أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

129127 [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص








[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

اللقطــــــة
كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف صاحبها

[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص
ما هي اللقطـــة؟؟؟
هي مــــــــــال ضـــــل عن صاحبــــه . والتقطــــــــــه غيره.
والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدمياً فهو لقيط، وإن كان حيواناً فهو ضالة.. وإن كان غير ذلك فهو لقطة.


[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص
[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص حكمـــــــــة مشروعية اللقطـــــة
التقاط اللقطة وتعريفها قربة وطاعة؛ لما يحصل بها من الأجر، ولما فيها من حفظ مال الغير، والإحسان إليه .

[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

إذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات :

[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص الحالة الاولى
:الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والرغيف والثمرة ونحو ذلك مما لا تُقطع به يد السارق.
أ لما روى جابر قال :
( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود وحسنه ابن حجر العسقلاني..
.عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ:

مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه.


[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف صالحالة الثانية :
أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل :
( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه ،
وقال عمر : ( من أخذ الضالة فهو ضال ) أي مخطئ ،
وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .

ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى .

[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف صالحالة الثالثة :
أن يكون المال الضال من سائر الأموال : كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ،
وهو ثلاثة أنواع :
النوع الأول : حيوان مأكول ، كفصيل وشاة ودجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة :
أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .
الثاني : بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
الثالث : حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ،
لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال :

( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ،
ومعناه : أنها ضعيفة ، عرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .

[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف :

( وفيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك المتلقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها )
_النوع الثاني : ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه .
_النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ، كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس .
[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

[اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

حكـــــــــــم اللقطـة

رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص
إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ،لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟
فقال :
( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال :
( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها )
متفق عليه .



- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة ، والعفاص ، الوعاء الذي تكون فيه النفقة الان مثل الحقيبة او كيس ..الخ .
يحرم أخذها على من عرف من نفسه الطمع فيها، وعدم أداء الأمانة، والعجز عن التعريف؛ لأنه يعرِّض نفسه لأكل الحرام، ويَحْرم صاحبها من العثور عليها.
فإن أخَذَها ، كان كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .



لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيساً كان أو خرقة ، والمراد بوكائها ما تُشدّ به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب .
لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ، وبعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلاً : من ضاع له شيء ونحو ذلك .



وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق ، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، لا يجوز لأحد أن ينشد الضالة في المسجد.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَليَقُل: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». أخرجه مسلم.



إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل ، أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها .


إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .


إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .


⑧حكم الإشهاد على اللقطة:
اللقطة أمانةٌ في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بمنع تسليمها لصاحبها إذا طلبها.
ويستحب الإشهاد على اللقطة؛ لئلا تضيع في ماله، فيجحدها وارثه، أو ينساها، أو ينسى أوصافها.
عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَليَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلاَ يَكْتُمْ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». أخرجه أحمد والنسائي وصججججججججججججه الالباني

إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه، فإن تعدى أو فرط ضمن اللقطة.

⑩حكم النفقة على اللقطة:
ما أنفقه الملتقط على اللقطة أو الضالة فإنه يسترده من صاحبها، فإن كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر فهي على الملتقط، وإن كان يمكن تأجيرها أجَّرها، وأنفق عليها من أجرتها، وإن كانت البهيمة أو الآلة لا منفعة لها بطريق الإجارة، وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وحفظ ثمنها.



⑪حكمة لقطة الحرم:
لقطة الحرم لا يجوز لأحد أخذها، إلا إذا خاف عليها التلف، أو خاف أن يأخذها من يجحدها ويأكلها، فله أخذها وتعريفها أبداً.
ولقطة الحرم لا تحل لأحد أبداً، ولا يجوز تملُّكها بحال، ويجب على من أخذها تعريفها ما دام في مكة، وإذا أراد الخروج سلّمها للحاكم، أو نائبه، أو الجهة المكلفة بذلك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ؟ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ». متفق عليه.



.⑫حكم لقطة الحاج:
يحرم على كل أحد أن يأخذ لقطة الحجاج، وإن أخذها لزمه تعريفها، وإن خشي عليها أخذها وعرَّفها، وإذا أراد الخروج من مكة سلَّمها للحاكم أو نائبه.



وتُميز لقطة الحاج عن غيره بقرينة الزمان والمكان:
فالزمان: أن تكون في أيام الحج، والمكان: أن تكون في أماكن تجمُّع الحجاج وازدحامهم.
ولقطة الحرم تكون في الحرم، أما لقطة الحاج فتكون في الحرم وتكون في الحل كعرفات وغيرها من الحل حول مكة.
عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التّيْمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجّ. أخرجه مسلم.



رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#3

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

أحكام اللقيـط رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص:

رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص
اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رقه، نُبذ في مكان، أو ضل الطريق.
ينبذ عادة خوفاً من مسؤولية إعالته.. أو فراراً من تهمة الزنا.. أو ينساه أهله.. أو يضل هو عنهم، فلا يُعرف نسبه ولا رقه.. ولا أبوه ولا أمه.

.حكم التقاط اللقيط:
التقاط اللقيط مستحب، وهو من أفضل الأعمال؛ لأنه يترتب عليه إحياء نفس من الهلاك، ولمن أخذه ورباه أجر عظيم.



وحكم التقاطه فرض كفاية، فإن خاف هلاكه كمن وُجد في مغارة فأَخْذه فرض عين على من علم به؛ لوجوب حفظ الأنفس من الهلاك.


قال الله تعالى:

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [32]} [المائدة:32].


1- اللقيط أمانة في يد الملتقط، وهو أولى من غيره بتربيته والإنفاق عليه، فإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منه حتى ينتهي، وإذا لم يوجد معه مال أنفق عليه من التقطه إن شاء، وإن عجز سلمه للحاكم، ليتولى تربيته والإنفاق عليه؛ لأن له حظاً في بيت المال.
2- ميراث اللقيط وديته لوارثه، فإن لم يخلِّف وارثاً فيرد ذلك لبيت مال المسلمين.
3- حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفاً أميناً عدلاً، ووليه في قتل العمد الإمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.
4- تكون ولاية التزويج للقيط، والتصرف في ماله للسلطان، فالسلطان وليّ من لا وليّ له، وإذا زوجه الحاكم دفع المهر من ماله، فإن لم يكن للقيط مال دفع الحاكم مهره من بيت المال.
5- اللقيط حر مسلم إن وجد في دار الإسلام، ويُحكم بحريته أينما وُجد؛ لأنها الأصل ما لم يتبين خلاف ذلك.
6- اللقيط يعتبر مجهول النسب.وإن أقر أحد أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لَحِقه(القافة الذين يعرفون الأنساب بطريق الشبه)
انتهى..بــارك الله فيكـــــــــم على طيب المتابعـــــــــة
______________________________
نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين .
المراجع:
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان

رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص


إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#4

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

بارك الله فيكي

وجعله في ميزان حسناتك

إظهار التوقيع
توقيع : عاشقة كتاب ربي
#5

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

مشكووورة
إظهار التوقيع
توقيع : نسيم آڸدکَريآت
#6

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#7

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

رد: [اللقطــــــة]  كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
#8

افتراضي رد: [اللقطــــــة] كل ما يجده الإنسان من أشياء أو أموال ولا يعرف ص

بارك الله فيكم


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
بعض الأحاديث الضعيفة واشتهرت على ألسنة الكثيرين من العامة هـــدوء احاديث ضعيفة او خاطئة
أحكام هامة تخص النساء من مجموع فتاوى الإمام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ؟؟؟ نسيم آڸدکَريآت فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
نواصل نشر المحذوفات من المناهج التشديد علي الشرح والالتزام بالمقرر في الامتحانا سارة سرسور منتدى عدلات التعليمي


الساعة الآن 01:31 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل