مسائل خاصة بالمرأة
المسـألة الأولـى :
حكم المسح على الباروكة : لبس الباروكة جائز للحاجة .
فإذا احتاجت المرأة إلى لبس الباروكة فإنها لا تمسح عليها عند وضوئها للصلاة ؛ لأنها ليست خمارا ولا في معنى الخمار ؛ ولأنه لا بد من المسح على الرأس مباشرة أو على الشعر الذي خلقه الله .
المسـألة الثانيـة :
طلاء الأظافر : تتعمد بعض النساء فيضعن على أظافرهن طلاء (كالمناكير والإكلادور) مما يحجب وصول الماء إلى البشرة ، وهو لا يجوز ، بل يشترط وضعها على طهارة ويزال عند الوضوء مرة أخرى .
المسـألة الثالثـة :
الحيض - أحكامه - : هو دم يخرج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب - ص 126 - ولادة أو افتضاض .
ويرى كثير من الفقهاء أن وقته يبدأ عند بلوغ الأنثى تسع سنين ، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد وقد يمتد إلى آخر العمر والغالب أنه ينقطع عند بلوغ سن الخمسين .
وأنواعـه ستة : السـواد والحمرة والصفـرة والكـدرة والخضرة والترابية .
وأقل الحيض يوم وليلة ، وأوسطه خمسة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ست أو سبع .
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما غالبا وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر .
ويمنع الحيض الصلاة والصوم ودخول المسجد وقراءة القرآن في المصحف والطواف والجماع كما أنه علامة على البلوغ .
المسـألة الرابعـة :
النفاس - تعريفه - : هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة أو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان خلقه .
ومدة النفاس : أربعون يوما غالبا وليس لأقله مدة معينة . وإذا ولدت المرأة توأمين- فتعتبر مدة نفاسها من الأول لا من الثاني .
ويمنع النفاس الأشياء التي يمنعها الحيض كالصوم والصلاة وهكذا . . .
المسـألة الخامسـة :
الاستحاضة
- تعريفه - : الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من أدنى الرحم فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض أو النفاس أو
- ص 127 - نقص عن أقله أو سال قبل سن الحيض- وهو تسع سنين- فهو استحاضة . وحكم الاستحاضة أنها حدث دائم لا يمنع صلاة ولا صوما .
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة . ويجوز لزوجها مجامعتها .
والدم الذي تراه الحامل يعد من قبيل الاستحاضة .
المسـألة السادسـة :
تنهى المرأة عن حلق شعرها إلا لحاجة ، ويحرم عليها النمص والوشم ووصل الشعر والتفلج لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لعن الفاعلة والمفعول بها [رواه السبعة] .
ويحرم على المرأة وضع الطيب إلا لزوجها ، وبين النساء .
المسـألة السابعـة :
عورة المرأة : المرأة كلها عورة عند وجود الرجال الأجانب فيجب عليها أن تتحجب عن الرجال الأجانب كما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي .
ولا تسافر إلا مع ذي محرم منها ، وهو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح من نسب أو مصاهرة أو رضاع .
وتستر المرأة في الصلاة
- لباسها - جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها ويجب ستر ذلك إذا كانت بحضرة رجال أجانب ويستحب ستر كفيها وقدميها مطلقا .
والساتر من اللباس
- شروطه - ما كان فضفاضا كثيفا ، لا يشبه لباس الرجل ،
- ص 128 - ولا يكون مشجرا يجذب الأنظار ولا يشبه لباس الكافرات ولا يكون لباس شهرة .
المسألة الثامنة : ( زينة المرأة ) :
للمرأة زينة منها ما هو حل لها ومنها ما هو محرم عليها ، فيباح للمرأة الطيب والذهب والفضة والحرير ولبس المعصفر .
ويحرم عليها الزينة المقصود بها الشهرة والخيلاء ، وإلفات نظر الناس إليها والطيب الذي تفوح رائحته والإبداء أمام غير المحارم
.
المسألة التاسعة : ( صوت المرأة ) :
صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا حاولت ترخيمه وترقيقه وإفتان الناس به وبالغت في ذلك .
وأما غناؤها فإنه حرام وقد ولع به الكثير في زماننا واتخذوه وسيلة جذب وجمع للمال . والغناء حرام في حق الرجال وهو في حق النساء أشد حرمة . ويجوز منه للمرأة ما كان في مناسبات الأفراح والأعياد وفي وسط نساء بحت ، وبألفاظ محمودة شرعا وبدون موسيقى .
المسـألة العاشـرة :
يجوز للمرأة أن تغسل ولدها الصغير وزوجها ، كما يجوز لها الصلاة على الجنازة كالرجل ، لكن لا يجوز لها اتباع الجنائز وتشييعها ، ولا يجوز لها زيارة المقابر ، وتنهى عن النياحة والندب ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور ، وكل ذلك من أمر الجاهلية وهو من كبائر الذنوب .
ولا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام وأما على الزوج فتحد وجوبا أربعة أشهر وعشرا ، وعليها القرار في بيت الزوجية وتجنب الزينة والطيب ، وليس للإحداد لباس معين .
- ص 129 - المسألة الحادية عشرة :
للمرأة أن تتحلى بما أباح الله لها من الذهب والفضة بما جرت به العادة عرفا ، وعليها تجنب السرف والخيلاء في ذلك .
وليس فيما تلبسه من حلي الذهب والفضة زكاة إذا كان مستعملا استعمالا يوميا أو للمناسبات .
المسألة الثانية عشرة :
يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه مما جرت العادة به إذا علمت رضاه لذلك ، ويجوز لها أن تعطيه زكاة مالها إذا كان من أهل الزكاة ، وإذا كان زوجها بخيلا لا ينفق النفقة الواجبة فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف .
المسألة الثالثة عشرة :
يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط ، وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية . أما إن خافتا على ولدهما فقط فعليهما القضاء والفدية . هذا بالنسبة للحامل أما المرضع فإن قبل الطفل ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو كان له مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له ولا تفطر ، وحكم المستأجرة للرضاع حكم الأم فيما تقدم .
وليس للمرأة أن تصوم صوم تطوع بغير إذن زوجها إذا كان حاضرا شاهدا .
المسألة الرابعة عشرة :
ليس للرجل أن يمنع زوجته من حج الفرض ، وإذا استأذنته يتعين عليه الإذن لها والتعاون معها فيما يمكنها من أداء فريضة الله عليها ، وأما
- ص 130 - حج التطوع فله منعها إذا ترتب على ذلك إخلال بمصلحته أو بمصلحة أولادها .
المسألة الخامسة عشرة :
تلبس المرأة في إحرامها ملابسها العادية وتتجنب عند إحرامها :
1 - الثوب الذي مسه الطيب .
2 - القفازان .
3 - النقاب .
4 - الثوب المعصفر
.
المسألة السادسة عشرة :
النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإذا طهرت طافت بالبيت .
المسألة السابعة عشرة :
تشرع التلبية للحاج ويرفع الرجال أصواتهم بها وتسرها النساء ، وليس للمرأة أن ترمل لا في الطواف ولا في السعي ، ولا ترفع صوتها بالدعاء ولا تزاحم عند الحجر الأسود ولا غيره .
المسألة الثامنة عشرة :
الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة ، ويقوم التقصير للمرأة مقام الحلق بالنسبة للرجل إذ لا يجوز للمرأة حلق رأسها .
وصفة التقصير لها أن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة أو تجمع شعرها إذا لم يكن ضفائر وتقص منه هذا القدر .
المسألة التاسعة عشرة :
يستحب تعجيل طواف الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن
- ص 131 - مبادرة الحيض . وكانت عائشة - رضي الله عنها- تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض ، وليس على الحائض طواف الوداع إذا أدت طواف الإفاضة وكانت حال خروجها من مكة حائضا .
المسـألة العشـرون :
لا يحل لمسلمة الزواج من غير مسلم سواء أكان مشركا- شيوعيا أو هندوسيا أو غيره - أو من أهل كتاب ، ذلك لأن للرجل حق القوامة على زوجته وعليها طاعته ، وهذا معنى الولاية ، فلا يحق لكافر أو مشرك أن تكون له ولاية وسلطان على من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المسألة الحادية والعشرون :
الحضانة هي القيام برعاية الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز .
وللأم حق حضانة الصغير والصغيرة وتجبر على ذلك إن امتنعت ، ويليها في هذا الحق أمها ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته كذلك ، ثم الجد ثم أمهاته كذلك ، ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عماته ، ثم خالات ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب ثم لذي أرحامه ثم للحاكم .
وعلى الأب دفع أجرة الحضانة لمن طلبه ، ويشترط في الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على التربية والأمانة والخلق والإسلام وأن لا تكون متزوجة فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة ، وإذا بلغ الغلام سبعا خير
- ص 132 - بين أبويه وكان مع من اختار منهما ، والأنثى أحق بها أبوها بعد سبع حتى يتسلمها زوجها .
المسألة الثانية والعشرون :
علماء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب وسواء منهم من يرى أن الوجه والكفين عورة ومن يرى أنهما غير عورة يرونه في هذا الزمان لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى المرأة .
هذا ما تيسر جمعه وتأليفه في هذه العجالة سائلا المولى العلي القدير أن ينفع به ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .