بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ:عبيد بن عبدالله الجابري
السؤال:
نبدأ بهذا السؤال من سوريا، تقول السائلة: رجلٌ شَتَمَ والده لأن الوالد دَعَا ظُلمًا على اﻷم أن يُهْتَكَ عرضها، وقَذَفَ ناسًا في أعراضهم بِلا دليل، فَغَضِبَ الولد حَمِيةً ﻷمه ولدين الله، فَسَبَّ والده ولم يجد في نفسه نَدَمًا ﻷنه أَحَسَّ أنَّ والده كان على خطأ، فهل له من توبة إذا لم يندم؟ علمًا أنه من قبل هذا كان شديد البِرِّ بوالدِيْه.
الجواب:
أولًا:من شروط التوبة الندم على ما فَرَّط المسلم في جنب الله، وهذا الأمر تفريطٌ عظيم بل هو كبيرةٌ من الكبائر.
ثانيًا: ما كان له أن يَسُبَّه، ولكن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اتقِّ الله يا أبي فقد ظلمت؛ فهذا لا مانع منه، موعظة وتذكير.
الأمر الثالث:من شروط التوبة أن لا يعود إلى هذا السب لأبيه، لأن سَبَّ الوالدين بواسطة من أكبر الكبائر، فكيف بسَبِّهما مباشرة؟! قال رسول الله - صلَّ الله عليه وسلَّم-: ((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ))، ولهذا قال العلماء: لكَ أيُّها المسلم أن تُبادل المعتدي عليك بالسَّب فإذا قال: لعنكَ الله، قل له: أنت، وإذا قال: أنتَ سفيه، قل: السفيه أنت، لا مانع، وإن صبرت فهو أفضل، إلَّا الوالدين، فإذا لُعن أبو رجل أو أبو امرأة، فيقول: حسبك الله، أنتَ أَوْلَى بهذا، ولا يَحِلُّ له أن يَسُبَّ أبا السَّاب أو أمه.
الأمر الرابع: بَلِّغيه مِنِّي السَّلام وأن يعتذر إلى والده، ويُقَبِّل رأسه ويديه، ويتوب إلى الله بين يَدَيْه، ويقول: سامحني يا أبي، أنا أَخْطَأت عليك، أخذني الغضب، وأنا تائبٌ إلى الله - عزَّ وجل- والله أعلم.