1- استحباب البشارة لقوله تبارك وتعالى : { فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} وقوله { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى }
2- استحباب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة [1] في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ) [2]
3- استحباب تحنيكه عندما يولد – والتحنيك مضغ تمرة ثم يدلك بها حنك المولود – لما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ( ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمره ) وزاد البخاري ( ودعا له بالبركة )
ثانياً : المطلوب في اليوم السابع
1- حلق الرأس والتصدق بوزن الشعر فضة , لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن ( احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ) [3]
2- التسمية : وتجوز في اليوم الأول أو الثالث إلى اليوم السابع يوم العقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولد لي الليلة غلام فسميته بأسم أبي إبراهيم )[4] وعلى الوالد أن يحسن اسم مولوده .
3- الختان : وهو من سنن الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس : الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الأبط )[5] ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه فقال : قد أسلمت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )[6]
ووقت الختان : قيل في أيام الأسبوع الأولى من ولادته , وقيل إلى مشارفه سن البلوغ .
والصحيح والأفضل هو اليوم السابع لحديث جابر قال ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام )[7]وهو واجب في حق الرجال , ومكرمة في حق النساء8]
ثالثاً : العقيقة وأحكامها :
1- العقيقة : ومعناها لغة : القطع , وشرعاً : الذبح عن المولود ، حكمها : سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله , فأما قوله : فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمان الضبي قال : رسول الله صلى الله عليه ( مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى ) وأما فعله : فلحديث ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين كبشاً وكبشاً )[10] وفي رواية أخرى عن انس ( كبشين )[11] ولحديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )[12] ووقتها : قال الإمام أحمد ( تذبح يوم السابع , فإن لم يفعل ففي أربعة عشر , فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين ) , لما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها [13]
2- المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى : العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة )[14] وفي رواية أخرى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان )[15] ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع , والجنس , والسمن .
3- وهناك أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة وهي : يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام , من بلوغ السن , والسلامة من العيوب , والصدقة والإهداء , والأكل منها ويستثني من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل , البقر , فلا يصح في العقيقة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد , فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد .
كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود , ألا يكسر من عظام الذبيحة شي , سواء حين توزيعها , أو عند الأكل , لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه , وعن عائشة أيضاً , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : ( أن يبعثوا إلى القابلة برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً [16] وكان يقول : تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم )[17] والجدول الأعضاء .