حكم لبس القصير تحت الركبة ومع شراب أسود أمام النساء
==========
السؤال:
ما حكم لبس القصير تحت الركبة ومعه شراب أسود طويل يغطي الساق ،
علما بأنه غير ضيق ، وأمام النساء فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ،
سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ،
فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة
إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .
وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ،
فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ،
فلا ينبغي أن يساء فهم قول الفقهاء :
" العورة ما بين السرة والركبة "
فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ،
الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ،
فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .
بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ،
فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ،
كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ،
وهو ما تظهره المرأة لمحارمها من الرجال ، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :
" وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ،
مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة ( يعني الخدمة في البيت ) ،
كما قال تعالى : (
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ،
فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ،
ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ،
وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ،
ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ،
وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة –
هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ،
وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ،
كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ،
وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود " انتهى ،
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،
فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ،
وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة
هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي لُبِس على بعض النساء ، لا أصل له ؛
أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ،
والحديث معناه ظاهر : لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ؛
فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة ،
والذي هو من الإيمان ، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
(
الحياء شعبة من الإيمان ) ؛
وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها )
ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط ،
لا عند النساء ولا عند الرجال ؛
فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ؛
أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة : المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل ؛
هذا هو المشروع ،
ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ،
وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ،
وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا .
" انتهى من" فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة " .
وعليه : فالواجب أن تلبسي الثياب المعتادة الساترة ، وأن تحافظي على حيائك ،
وأن تتجنبي التشبه بالفاسقات أو الكافرات ، وأن تدعي كل ما من شأنه إثارة الفتنة والشر ،
ولو كان بين النساء ، فإن الفتنة قد تقع بين النساء ،
نسأل الله العافية لك ولنساء المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب