أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد الرد على مسابقة جديدة من ام امة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
1 _ الجواب على اقسام المياه التي يصح التطهير بها

القسم
الأول:

ماء
طاهر مطهّر غير مكروه، وهو الماء المطلق، وهو الماء الباقي
على

خلقته،
أو هو الذي لم يخالطه ما يصير به مقيداً.

والماء
المطلق يرفع الحدث والخبث باتفاق الفقهاء. ويلحق به عند جمهور الفقهاء
ما

تغير
بطول مكثه، أو بما هو متولد منه كالطحلب.

القسم
الثاني:

ماء
طاهر مطهّر مكروه، وخص كل مذهب هذا القسم بنوع من

المياه:
قال الحنفية: إن الماء الذي شرب منه حيوان مثل الهرة الأهلية والدجاجة
المخلاة وسباع الطير والحية والفأرة، وكان قليلاً، الكراهة تنزيهية على الأصح، ثم
إن الكراهة إنما هي عند وجود المطلق، وإلا فلا كراهة أصلاً.

وقال
المالكية:
إن الماء إذا استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث فإنه يكره استعماله بعد ذلك في
طهارة حدث كوضوء أو اغتسال مندوب لا في إزالة حكم خبث، والكراهة مقيدة بأمرين: أن
يكون ذلك الماء المستعمل قليلاً كآنية الوضوء والغسل، وأن يوجد غيره، وإلا فلا
كراهة، كما يكره عندهم الماء اليسير -وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما
دونها- إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره، والكراهة مقيدة بقيود سبعة: أن
يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيراً، وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما
فوقها، وأن لا تغيره، وأن يوجد غيره، وأن لا يكون له مادة كبئر، وأن لا يكون
جارياً، وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهوره، كرفع حدث وحكم خبث ووضوء أو غسل
مندوب، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة.


ومن
المكروه أيضاً: الماء اليسير الذي ولغ فيه كلب ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة،
وسؤر شارب الخمر.

وذهب
الشافعية
إلى أنَّ الماء المكروه ثمانية أنواع:

المشمس،
وشديد الحرارة، وشديد البرودة، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة، وماء ديار قوم لوط،
وماء بئر برهوت، وماء أرض بابل، وماء بئر ذروان.

وذهب
الحنابلة
إلى أن المكروه: الماء المتغير بغير ممازج، كدهن وقطران وقطع كافور، أو ماء سخن
بمغصوب أو بنجاسة، أو الماء الذي اشتد حره أو برده، والكراهة مقيدة بعدم الاحتياج
إليه، فإن احتيج إليه تعين وزالت الكراهة.

وكذا
يكره استعمال ماء البئر الذي في المقبرة، وماء في بئر موضع غصب، وما ظن تنجسه، كما
نصوا على كراهية استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة دون طهارة الحدث تشريفاً
له.

القسم
الثالث:

- ماء
طاهر في نفسه غير مطهر. ذهب الحنفية إلى أن الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره،
هو الماء المستعمل وهو: ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، ولا
يجوز استعماله في طهارة الأحداث، بخلاف الخبث، ويصير مستعملاً عندهم بمجرد انفصاله
عن الجسد ولو لم يستقر بمحل.

وذهب
المالكية والشافعية والحنابلة
إلى أنه الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بما خالطه من الأعيان الطاهرة تغيراً
يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وهو كذلك عند الشافعية: الماء المستعمل في فرض
الطهارة ونفلها على الجديد.

وصرح
المالكية والشافعية والحنابلة
بأن هذا النوع لا يرفع حكم الخبث أيضاً، وعند الحنفية يرفع حكم
الخبث.

القسم
الرابع:

ماء
نجس، وهو: الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان قليلاً، أو كان كثيراً وغيّرته، وهذا لا
يرفع الحدث ولا النجس بالاتفاق.

القسم
الخامس:

ماء
مشكوك في طهوريته، وانفرد بهذا القسم الحنفية، وهو عندهم: ما شرب منه بغل أو
حمار.

القسم
السادس:

ماء
محرم لا تصح الطهارة به، وانفرد به الحنابلة، وهو عندهم: ماء آبار ديار ثمود-غير
بئر الناقة- والماء المغصوب، وماء ثمنه المعين حرام.

تطهير
محل النجاسة:

اختلف
الفقهاء
في ما يحصل به طهارة محل النجاسة:

فذهب
الحنفية
إلى التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية.

فإذا
كانت النجاسة مرئية فإنه يطهر المحل المتنجس بها بزوال عينها ولو بغسله واحدة على
الصحيح ولو كانت النجاسة غليظة. ولا يشترط تكرار الغسل، لأن النجاسة فيه باعتبار،
فتزول بزوالها.


وهذا
الحكم فيما إذا صب الماء على النجاسة، أو غسلها في إجّانة كطست فيطهر بالثلاث إذا
عصر في كل مرة.


وإذا
كانت النجاسة غير مرئية فإنه يطهر المحل بغسلها ثلاثاً وجوباً، والعصر كل مرة في
ظاهر الرواية، تقديراً لغلبة الظن في استخراجها.


ويبالغ
في المرة الثالثة حتى ينقطع التقاطر، والمعتبر قوة كل عاصر دون غيره، فلو كان بحيث
لو عصر غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير.


أما
إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثير، بحيث يخرج ما أصابه
من الماء ويخلف غيره ثلاثا، فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتكرار
غمس.


ويقصد
بالنجاسة المرئية عندهم: ما يرى بعد الجفاف، وغير المرئية: ما لا يرى
بعده.


وذهب
المالكية
إلى أنه يطهر محل النجاسة بغسله من غير تحديد عدد، بشرط زوال طعم النجاسة ولو عسر،
لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترك زواله، وكذلك يشترط زوال
اللون والريح إن تيسر ذلك، بخلاف ما إذا تعسر.


وذهب
الشافعية
إلى التفريق بين أن تكون النجاسة عيناً أو ليست بعين.


فإن
كانت النجاسة عينا فإنه يجب إزالة الطعم، ومحاولة إزالة اللون والريح، فإن لم يزل
بحتّ أو قرص ثلاث مرات عفي عنه ما دام العسر، ويجب إزالته إذا قدر، ولا يضر بقاء
لون أو ريح عسر زواله فعفي عنه، فإن بقيا معاً ضر على الصحيح، لقوة دلالتهما على
بقاء عين النجاسة.

وإن
لم تكن النجاسة عيناً -وهي ما لا يدرك لها عين ولا وصف، وسواء أكان عدم الإدراك
لخفاء أثرها بالجفاف، كبول جفَّ فذهب عينه ولا أثر له ولا ريح، فذهب وصفه، أم لا،
لكون المخل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف- فإنه يكفي جريان الماء
عليه مرة، وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر.

وذهب
الحنابلة إلى أنه تطهر المتنجسات بسبع غسلات منقية، لقول ابن عمر رضي الله تعالى
عنهما: "أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً" وقد أمرنا به في نجاسة الكلب، فيلحق به سائر
النجاسات، لأنها في معناها، والحكم لا يختص بمورد النص، بدليل إلحاق البدن والثوب
به.

وفي
قول عند الحنابلة: إنه لا يجب فيه عدد، اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي
صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله.

ويضر
عندهم بقاء الطعم، لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته ويضر كذلك بقاء اللون أو
الريح أوهما معا إن تيسر إزالتهما، فإن عسر ذلك لم يضر.

وهذا
في غير نجاسة الكلب والخنزير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
2 الجواب على سنن الفطرة
1 الختان: والختان هو واجب للذكر، وقيلت أنّها (واجبة، جائزة، مكروهة) بالنسبة للأنثى، وهي إزالة قطعة الجلد الزائدة التي تسمّى "الحشفة" والتي تحيط ذكر الولد، وكلّما كان الختان في عمر أقل كان أفضل
2انتقاص الماء: وهو إزالة الأذى أو النجاسة العالقة بالفرج باستخدام الماء، وهو من أحكام وآداب قضاء الحاجة، وفي حال غياب الماء فيمكن استخدام الحجارة، وأقلها ثلاثة حجارة.
3السواك: هو قطعة من الخشب من شجرة تسمى بشجرة الأراك، ويستعمل لتنظيف الأسنان، وإزالة العالق من بقايا الطعام بين الأسنان، واستخدامه سنة في ديننا قبل الصلاة وعند الوضوء.
4تقليم الأظافر: يميل الإنسان بفطرته إلى قص وتقصير الأظافر، فطولها يجمع الأوساخ والبكتيريا وغيرها تحتها مما يعطيها شكلًا قبيحًا تنفر من النفوس، ناهيك عن الأمراض التي تنقل منه، فتقليم الأظافر للنظافة ودفعًا للأمراض والأوساخ، والنجاسات.
5قص الشارب: هو أحد سنن الفطرة، وهو قص وتهذيب ما يزيد من الشوارب على الشفة العلوية من الفم.
6 إعفاء اللحية: نعم هي من سنن الفطرة التي يميل الإنسان إلى فعلها، فكم رأينا أفراد من مختلف الجنسيات والأديان والتوجهات يقوم بإعفاء لحيته، وكم هناك من الشباب حول العالم يقوم بإنبات لحيته بداعي الوسامة والجمال.
7 الاستحداد: وهو قيام الإنسان بإزالة الشعر الذي بنيت حول الفرج والذي يسمى بـ "شعر العانة"، بداعي النظافة، فكل سنن الفطرة 8تحقنتف الإبط: هو إزالة الشعر النابت تحت الإبط إمّا بالنتف أو الحلق، فهذا الشعر يجمع العرق والبكتيريا الناتجة عنه مما يسبب الروائح الكريهة.
9غسل البراجم: وهو التعرجات والعقد التي في الأصابع، وبسبب شكلها فقد تتجمع الأوساخ فيها، فيميل الإنسان لغسل هذه البراجم؛ للنظافة وفع المرض.
10 المضمضة والاستنشاق: وهو غسل الأنف والفم عن طريق إدخال الماء فيه ثم إخراجه، وهما أيضًا بالإضافة لكونهما من سنن الفطرة، فهما من سنن الوضوء أيضًا.
3 الجواب على احكام الحيض
عمر بداية الحَيض ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أقل سِنّ يُمكن أن تَحيض فيه المرأة تسع سنين قمريّة؛ لأنّه لم يَثبت في العادة لأنثى حيضٌ قبل ذلك، وذهبوا إلى أنَّ انقطاع الحيض يكون في سنِّ اليَأس، وقد اختلف الفُقهاء في تحديد العمر في سِنِّ اليأس؛ فقال الحنفيّة:[٨] سِنّ اليأس خمس وخمسون سنة، وقال المالكيّة:[٩] إنَّ سنَّ اليأس سبعون سنة، ويرى الشافعيّة:[١٠] إنَّه لا حَدَّ لِسِنِّ اليَأس ما دامت حَيّةً، ولكنّها اثنان وستّون سنة، وقدَّر الحنابلة[١١] سنَّ اليَأس بخمسين سنة. مدة الحيض المُراد بمُدَّة الحيض مقدار الزَّمن الذي تكون فيه المَرأة حائِضاً، بحيث لو نَقص أو زاد لا تُعتَبر المرأة حائضاً، وإن رأت الدم، أي أنَّ للحيض بدايةً ونهايةً، وقد ذهب الشافعيّة[١٢] والحنابلة[١٣] إلى أنَّ أقلّ مدّة الحيض يومٌ وليلةٌ وأكثرُها خمسة عشر يوماً بلياليهنّ. وذهب الحنفيّة[١٤] إلى أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام بلياليها، وما نقص عن هذه المُدّة فهو استحاضة، وذهبوا إلى أنَّ أكثرها عشرة أيام، فإذا زاد فهي مُستحاضَة. وذهب المالكيّة[١٥] إلى أنّه لا حَدَّ لأقلّ الحيض بالزّمان، أمّا أكثره فقد ذَكَر المالكيّة حالتين للمرأة الحائض: الأولى أن تكون المرأة مُبتَدَأَةً (لم يَسبِق لها الحيض) وغير حامل فحيضتها تصل إلى خمسة عشر يوماً، الحالة الثّانية: أن تكون ممّن سبق لَهُنَّ الحيض وغير حامل فهذه تزيد على عدد أيام حيضتها السّابقة ثلاثة أيام. أحكام الطّهارة من الحيض ثبوت طهارة المرأة من الحيض تثبتُ طهارة المرأة من الحيض بأحد أمرين: إمّا جفاف الدَّم وانقطاعه، وإمّا القصَّة البيضاء؛ وهي ماء أبيض رقيق يكون في نهاية الحيض، وقد رُوِي عن أم المُؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النّساء كُنَّ يُرسِلن إليها الدُّرجة فيها الشّيء من الصُّفرة فتقول: (لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء).[١٦] النّقاء من الدّم أيام الحيض وهذا يعني بأن يبدأ الحيض ثمّ ينقطع مدّة زمنيةً ثم يعود، وقد اختلف الفقهاء في هذا على رأيين: الأول: ذهب الحنفيّة[١٧] والشافعية[١٨] إلى أنَّ انقطاع الدَّم في أيام الحيض يُعتبر حيضاً؛ فلو رأت المرأة يوماً دماً ثمّ يومَ نقاءٍ وهكذا أثناء مدّة الحيض تُعتبر حائضاً في كلّ تلك المُدّة. الثّاني: ذهب المالكيّة[١٩] والحنابلة[٢٠] إلى أنَّ المرأة إذا رأت الدّم يوماً أو يومين ثمّ طَهُرت يوماً أو يومين تجمع أيّام الدّم بعضها إلى بعض وتُعتَبر باقي الأيام أيام طُهرٍ. اشتراط النيَّة في الطهارة من الحيض اختلف العُلماء في اشتراط النيّة للطّهارة من الحيض، ويُمكن تلخيص أقولهم على النحو الآتي:[٢١] ذهب جُمهور الفُقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى اشتراط النيَّة للطّهارة من الحيض. ذهب الحنفيّة إلى أنّ النيّة في الطّهارة من الحيض سُنّةٌ وليست شرطاً لصحّته. ذهب الإمام الأوزاعيّ إلى أنّه يُجزَئ الاغتسال من الحيض بلا نية. دم الحامل اختلف الفقهاء في الدّم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم لا؛ فذهب الحنفيّة[٢٢] والحنابلة[٢٣] إلى أنّ دم الحامل دمُ علّةٍ وفساد، وليس بدم حيض، وأنّ الحامل لا تحيض، وقد استدلّوا بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قال في سَبِيْ أوطاس: (لا توطأ حامل حتّى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض)؛[٢٤] ووجه الاستدلال: أنّه جعل الحيض دلالةً على براءة رحم المرأة، وبناءً على هذا لا يجتمع الحيض مع الحمل؛ أي أن تكون المرأة حاملاً وحائضاً في نفس الفترة، وعلى هذا يكون الدّم دم علّةٍ وفساد، واستدلّوا أيضاً بقول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام في حقّ ابن عمر لمّا طلّق زوجته وهي حائض: (مُره فليراجعها ثمّ ليُطلّقها طاهراً أو حاملاً)؛[٢٥] فجعل وجود الحمل عَلَماً ودلالةً على عدم الحيض كالطّهر، أي كما أنّ الطُّهر دلالةٌ على عدم وجود الحمل أيضاً، ودلالة على عدم وجود الحيض. وقد ذهب المالكيّة[٢٦] والشافعيّة[٢٧] إلى أنّ دم الحامل حيض، وقد استدلّوا بعمومِ الأدلّةِ، منها قول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: (دم الحيض أسود يُعرَف)،[٢٨] واستدلّوا أيضاً بإجماع أهل المدينة عليه.
4 اداب دخول الخلاء
1- عدم استقبال القبلة عند البول والغائط:
وهذا من تعظيم شعائر الله:
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا " رواه مسلم .

2- ألا يمسّ ذَكَرَه بيمينه وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " رواه البخاري .

3- ألا يزيل النّجاسة بيمينه بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها:
قال صلى الله عليه وسلم : " إِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ . " رواه البخاري.
- وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ، لِيَسْتَنْجِ بِشماله" رواه ابن ماجه وصححه الألباني .

4- والسنّة أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض لأنّه أستر وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه فإن أَمِن ذلك جاز البول قائما .

5- أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة وقد كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ ( أي مرتفع من الأرض أو حائط نخل وهو البستان ) . رواه مسلم .

- وإذا كان في فضاء وأراد قضاء حاجة ولم يجد شيئا يستره فليبتعد عمن حوله من الناس:
عن عبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلاءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ . رواه النسائي وصححه الألباني.

6- ألا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض لأنّه أستر :
"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ رواه الترمذي وصححه الألباني.

7- أن يقول الواحد عند دخول الخلاء : (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ، فيستعيذ بالله من كلّ أمر خبيث ومن كلّ شيطان وشيطانة ، وعند الخروج يسأل الله المغفرة بقوله : غفرانك .

-" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه .

- قَالَ صلى الله عليه وسلم « إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث ».
رواه أبو داود.

و( الْحُشُوشَ ) هي أماكن قضاء الحاجة .
و( مُحْتَضَرَةٌ ) أي تحضرها الشياطين وهذا الذكر يحمي منهم بإذن الله عزوجل.

- " فائدة هذه الاستعاذة : الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث ، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين ، فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ، ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة "
( الشرح الممتع لابن عثيمين )

8- إزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة :
قال صلى الله عليه وسلم محذّرا من التساهل في التطهّر من البول :
"أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ . "
(صحيح الجامع)

9- أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وترا بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير :





"كَانَ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاثًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا . (صحيح الجامع 4993 )

- قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا "
رواه أحمد ، وحسنه في صحيح الجامع 375

10- أن لا يستعمل العظم ولا الرّوث في الاستجمار ( وهو إزالة النجاسة بالمسح ) . وإنما يستعمل المناديل والحجارة ونحوها :
جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ .. الحديث رواه البخاري.

11- أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد . لما رواه جَابِر رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . " رواه مسلم
ولأنّ في ذلك تنجيسا للماء وإيذاء لمستعمليه .

12- أن لا يبول في طريق النّاس ولا في ظلّ يستظلّ به النّاس ، لأنّ في ذلك إيذاء لهم ، وقد روى أبو هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ . " صحيح الجامع.

13- يجب الاستنجاء للخارج من السبيلين إلا الريح ، فما يظنه بعض الناس من أن خروج الريج يوجب الاستنجاء غير صحيح فمن خرجت منه ريح ثم توضأ ولم يستنج فوضؤه صحيح ولا إثم عليه.

14- أن لا يسلّم على من يقضي حاجته ولا يردّ السّلام وهو في مكان قضاء الحاجة تنزيها لله أنْ يُذكر اسمه في الأماكن المستقذرة : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ . "
صحيح الجامع .
وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلاء لغير حاجة .

15- ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن فإن خاف على الذي معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه .

16- ولا يطيل المقام لغير حاجة لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه؛ لأنه مُحْتَضر الشياطين وموضع إبداء العورة .
(ابن تيمية)

17- يستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول : غفرانك . لما روته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ . رواه الترمذي.
5 واجبات الصلاة
1- أحدها القيام في الفرض على القادر .

2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر .

3- قراءة الفاتحة .

4- الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .

5- الرفع منه .

6- الاعتدال قائما .

7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو .

8- الرفع من السجود .

9- الجلوس بين السجدتين . وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .

10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي .

11- التشهد الأخير .

12- الجلوس له وللتسليمتين .

13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة .

14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .



ثانيا : واجبات الصلاة ، وهي ثمانية ، كما يلي :

1- التكبير لغير الإحرام .

2- قول : سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد .

3- قول : ربنا ولك الحمد .

4- قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع .

5- قول : سبحان ربي الأعلى مرة في السجود .

6- قول : رب اغفر لي بين السجدتين .

7- التشهد الأول .

8- الجلوس للتشهد الأول .



ثالثا : سنن الصلاة القولية ، وهي إحدى عشرة سنة ، كما يلي :

1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : " سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك " ويسمى دعاء الاستفتاح .

2- التعوذ .

3- البسملة .

4- قول : آمين .

5- قراءة السورة بعد الفاتحة .

6- الجهر بالقراءة للإمام .

7- قول غير المأموم بعد التحميد : ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . (والصحيح أنه سنة للمأموم أيضاً) .

8- ما زاد على المرة في تسبيح الركوع . أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك .

9- ما زاد على المرة في تسبيح السجود .

10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين : رب اغفر لي .

11- الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده .



رابعا : سنن الأفعال ، وتسمى الهيئات :

1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام .

2- وعند الركوع .

3- وعند الرفع منه .

4- وحطهما عقب ذلك .

5- وضع اليمين على الشمال .

6- نظره إلى موضع سجوده .

7- تفرقته بين قدميه قائما .

8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله .

9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره .

10- مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .

11- الافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني .

12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله .

13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه .

وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه .

والله أعلم .
مكروهات الصيام:
1 - صوم الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل أو شرب.
2 - القُبلة، ومقدمات الجماع، ولو فكرًا أو نظرًا، إلا إذا أمن على نفسه، وإذا أنزل أو جامع أهله، بطل صومه.
3 - الترفه بالمباحات كالتطيب وشم الطيب.
4 - تذوق الطعام ومضغه إلا لعذر؛ خوفًا من وصول شيء إلى الجوف عند التذوق، ويجوز عند الضرورة.


مباحات الصوم:
وهي الأشياء التي إذا فعلها الصائم أو تركها فليس عليه شيء، ومنها:
1 - الاغتسال أو الاستحمام، فقد صب النبي ( على رأسه الماء في يوم كان شديد الحر، لشدة عطشه. _[أبو داود وأحمد].
2 - الاكتحال (وضع الكحل في العين للتزين أو للتداوى به) وكذلك وضع القطرة.
3 - الحقنة سواء كانت في العضل أو الوريد، بشرط أن تكون دوائية لا غذائية.
4 - بلع الريق، وغبار الطريق، وما شابه ذلك؛ لأن الإنسان لا يبلعها بإرادته، فلا يستطيع أن يمنع نفسه عن ابتلاعها، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه.
5 - السواك.



الأعذار المبيحة للفطر:
تكاليف الإسلام يسر وسهولة، قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
وهناك حالات أباح الشرع للإنسان أن يفطر فيها، تيسيرًا على الناس، وتخفيفًا عنهم، وهي:
1 - السفر: قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ولم يُروَ تحديد المسافة في الكتاب والسنة، ولكن قدرها بعض الفقهاء بحوالى 98 كم.
2 - المرض: ويقصد به المرض الذي يصعب معه الصوم صعوبة شديدة، أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وأن يخبر بذلك طبيب مسلم ثقة.
3، 4 - الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، قال (: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) [أصحاب السنن].
5 - الهرم (كبر السن) ، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].
6- الإكراه؛ فمن استكره على الإفطار يباح له الفطر.
وقد جمع أحد الشعراء الأعذار المبيحة للفطر بقوله:
وعوارض الصوم التي قد يــغتفر للمـرء فيها الفطر تسع تستطر
حمـل وإرضــاع وإكراه ســفر مرض جهاد جوعة عطش كـبر


مبطلات الصيام:
وهي الأمور التي تفسد الصيام، وهي:
1 - الأكل والشرب عمدًا أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه.
2 - الجماع.
3 - القيء عمدًا.
4 - الحيض أو النفاس، فإذا نزل الدم على المرأة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل صومها، وعليها أن تفطر، وأما المستحاضة فلا يبطل صومها.
5 - دخول أي شيء من الفم إلى الجوف، مما لايتغذى به عادة كالحصى.
6 - من نوى أن يفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يفطر؛ لأن النية شرط لصحة الصوم.
7 - إخراج المني بشهوة ولذة معتادة من غير عذر ولا مرض.



قضاء الصوم:
يجب القضاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان بعذر من الأعذار المبيحة للفطر، كالحيض والنفاس، والمرض والسفر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184].
وعلى الحامل أو المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، أو بغير عذر كمن أكل أو جامع عامدًا، إضافة إلى ما عليه من الكفارة.
وقت قضاء رمضان: يكون من بعد انتهاء رمضان إلى مجىء رمضان
المقبل، ويستحب الإسراع بالقضاء، ويجب القضاء إذا بقى على رمضان المقبل أيام بعدد الأيام التي يريد الإنسان أن يقضى صيامها، ويكون الصيام في أيام يباح الصوم فيها تطوعًا، فإن صام في أيام لا يصح الصوم فيها كالعيدين مثلا فلا ينفعه ذلك.
تتابع القضاء: لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان، وإن كان الأولى موالاة القضاء أو تتابعه؛ للإسراع في القضاء.
7 كيف تؤدي العمرة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يحرم من الميقات بالعمرة ، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل للجنابة ، والاغتسال سنَّة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ، فيغتسل ، ويتطيب ، في رأسه ولحيته ، ويلبس ثياب الإحرام ، ويحرم عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضراً ، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء ؛ لأنه ليس للإحرام نافلة معينة ، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحائض والنفساء لا تصلي ، ثم يلبي فيقول: ( لبيك اللهم عمرة ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة .
وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد الحرام مقدماً رجله اليمنى قائلاً : ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) .
فإذا شرع في الطواف قطع التلبية ، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر ، وإلا أشار إليه ، ويقول : ( بسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ) ، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط ، يبتدئ بالحجر ويختتم به ، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما ، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى ؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطا ، وأن يضطبع في جميع الطواف ، بأن يخرج كتفه الأيمن ، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ، وكلما حاذى الحجر الأسود كبَّر ، ويقول بينه وبين الركن اليماني : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ) ، ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء .
وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط ، وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج ، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص ؛ فإن هذا بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل بدعة ضلالة) ، رواه مسلم .
ويجب أن يتنبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام ، فتجده يدخل من باب الحِجْر ويخرج من الباب الثاني ، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة ، وهذا خطأ ؛ لأن الحجر أكثره من الكعبة ، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت ، فلا يصح طوافه .
وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ، وإلا ففي أي مكان من المسجد ، ثم يخرج إلى الصفا ، فإذا دنا منه قرأ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) ، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك ، ثم يصعد على الصفا ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، ويكبِّر الله ويحمده ، ويقول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده) ، ثم يدعو بعد ذلك ، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ، ثم يدعو ، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة .
ثم ينزل متجهاً إلى المروة ، فيمشي إلى العلَم الأخضر - أي : العمود الأخضر - ، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعياً شديداً إن تيسر له ولم يتأذ أو يؤذ أحداً ، ثم يمشي بعد العلَم الثاني إلى المروة مشياً عاديّاً ، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها ، واستقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال مثلما قال على الصفا ، فهذا شوط .
ثم يرجع إلى الصفا من المروة ، وهذا هو الشوط الثاني ، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل ، فإذا أتم سبعة أشواط ، من الصفا للمروة شوط ، ومن المروة للصفا شوط آخر : فإنه يقصر شعر رأسه ، ويكون التقصير شاملاً لجميع الرأس ، بحيث يبدو واضحاً في الرأس ، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة ، ثم يحل من إحرامه حلاًّ كاملاً ، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك .
خلاصة أعمال العمرة
1. الاغتسال كما يغتسل للجنابة ، والتطيب .
2. لبس ثياب الإحرام ، إزار ورداء للرجل ، وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة .
3. التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف .
4. الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاء به .
5. صلاة ركعتين خلف المقام .
6. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً بالصفا وانتهاء بالمروة .
7. الحلق أو التقصير للرجال ، والتقصير للنساء .
والله أعلم
8 انواع الحج
اولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.
10 شرو ط صحة البيع
تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:
1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة.
2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع.

أولاً: الشروط العامة[1]:
1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.

وهذه الجهالة أربعة أنواع:
أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا.
ب- جهالة الثمن.
ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط.
د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً.

2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي.

3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد.

4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.

5- عدم الضرر: وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله أو على غيره: كما لو باع مثلاً جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار".

6- عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله: وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له: "أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا".

والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده.

ثانيًا: الشروط الخاصة:
وهي تخص بعض أنواع البيع دون بعض، وسوف يأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله، مثل: اشتراط التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفًا، والخلو عن شبهة الربا...
اتمنى ان تفيدكم



إظهار التوقيع
توقيع : لمعة الالماس
#2

افتراضي رد: الرد على مسابقة جديدة من ام امة الله

https://adlat.net/showthread.php?t=330601مكرر
إظهار التوقيع
توقيع : ام مالك وميرنا



قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام في الدين والشريعه ألأسلاميه , أحكام من الدين والفقه لحياتنا لمعة الالماس المنتدي الاسلامي العام
مسابقة اقسام المنتدى الادبى بفروعه حنين الروح123 مسابقات الاقسام
مسابقة تنشيط قسم فتيات تحت العشرين نايلية وفخر ليا مسابقات الاقسام
مسابقة عدلات الادبية,مسابقة منتدى عدلات للقسم الادبي مسابقة تنشيطية شقاوة آنثى المنتدي الادبي


الساعة الآن 02:00 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل