أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

5 98 ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)
فالزواج العرفّي إن كان المقصود به زواج السرّ، الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي،
او بشهود فقط بينهم
فهذا زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرًا، أم ثيبًا، صغيرة، أم كبيرة.
أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط،
وأركان الزواج: كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، فهو زواج صحيح شرعًا،





ورغم ذلك أكد بعض الفقهاء أنه قد يفسد عقد الزواج بدون توثيق، وخاصة بين طلبة الجامعات،
أو إذا رغب الزوجان في إخفاء الزواج أو كان الشهود غير عدول
وإن كانت المرأة بالغةً أو ثيباً فزوجت نفسها فزواجها صحيح مع استيفاء بقية الشروط،
وإذا أرادت الطلاق، ولو كان الزواج عرفياً مكتمل الأركان وليس زواج «لعب العيال» في المدارس والجامعات،
فهذا من حقها شرعاً إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك،
وإن رفض فمن حقها الخلع بالتفاهم بين أهل الزوجين،
وليس بالقضاء الذي لا يعترف بغير الزواج الموثق».

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة.
وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح،
لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة،
إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها،
وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد،
وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.

ويكون الانفصال بالطلاق كسائر الأنكحة.

ويكون عليها احكام العدة مثل الزواج الشرعى تماماً


لا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها –
مع ثبوت عدم عضله لها فيزوجها القاضى
وسواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة،
لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32]

أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر)


لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر،
وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل،
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4]
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.

-
وولي المرأة هو الأقرب، فالأقرب من عصبتها، وليس للمرأة أن تزوج نفسها،
ولا أن يتولى تزويجها غير وليها الأقرب، إلا أن يمتنع من تزويجها،
فتنتقل الولاية إلى من يليه، وبه تعلم أنه ليس للمرأة أن تختار من شاءت ليزوجها،
بل لا بد من أن يكون من يتولى تزويجها هو وليها.او من يوكله هذا الولى لتنزيجها
لما في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.
رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.


ترتيب الأولياء ومن هو ولي الكتابية وكيف يفعل إن كان غائبا
فإن ولي المرأة في النكاح أبوها ثم جدها لأبيها وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزل،
ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم كذلك، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أولادهم
فإن غاب الولي فإنه يزوجها الولي الأبعد عند الجمهور من الحنفية والحنابلة ،
و عند الشافعية يزوجها القاضي ، وهو نائب عن السلطان،
، فإن غاب الأولياء جميعا فإنه يزوجها القاضي باتفاق العلماء
لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق


وضابظ غيبة الولي
أن يكون على بعد مسافة القصر وهي مرحلتين (85 كيلومتر) عند الشافعية والحنابلة
، واختار ابن قدامة عدم تحديد المسافة وأن المرجع إلى العرف فقال رحمه الله :
وذهب أبو بكر إلى أن حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة؛ لأن أحمد قال:
إذا لم يكن ولي حاضر من عصبتها، كتب إليهم حتى يأذنوا، إلا أن تكون غيبة منقطعة،
لا تدرك إلا بكلفة ومشقة، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا القول،
إن شاء الله تعالى أقربها إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة،
فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله،
فإنه يتعذر في ذلك الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب، فيكون كالمعدوم، والتحديد بالعام كبير؛
فإن الضرر يلحق بالانتظار في مثل ذلك، ويذهب الخاطب، ومن لا يصل الكتاب منه أبعد،
ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في مكاتبته


إذا سقطت ولاية الأقرب في الزواج فالذي بعده هو الولي.
فالسلطان ولي من لا ولي له". وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها،
ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن ينتزوجها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم،
إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر، أو ثبت أنهم يريدون مضارتها لمصالح شخصية أو نحوها،
مما يعرضها لمخاطر الوقوع في فاحشة الزنا، وقد جاءها كفؤها في الدين، وهم يرفضونه لهذا السبب،
-وهذا نادر فيما نحسب - فالمسألة هنا محل نظر القاضي، أو من يقوم مقامه إذا كانوا في بلد غير إسلامي
فالنكاح صحيح إن كان قد تم على يد قاض شرعي وكان وليها بعيد عن مكانها
على بعد مرحلتين أي أكثر من (85 كيلو متر )

قال الإمام جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين:
(ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوَّج السلطان)
نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته،
(ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته،
والثاني: يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه، لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به،
ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة فيجوز له تزويجها فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اهـ


و يشترط في الولي أن يكون موافقا في الدين لمن يتولى تزويجها
فإن كانت الزوجة كتابية فلا بد أن يكون وليها من أهل دينها
بالنسبة للرجل تسرى عليه جميع الاحكام ما عدا ان يبلغ اهله
او لو كان لديه اولاد بهذا النكاح

بل المشترط إشهاد عدلين عند جمهور العلماء
يتبع



إظهار التوقيع
توقيع : التائهة
#2

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

تابع
شروط لقبول الشاهدين للزواج
فالنكاح الذي حصل بدون علم ولي الامر باطل عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبى حنيفة
، بشرط أن يكون الشاهدان ممن تقبل شهادتهما؛ لكون كل منهما مسلما عاقلا بالغا عدلا،
وهو من يجتنب كبائر الذنوب، كالزنا وشرب الخمر ونحوها، مع ابتعاده غالبا عن صغائر الذنوب.
فإن اختل شيء من ذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة في الشاهدين أو أ حدهما فهو باطل يجب فسخه؛
لأن الإشهاد ركن من أركانه.

وبناء على ما تقدم، فإذا كانت شهادة الشاهدين مقبولة فالنكاح صحيح على مذهب الإمام أبى حنيفة، خلافا للجمهور ،
ويجب فسخه على قول الجمهور إلا أنه يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي،
أو كان عاقده مقلدا لمذهب أبي حنيفة. . ولا يشترط للمرأة رؤية الشهود، أو توقيعهم على عقد الزواج،
وإنما يشترط حضورهم في مجلس العقد في قول الجمهور، وسماعهم للإيجاب والقبول،
وبناء على ذلك فإن لم يحضر الشهود في مجلس العقد، فالزواج باطل
والله أعلم.


يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية، أما اشتراط العدالة والإسلام
فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه أحمد وغيره.
وأما اشتراط الذكورية فلما رواه مالك عن الزهري أنه قال: مضت السنة بأنه
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق.

لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

النكاح دون ولي بموافقة الحاكم

اتفق جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الولي في النكاح،
وأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها خلافا لأبي حنيفة التى اجاز ذلك
فإذا كان أب الفتاة موجودا فلا يصح زواجها بدونه عند جمهور أهل العلم،
وبالتالي فالنكاح باطل يجب فسخه، الا في ذلك على مذهب أبي حنيفة. فيجوز
إلا أننا ننبه إلى أن هذا النكاح إذا تولى عقده قاض شرعي مسلم او نائبه
يرى عدم اشتراط الولي أو حكم بصحته صار نافذا صحيحا ولا يفسخ.

ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح
لأن الله تعالى قال: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:232].


قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال:
فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذا سائر الأنكحة الفاسدة،
وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما:
أنه ينقص حكمه لأنه مخالف لنص الخبر -يعني حديث عائشة المتقدم- الثاني:
أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره:
ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه،
ولا شك أن القاضي الذي وقع عنده هذا العقد لا بد أن يكون مستنداً على مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم
لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

ننبه إلى أنه لا يجوز لمن عقد زواجه بناء على مذهب يرى صحته، أن ينتقل إلى مذهب آخر يرى بطلانه؛
لأن هذا نوع من الهوى ويفتح بابا للشر

إظهار التوقيع
توقيع : التائهة
#3

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

تابع


الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
فالزواج بدون ولي صحيح على مذهب أبي حنيفة رحمه الله إذ توفرت الشروط الأخرى من الشهود
وتعين الزوجين والإيجاب والقبول.. إلخ، وعليه فإن كان ذلك الزواج الذي تم بدون ولي
قد توفرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لصحة عقد النكاح .. فهو صحيح على مذهب الحنفية وباطل عند الجمهور
يجب فسخه إلا إذا أوقعه قاض شرعي أو حكم بصحته أو فعله من يقلد المذهب الحنفي في عدم اشتراط الولي لصحة النكاح،
فالزواج عندئذ صحيح ماض ولا يضر عدم توثيقه بالكتابة، وإلا فهو فاسد على مذهب الجمهور،

لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

هل يجوز للمحامي كتابة عقد زواج عرفي باعتباره عملا قانونيا أجازه القانون المصري
إذا اشتمل العقد على إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين وُوثق في المحكمة،
ولكن افتقد لشرطي المأذون والإعلان؟

نعم يجوز كتابة المحامي لعقد الزواج إذا كان مشتملاً على أركان الزواج من إيجاب وقبول
وولي ومهر وشاهدين، ولكن يجب إشهاره وإعلانه على الناس.


يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه بكلية الشريعة ـ جامعة الأزهر :ـ

من المعروف أن النكاح العرفي في مقابلة النكاح الرسمي الذي يحرر على يد مأذون ويوثق في المحكمة،
وأيًّا من كان من يحرر على يده عقد النكاح فلابد من الإعلان عن النكاح بأي وسيلة يتحقق بها ذلك
وعلى هذا اتفق الفقهاء، للحديث: “فرق بين النكاح والسفاح (أي الزنا)، الضرب بالدف”،
وإن اعتبر الحنفية أن وجود شاهدين على العقد بمثابة الإعلان عنه حتى وإن اتفقا على كتمان أمره عن
الناس .أهـ

لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

فإذا توفرت في عقد الزواج الأركان وشروط الصحة كان عقداً صحيحاً، لا يحتاج من الناحية الشرعية إلى التوثيق
عند الجهات التي خصصتها الدولة لتوثيق عقود الزواج، وهي المأذون إذا كان الزوجان مسلمين مصريين وتم العقد في مصر

أو مكاتب التوثيق إذا كان الزوجان غير مصريين أو كانت الزوجة غير مسلمة،
أو القنصليات إذا كان الزوجان خارج جمهورية مصر العربية .

وعقود الزواج في عهد رسول الله والصحابة لم توثق، وأيضاً في عصر التابعين ومن بعدهم،
وحتى وقت قريب في مصر إلى سنة 1936 عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم، وهي التي اشترط فيها لكي
تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار أن يكون عقد الزواج موثقاً عند إحدى الجهات التي خصصتها الدولة لتوثيق عقود الزواج .

ويصح الزواج عند المحامى بدون توثيق

لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

وقال إن مسألة توثيق الزواج قال فيها شيخ الإسلام الشيخ عبد المجيد سليم
عندما كان مفتيا للديار المصرية إن الزواج يصح بدون توثيق، وإنه ليس ركنا فى تحقق صحة الزواج، ولكنه لحفظ الحقوق
وكذلك قال بهذا القول أيضا الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر الأسبق والإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق،
وقال فضيلته إن مسألة توثيق الزواج لحفظ الحقوق، وقد بدأ التوثيق عام 1931م.

وأن شرط الولى شرط كمال وليس شرط صحة، وذلك على مذهب ابى حنيفة الماخوذ به فى الزواج
وأن هذا الأمر معروف عند أهل العلم .

وبما أنه استوفى الأركان والشروط فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماماً، غير أنه لا يكون بالمحكمة،
ويكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق لتحدث بينهما الفرقة به من الناحية الشرعية،
ويتم التفريق بينهما بعد الطلقة الثالثة.

وعدم التوثيق لا يفسد عقد الزواج، لكنه لا يضمن حقوق المرأة في حالة الزواج والإنجاب والإرث والطلاق،
ولهذا يعد التوثيق أمراً مهماً في إثبات تلك الحقوق، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته»

فإن كان طلاق الزوجة طلاقاً رجعياً وتم استرجاعها قبل انتهاء عدتها فإنها ترجع إلى عصمته بمجرد استرجاعها.

وإذا أرادت الطلاق، ولو كان الزواج عرفياً مكتمل الأركان فهذا من حقها شرعاً إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك
، وإن رفض فمن حقها الخلع بالتفاهم بين أهل الزوجين، وليس بالقضاء الذي لا يعترف بغير الزواج الموثق».



لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق
فى حال لو تزوجت بدون ولى وتريد الطلاق
فالمفتى به عندنا أنّ نكاح هذه المرأة باطل، لكن لا تتزوج حتى يطلقها الزوج، أو يفسخ الحاكم نكاحها منه،
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ،
وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ، كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ؛ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ،
فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وطلاقها منه طلاق بائن، لا رجعة فيه، قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه
كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا... فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه، فإنه يكون طلاقا بائنا.
انتهى من الإنصاف باختصار.

ولا تملك المرأة تطليق نفسها فإذا لم يطلقها الرجل، ولم تقدر على الفسخ عند الحاكم، فالمخرج لها هنا

أن تعمل بقول من يرى أن النكاح الفاسد لا يحتاج إلى طلاق، أو فسخ لإبطاله، وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ مَنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا،
أَوْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا، فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا حَاجَةَ إلَى فَسْخٍ، وَلَا طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ.
المغني لابن قدامة.

ولكن الفتاة او اللمرأة التي تتزوج عرفيًا وتنفصل عن زوجها يكون لها عدة
مثل الزوجة المطلقة من زواج شرعي معلن.
والله أعلم.

لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

فى حالة ان صرح لها الزوج بتطليق نفسها فى اى وقت
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق
إلى صريح، وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت. اهـ.

فإذا طلقت هذه الزوجة نفسها وقع طلاقها، وجمهور الفقهاء على أنّ ذلك مقيد بالمجلس،
والحنابلة يرون عدم التقيد بالمجلس، وعلى كلا القولين
يبطل حق المرأة في التطليق برجوع الزوج عن التوكيل، أو وطئه لها.
بمعنى انه عاشرها معاشرة الازواج بعد هذا القول او رجع فى كلامه


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإن كانت صيغة التفويض مطلقة، فقد ذهب جمهور الفقهاء
إلى أن حق الطلاق للمرأة مقيد بمجلس علمها، وإن طال، ..
.وأما الحنابلة فقد جعلوا لكل صيغة من صيغ التفويض حكمًا خاصًا بها... اهـ.

وقال مرعي الكرمي الحنبلي -رحمه الله- : وإن قال لها: طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت،
وتملك الثلاث إن قال طلاقك، أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك، ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء. اهـ.


فى حال لو المرأة مسيحية او يهودية
وإذا كانت الفتاة يهودية أو نصرانية فإنه يعقدها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد أو تعذر،
فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، فإن تعذرا فرجل من أهل دينها بإذنها
ولا يعقدها قريبها المسلم ولو كان أباها أو أخاها،

قال في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة غير السيد والسلطان،
وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[الأنفال:73].

ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه
"أي لا يؤدي عنه دية القتل الخطأ" فلم يلِ عليه. انتهى
والله أعلم.

لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق

إظهار التوقيع
توقيع : التائهة
#4

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)


كيف يجري المسلم عقد النكاح في بلاد الكفر
فإن الزواج المدني الذي يجري في بلاد غير المسلمين، لا يخضع في أحكامه للشريعة الإسلامية
التي قررت لعقد الزواج شروطاً وأركان
فعلى من أراد أن يتزوج استيفاء هذه الشروط والأركان أولاً، عن طريق المراكز الإسلامية،
أو جماعة المسلمين في البلد الذي يقيم فيه، ولا يضر بعد ذلك إكمال الإجراءات المدنية التي فرضتها الدولة التي يقطنها

ويشترط عند جمهور الفقهاء -وهو الراجح- أن يكون الشاهدان مسلمين ذكرين،
فلا تصح شهادة النساء، ولا غير المسلمين.


رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

لزواج من المرأة التى اسلمت وكان اوليائها كفار

فما دامت المرأة نطقت الشهادتين عارفة بمعناهما، راضية بمقتضاهما؛ فإسلامها صحيح -إن شاء الله.
وإذا كان أولياء المرأة كفارًا، وَزوَّجها إمام المسجد في حضور شاهدين؛ فزواجها صحيح،
قالابن قدامة -رحمه الله-: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان. فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها

ويعقد لك بها وليها إن كان مسلماً، بحضور شاهدين عدلين ، فإن لم يوجد أو كان كافراً فالسلطان المسلم ،
فإن لم يوجد فرجل من عامة المسلمين.
قال ابن قدامة في المغني: (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان
، فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها)
ولا يحل أن يعقد الكافر النكاح ، سواءً كان وليها ، أوالسلطان ، بإجماع أهل العلم

فإن لم يوجد فالسلطان المسلم ، أو السلطان من أهل دينها ،
فإن لم يوجد أو تعذر فرجل من عامة أهل دينها بإذنها ، ولا يعقده قريبها المسلم ،
ولو كان أباها ، أو أخاها


ارجو ان اكون قد جمعت جميع ما يهم فى هذا الموضوع وربنا الموفق


إظهار التوقيع
توقيع : التائهة
#5

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)
لا اله الا الله

إظهار التوقيع
توقيع : التائهة
#6

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

محمد رسول الله
إظهار التوقيع
توقيع : التائهة
#7

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

تسلم ايدك
إظهار التوقيع
توقيع : زهرة الوادى 2
#8

افتراضي رد: ملف لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق منه للبنت والمطلقة والثيب(الجزء الاول)

بارك الله فيكي
إظهار التوقيع
توقيع : نور تقي
أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
اغرب مراسم الزواج في العالم وناسة غرائب وطرائف
الزواج في الإسلام ضــي القمــر المنتدي الاسلامي العام
الزواج في الإسلام__الأسرة السعيدة ام ياسين المنتدي الاسلامي العام
تجنب الوقوع فى فخ الزواج المبنى على الحب الأعمى لولو حبيب روحي الثقافة والتوجيهات الزوجية
الزواج فى ألآسلام.... hannan المنتدي الاسلامي العام


الساعة الآن 08:06 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل