النهي عن الشرك عموماً الأكبر والأصغر والخفي.
والنهي عن إتيان الكهان والعرافين وعن تصديقهم وعن الذبح لغير الله وعن القول على الله ورسوله بلا علم.
والنهي عن تعليق التمائم ومنها الخرز الذي يعلق لدفع العين وعنالتولة، وهي السحر الذي يعمل للتفريق بين شخصين أو الجمع بينهما والنهي عنالسحر عموما وعن الكهانة والعرافة، وعن الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكبفي الحوادث وحياة الناس وعن اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق كذلك.
والنهي عن التفكر في ذات الله وإنما يتفكر في خلق الله والنهي أن يموت المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى.
والنهي أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار، وعن تكفير المسلمبغير حجة شرعية، وعن السؤال بوجه الله أمرا من أمور الدنيا، وعن منع منسأل بوجه الله بل يعطى ما لم يكن إثما وذلك تعظيما لحق الله تعالى.
والنهي عن سب الدهر لأن الله هو الذي يصرفه والنهي عن الطيرة وهي التشاؤم.
والنهي عن السفر إلى بلاد المشركين والنهي عن مساكنة الكافر وعناتخاذ الكافرين من اليهود و النصارى وغيرهم من أعداء الله أولياء من دونالمؤمنين، وعن اتخاذ الكفار بطانة فيقربون للمشاورة والمودة.
والنهي عن إبطال الأعمال كما إذا قصد الرياء والسمعة والمن.
والنهي عن السفر إلى أي بقعة للعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي
والمسجد الأقصى وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد.
والنهي عن سب الصحابة وعن الخوض فيما حدث من الفتن بين الصحابة وعنالخوض في القدر، وعن الجدال في القرآن والمماراة فيه بلا علم، وعن مجالسةالذين يخوضون في القرآن بالباطل ويتمارون فيه، وعن عيادة المرضى منالقدرية ومن شابههم من أهل البدعة وكذا شهود جنائزهم.
والنهي عن سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل والنهيعن اتباع السبل أو التفرق في الدين وعن اتخاذ آيات الله هزوا وعن تحليل ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله، وعن الانحناء أو السجود لغير الله وعنالجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناساً بهم أو إيناساً لهم وعن مفارقةالجماعة وهم من وافق الحق.
والنهي عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس في إعفاء الشارب وقصاللحية، بل نقص الشارب ونعفي اللحية، وعن بدء الكفار بالسلام وعن تصديقأهل الكتاب أو تكذيبهم فيما يخبرونه عن كتبهم مما لا نعلم صحته. ولابطلانه، وعن استفتاء أحد من أهل الكتاب في أمر شرعي ( بقصد طلب العلموالفائدة ).
والنهي عن الحلف بالأولاد والطواغيت والأنداد وعن الحلف بالآباءوبالأمانة وعن قول ما شاء الله وشئتّ، وأن يقول المملوك ربي وربتي وإنمايقول مولاي وسيدي وسيدتي، وأن يقول المالك عبدي وأمتي وإنما يقول فتايوفتاتي وغلامي، وعن قول خيبة الدهر، وعن التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أوبالنار.
(2) في الطهارة:
النهي عن البول في الماء الراكد، وعن قضاء الحاجة على قارعة الطريق وفيظل الناس وفي موارد الماء، وعن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط،واستثنى بعض أهل العلم ما كان داخل البنيان، وعن الاستنجاء باليمين، وأنيتمسح بيمينه والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنه زاد إخواننا منالجن. وعن الاستنجاء بالروث لأنه علف دوابهم.
والنهي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، وعن السلام على من يقضي حاجته.
ونهي المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء حتى يغسلها.
(3) في الصلاة:
النهي عن التنفل عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وهي تطلعوتغرب بين قرني شيطان، فإذا رآها الكفار عباد الكواكب سجدوا لها وعنالصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا في صلاةالنافلة التي ليس لها سبب، أما ما كانت لسبب فلا بأس كتحية المسجد.
والنهي عن جعل البيوت مقابر لا يتنفل فيها وعن وصل صلاة فريضةبصلاة حتى يتكلم ( بذكر أو غيره ) أو يخرج، والنهي أن يصلي بعد أذان الفجرشيئا إلا ركعتي سنة الفجر.
والنهي عن مسابقة الإمام في الصلاة والنهي أن يصلي خلف الصف، وعنالالتفات في الصلاة، وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن قراءةالقرآن في الركوع والسجود فإن دعا في سجوده بدعاء من القرآن فلا بأس.
والنهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فلايصلي وهو عاري الكتفين والنهي عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، وعنالصلاة وهو يدافع البول والغائط والريح، لأن كل ذلك يشغل المصلي ويصرفه عنالخشوع المطلوب.
والنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. والنهي في الصلاة عن نقركنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاءكإقعاء الكلب، وإيطان كإيطان البعير، وهو أن يعتاد مكاناً في المسجد لايصلي إلا فيه، وعن الصلاة في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
والنهي عن مسح الأرض أثناء الصلاة فإن احتاج فواحدة لتسوية الحصىونحوه وعن تغطية الفم في الصلاة. والنهي أن يرفع المصلي صوته في الصلاةفيؤذي المؤمنين وعن مواصلة قيام الليل إذا أصابه النعاس بل ينام ثم يقوم،وعن قيام الليل كله وبخاصة إذا كان ذلك تباعاً.
والنهي عن التثاؤب والنفخ في الصلاة، وعن تخطي رقاب الناس وعن كفالثياب وكفت الشعر في الصلاة، وكف الثياب جمعها وتشميرها وكفت الشعر جمعهوحبسه.
والنهي عن إعادة الصلاة الصحيحة وهذا نافع للموسوسين. وأيضاًالنهي أن يخرج المصلي من صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتاً أو يجدريحاً وعن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وعن مس الحصى والعبث والكلامأثناء الخطبة، وعن الاحتباء فيها وهو ضم الفخذين إلى البطن وشدهما بالثوبأو باليدين.
والنهي أن يصلي الرجل شيئاً إذا أقيمت الصلاة المكتوبة والنهي أنيقوم الإمام في مكان أرفع من مقام المأمومين دون حاجة، وعن المرور بين يديالمصلي ونهي المصلي أن يدع أحداً يمر بين يديه أو بينه وبين سترته.
والنهي عن البصاق في الصلاة تجاه القبلة وإلى الجهة اليمنى، ولكنيبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، والنهي أن يضع المصلي نعليه عن يمينهأو شماله حتى لا يؤذي من بجانبيه وإنما يضعهما بين رجليه. والنهي عن النومقبل العشاء إذا كان لا يأمن فوات وقتها، وعن الحديث بعد صلاة العشاء إلالمصلحة شرعية، وأن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ومثله نهي الزائرأن يؤم أصحاب الدار إلا إذا قدموه، والنهي أن يؤم قوماً وهم له كارهونلسبب شرعي.
(4) في المساجد:
النهي عن الشراء والبيع ونشد الضالة في المساجد والنهي عن اتخاذالمساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة، والنهي عن إقامة الحدود في المسجد والنهيعن التشبيك بين اليدين إذا خرج عامداً إلى المسجد، لأنه لا يزال في صلاةإذا عمد إلى الصلاة. والنهي أن يخرج أحد من المسجد بعد الأذان حتى يصلي.والنهي أن يجلس الداخل في المسجد حتى يصلي ركعتين، والنهي عن الإسراعبالمشي إذا أقيمت الصلاة، بل يمشي وعليه السكينة والوقار والنهي عن الصفبين السواري والأعمدة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة. ونهي من أكل ثوماً أوبصلاً وكل ما له رائحة كريهة أن يقرب المسجد والنهي أن يمر الرجل فيالمسجد ومعه ما يؤذي المسلمين، والنهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجدبالشروط الشرعية، ونهي المرأة أن تضع طيباً إذا خرجت إلى المسجد. والنهيعن مباشرة النساء في الاعتكاف، والنهي عن التباهي في المساجد، وعن تزيينهابتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما يشغل المصلين.
(5) في الجنائز:
النهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها والجلوس عليها والمشيبينها بالنعال وإنارتها والكتابة عليها ونبشها. والنهي عن اتخاذ القبورمساجد والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة في المقبرة والنهي أن تحدالمرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرةأيام، ونهي المتوفى عنها زوجها عن الطيب والاكتحال والحناء والزينة كأنواعالحلي ولبس الثوب المصبوغ ( وهو ثوب الزينة ).
والنهي عن النياحة والنهي عن الإسعاد ( وهو أن تساعد المرأة منمات له ميت بالبكاء، فهو بكاء لغير الله ثم إن الاجتماع بهذه الصفة علىالبكاء يعد من النياحة ) ومن المحرمات استئجار النائحة، وشق الثوب ونشرالشعر لموت ميت.
والنهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه.
(6) في الصيام:
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحىويوم الشك، وعن إفراد الجمعة بالصوم وكذلك يوم السبت، والنهي عن صيامالدهر والنهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، والنهي عن الصيام فيالنصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل. والنهي أن يصل يومابيوم في الصوم دون إفطار بينهما، وعن صيام يوم عرفة بعرفة إلا لمن لم يجدالهدي، والنهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائماً. والنهيأن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وعن ترك السحور للصائمولو جرعة ماء. ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة والمقاتلة.
(7) في الحج والأضحية:
النهي عن تأخير الحج بغير عذر، والنهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج.
ونهي المحرم أن يلبس القميص أو العمامة أو السراويل أو البرنس أوالخف، وأن تلبس المحرمة النقاب أو القفازين، والنهي عن قلع شجر الحرم أوقطعه أو خبطه.
والنهي عن حمل السلاح في الحرم أو الصيد فيه أو تنفير الصيد أوألتقاط لقطته إلا لمعرف. والنهي عن تطييب من مات محرماً وعن تغطية رأسهوعن تحنيطه، بل يدفن في ثيابه فهو يبعث ملبياً.
والنهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت ( أي طواف الوداع ) ورخص للحائض والنفساء في تركه.
والنهي عن ذبح الأضحية قبل
صلاة العيد والنهي عن الأضحية المعيبةوالنهي أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة ونهي من أراد أن يضحي إذادخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يضحي.
يتبع