فهذه مسائل مهمة يجدر أن يعرفها المرء قبل وبعد أن يرزق بمولود، واقتصرت فيها على ذكر المسألة وحكمها مع بيان الدليل من كتاب الله وسنة نبيه ، أسال الله العلي العظيم أن ينفع بها عموم المسلمين، والله ولي التوفيق.
حكم طلب الولد:
مستحب، والدليل قوله : { تزوجوا الودود الولود؛ فإني مُكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة } [رواه أحمد].
ومما يرغب في الولد قوله : { إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: أي ربِّ أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك } [رواه أحمد].
حكم التسخط من البنات:
مكروه، وهو من أخلاق الجاهلية التي نهى الله تعالى عنها وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم… [النحل:58].
بل رغّب في حفظ البنات، قال : { من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا } وضم إصبعيه [رواه مسلم في صحيحه]. وقال : { من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كنَّ له ستراً من النار } [رواه البخاري في صحيحه].
لكن إن تضمن التسخط من البنات اعتراضاً على القدر سواء كان هذا الاعتراض على القدر بالفعل أو القول أو القلب، فهو نقص في التوحيد والعياذ بالله.
حكم بشارة من وُلد له ولد وتهنئته:
مستحبة، لعموم قوله تعالى: وبشروه بغلام عليم [الذاريات:28].
والتهنئة ثابتة في كل أمر يسُر؛ لما ثبت في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حيث هُنِّئوا بتوبة الله عليهم والقصة ثابتة في الصحيحين.
والتهنئة تكون بقولك: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده ورزقت بره.
حكم الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى:
التأذين في أذن المولود مستحب؛ لما روى أبو رافع قال: ( رأيت النبي أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن].
وأما الإقامة في اليسرى فليس له أثر صحيح يستند إليه. حكم تحنيك المولود:
مستحب، والدليل ما رُوي في الصحيحين عن أبي موسى قال: ( وُلد لي غلام، فأتيت النبي فسمَّاه، إبراهيم وحنَّكه بتمرة )، زاد البخاري: ( ودعا له بالبركة ودفعه إليَّ، وكان أكبر ولد أبي موسى ).
أحكام في العقيقة:
حكمها: مستحبة، والدليل قوله : { مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى } [خرّجاه في الصحيحين].
وقتها:
تستحب في يومه السابع، والدليل حديث سمرة قال: قال رسول الله : { كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه } [رواه أهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح].
تفاضل الذكر والأنثى: عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الأنثى شاة، والدليل: حديث عائشة قالت: ( أُمرنا أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة ) [رواه الإمام أحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح].
صفتها:
تكون العقيقة خالية من العيوب المؤثرة بالأضاحي، فلا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، والأفضل أن تكون شاة أو شاتين للخبر السابق، وذكر بعض أهل العلم أن يمكن أنه يعق بكل ما يجزئ في الأضحية والنسك من الإبل والبقر، والأولى ما جاء بالنص من الشاء.
الاشتراك فيها: لا يصح الاشتراك فيها، كسبعة مواليد يشتركون في بدنة، بل يُراق عن كل واحد منهم دم.
في مصارفها: روي عن الإمام أحمد أنه قال في العقيقة يأكل ويطعم جيرانه.
حكم حلق رأسه والتصدق بوزن شعره:
قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: ( لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي ).
متى يسمى المولود؟
تسميته في أي وقت جائزة، فقد سبق أن تسميته تكون يوم سابعه، وقد ثبت عنه أن قال: { ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم… } الحديث، [رواه مسلم في صحيحه].
حكم الختان:
واجب في حق الذكور؛ لقوله لرجل أسلم: { ألق عنك شعر الكفر واختتن } [رواه أبو داود] ولعموم قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [النحل،123]، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : { اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم }. ومستحب للنساء، والدليل قوله : { الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء } [رواه الإمام أحمد].
حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام:
ينضح على بول الغلام ويغسل من بول الجارية؛ والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أتي رسول الله بصبي يحنكه، فبال عليه، فأتبعه الماء ) [رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: ولم يغسله].
وما رواه أهل السنن والحاكم بأنه جيء بالحسن والحسين رضي الله عنهما، فبالا على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال: { رشوه رشاً، فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام } [صححه الحاكم ووافقه الذهبي].
هذا ما تيسر من أحكام فقهية تتعلق بالمولود، أسأل الله أن ينفع بها، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وصلى الله على نبينا محمد