هل تريد أن يُبارَك لك في علمك ؟
قال الإمام الألباني : قال العلماء : (من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله )، لأن في ذلك ترفّعاً عن التزوير .
معاشرة الزوجة في قُبُلِها من جهة الدبر لا شيء فيه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
ولذا لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) وقال: لا إلا في صمام واحد . رواه الإمام أحمد .
وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد .
فإذا كان الوطء في صمام واحد ، وهو الفرج ، وهو موضع الولد جاز سواء كان من الأمام أو من الخلف .
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ، وصححه الألباني .
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ملعون من أتى امرأة في دبرها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم : استحيوا من الله ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن . رواه النسائي في الكبرى .
فهذه الأحاديث تُبيّن خطورة إتيان المرأة في دبرها ؛ لأن هذا الفعل مناقض للفطرة ، مُخالف لما فطر الله الناس عليه ، ثم هو سبب للأمراض ، وقبل ذلك سبب لمقت الله وسخطه وغضبه ولعنته .
والمقصود بذلك هو الوطء في الدبر .
جواز التلذذ بالزوجة بين الإليتين من غير إيلاج
قال ابن قدامة رحمه الله : لا بأس بالتلذذ بها ( أي بالزوجة ) بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر؛ فهو مخصوص بذلك، ولأنه حُرِّم لأجل الأذى ، وذلك مخصوص بالدبر فاختصّ التحريم . اهـ .
( المغني بالشرح الكبير 8 / 132 )
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى .
إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل أو الواقي الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟
ذكر ***- ** ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع عند كلامه على موجبات الغسل،
مسألة إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟
فقال :
هل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟
قال بعض العلماء: يُشْتَرَط أن يكون ذلك بلا حائل[(626)]، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ.
وقال آخرون: يجب الغُسْلُ (626) لعُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ثم جَهَدَهَا»، والجَهْدُ يحصُل ولو مع الحائل.
وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإِنه لا يجب الغُسْل (626) ،
وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل.
(حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج )
سئل فضيلة ***- ** محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟
الجواب : لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .
( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي)
سئل فضيلة ***- ** عبد الله بن جبرين - رحمه الله –
هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟
الجواب : لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق .
(الزوجة تخدم زوجها )
سئل فضيلة ***- ** عبد الله بن جبرين - رحمه الله -:
قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط ، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب . هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ،وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى .
فأجاب : هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها لل*هذه الكلمة ممنوعة**هذه الكلمة ممنوعة*ير بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا
في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق
( الصبر على معاملة الزوج )
سئل فضيلة ***- ** محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
أنا امرأة متزوجة ولي تسعة من الأطفال ولي زوج يعاملني معاملة قاسية، على الرغم من أنه قد مضى على زواجنا عشرون عاما، ولم تتنير معاملته لي وخصوصا في المدة الأخيرة، فاصبح يعيشني في قلق دائم ، وخوف مستمر، لدرجة أني أصبحت أخاف عندما آكل أو أفعل أي شيء ، ثم إنه دائم التهديد لي بالزواج في أي غلطة دون قصد مني ، وقد فكرت في أن أترك الأطفال التسعة، وأخرج من البيت ، أو أن أصبر وأتحمل من أجل أطفالي . فما حكم الإسلام في هذا النوع من الرجال الذي لا يخاف الله ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب : ينبغي لك أيتها المرأة أن تصبري على معاملة زوجك ، وتحتسبي الأجر من الله تبارك وتعالى، لاسيما أن معك أولادا، فإنه ينبغي الصبر ويتأكد. اللهم إلا أن ترى من زوجك ما يخل بدينه ، من كفر أو شرب خمر، أو ما إلى ذلك فحينئذ لابد من المرافعة إلى الحاكم ، ليفصل بينكما فيما يراه حقا، وأما إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه طرفة عين ، ويجب عليك أن تتخلي عنه بقدر الإمكان . ونصيحتي لمثل هؤلاء الأزواج : أنه يجب عليهم أن يتقوا الله في النساء، وعدم إهانتهن والاعتداء على حقهن ، لقوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )(سورة البقرة 228) فكما أنك تريد منها حقك كاملا، فعليك أن تعطيها حقها كاملا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجور في حقهن ( فقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه )) فلا يجوز للرجال الذين جعل الله النساء عوان عندهم أن يضيعوا حقوقهن . والله الموفق
السؤال: ما حكم الرقص للنساء ؟
الجواب : قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: {ويباح رقص ما لم يكن بتكسر وتثن كهيئة مخنث} فرقص النساء في الأعراس إذا كان فيه تثن وتكسر وفيه هز أرداف كما تفعل الفاجرات فهو حرام ، وأما الرقص الذي فيه ذهاب ومجيء للتعبير عن الفرح كما تفعل الجدات فهذا لا حرج فيه وقد قال إمام الحرمين: "الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أم اعوجاج ولكن كثرته تخرم المروءة " وهذا الرقص حيث لا يراها الرجال فهذا أمر جائز.
وأما رقص الزوجة لزوجها فهو حلال على كل حال ، والله أعلم ...
من فتاوى ***- ** مشهور سلمان
قال ***- ** محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .
وسئل ***- ** محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن : ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب ***- ** بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ، ولم يرها أحد غيره ، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ، وأما هذه : فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .