تعريف الموت :
الموت هو مرحلة من المراحل التي تمر بها جميع الكائنات الحية، وفيها تنقطع جميع أعمال الفرد الحيوية ويصبح غير قادرٍ على التواصل مع الآخرين، وهي مرحلةٌ في علم الغيب لا يمكن معرفة ما يحصل خلالها إلّا من خلال ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة و الموت هو نهاية الحياة الدنيا للإنسان، وهو توقف جميع أعضائه عن العمل نتيجة لخروج الروح منها، والموت هو الحدُ الفاصلُ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، فيجبُ على الإنسان أن يتذكر الموت في كل وقت وحين، وأن يعملَ العمل الصالح لكسب آخرته والفوز بالجنة وأن يبقى دائماً مُستذكراً للموت في كل وقتٍ وحين، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للموت، منها قتلاً، أو دهساً، أوغرقاً، أو حرقاً، ولكنْ في النهاية إنما هي أسباب لانتهاء أجل الإنسان
والإسلام كرم الإنسان بان يُغسل ويكفن ويدفن تقام له صلاه الجنازه المعروفه بعد موته .
أحكام الجنائز..الجزء الاول
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )
رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 )
إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال :
(( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))رواه مسلم . .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))متفق عليه . . أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( أسرعوا بالجنازة ))متفق عليه.
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا. صححه الألباني في أحكام الجنائز.
[IMG]https://***- /fa/0011.gif[/IMG]
أحكام الجنائز..الجزء الثانى
[IMG]https://***- /fa/0025.gif[/IMG] غســــل الميت
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
(( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ..))
صحيح رواه أحمد، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته
أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .
* للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت
( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب :
(( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))متفق عليه
ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
وباقي السدر لجسده .
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
ومن جهة الخلف
وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طِيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يجرح جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع .
أمَّا المرأة فيضفر شعرها ثلاث ضفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
[IMG]https://***- /fa/0024.gif[/IMG]
*إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
[IMG]https://***- /fa/0024.gif[/IMG]
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج :
( لا تحنطوه _أي لا تُطيبوه _، وقال :
لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )متفق عليه .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )رواه البخاري.
وبالتالي يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد متفق عليه .
[IMG]https://***- /fa/0024.gif[/IMG]
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم
( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )رواه مسلم
_أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
[IMG]https://***- /fa/0024.gif[/IMG]
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )
رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ).
المراجع
طلبة علم
وراجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.