ننشر نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والمتهربين من الضرائب من الترشح.. ولا عزل لشخص إلا بحكم قضائى.. والسجن لمن يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب
المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى انتهت منه اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الجمهورية، بتعديله مع قانون مجلس النواب.
وكشفت نصوص المشروع الذى ستطرحه اللجنة غدًا للحوار المجتمعى، من خلال النشر على موقعها على الفيس، وموقعها الإلكترونى، أن اللجنة قدمت مشروع قانون جديد وليس تعديلا للقانون الحالى.
وبلغ عدد مواد مشروع القانون 73 مادة القانون بدلا من 57 مادة فى القانون الحالى.
ومن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة التى رأسها المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والمتهربين ضريبيًا من مباشرة الحقوق السياسية.
وتم إضافة جرائم جديدة تحرم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية وهى جريمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى جريمة إفساد الحياة السياسية، وفقًا للقانون الصادر رقم 131 لسنة 211 لتعديل لقانون الغدر، والذى أناط بمحكمة الجنايات أن تتحقق من ثبوت التهمة، وأن تقوم بحرمان من تثبت عليه تهمة الإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية وأن الحرمان سيكون وفقًا لحكم قضائى لكل حالة على حدة وليس عزلا سياسيًا، وبالنسبة للفصل المتعلق بالجرائم الانتخابية.
وأضاف المشروع جرائم انتخابية جديدة فعاقب من يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن، ومن يخالف ضوابط الدعاية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وأعطى اللجنة العليا للانتخابات حق وضع ضوابط استطلاع الرأى مثل نوع العينة ونسبة الخطأ، ونص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان، وكذلك البث الإعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الإعلامية، وتم وضع مادة بالقانون تنص على أن اللجنة العليا للانتخابات، تدير وتضع ضوابط العملية الانتخابية كاملة.
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم (   لسنة 2025
بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2025؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2025 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في........
الموافق........
عدلي منصور
الفصل الأول
حق الاقتراع
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة (2)
يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8- المحكوم عليه في جناية.
9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ*- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب*- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
مادة (3)
تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2025، تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).
مادة (4)
تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
مادة (6)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر.
اختصاصات اللجنة العليا
مادة (7)
تختص اللجنة العليا فضلاً عما هو مقرر في هذا القانون؛ بما يلي:
1. إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
3. تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها.
4. وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.
5. وَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً.
6. وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
7. الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد المقصود بهذه المنظمات وذلك حسب نشاطها المرخص به.
8. تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.
9. تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.
10. حفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.
11. إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (8)
تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
مادة (9)
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.
ويصدر النائب العام - بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات؛ متي رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (10)
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
الأمانة العامة للجنة العليا
مادة (11)
يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في هذا القانون بمسمي (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو مَنْ في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
لجنة انتخابات المحافظة
مادة (12)
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.
الفصل الثالث
قاعدة بيانات الناخبين
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (13)
يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين
مادة (14)
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
مادة (15)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
تعديل قاعدة بيانات الناخبين
مادة(16)
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز- حتي قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
الموطن الانتخابي
مادة (17)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يُعَد هذا المجمع موطنًا انتخابيًا لهم.
عرض قاعدة بيانات الناخبين
مادة (18)
يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.
وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفَظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد، وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (19)
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل بغير حق أو حذف اسم من قُيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطي إيصالات لمقدميها.
مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (20)
تُفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدُر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا.
مادة (21)
لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص, وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصٍ عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن, على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
مادة (22)
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة, وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
وللمحكمة أن تقضي على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
الفصل الرابع
ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء
الحق في الدعاية
مادة (23)
لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
يجب على المرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
مدة الدعاية والصمت الدعائي
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية
مادة (25)
يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
ويسري ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
تلقي التبرعات
مادة (26)
للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الاجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
رصد أموال الدعاية في حساب بنكي
مادة (27)
يُشتَرط لقبول أوراق الترشيح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
مادة (28)
يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
إستخدام وسائل الإعلام الحكومية
مادة (29)
يكون للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك؛ وبما يحقق تكافوء للفرص بين المرشحين.
الصمت الدعائي قبل الاستفتاء
مادة (30)
للجنة أن تحدد فترة زمنية، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
محظورات الدعاية
مادة (31)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والإستفتاءات.
ويُحظر – لأغراض الدعاية- القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (32)
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1) عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2) مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3) استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4) عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5) عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6) عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء.
7) عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الإنتخاب.
8) الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9) عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10) عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11) عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
12) عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
ضوابط استطلاع الرأي
مادة (33)
تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2- الجهة التي تولت تمويله.
3- حجم العينة التي وُجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5- الأسئلة التي اشتمل عليها.
6- طريقة جمع بياناته.
7- تاريخ القيام به.
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء؛ وذلك حتي انتهاء عملية الاقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية
مادة (34)
يُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
حظر تلقي تبرعات من جهات محددة
مادة (35)
يُحظَر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أي من الجهات الآتية:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
4- شخص طبيعي أجنبي.
لجان مراقبة الدعاية
مادة (36)
تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوي المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامي العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (37)
تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1. متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
2. تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3. تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
4. إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:ــ
1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
دور منظمات المجتمع المدني
مادة (38)
تقوم منظمات المجتمع المدني – المصرح لها من اللجنة العليا – بموافاة الأمانة العامة للجنة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وإجراءات.
الفصل الخامس
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مواعيد الانتخابات
مادة (39)
تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.
ويجوز للجنة – في حالة الضرورة – تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدي المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أو التـأجيل وأسبابه.
تشكيل اللجان العامة والفرعية
مادة (40)
يُجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعدداً كافِياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
وللجنة العليا – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
غياب أحد العاملين باللجنة الفرعية
مادة (41)
إذا غاب مؤقتًا أحد الموظفين العاملين المنتدبين للعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية مَنْ يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها؛ فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.
جمعية الاقتراع
مادة (42)
جمعية الاقتراع هي المبني الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع؛ حتي تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.
ويُحظَر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحًا،وإن كان مرخصًا، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.
الاقتراع
مادة (43)
يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.
فإن جرى الانتخاب على يومين أو أكثر و حان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في اليوم الأول، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:ـ
1) تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2) يُحَرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3) يُحَرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4) التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5) يُغلَق المقر ويُجمع على قفله بالجمع الأحمر أو أية وسيلة آمنة، وتُعيَن عليه الحراسة اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية - بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء- بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة الفرعية وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأختام تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفَق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفي نهاية اليوم الثاني يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثمَ يبدأ في عملية الفرز.
إدلاء الناخب بصوته
مادة (44)
يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة أمام رئيس اللجنة الفرعية، فله أن يُبديه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة.
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.
إثبات شخصية الناخب
اليوم السابع
يُــتــبــع