أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

2131 1168506062 فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة
فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة
لسماحة الشيخ العلامة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى-
إنتقاء
محمد بن أحمد بن يوسف الصميلي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تقديم الطيب للنساء الزائرات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة : ف . ف سلمها الله
سـلام عليـكم رحمة الله وبركاتـه . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المفيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 4253 وتاريخ 19 / 8 / 1412 هـ . الذي تسألين فيه عن عدد من الأسئلة التي فيها :
السؤال عن حكم تقديم البخور والعطور لمن يزورك من النساء جريا على العادة المتبعة في بلدكم ؟
ج : وأفيدك : لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك ، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات ، أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالرجال الأجانب منهن .
أما إذا كان الوضع خلاف ذلك فاعتذري إليهن وأخبريهن بأن خروج المرأة بالطيب بين الرجال الأجانب لا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ لما فيه من الفتنة . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، إنه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 267 /2 وتاريخ 29 / 1 / 1414هـ.
حكم تطيب المرأة عند خروجها
س : الأخت : ن . م . ص - من الدار البيضاء في المغرب تقول في سؤالها :
هل يجوز للمرأة إذا أرادت الذهاب إلى المدرسة أو المستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب ؟
ج : يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال ، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء لأحاديث أخرى وردت في ذلك . ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال - كالمساجد - من أسباب الفتنة ، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج؛ لقوله جل وعلا : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن؛ كالوجه ، والرأس ، وغيرهما . وبالله التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (168) لشهر صفر من عام 1412هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1322) بتاريخ 20 / 6 / 1412هـ.
استعمال المرأة للطيب ذى الرائحة الواضحة خاصة عند خروجها
س : المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟
ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله .
نشرت في جريدة عكاظ في العدد (10877) ليوم الجمعة الموافق 7 / 1 / 1417هـ.
حكم خروج المرأة إلى السوق وهي متعطرة
س : ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى ، هل يجوز هذا؟ علما بأن المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر ، وهل يلحق صاحب الهدية إثم ؟
ج : إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة وللمهدي أجر ، إذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها ، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لها؛ لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة : ن . س . ر . خ . سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 / 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن : ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها . . ؟
ج : وأفيدك : أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط ، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن . وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 3398/ ب بتاريخ 24 / 12 / 1407هـ .
حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء
س : السائلة : ص . س - من الجوف تقول في سؤالها :
هل في استعمال المرآة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟
ج : لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ .
تطويل الأظافر ووضع المناكير
س : ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها ، مع العلم أنني
أتوضأ قبل وضعه ، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
ج : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما ( المناكير ) فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27 / 2 / 1415هـ .
حكم إطالة الأظفار
س : يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ،
فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم؟
ج : الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وأخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، وجماعة بلفظ : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي : الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه .
تخفيف شعر الحاجب
س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
ج : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ . وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 229 .
إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .
والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 402 .
حكم وصل شعر النساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ : 1 / 4 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء .
ج : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ .
صبغ الشعر باللون الأسود
س : سؤال من : ن . أ . م - من الرياض تقول : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
ج : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
أما تغييره بغير السواد فلا بأس ، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود ، بل بين السواد والحمرة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2 / 5 / 1410هـ .
حكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ الشعر
فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير الجزاء أم/ ع . ق
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الاستفتاء بالمناولة من بيت سماحة الشيخ .
حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم
وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور ) .
وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور ) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .
وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس
والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا .
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة :
أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته .
الثاني : أنه زور وخداع .
الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم
الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل .
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
سبق أن نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد (45) ص 337- 340 .
حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة
س : تسأل : أ . أ - من القاهرة - مصر : تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟
ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .
نشرت في جريدة المسلمون .
هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين .
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .
وفق الله الجميع لما يرضيه ، وشفانا إياكن من كل سوء ، إنه سميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته برقم 1993/1/ س بتاريخ 27 1416هـ.
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء
س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ص . ص - من أبها تقول في سؤالها : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟
ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .
والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (240) لشهر محرم من عام 1418هـ.
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء
س : الأخ : م . و . ي - من درعا بسوريا يقول في سؤاله : كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت الجميع ، وبعد أن نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ وصلى . وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ ، فأجابني : إذا لم يكن هناك
سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء ، فما رأي فضيلتكم في قوله؟
ج : لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها : والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة .
أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف ، والصواب : أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة ، أو غير شهوة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح ، يدل على نقض الوضوء بمسها ، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما .
أما قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم ، وليس المراد به مس اليد ، في أصح قولي العلماء .
نشرت في المجلة العربية في العدد (94) لشهر ذي القعدة من عام 1405هـ.
لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء
س : سؤال من : س . أ . م - شبرا - مصر تقول فيه : ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
ج : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت وما مست يده يد امرأة قط
وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله .
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية : هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية .
وبالله التوفيق .
نشرت في جريدة في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11 / 6 / 1405هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22 / 7 / 1416هـ .
هل لمس المرأة ينقض الوضوء
س : سؤال من : فضل - سوري مقيم في الكويت يقول : مذهب الشافعي رحمه الله يقول : بأن لمس النساء ينقض الوضوء ، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ .
ج : لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقا ، كالشافعي رحمه الله .
ومنهم من قال : أنه لا ينقض مطلقا ، كأبي حنيفة رحمه الله .
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوة ، يعني : إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء ، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان عن شهوة أم لا ، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل : سلامة الطهارة ، وبراءة الذمة من وضوء آخر ، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا ، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم ، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ، وأما قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ وفي قراءة
أخرى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع ، فكنى الله بذلك عن الجماع ، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى ، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم ، وهو الصواب .
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (64).
لمس الإنسان لأمه أو شقيقته هل يبطل وضوءه
س : من : ع . ع - من العراق يقول : إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك ، فهل يبطل وضوءه؟
ج : الصواب : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ، سواء كانت زوجته أو غيرها ، هذا هو الصواب ، وفيه خلاف بين أهل العلم ، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة :
أحدها : أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا .
والثاني : لا ينقضه مطلقا .
والثالث : التفصيل : إن كان عن شهوة وتلذذ نقض ، وإلا فلا .
والراجح من الأقوال الثلاثة : أنه لا ينقض مطلقا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم ، ولأن الأصل سلامة الطهارة ، فلا تنتقض إلا بدليل واضح ، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولم يغفله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين .
وأما قوله عز وجل في سورتي النساء والمائدة : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد بذلك : الجماع ، كما قاله ابن عباس وجمع كثير من أهل العلم .
والمس والمسيس والملامسة معناها واحد ، وكلها يعني بها : الجماع في أصح قولي العلماء ، لكن إن خرج من الإنسان وقت الملامسة شيء من المذي انتقض وضوءه ، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين ، ثم الوضوء للصلاة ونحوها .
والله ولي التوفيق .
من برنامج نور على الدرب .
لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء
س : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
أما قوله سبحانه : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
والله أعلم .
سؤال موجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.
وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة
س : امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟
ج : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1216) بتاريخ 18 / 4 / 1410هـ وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 66.
هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها
س : هذه : ف . ط . م - من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها : بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
ج : إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (106) .
جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما
س : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا؟
ج : يجوز له ذلك ، والاغتسال أحسن ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه ، فروى أصحاب السنن ، وأحمد من حديث رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكي وأطيب
وثبت في الصحيحين ، عن أنس رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد .
والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة ، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا ، فأما ما يدل على سنيته : فما رواه مسلم وغيره ، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وفي رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة
وأما ما يدل على جواز الترك : فما رواه الطحاوي ، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ
والله الموفق .
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .
ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر شوال من عام 1412هـ .
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها
س : هذه السائلة تقول في سؤال ثان : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
والله ولي التوفيق .
برنامج نور على الدرب الشريط رقم (104) .
حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن
س : السائلة : م . ش - تقول : نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟
ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1305) بتاريخ 19 / 2/ 1412هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 39 ،40 .
حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية
س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب .
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 25 / 3 / 1412هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 42، 43 .
قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة
سؤال من : م . ح - من الرياض تقول : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب ( صفوة التفاسير ) ، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا ، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك
ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء . أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا ، حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : فأما الجنب فلا ولا آية
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 1 / 3 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 .
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج
س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
. ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (953) بتاريخ 9 / 11 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 ، 44 .
حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة
س : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟
ج : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .
تابع لتعليق سماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء أقيمت في الجامع الكبير بالرياض .
هل تحل المستحاضة لزوجها
س : المستحاضة هل تحل لزوجها




ج : المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا ، وحكمها حكم الطاهرات ، تصوم ، وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما ، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها ، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض.
حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس
س : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
ج : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل
الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .
حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة
س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .
ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 933 ) بتاريخ 10/6/1404 هـ وفي كتاب الدعوة ( فتاوى ) لسماحته الجزء الأول ص44 ، 45 .
حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها
س : سؤال من : ف . م . أ - الرياض تقول : أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر ، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا ، فأشار علي بأن أتطهر يعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام ، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليَّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب .
ج : جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي ، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع من أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي ، وتصلي ، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي : الحيض - تزيد وتنقص ، وتجتمع أيامها وتفترق .
وفق الله الجميع لما يرضيه ، ورزقنا وإياكِ وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 947 ) بتاريخ 19/9/1404 هـ .
وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
وصلاتي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس
س : سؤال من : أ . ه . م - يقول : عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟
-ج : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء .
وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول جمهور أهل العلم .
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر . وبالله التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1229 ) بتاريخ 20/7/1410 هـ .
إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء ، هل تصلي معهما الظهر والمغرب
س : إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء ، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
ج : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض ، والمسافر ، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها ، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق ، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك .
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها إلى سماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ وقد طلب الأخ محمد الشائع من سماحته الإذن بطباعتها فأعطى سماحته الموافقة على ذلك شفويا .
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
س : قارئة من الرياض تقول : امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم ، هل تأثم في ذلك؟
ج : إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها ، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها ، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1255 ) بتاريخ 10/2/1411 هـ .
تفسير حديث إن حيضتك ليست في يدك
س : تقول هذه السائلة : ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أرجو تفسير هذا الحديث ، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله
ج : النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والله قال سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر ، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد : إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة : مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه الصلاة والسلام - قالت : ( إنها حائض ) فقال لها : إن حيضتك ليست في يدك
فالمعنى : أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة ، فلا بأس بذلك . إنما الممنوع : جلوسها في المسجد ، أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة
فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة



إظهار التوقيع
توقيع : نسيم آڸدکَريآت
#2

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

مشكورة
إظهار التوقيع
توقيع : sηfoorћ♪' 
#3

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

مشكورة
#4

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

شكرا لكي
من تستطيع ان تساعدني ؟ مشكلتي اني اريد رقم موبايل مفتية لكي تعطيني حكم الله في مسألة لي و بحثت و لم اجد . فمن تمتلك رقم مفتية تعطيني . و جزاها الله خيرا

#5

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

مشكورة
إظهار التوقيع
توقيع : وردة وفولة
#6

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
#7

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

شكرا لكي
#8

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

جزاكى كل خير
#9

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة
رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَةرد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة


إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#10

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

لا إله إلا الله

#11

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

جزاكي الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

#12

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

ما حكم وضع الرموش و العدسات و الأظافر ؟
#13

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

مشكوووورة
#14

افتراضي رد: فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة

استفدت جدا



الساعة الآن 02:56 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل