أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

129127 أحكــام الزكاة{الجزء الأول}



أحكــام الزكاة{الجزء الأول}


أحكــــــام الزكــــــــــاة{الجزء الأول}
أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

ما مَعنَى الزكـــاة؟
الزكاة في اللغة معناها:


النَمَاء، وتأتي أيضاً بمعنى: التطهير، قال تعالى:
(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا) [سورة الشمس]،

وقد سُمِّيَت الزكاة بذلك الاسم لأنَّ في إخراجها نماءٌ للمال، ويَكْثُرُ بسببها الأجر، ولأنها تُطَهِر النفس من رذيلة البُخل،

وأما معناها في الشرع فهو: نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعاً، في مالٍ مُعَيَّن، يُصرَفُ لطائفةٍ مخصوصة.

أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

فرضِيّة الزكاة بالكتاب والسُنَّة والإجمــــــاع
الحَث عليها، والترهيب مِن عدم أدائها:
1- قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عليهمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ [التوبة: 103]،
وقال تعالى: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ *كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 15-19]،
وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 37].
وقال تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ل عمران: 180].

2- عن ابن عباس - رضي الله عنه -ما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا بعث معاذاً إلي اليمن قال له:

" إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادْعُهُم إلي شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخَذ مِن أغنيائهم فتُرَدّ في فقرائهم، فإنْ هم أطاعُوا لذلك، فإيَّاكَ وَكَرَائِمُ أموالهم - (يعني لا تأخذ الزكاة مِن أفضل أموالهم وأحَبّهَا إليهم) -، واتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حِجاب"[متفق عليه].

أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

ما حُكْم مانِع الزكاة؟
الزكاة مِن فرائض الإسلام وأركانه، ويجب إخراجها على الفور ما أمْكَنَه، وقد أجمعت الأمة على أنَّ تَرْك الزكاة من الكبائر،
فإنْ تَرَكَهَا جاحداً لفرضيتها - بعد أنْ عَلِمَ بوجوبها - فهو كافر، خارج عن الإسلام، ويجب على وَلِيّ الأمر قتله لِكُفره،

_فإنْ كانَ قريبَ عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في بادِيَة بعيدة، فيُعْذَرُ حينئذٍ لِجَهْلِه، لكنه إنْ كانَ بين ديار المسلمين، ثم ادَّعَى الجهل فلا يُعْذَرُ لِجَهْلِه، لأنَّ فرضية الزكاة من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة.
فإنْ تركها: فلِلحاكم عندئذٍ أن يأخذ منه الزكاة بالقهر، وأن يُعَزِّرَه - يعني يُؤَدِّبُهُ ويعاقبه - بسبب مَنْعِهِ من أدائها، وذلك بأن يأخذ منه نصف ماله أيضاً بعد الزكاة (عقوبة له)، والمقصود بنصف ماله: نصف المال الذي لم يُخرِج زكاته - على الراجح من أقوال العلماء .


_ ومثال ذلك: أنه إذا كان عليه زكاة ذهب، وزكاة ثمار، فأدَّى زكاة الثمار مثلاً، وَبَخِلَ بزكاة الذهب، فالتعزير حينئذِ يكون على الذهب فقط، وذلك بأنْ يأخذ زكاة الذهب عُنوَة، ثم يأخذ نصف ما تبقى من الذهب بعد إخراج الزكاة، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من أعطى زكاةَ مالِه مُؤتجِرًا فله أجرُها ، وَمَن منعها فإنا آخِذُوها، وَشَطْرَ مالِهِ - (يعني وآخِذوا نصف ماله أيضاً بعد الزكاة) -، ومن منعها فإنا آخذوها وشَطرَ مالِه ، عَزَمةً من عزَماتِ ربِّنا ، تبارك وتعالى - (يعني أنَّ هذا أمرٌ أوْجَبَهُ اللهُ تعالى على الحاكم)ليس لآلِ محمدٍ منها شيءٌ"
[الراوي:معاذ بن جبل المحدث:الألباني المصدر:نقد النصوص الجزء أو الصفحة:59 حكم المحدث:إسناده حسن].


أحكــام الزكاة{الجزء الأول}







ما هي أنواع الزكاة؟
أنواع الزكاة هي:

(زكاة الحُلِيّ - زكاة الأوراق البَنكية والسَنَدَات - زكاة الفِطر - زكاة عُرُوض التجارة - زكاة الرِّكَاز(وهو كل شيءٍ له قيمة، قد دُفِنَ في الأرض مِن أيام الجاهلية كما سيأتي) - زكاة الأنعام - زكاة الزروع).

أحكــام الزكاة{الجزء الأول}


ما هي شروط وجوب الزكاة على شخصٍ ما
(يعني متى نقول أنَّ هذا الشخص عليه زكاة)؟

(1) أن يكون هذا الشخصُ حُرَّاً لأنَّ الزكاة لا تَجِبُ على العبد إلا في زكاة الفِطر .
(2) أنْ يكونَ مُسلِماً. واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكونَ الشخص بالغاً أو عاقلاً - وذلك على الراجح من أقوال العلماء - ، وعلى هذا فتَجِب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك بأن يُخرجَها عنه وَلِيُّه.
(3) أن يَصِلَ المالُ الذي يَملِكُه إلى قِيمة النِصَاب، والنِصَاب هو: قيمة معينة من المال، بحيث إذا بَلَغَ مال الشخص هذه القيمة. . أصبحت الزكاة واجبة عليه).
(4) أن يَمُرّ عام هجري كامل على هذا المال الذي بلغَ قيمة النِصَاب
وذلك لِمَا ثبتَ في الحديث:
" لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ"
الراوي:علي بن أبي طالب المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1573 حكم المحدث:صحيح

_وَيُحسَب العام الهجري ابتداءً مِن يوم أن يَبْلُغَ المال قيمة النِصَاب، بشرط أنْ يَظَلّ المال ثابتاً - أو في زيادة - إلي إنتهاء العام، بحيث إنه إذا نقص أثناء ذلك العام عن قيمة النِصَاب، ثم رجع بعد ذلك إلى قيمة النِصَاب مرة أخرى، فالراجح أنه يبدأ حساب العام الهجري مِن يوم رجوعه إلى قِيمة النِصَاب مرة أخرى، ولا يُحْسَب من المرة الأولى، لأنَّ العام قد انقطع بِنُقصان المال عن قيمة النِصَاب، وهذا هو مذهب الجمهور.

أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

ولكنْ هناك بعض الأنواع تُسْتَثْنَي مِن شرط مرور العام الكامل عليها، وهي:
الزروع والثِمار الخارجة من الأرض،


(فإنَّ زكاتها تخرج يوم حصادها، لقوله تعالى:

(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وكذلك نِتاج المواشي (يعني إذا ولدت المواشي أثناء ذلك العام الهجري صِغاراً، فإنَّ هذه الصِغار تُضاف على قيمة النِصَاب كما سيأتي)، وكذلك رِبْح التجارة (يعني الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء العام)، وكذلك الرِّكَاز (كما سيأتي توضيح ذلك)،
أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

ونبدأ الآن في ذِكْر كل نوع مِن أنواع الزكاة بالتفصيل:

أولاً: زكاة الحُلِيّ: والحُلِيّ قِسمان:
القِسم الأول: النَقدَان، والنقدان هما: (الذهب والفِضَّة)، وقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الذهب والفِضَّة على أقوالٍ كثيرة، ولبعضهم في ذلك تفصيل بينَ كَوْنِهِ للزينة، أو للادِّخَار، أو كانَ قد أعِدَّ للتجارة، أو غير ذلك، والراجح من هذه الأقوال كلها هو: وجوب الزكاة على الذهب والفِضَّة إذا بلغا قِيمة النِصَاب الخاص بهما، وَمَرَّ عليهما عام هجري كامل، أيَّاً كان الغرض مِن تَمَلُّكِهِمَا، وذلك لعموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفِضَّة، ولم يَستَثنَ منها شيء، ولكنْ معَ هذا فلا نُنكِر على مَن يقول بعدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة، لأنَّ الأمر مَحلّ خِلاف مُعتَبَر بين العلماء.

• واعلم أنه إذا مَرَّ عامٌ هجريٌّ على الفِضَّة أو الذهب - الذي تمتلكه المرأة -، وَوَجَبَتْ فيه الزكاة، ثم لم تجد المرأة مالاً تؤدي به هذه الزكاة، فإنه يجب عليها أن تبيع مِن حُلِيِّهَا بقدْر هذه الزكاة لتؤدي ما عليها، إلا أن يُعِينَها أحد في أداء الزكاة كَزَوْجٍ أو قريب، أو غير ذلك فلا بأس، وحتى لو اقترضت مِن أجل إخراج الزكاة فلا بأس.
القِسم الثاني: غير النَقدَيْن (يعني غير الذهب والفِضَّة): كالمَاس، والدُرّ، واليَاقوت، واللؤلؤ، والمَرجان، والزَبَرْجَد ونحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمته، إلا ما أعِدَّ منه للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، كما سيأتي.
نتوقف هنا ونكمل باذن الله فى الجزء الثانى
أرجو من الأخوات عدم التعليقات حتى ينتهى الموضوع
أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
أحكــام الزكاة{الجزء الأول}



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

الله يجزيكي الخير حبيبتي
إظهار التوقيع
توقيع : دمعة سورية
#3

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

شكرا
#4

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

تسلمي
إظهار التوقيع
توقيع : نٌےـجَےـوِى ٱلجَےـزٱئريّےـة31
#5

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

جزكى الله خير
#6

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

مشكووورررررره
#7

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

مشكورة
#8

129127 رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}


رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}


رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}(زكاة الذهــــــــــب والفضــــــــة والنقـــــــود)رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

أولاً: زكاة الحُلِيّ: والحُلِيّ قِسمان:
القِسم الأول: النَقدَان.(الذهب والفِضَّة)
والقِسم الثاني: غير النَقدَيْن (يعني غير الذهب والفِضَّة).

رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول} القِسم الأول: النَقدَان(الذهب والفِضَّة)
اختلف العلماء - رحمهم الله - والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب على أقوالٍ كثيرة، ولبعضهم في ذلك تفصيل بينَ كَوْنِهِ للزينة، أو للادِّخَار، أو كانَ قد أعِدَّ للتجارة، أو غير ذلك.



رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول} والراجح وجوب الزكاة فيها، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما «سألته أم سلمة عن الحلي: أكنز هو؟ قال: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز » ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «سأل امرأة عليها سواران من ذهب: " هل تؤدين زكاتهما؟ " فقالت: لا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار » . . . . الحديث. وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به، وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا بأس. والله ولي التوفيق.ابن باز
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول} أسئلة متعلقة بهذه الزكاة:
س_ ماذا تفعل المرأة إذا لك يكن معها مال لإخراج الزكاة وحان وقت خروجها؟؟؟
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول} إذا مَرَّ عامٌ هجريٌّ على الفِضَّة أو الذهب - الذي تمتلكه المرأة -، وَوَجَبَتْ فيه الزكاة، ثم لم تجد المرأة مالاً تؤدي به هذه الزكاة، فإنه يجب عليها أن تبيع مِن حُلِيِّهَا بقدْر هذه الزكاة لتؤدي ما عليها،
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول} إلا أن يُعِينَها أحد في أداء الزكاة كَزَوْجٍ أو قريب،
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول} أو غير ذلك فلا بأس، وحتى لو اقترضت مِن أجل إخراج الزكاة فلا بأس.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
القِسم الثاني:
غير النَقدَيْن (يعني غير الذهب والفِضَّة): كالمَاس، والدُرّ، واليَاقوت، واللؤلؤ، والمَرجان، والزَبَرْجَد ونحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمته، إلا ما أعِدَّ منه للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}ما هي قيمة نِصَاب الذهب والفِضَّة؟
قيمة نِصَاب الذهب: عشرون ديناراً مِن الذهب، وهو ما يُقدَّر بـ (85 جراماً) من الذهب:
_( فإذا بلغ الذهب - الذي يمتلكه الشخص - هذا المِقدار - أو زادَ عليه - أيّاً كانَ نوع العِيَار الذي عنده، المهم أن يكون 85 جرام أو أكثر، وأن يَمُرَّ عليه عام هجري كامل، فحينئذٍ يَجِبَ على الشخص أن يُخرج على هذا الذهب زكاة مقدارها: رُبع العُشْر، (يعني 5. 2% من إجمالي الذهب الذي عنده)، وذلك بأن يَعلم سِعر جرام الذهب في السُوق (مِن نفس نوع العِيَار الذي عنده، أو إذا كانَ عنده أكثر مِن نوع: فليسأل عن نوع العِيَار الأغلب عنده)، ثم يَضرب سعر الجرام الواحد في عدد الجرامات التي عنده كلها، (وذلك حتى يُحَوِّلَها إلى نقود)، ثم يضرب الناتج في (5. 2%)(على الآلة الحاسبة مثلاً)، ثم يُخرج القيمة الناتجة بعد الضرب للزكاة.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}ومِثالُ ذلك:
إذا كان يمتلك 100 جرام مِن الذهب (عيار 21)، وأرادَ أن يُخرج زكاتها، فعليه أن يسأل عن سعر الجرام في السوق (عِيَار 21) (ولْيَكُن سعر الجرام بـ (300 جنيه))، فحينئذٍ يكون حساب الزكاة كالآتي:
(100 جرام ذهب (وهو كل ما يملكه) × 300 (وهو سعر الجرام الواحد) × 5. 2% (يعني 2. 5/100) = 750 جنيه.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}هذا وكل بلد يكون بعملتها المهم العمل بالقاعدة اخراج رُبع العُشْر
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}وأما قيمة نِصَاب الفِضَّة فهو: (200) دِرْهَم من الفِضَّة:
_ وهو ما يُقدَّر بـ (595 جراماً) من الفِضَّة، فإذا بلغت الفِضَّة - التي يمتلكها الشخص - هذا المقدار - أو زادَت عليه -، وَمَرَّ عليها عام هجري كامل، فحينئذٍ يَجِبَ على الشخص أن يُخرج على هذه الفِضَّة زكاة مقدارها: رُبع العُشْر، (يعني 5. 2% من إجمالي الفِضة التي عنده)، وذلك بأن يعلم سِعر جرام الفِضَّة في السوق، (مِن نفس نوع العِيَار الذي عنده، أو إذا كانَ عنده أكثر مِن نوع: فليسأل عن نوع العِيَار الأغلب عنده)، ثم يضرب سعر الجرام في عدد الجرامات التي عنده كلها، ثم يضرب الناتج في (5. 2%)، ثم يُخرج القيمة الناتجة بعد الضرب للزكاة.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
ومِثالُ ذلك:
إذا كان يمتلك 600 جرام مِن الفِضَّة، وأرادَ أن يُخرج زكاتها، فإنه يسأل عن سعر الجرام في السوق (عِيَار80) (ولْيَكُن سعر الجرام) بـ (5 جنيهات)، فحينئذٍ يكون حساب الزكاة كالآتي:
(600 جرام فِضّة (وهو كل ما يملكه) × 5 (وهو سعر الجرام الواحد) × 5. 2% = 75 جنيه.

رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
اسئلة متعلقة بهذه الزكاة:
س :إذا امتلك أحد الأشخاص: ذهباً وفِضَّة، وكانَ كُلّ مِن النوعين لم يبلغ قيمة النِصَاب الخاص به، فهل يَلزَمُهُ حينئذٍ أن يقوم بجمع النوعين (الذهب والفِضَّة معاً) (وذلك بأن يحسب قيمتهما بالنقود)، ثم يحسب القيمة الناتجة بعد الجمع، فإذا بلغت قيمة نِصَاب أيّ نوع منهما، أخرَجَ عنه الزكاة؟

ج: الراجح مِن أقوال العلماء أنه لا يَضُمّ كُلّ منهما إلى الآخر، ولا زكاة عليه في واحدٍ منهما، طالما أنه لم يبلغ النِصَاب الخاص به، وذلك لأن الجِنْسَيْن - يعني النوعين (الذهب والفِضَّة) - يختلف أحدهما عن الآخر على الراجح، ولم يأتِ دليل يقول بِضَمّ أحد النَقدَيْن إلي الآخر لِيُكْمِلَ به قيمة النِصَاب.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}ولكنْ اعلم أنَّ هذا بخِلاف النقود، يعني أنه إذا كانَ يمتلك نقوداً، فإنه يَجمَعها مع الفضة أو الذهب أو عروض التجارة لتكميل قيمة النَصاب (لأنَّ الحُلِيّ والنقود وعروض التجارة تدخل ضمن ما يُعرَف بزكاة المال) (بمعنى أنه يجوز إخراج زكاة الذهب مالاً، وإخراج زكاة المال ذهباً) (وعلى هذا فإذا كانَ عنده مثلاً نقود وذهب، فإنه يَجمعهما (وذلك بعد أن يحسب قيمة الذهب بالنقود)، ثم يرى حاصل الجمع: فإن كانَ قد بلغَ قيمة النِصَاب، أخرجَ الزكاة على كل هذا المال (أي على مجموع الذهب مع النقود) بعد أن يمر عليهما عام هجري كامل، (وكذلك الحال إذا كانَ عنده نقود وفضة، أو نقود وذهب وفضة)، (مع العِلم أنَّ الشيء الواحد لا تخرج زكاته مَرَّتين في نفس العام).


رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

ثانياً:
زكاة الأوراق البَنكية (مثل الدُولار، والجُنَيْه، والريال، وغير ذلك) - والتي تُعرَف بـ (النقود) -، وكذلك السَنَدَات (مِثل الـ (شِيكَات)، والـ (كِمْبِيَالات)، وشهادات
الاستثمار، وغير ذلك من الأوراق التي لها قيمة مادية):


رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}اعلم - رحمك الله - أنَّ هذه الأوراق البنكية والسَنَدَات ما هِيَ إلا وثائق لقيمتها، لِذا فإنه يَجِب فيها الزكاة إذا بلغَتْ قيمة النِصَاب، وَمَرَّ عليها عام هجري كامل، وتكون الزكاة فيها بأن يُخرج الشخص عن كل ألفٍ منها: خمساً وعشرين.
ولكنْ هل الأفضل أن تُقدَّر قيمة النِصَاب لهذه الأوراق بنفس قيمة نِصَاب الذهب، أم تُقدَّر بقيمة نِصَاب الفِضَّة؟
الجواب:
الأوْلَى أن تُقدَّر بقيمة نِصَاب الفِضَّة (يعني ما يُعادل (595 جراماً) من الفِضَّة)



رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}فعليه حينئذٍ أن يعلم سِعر جرام الفِضَّة في السوق(وَلْيَكُن على سبيل المثال عِيَار 80، لأنه الشائع والمُتَداوَل بين الناس)، ثم يضرب سعر الجرام في (595)، وهو ما يعادل قيمة نِصَاب الفِضَّة: (595 جراماً)، فإذا وجد المال الذي عنده يُعادل القيمة الناتجة بعد الضربأو يزيد عليه، فإنَّ هذا المال تجب فيه الزكاة، وذلك بأن يُخرج عن كل ألفٍ منها: خمساً وعشرين (يعني يحسب 5. 2% من قيمة النقود التي يمتلكها،
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}♦ فإذا كانَ عنده مثلاً مبلغ 20 ألف جنيه، فإنَّ زكاته تكون كالآتي: (20000× 5. 2% = 500 جنيه) (هذا إذا أخذ بالرأي الذي يقول بقيمة نِصَاب الفضة).


•الرأى الثانى:
وهو أن يحسب قيمة النِصَاب لهذه الأوراق بنفس قيمة نِصَاب الذهب،وقد رجح بعض اهل العلم هذا الرأي وذلك لامور:
‏_‏ قيمة نصاب الفضة اليوم منخفض جدا مقارنة ببقية الانصبة حتى ربما بلغ عشرها
‏_‏ من يملك نصاب الفضة لا يعد قطعا غنيا فسيخرج الزكاة وهو فقير والزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء فعليه أن يعلم سِعر جرام الذهب في السوق (وَلْيَكُن على سبيل المثال عِيَار 21، لأنه الشائع والمُتَداوَل بين الناس)، ثم يضرب سعر الجرام في (85)، وهو ما يعادل قيمة نِصَاب الذهب: (85 جرام)، فإذا وَجَدَ المالَ الذي عنده يُعادل القيمة الناتجة بعد الضرب أو يزيد عليه، فإنَّ هذا المال تجب فيه الزكاة، وذلك بأن يُخرج عن كل ألفٍ منها: خمساً وعشرين، كما سبق.



رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

س :ما حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة؟
لا بأس أن يعطى الزكاة لمستحقها بدون أن يعلم أنها زكاة إذا كان الا"خذ له عادة بأخذها وقبولها، فإن كان ممن لا يقبلها فإنه يجب إعلامه حتى يكون على بصيرة فيقبل أو يرد. ابن العثيمين
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
س:ما حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها؟
فأجاب بقوله :يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس بذلك، وكذلك لو كان مستوى المعيشة في البلد مرتفعاً وبعث بها الإنسان إلى بلد أهله أكثر فقراً فإن ذلك أيضاً لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقل الزكاة من بلد إلى البلد الثاني فلا تنقل.

رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
س:إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك قضاء دينه؟
فأجاب بقوله :لا شك أن شرب الدخان محرم، وأن المستمر في شربه مُصر على معصية، والإصرار على المعاصي الصغيرة يلحقها بالكبيرة، ولهذا أوجه من هذا المكان المسجد الحرام النصيحة لإخواننا الذين ابتلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه، فإن إتلافه للمال أمر ظاهر، وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضاً، ولا تقولوا: إن بعض الناس يشربه ولا يتضرر، فإن هذا لو تركه لكان أصح جسماً، وأقوى نشاطاً، وأوفر مالاً أيضاً.



رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}ثم بعد ذلك نقول: هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيراً فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها حوائج تكمل بها البيت، ومن الممكن أن نقول له: إن عندنا زكاة، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية؟ ونطلب منه أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء، وبذلك يحصل المقصود، ويزول المحظور، وهو مساعدته على الإثم، فإن من أعطى شخصاً دراهم يشتري بها دخاناً يشربه، فقد أعانه على الإثم، ودخل فيما نهى الله عنه في قوله: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ} .أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
س:هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلي؟ ودفعها لمن يستعين بها على معاصي الله؟
فأجاب بقوله : أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا من كان من المؤلفة قلوبهم، فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع لهم الزكاة. وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا. وأما إذا كان لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه تصرف إليه الزكاة. ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله عز وجل مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول:
{وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ} .
فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للا"ية السابقة.
رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
المراجع:
فتاوى الشيخين ابن باز وابن العثيمين.
ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط
رامي حنفي محمود
الدرر السنية فى تخريج الأحاديث

رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#9

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#10

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

جزاكِ الله خيراً حبيبتي

إظهار التوقيع
توقيع : ضــي القمــر
#11

افتراضي رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}

رد: أحكــام الزكاة{الجزء الأول}
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
نواصل نشر المحذوفات من المناهج التشديد علي الشرح والالتزام بالمقرر في الامتحانا سارة سرسور منتدى عدلات التعليمي
تجميعة من أقوى مذكرات الفرنساوي للصف الأول الثانوي قمحاوية مصرية المرحلة الثانوية
جميع مذكرات منهج الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول التعليمية قمحاوية مصرية منتدى عدلات التعليمي
السطان بايزيد الأول .. ( صاعقة الاسلام ) قرآني نبض حياتي شخصيات وأحداث تاريخية
تعالي وشوفي طبعك من حرفك غرام18 فتيات تحت العشرين


الساعة الآن 11:02 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل