الحمد لله
(الإيلاء)
قال تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) البقرة
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة, في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقا، أو مقيدا، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر
فمن آلى من زوجته خاصة، فإن كان لدون أربعة أشهر, فهذا مثل سائر الأيمان, إن حنث كفر, وإن أتم يمينه, فلا شيء عليه, وليس لزوجته عليه سبيل, لأنه ملكه أربعة أشهر
وإن كان أبدًا, أو مدة تزيد على أربعة أشهر, ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه, إذا طلبت زوجته ذلك, لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ, فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع, أجبر على الطلاق, فإن امتنع, طلق عليه الحاكم
ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته,أحب إلى الله تعالى, ولهذا قال: {فَإِنْ فَاءُوا} أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه, وهو الوطء. {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف, بسبب رجوعهم. {رَحِيمٌ} حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة, ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك, ورحيم بهم أيضًا, حيث فاءوا إلى زوجاتهم, وحنوا عليهن ورحموهن
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} أي: امتنعوا من الفيئة, فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن, وعدم إرادتهم لأزواجهم, وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة, وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به
{فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فيه وعيد وتهديد, لمن يحلف هذا الحلف, ويقصد بذلك المضارة والمشاقة
ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء, خاص بالزوجة, لقوله: {من نسائهم} وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة, لأنه بعد الأربعة, يجبر إما على الوطء, أو على الطلاق, ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبًا
***- ***- ***- **
تفسير الشيخ السعدي
من موقع الإيمان
◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘◘◘◘◌◘◘◘
(اللعان)
قال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)النور
هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر اللّه عزَّ وجلَّ، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به
فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين: أي فيما رماها به من الزنا {والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين} فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبداً، ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا
ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين: أي فيما رماها به، {والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين}، ولهذا قال: {ويدرأ عنها العذاب} يعني الحد، {أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين}
فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضحية أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب اللّه عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه
ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق، فقال تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته} أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم {وأن اللّه تواب} أي على عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة {حكيم} فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه
^^^
من مختصر ابن كثير للشيخ الصابوني
من موقع الإيمان
◘◘◘◌◘◘◘◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘
(الظهار)
قال تعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)المجادلة
المظاهرة من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: "أنت علي كظهر أمي" أو غيرها من محارمه، أو "أنت علي حرام" وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ "الظهر" ولهذا سماه الله "ظهارا"
ذلك الحكم الذي بيناه لكم، ووضحناه لكم {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام، والعمل به، فإن التزام أحكام الله، والعمل بها من الإيمان، [بل هي المقصودة] ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو
◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘ ◘◘◘◌◘◘◘
وفي هذه الآيات، عدة أحكام:
منها: أن الظهار محرم، لأن الله سماه منكرا [من القول] وزورا
ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه، كقوله {يا أمي} {يا أختي} ونحوه، لأن ذلك يشبه المحرم
ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتقا أو صياما قبل المسيس، كما قيده الله
ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة، بادر لإخراجها
ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا، فلو جمع طعام ستين مسكينا، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك، دون الستين لم يجز ذلك، لأن الله قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}
◘◘◘◌◘◘◘
تفسير الشيخ السعدي رحمه الله
من موقع الإيمان
^^^^^^^^
منقول من مدونة صديقة جزاها الله خير