وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ )
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضى الله عنهما
قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ ُوَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْأَبِي إِسْحَقَ
عَنْ الْحَارِثِ عَن ْعَلِيّ ٍقالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَق َيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا .
الشــــــــــــــروح :
( بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ )
والورِق أَيِ : الْفِضَّةِ ، يُقَالُ : وَرِقٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِهَا وَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ سُكُونِهَا .
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ )
السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ ، وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ :
وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ مَعِينٍ وَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : ( قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ )
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ ، وَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ اخْتِلَافٌ وَ سَيَجِيءُ بَيَانُهُ وَ تَحْقِيقُ الْحَقِّ فِيهِ
فِي بَابِ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ . قَال َالطِّيبِيُّ
: قَوْلُهُ : " عَفَوْتُ " مُشْعِرٌ بِسَبْقِ ذَنْبٍ عَنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ عَنِ الْإِنْفَاقِ أَيْ :
تَرَكْتُ وَ جَاوَزَتُ عَنْ أَخْذِ زَكَاتِهِمَا ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَالٍ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ
( فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ) أَيْ زَكَاةَ الْفِضَّةِ ، وَ الرِّقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ تَخْفِيفِ الْقَافِ أَيِ :
الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَصْلُهُ وَرِقٌ وَ هُوَ الْفِضَّةُ ، حُذِفَ مِنْهُ الْوَاوُ وَ عُوِّضَ عَنْهَا
التَّاءَ كَمَا فِي عِدَةٍ وَ دِيَةٍ ، قَالَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :
الرِّقَةُ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ
( وَ لَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ ) إِنَّمَا ذَكَرَ التِّسْعِينَ لِأَنَّهُ آخِرُ عَقْدٍ قَبْلَ الْمِائَةِ ،
وَ الْحِسَابُ إِذَا جَاوَزَ الْآحَادَ كَانَ تَرْكِيبُهُ بِالْعُقُودِ كَالْعَشَرَاتِ وَ الْمِئِينَ وَ الْأُلُوفِ ،
فَذَكَرَ التِّسْعِينَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ لَا صَدَقَةَ فِيمَا نَقَصَ عَنِ الْمِائَتَيْنِ ،
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) أَيِ الرِّقَةُ ( مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) أَيِ الْوَاجِبُ
فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ )
أَمَّا حَدِيثُ الصِّدِّيقِ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ .
قَوْلُهُ : ( يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ )
أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ ( عَنْهُمَا جَمِيعًا ) أَيْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُرَّةَ وَ الْحَارِثِ كِلَيْهِمَا
فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْهُمَا ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا :
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، انْتَهَى .