ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار فالصحيح أن الغبار ليس بشرط.
(فتاوى نور على الدرب النصية /cd ).
5/ : إذا عدم الماء في الطائرة أو حيل دون استعماله خشية تسربه ووقوع أضرار في الطائرة أو لم يكن كافيا فكيف يكون وضوء الراكب مع عدم وجود التراب؟
ج: الوضوء حسب ما ذكرت متعذر والله تعالى يقول:
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }
﴿الحج: ٧٨﴾
فتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبار وإن لم يكن فيه غبار فإنه يصلي ولو بغير طهارة لعجزه عنها.
( إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر / ص17 ).
6/ العاجز تصح صلاته بدون إستقبال القبلة ودليل ذلك قوله تعالى :
{ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }
﴿الأعراف: ٤٢﴾
وله أمثلة منها: لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة.
( الشرح الممتع / ج2 / ص262 ).
7/ خلاصة مسألة انكشاف العورة في الصلاة:
1- إذا كان الإنكشاف عمدا بطلت الصلاة قليلا كان او كثيرا طال الزمن او قصر.
2- إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل.
3- إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل فالصحيح أنها لا تبطل.
4- إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بان لم يعلم إلاّ في آخر صلاته أو بعد سلامه فهذا لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل.
( الشرح الممتع /ج2/ ص172 ).
8/ : هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به قطع بسيط ؟
ج: نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا وألآ يكون فيه خروق بل كل ماسمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حالة كان.
( فتاوى نور على الدرب النصية cd ).
9/ يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة ، وجب عليه أن يقضي حاجته ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها ، لأن دفع الضرورات واجب.
( شرح رياض الصالحين / ج3 / ص23 ).