بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا ،
وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ ، فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ "
انتهى من " المغني " (6/ 112) .
ثانيا :
لا يجوز استرقاق الحر أو الحرة ولو رضيا ؛ لما في ذلك
من إبطال حق الله تعالى .
روى البخاري في صحيحه (2114) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ،
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) .
يَدْخُل الرَّقِيقُ فِي مِلْكِ الإْنْسَانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الطُّرُقِ الآْتِيَةِ :
أَوَّلاً : اسْتِرْقَاقُ الأْسْرَى وَالسَّبْيِ مِنَ الأْعْدَاءِ الْكُفَّارِ
وَلاَ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ اسْتِرْقَاقِ الْمُسْلِمِ ؛ لأِنَّ الإْسْلاَمَ يُنَافِي ابْتِدَاءَ الاِسْتِرْقَاقِ ؛
لأِنَّهُ يَقَعُ جَزَاءً لاِسْتِنْكَافِ الْكَافِرِ عَنْ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى .
.
ثَانِيًا : وَلَدُ الأْمَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ ،
سَوَاءٌ أَكَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَمْ عَبْدًا ، وَهُوَ رَقِيقٌ لِمَالِكِ أُمِّهِ ،
لأِنَّ وَلَدَهَا مِنْ نَمَائِهَا ، وَنَمَاؤُهَا لِمَالِكِهَا ، وَلِلإْجْمَاعِ .
ثَالِثًا : الشِّرَاءُ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ مِلْكًا صَحِيحًا مُعْتَرَفًا بِهِ شَرْعًا ،
وَكَذَا الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمِيرَاثُ وَغَيْرُهَا مِنْ صُوَرِ انْتِقَال
الأْمْوَال مِنْ مَالِكٍ إِلَى آخَرَ " .
"الموسوعة الفقهية" (23/ 12-13) .
----------
لا يصح استرقاق المسلم ، إلا في حالين :
الأولى : أن يكون الرق قد جرى عليه في كفره ، ثم أسلم بعد ذلك ؛
فإنه لا يعتق على مالكه بمجرد إسلامه ، ويصح بيعه وشراؤه .
الثاني : أن تكون أمه رقيقا ، فيرث الرق عنها
قال الشنقيطي رحمه الله :
" فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الرَّقِيقُ مُسْلِمًا ، فَمَا وَجْهُ مِلْكِهِ بِالرِّقِّ ؟
مَعَ أَنَّ سَبَبَ الرِّقِّ الَّذِي هُوَ الْكُفْرُ وَمُحَارَبَةُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، قَدْ زَالَ ؟
فَالْجَوَابُ
: أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَعْرُوفَةَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَكَافَّةِ الْعُقَلَاءِ :
أَنَّ الْحَقَّ السَّابِقَ لَا يَرْفَعُهُ الْحَقُّ اللَّاحِقُ ، وَالْأَحَقِّيَّةُ بِالْأَسْبَقِيَّةِ ظَاهِرَةٌ لَا خَفَاءَ بِهَا ،
فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَمَا غَنِمُوا الْكُفَّارَ بِالسَّبْيِ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ بِتَشْرِيعِ خَالِقِ الْجَمِيعِ
، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ هَذَا الْحَقُّ وَثَبَتَ ،
ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّقِيقُ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ حَقُّهُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الرِّقِّ بِالْإِسْلَامِ
مَسْبُوقًا بِحَقِّ الْمُجَاهِدِ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ الْمِلْكِيَّةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ،
وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ رَفْعُ الْحَقِّ السَّابِقِ ، بِالْحَقِّ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ ،
كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ ، نَعَمْ ، يَحْسُنُ بِالْمَالِكِ
، وَيَجْمُلُ بِهِ أَنْ يُعْتِقَهُ إِذَا أَسْلَمَ ، وَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِذَلِكَ وَرَغَّبَ فِيهِ ،
وَفَتَحَ لَهُ الْأَبْوَابَ الْكَثِيرَةَ " انتهى من " أضواء البيان " (3/ 31) .
-------
فأما إذا لم تكن المرأة قد استرقت في حرب الكفار ، أو كانت قبل ذلك رقيقا
، ثبت عليها ذلك ثبوتا شرعيا صحيحا ، فلا يحق استرقاقها ،
ولا عقد ملك يمين عليها ، ولو رضيت هي بذلك ، أو رضي به أولياؤها