فالزواج العرفّي إن كان المقصود به زواج السرّ، الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي،
او بشهود فقط بينهم
فهذا زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرًا، أم ثيبًا، صغيرة، أم كبيرة.
أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط،
وأركان الزواج: كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، فهو زواج صحيح شرعًا،
ورغم ذلك أكد بعض الفقهاء أنه قد يفسد عقد الزواج بدون توثيق، وخاصة بين طلبة الجامعات،
أو إذا رغب الزوجان في إخفاء الزواج أو كان الشهود غير عدول
وإن كانت المرأة بالغةً أو ثيباً فزوجت نفسها فزواجها صحيح مع استيفاء بقية الشروط،
وإذا أرادت الطلاق، ولو كان الزواج عرفياً مكتمل الأركان وليس زواج «لعب العيال» في المدارس والجامعات،
فهذا من حقها شرعاً إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك،
وإن رفض فمن حقها الخلع بالتفاهم بين أهل الزوجين،
وليس بالقضاء الذي لا يعترف بغير الزواج الموثق».
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة.
وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح،
لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة،
إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها،
وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد،
وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
ويكون الانفصال بالطلاق كسائر الأنكحة.
ويكون عليها احكام العدة مثل الزواج الشرعى تماماً
لا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها –
مع ثبوت عدم عضله لها فيزوجها القاضى
وسواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة،
لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32]
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر)
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر،
وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل،
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4]
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
-
وولي المرأة هو الأقرب، فالأقرب من عصبتها، وليس للمرأة أن تزوج نفسها،
ولا أن يتولى تزويجها غير وليها الأقرب، إلا أن يمتنع من تزويجها،
فتنتقل الولاية إلى من يليه، وبه تعلم أنه ليس للمرأة أن تختار من شاءت ليزوجها،
بل لا بد من أن يكون من يتولى تزويجها هو وليها.او من يوكله هذا الولى لتنزيجها
لما في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.
رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
ترتيب الأولياء ومن هو ولي الكتابية وكيف يفعل إن كان غائبا
فإن ولي المرأة في النكاح أبوها ثم جدها لأبيها وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزل،
ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم كذلك، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أولادهم
فإن غاب الولي فإنه يزوجها الولي الأبعد عند الجمهور من الحنفية والحنابلة ،
و عند الشافعية يزوجها القاضي ، وهو نائب عن السلطان،
، فإن غاب الأولياء جميعا فإنه يزوجها القاضي باتفاق العلماء
لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق
وضابظ غيبة الولي
أن يكون على بعد مسافة القصر وهي مرحلتين (85 كيلومتر) عند الشافعية والحنابلة
، واختار ابن قدامة عدم تحديد المسافة وأن المرجع إلى العرف فقال رحمه الله :
وذهب أبو بكر إلى أن حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة؛ لأن أحمد قال:
إذا لم يكن ولي حاضر من عصبتها، كتب إليهم حتى يأذنوا، إلا أن تكون غيبة منقطعة،
لا تدرك إلا بكلفة ومشقة، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا القول،
إن شاء الله تعالى أقربها إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة،
فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله،
فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب، فيكون كالمعدوم، والتحديد بالعام كبير؛
فإن الضرر يلحق بالانتظار في مثل ذلك، ويذهب الخاطب، ومن لا يصل الكتاب منه أبعد،
ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في مكاتبته
إذا سقطت ولاية الأقرب في الزواج فالذي بعده هو الولي.
فالسلطان ولي من لا ولي له". وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها،
ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن ينتزوجها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم،
إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر، أو ثبت أنهم يريدون مضارتها لمصالح شخصية أو نحوها،
مما يعرضها لمخاطر الوقوع في فاحشة الزنا، وقد جاءها كفؤها في الدين، وهم يرفضونه لهذا السبب،
-وهذا نادر فيما نحسب - فالمسألة هنا محل نظر القاضي، أو من يقوم مقامه إذا كانوا في بلد غير إسلامي
فالنكاح صحيح إن كان قد تم على يد قاض شرعي وكان وليها بعيد عن مكانها
على بعد مرحلتين أي أكثر من (85 كيلو متر )
قال الإمام جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين:
(ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوَّج السلطان)
نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته،
(ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته،
والثاني: يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه، لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به،
ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة فيجوز له تزويجها فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اهـ
و يشترط في الولي أن يكون موافقا في الدين لمن يتولى تزويجها
فإن كانت الزوجة كتابية فلا بد أن يكون وليها من أهل دينها
بالنسبة للرجل تسرى عليه جميع الاحكام ما عدا ان يبلغ اهله
او لو كان لديه اولاد بهذا النكاح
بل المشترط إشهاد عدلين عند جمهور العلماء