ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات" وعدم الجمع بين عضوية الاتحادات واللجنة الأوليمبية بالعمل فى الإعلام وتقديم إقرار الذمة المالية للفائزين فى الانتخابات
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة
حصل "اليوم السابع" على نسخة من قانون الرياضة الجديد، الذى أرسله طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء لجنة إعداد القانون من صياغته مع لجنة الصياغة برئاسة المستشار محمد الجندى وزير العدل السابق، وذلك قبل تكليف خالد عبد العزيز كوزير للرياضة والشباب بعد دمج الوزارتين فى حكومة محلب.
ويتضمن قانون الرياضة الجديد على 204 مواد، مقسمة إلى ثلاثة أبواب، وهم الباب الأول "شئون الرياضة" وينقسم إلى 6 فصول وهى الفصل الأول الممارسة الرياضية العامة، والفصل الثانى اكتشاف ورعاية الموهوبين، والفصل الثالث المنشطات والطب الرياضى، والفصل الرابع البحث العلمى فى الرياضة، والفصل الخامس الاستثمار فى مجال الرياضة، والفصل السادس الإعلام فى مجال الرياضة، والباب الثانى "الهيئات الرياضية" مقسم إلى ثلاث فصول وهى الفصل الأول اللجنة الأولمبية المصرية، والفصل الثانى الاتحادات الرياضية، والفصل الثالث الأندية الرياضية، والباب الثالث المحكمة الرياضية والعقوبات ومقسم على فصلين وهم الفصل الأول المحكمة الرياضية والفصل الثانى العقوبات.
مادة (1)
ترعى الجهة المختصة بالرياضة كل ما يتعلق بالممارسة الرياضية عامه وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى سبيل خدمة المجتمع المصرى والارتقاء به.
مادة (2)
تكفل الجهة المختصة بالرياضة حق المواطن فى ممارسة الرياضة الآمنة من خلال توفير الفرص المتاحة لذلك واستغلال الأماكن الشاغرة فى الطرق والأراضى والحدائق العامة المملوكة للدولة وعلى وحدات الإدارة المحلية تخصيص المساحات المناسبة من تلك الأراضى والأماكن للممارسة الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية بتلك الأماكن بالتنسيق مع الجهة المختصة بالرياضة.
مادة (3)
على المؤسسات والهيئات والشركات تخصيص وقت مناسب للممارسة الرياضية لجميع العاملين بها دون تمييز وتوفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل بها.
مادة (4)
تمنح المدارس والجامعات بكافه أنواعها تخفيضاً يحدده الوزير المختص بالرياضة عند استخدام الملاعب والمنشآت بالهيئات الرياضية.
مادة (5)
تراعى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة من قنوات فضائية وإعلام مرئى ومسموع ومقروء والمواقع الالكترونية التابعة لها المساحات الإعلامية الكافية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.
مادة (6)
تخصص الشركات والمصانع نسبة (0.5%) نصف بالمائة من صافى أرباحها سنوياً للصرف على الممارسة الرياضية العامة للعاملين بها.
مادة (7)
تدرج الممارسة الرياضية العامة ضمن معايير الجودة الشاملة عند تقييم المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
مادة (8)
تلتزم الجهة المختصة بإنشاء المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة بالدولة بتخصيص مساحات مناسبة وكافية للممارسة الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فى هذه التجمعات العمرانية وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالرياضة.
مادة (9)
يجب على الشركات والمصانع وغيرها من المؤسسات والذى يزيد عدد العاملين بها عن 500 عامل بتخصيص مساحات مناسبة للممارسة الرياضية العامة وبما يتناسب مع عدد العاملين بها وعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (10)
تفعيل دور حصة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية المختلفة مع تطويرها وفقاً للمراحل السنية.
مادة (11)
يضع الوزير المختص بالرياضة استراتيجية طويلة المدى تتضمن التخطيط لمنظومة مشروعات ثابتة ومطورة لاكتشاف وتنمية الموهوبين رياضياً لمختلف المراحل العمرية وصولا إلى العالمية.
مادة (12)
تقوم وزارة الدولة لشئون الرياضة دون غيرها بالتخطيط (بشمول وتكامل) والتنسيق والاشراف على تنفيذ ومتابعة كافة المشروعات وبرامج الموهوبين رياضياً التى تقدمها كافة مؤسسات الدولة.
مادة (13)
يهدف المشروع الوطنى للموهوبين رياضياً إلى تحقيق انجازات قياسية عالمية وصولاً إلى البطل الاوليمبى قياساً إلى أعلى المستويات والارقام والنتائج المحققة فى البطولات العالمية والاولمبية والقارية والدولية فقط.
مادة (14)
يتم تطوير استراتيجية واهداف المشروع الوطنى للموهوبين رياضياً تلقائياً بعد كل دورة اولمبية على الاقل وبما يحقق مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.
مادة (15)
1. يتم انشاء مجلس امناء للموهوبين رياضيا (هيئة مركزية مستقلة تتبع وزير الدولة لشئون الرياضة مباشرة) يناط به وضع استراتيجية طويلة المدى لمشروعات الموهوبين رياضياً من حيث الاهداف والبرامج وكل ما يتعلق باكتشاف وتطوير ومتابعة اداء الموهوبين رياضيا وبما يحقق ما ورد فى المواد (11-12-13-14).
2. يكون مقر المجلس بوزارة الدولة لشئون الرياضة ويرأسه الوزير المختص أو من ينيبه ويعين له اميناً عاماً، ويضم فى عضويته عضواً أو مندوباً عن كل مشروع من المشاريع المعنية بالموهوبين رياضياً فى الوزارات أو المؤسسات أو الجهات التى تهتم بالموهوبين رياضياً اكتشافاً وتطويراً واشتراكاً فى المنافسات والمسابقات الرياضية فى الالعاب والرياضات المنفذة، وللمجلس ميزانيته الخاصة.
مادة (16)
1. على الاتحادات الرياضية وفروعها اعداد مشروعات قومية لاكتشاف الموهوبين من البراعم والناشئين وفق طبيعة اللعبة أو نوع الرياضة وبما يحقق الاستراتيجية العامة للموهوبين.
2. على الاتحادات الرياضية انشاء لجان متخصصة مركزية وفرعية للبراعم والناشئين لها خططها وبرامجها ومنافساتها الخاصة بها وتستقل بميزانية يحددها مجلس ادارة الاتحاد.
مادة (17)
1. يتم تطوير وهيكلة مدرسة الموهوبين رياضياً بالقاهرة لتصبح مدرسة الموهوبين المركزية لتكون بذلك المركز الوطنى لمنتخبات مدارس الموهوبين رياضيا فى الالعاب والرياضات المنفذة بمدارس الموهوبين بالمحافظات.
2. يتم التنسيق بين المدرسة المركزية ومنتخبات الاتحادات الرياضية فيما يختص بالألعاب المنفذة وبرامجها والاجهزة الفنية والادارية بما يخدم المنتخبات القومية المصرية للناشئين والكبار.
مادة (18)
تُنشأ بكل محافظة مدرسة للموهوبين رياضياً على الاقل بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل (وزارة التربية والتعليم- وزارة الدفاع) لضم افضل العناصر الموهوبة رياضيا وفق الاستراتيجية المقررة للمشروعات والالعاب الرياضية المنفذة.
مادة (19)
تلتزم وزارة الرياضة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية (الاتحادات) ومن خلال مجلس الامناء بوضع اللوائح التنفيذية، وتقديم البرامج الفنية، وتوفير الإستادات والملاعب والصالات، وتوفير كافة المنشآت والامكانات المادية والبشرية واللوجستية.
مادة (20)
تُنشأ مراكز للموهوبين رياضياً بجميع المدارس (بخلاف مدارس الموهوبين رياضياً) بجميع المراحل التعليمية.
مادة (21)
تُنشأ مراكز للموهوبين رياضيا للبراعم والناشئين اعتباراً من اعمار 4 سنوات وحتى 12 سنة فى الرياضات المختارة والمنفذة وفى جميع المحافظات وتتحدد اعداد المراكز فى كل محافظة طبقا لمساحة المحافظة وعدد سكانها واعداد المدارس بها.
مادة (22)
1. يتم اختيار الاجهزة الفنية والادارية والطبية وفق معايير علمية تعد خصيصا لاختيار العاملين فى مجال العمل مع الموهوبين رياضياً وذلك وفق عقود محددة المدة ولفترات زمنية ملزمة.
2. توضع معايير اعتماد وجوده لكل عناصر ومتغيرات العمل المادية والبشرية وفق التحليل المهنى والفنى للعمل.
مادة (23)
على وزارة الرياضة ان تنشئ معهد أو مركز خاص لتأهيل وصقل واعداد العاملين فى مجال الموهوبين رياضياً يتبع الوزارة مالياً وادارياً وتحت اشراف مجلس الامناء.
مادة (24)
تلتزم وزارة الرياضة بصقل وتنمية وتطوير اداء العاملين فى مجال الموهوبين رياضيا، وتوفير الدراسات اللازمة لذلك داخلياً وخارجياً، مع وضع خطة ابتعاث علمية (داخلية وخارجية) فى ارقى المراكز البحثية فى المؤسسات الرياضية المعنية والجامعات العالمية فى الدول ذات المستوى الرياضى العالى والعالمى.
مادة (25)
1. يتم اكتشاف وانتقاء وقياس اداء الموهوبين فى الالعاب والرياضات المنفذة وفق اختبارات ومقاييس علمية موضوعية مقننة.
2. يتم القياس والتقييم بواسطة لجنة الاختبارات المركزية التابع لمدرسة الموهوبين المركزية.
مادة (26)
تقوم وزارة الرياضة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية والتى تهتم برعاية الموهوبين رياضياً بعمل البروتوكولات اللازمة لتسهيل التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق اهداف واستراتيجية اكتشاف وتطوير الموهوبين على مستوى الدولة.
مادة (27)
1. تشكل وزارة الرياضة لجنة لتسويق اللاعبين المنتمين لمشروعات اكتشاف الموهوبين رياضيا.
2. يتم ضمان حق الرعاية فى عقود تسويق اللاعبين الموهوبين رياضيا فى انتقالاتهم لاحقا فى مراحل حياتهم الرياضية كلاعبين.
مادة (28)
يمكن الاشتراك فى انشطة ومسابقات المحترفين بالصيغة التى تقررها القوانين واللوائح الرياضية المحلية والدولية ووفق القانون الحالى.
مادة (29)
يتم وضع لائحة حاصة بالحافز الرياضى للموهوبين رياضيا بما يتواكب مع نوع وطبيعة ومستوى منافسات الموهوبين، وبما لا يتعارض مع القواعد المقررة للحافز فى القانون الحالى وبما لا يغفل مختلف المراحل العمرية فى منظومة الموهوبين.
مادة (30)
يتم اعداد وتطوير الموهوبين رياضياً منذ التحاقهم بمشروعات الموهوبين رياضياً وحتى نهاية العمل معهم على اعتبار ان الرياضة عملية تربوية هدفها الاسمى اعداد الرياضى اعداداً تربوياً، خلقياً، نفسياً، فكرياً، اجتماعياً، وطنياً، هدفه الاسمى بناء الانسان الرياضى الصالح.
مادة (31)
يجوز انشاء مدارس واكاديميات خاصة بمصروفات للموهوبين رياضياً فى الرياضات والالعاب المختلفة تحت اشراف مجلس الامناء بوزارة الرياضة.
مادة (32)
يجوز انشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من المعاقين بحسب نوعيات ودرجات اعاقتهم وبما يتواكب مع لوائح وتخطيط اللجنة البارالمبيه المحلية والدولية.
مادة (33)
يجوز انشاء مدارس للموهوبات رياضيا وينطبق عليها ما ينطبق على مدارس الموهوبين رياضياً فى المواد السابقة.
مادة (34)
يتم تكريم الموهوبين رياضياً فى الرياضات والالعاب والمسابقات المختلفة بما يتمشى مع مواد القانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وفى المراحل العمرية المختلفة للموهوبين رياضياً.
مادة (35)
تقوم وزارة الرياضة بالتأمين على الرياضيين الموهوبين ذوى المستويات العالية قبل واثناء وبعد التدريب والمنافسات والمسابقات الرياضية والمعسكرات والبطولات داخلياً وخارجياً.
مادة (36)
المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة بمصر هيالجهة المنوط بها مكافحة المنشطات وفق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها.
مادة (37)
تلتزم الهيئات الرياضية بإعداد ملف طبى شامل لجميع اللاعبين المسجلين بها بصفة دورية وتنظيم اللائحة التنفيذية ذلك.
مادة (38)
تخضع كافة المنشآت الرياضية للاشتراطات البنائية والمواصفات الصحية وتلتزم الهيئات الرياضية بتوفير جهاز طبى مناسب وتوفير الاجهزة والادوات والمعدات اللازمة للرعاية الطبية مع مراعاة الامانة والسلامة الصحية اثناء الفعاليات والانشطة الرياضية.
مادة (39)
تخضع الاندية الصحية والصالات الرياضية لإشراف ورقابة الجهة المختصة على ان تصدر التراخيص والتعديل طبقا للشروط التى يراها وزير الرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة المهن الرياضية وتلتزم المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعها خلال سنة من اصدار هذا القانون.
مادة (40)
تشكيل لجنة بالجهة المختصة بالرياضة بمسمى (اللجنة العليا للبحوث الرياضية) برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية كلاً من:
- أربعة من أساتذة الجامعات.
- ثلاثة من ذوى الخبرات الرياضية.
- أستاذ قانون.
- ممثلاًً عن الجهة المختصة بالرياضة.
- ممثلاًً عن اللجنة الاولمبية المصرية.
مادة (41)
تهدف اللجنة المشار إليه بالمادة السابقة إلى وضع السياسات والخطط الإستراتيجية العلمية والتى تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات ولها الحق على الأخص إجراء البحوث العلمية التربوية الخاصة بالانتقاء الرياضى للناشئين.
وإجراء البحوث الخاصة للارتقاء بمستوى الموهوبين رياضياً فى الرياضيات المختلفة وتأهيلهم دولياً بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختصة.
وإجراء البحوث الخاصة برياضيات الشباب، المرأة، كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ووضع الدراسات المتعلقة بالمعايير العلمية للاختيار القادة القائمين على الشئون الرياضية وفقاً للأحدث الأساليب العلمية.
مادة (42)
تعمل اللجنة المشار إليها بالمادة (40) من هذا القانون على القيام بمهامها بالتنسيق مع الجهات البحثية ذات الصلة بالأبحاث العلمية الرياضية.
مادة (43)
الموارد العامة للهيئات الرياضية:
1- اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء.
2- حصيلة الإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التلفزيونى والإذاعى والالكترونى بكافة أنواعه للمباريات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وايجار الملاعب والمحلات ومقابل انتقالهم وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة الخاص بها والنسبة الربحية للشركات المعنية بإدارة أنشطة النادى فى حال تأسيسها والنسبة المخصصة من أرباح الشركات التى تؤسسها الأندية.
3- التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية وغير حكومية.
4- عائد الارباح الناتج عن استثمار اموال الهيئة.
مادة (44)
يكون لكل هيئة ميزانية سنوية فاذا جاوزت إيراداتها 100، 000 ألف جنية (مائة ألف جنية) يجب عرض الحساب الختامى على احد المحاسبين المقيدين بالجدول مدعما بالمستندات المؤيدة لهذه الميزانية قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى.
مادة (45)
يحظر على الهيئات الرياضية الخاضعة لإحكام هذا القانون الدخول فى المراهنات أو السماح بإدخال المواد المسكرة أو المخدرة داخل مقار هذه الهيئات.
مادة (46)
يُحظر استخدام أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو أنشطتها أو شعاراتها أو علامتها التجارية المسجلة بأى شكل الا بموافقة كتابية من الهيئة الرياضية عن النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (47)
يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون إنشاء وتأسيس شركات تساهم فيها الهيئة الرياضية وأعضائها والمستثمرين وذلك فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتجارية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
مادة (48)
يحق للجهات والإفراد إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى أو أندية لعبة واحده أو ملاعب مفتوحة فى صورة شركات بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالإحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ويحق انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحاد الرياضية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضى بالشروط التى تحددها الجهة المختصة بالرياضة وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية فى مجال الرياضة بمجرد شهر نظامها وإصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضى من الجهة المختصة بالرياضة.
مادة (49)
يجوز للأندية المشهرة أن تنشء فروع لها من ذات الطبيعة القانونية للنادى الأهلى ولها أن تقدم خدماتها الرياضة والاجتماعية والثقافية للمشتركين ولها الحق فى استخدام منشآت الفرع وتمثيل الرياضيين فى مسابقات الاتحادات الرياضية ووفقاً لما تنص عليها لوائح الاتحادات الرياضية.
مادة (50)
يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات استثمار بمشاركة الهيئة وأعضائها والمستثمرين تتضمن توفير خدمات لزيادة القيمة المضافة للرياضة فى المجالات التالية (الاستثمار السياحى الرياضى – الاعلام والقنوات الفضائية الرياضية – الاستثمار العقارى والتسويق والترويح الرياضى –أكاديميات الالعاب وادارة وتشغيل المنشآت الرياضية).
مادة (51)
للنادى المحترف الرياضى فى أحكام هذا القانون أن يؤسس شركة مساهمة لأحد الانشطة الرياضية أو لأنشطة متعددة شريطة أن يكون تأسيس الشركة وفقاً للمعايير ونظم الاحتراف التى تحددها الاتحادات الأهلية والدولية.
مادة (52)
لا يجوز للمساهم فى (نادى خاص) أن يكون مساهم بشكل مباشر فى شركة أو أن يشغل منصب فى ادارة شركة أو نادى رياضى مشهر مادام غرضه الرياضى متعلق بنفس النشاط.
مادة (53)
يجب على الهيئة الرياضية التى تشارك فى انشطة المحترفين أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والادارة الرياضية المحترفة عقود للعمل بالهيئة.
مادة (54)
لا يجوز لأى من الأجهزة الفنية والإدارية أو اللاعبين أن يعمل لدى أى جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة الرياضية التى يعمل بها.
مادة (55)
الهيئة الرياضية هى وحدها صاحبة الحق فى المحتوى الخاص بالنشاط الرياضى أو الاجتماعى التابع لها وتنظم لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية ممارسة هذا الحق فى مسابقات المحترفين.
مادة(56)
يجب الحصول على موافقة الهيئة الرياضية فى إذاعة محتوى نشاطها الرياضى أو الاجتماعى على القنوات التلفزيونية أو الإذاعية أو غير ذلك سواء كان هذا المحتوى بصورة كاملة أو اجزاء منه بموجب موافقة مسبقة من الهيئة أو عقد مكتوب ويستثنى من ذلك حالات البيع الجماعى من خلال رابطة أو لجنة مسابقات المحترفين.
مادة (57)
يجب على كل اتحاد رياضى للعبة والذى ينظم مسابقا للمحترفين أن ينشئ رابطة للأندية المشاركة بمسابقات المحترفين لتنظيم المنافسات الخاصة بالمحترفين وكذا وضع الأسس والقواعد لاستثمار الحقوق التجارية المتعلقة بمسابقات المحترفين على أن تشكل الرابطة من الأندية والشركات المشاركة فى مسابقات المحترفين ويعتمد نظامها الأساسى وطرق إدارتها وانتخاب مجلس إدارتها وفقا لما تقرره الجمعية العمومية لأندية المحترفين ويكون لهذه الروابط حساب بنكى خاص لإيراداتها ومصروفاتها ومراقب حسابات خارجى وتعتمد موازنتها من الجمعية العمومية لأندية المحترفين وفقا للائحتها الداخلية.
اليوم السابع