رد: موسوعة الكبائر
الكبيرة الثامنة عشرة شهادة الزور
قال الله تعالى " و الذين لا يشهدون الزور " الآية
@ و في الأثر عدلت شهادة الزور الشرك بالله تعالى مرتين ، و قال الله تعالى "و اجتنبوا قول الزور"
@ قال المصنف رحمه الله تعالى :شاهد الزور قد ارتكب عظائم ( أحدها ) الكذب و الإفتراء قال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
و في الحديث يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة و الكذب و ( ثانيها ) إنه ظلم الذي شهد حتى أخذ بشهادته ماله و عرضه و روحه و ( ثالثها ) إنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار ، و قال صلى الله عليه و سلم من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار و (رابعها ) أباح ما حرم الله تعالى و عصمه من المال و الدم و العرض
1- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله ، و عقوق الوالدين ، ألا و قول الزور ، ألا و شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه
الكبيرة التاسعة عشر شرب الخمر
قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون "
@ فقد نهى عز و جل في هذه الآية عن الخمر و حذر منها
عذاب مهين @ و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض و قالوا حرمت الخمر و جعلت عدلاً للشرك
@ و ذهب عبد الله بن عمرو : إلى أن الخمر أكبر الكبائر ، و هي بلا ريب أم الخبائث و قد لعن شاربها في غير حديث 1-و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر خمر و كل خمر حرام و من شرب الخمر في الدنيا و مات و لم يتب منها و هو مدمنها لم يشربها في الآخرة رواه مسلم ،
2- و روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله و ما طينة الخبال ؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار
3-و في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة
4-روى النسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة عاق و لا مدمن خمر و في رواية ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر و العاق لوالديه ، و الديوث و هو الذي يقر السوء في أهله
@ و الخمر ما خامر العقل أي غطاه سواء كان رطباً أو يابساً أو مأكولاً أو مشروباً ،
5-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ،و لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ، و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن ، و التوبة معروضة بعد أخرجه البخاري
6- و فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خمسمائة عام و لا يجد ريحها عاق و لا منان و لا مدمن خمر و لا عابد وثن
7- روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعنت الخمر بعينها و شاربها و ساقيها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها
8- و رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مبتاعها و شاربها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها و مستقيها
& ذكر أن الخمر لا يحل التداوي بها
1- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يغلي ، فقال ما هذا يا أم سلمة ؟ فذكرت له أني أداوي به ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
&ذكر الآثار عن السلف في الخمر
2-قال أبو موسى يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع و هو من العسل ينبذ حتى يشتد ، و المزر و هو الذرة و الشعير ينبذ حتى يشتد قال و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه ، فقال صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام رواه مسلم ،
3-و قال صلى الله عليه و سلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ،
- و لم يفرق صلى الله عليه و سلم بين نوع و نوع لكونه مأكولاً أو مشروباً ، على أن الخمر قد يصطنع بها يعني الخبز ، و هذه الحشيشة قد تذاب بالماء و تشرب ، و الخمر يشرب و يؤكل و الحشيشة تشرب و تؤكل ، و إنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضي و إنما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام
فوالله ما فرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للأنفس الخسيسة فاستحلوها و استرخصوها
ومن السلسة الصحية فى الخمر --- للالبانى
89 - " عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء - يعني الخمر - ، فقيل : كيف يا رسول الله ، و قد بين الله فيها ما بين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسمونها بغير اسمها " . "السلسلة الصحيحة" 1 / 134
و للحديث شاهد صحيح بلفظ : " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه ، ( و في رواية ) : يسمونها بغير اسمها " السلسلة الصحيحة" 1 / 136 :
و له شاهد ثالث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أمتي يشربون الخمر في آخر الزمان ، يسمونها بغير اسمها " . حسنة الالبانى
و له شاهد رابع يرويه عن مالك بن أبي مريم قال : دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء ، فقال : حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليشربن ناس من أمتي الخمر ، يسمونها بغير اسمها " . هذا و في الحديث زيادة عن ابن ماجه و البيهقي و ابن عساكر بلفظ : " يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، و يجعل منهم القردة و الخنازير " .
و الحديث صحيح بكامله ،
91 - " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، و لينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، و يضع العلم ، و يمسخ آخرين قردة و خنازير إلى يوم القيامة " . "السلسلة الصحيحة" 1 / 139 :
غريب الحديث :
( الحر ) الفرج ، و المراد : الزنا . ( المعازف ) جمع معزفة و هي آلات الملاهي كما في " الفتح " .
( علم ) هو الجبل العالي .
( يروح عليهم ) بحذف الفاعل و هو الراعي بقرينة المقام ، إذ السارحة لابد لها من حافظ . ( بسارحة ) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها ، و تروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها . ( يأتيهم لحاجة ) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح " : " يأتيهم طالب حاجة " . ( فيبيتهم الله ) أي يهلكهم ليلا . ( و يضع العلم ) أي يوقعه عليهم .
فقه الأحاديث :
يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها :
أولا : تحريم الخمر ، و هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين و الحمد لله ، غير أن طائفة منهم - و فيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة ! و أما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة ، مثل ( السكر ) و هو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ ، و ( الجعة ) و هو نبيذ الشعير ، و ( السكركة ) و هو خمر الحبشة من الذرة ، فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه ،
و أما القليل منه فحلال ! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم . و هذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر ، كقول عمر رضي الله عنه : " نزل تحريم الخمر يوم نزل و هي من خمسة أشياء من العنب و التمر و العسل و الحنطة و الشعير . و الخمر ما خامر العقل " و كقوله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر ، و كل خمر حرام " و قوله : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص و غيرها ، فهو مخالف للقياس الصحيح و النظر الرجيح ، إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر كثيره ، و بين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر ؟ ! و هل حرم القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر ،
فكيف يحلل هذا و يحرم ذاك و العلة واحدة ؟ ! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل العلم لولا صحة ذلك عنهم ، و أعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه من أهل القياس و الرأي ! ! قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 263 ) بعد أن ساق بعض النصوص المذكورة
" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن و خوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس ، مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمرا
نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا . فهذه طريقة منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم ، و القياس في الحكم .
ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينها ، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه ،و إن لم يسكر ، و هذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه ، و قليله يدعو إلى كثيره . و هذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة ، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات و هو باطل ، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم ، فكيف و فيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ، و لا اشتباه في معناها ، بل هي صحيحة . و بالله التوفيق " .
و أيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي ، لأنه لا يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة ( الكحول ) في الشراب ، فرب شراب قليل ، كمية الكحول فيه كثيرة و هو يسكر ، و رب شراب أكثر منه كمية ، الكحول فيه أقل لا يسكر و كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين و صحتهم ، كما هو ظاهر بين ، و حكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب و هي التي تقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، " و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه " .
و اعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة و القياس الصحيح معا في بعض المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه ، الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة عقله و تفكيره و عقيدته لغير معصوم ، مهما كان شأنه في العلم و التقوى و الصلاح بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة إن كان أهلا لذلك ، و إلا سأل المتأهلين لذلك ، و الله تعالى يقول :
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .
و بالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم فهو مأجور على خطئه ، للحديث المعروف ، لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه ، و أما من وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا ، ثم أصر على تقليدهم على خطأهم ، و أعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - و لا شك - على ضلال مبين ، و هو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها و لا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه مثل الطلاء ، و النبيذ ، أو ( الويسكى ) أو ( الكونياك ) و غير ذلك من الأسماء التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكريمة . و صدق الله العظيم إذ يقول :
( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان ) .
ثانيا : تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما قرنها معها إن شاء الله تعالى . و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ ، كالطبل و القنين و هو العود و غيرها ، و لم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه ، اللهم إلا الدف في النكاح و العيد ، فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه ، و قد ذكرته في ردي على ابن حزم . و لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها ، و استثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب ، و ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية ، و لا وجه لذلك ألبتة لأمور :
الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم ، بدون مخصص ، سوى مجرد الرأي و الاستحسان ، و هو باطل .
الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ،و أن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم ، فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم ، و أربط لقلوبهم فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم ، و يصرفهم عن ذكر ربهم ، قال تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) .
الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار ( الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ، و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله ، و لا يدينون دين الحق ) فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم ، لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى .
و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب و الموسيقى ، فإنهم - و الله - عن تقليد يفتون ،و لهوى الناس اليوم ينصرون ، و من يقلدون ؟ إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب و الملاهي ،
لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده ، و قد عرفت أنه صحيح قطعا ، و أن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق بيانه ، و ليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة ، مع أنهم أفقه منه و أعلم و أكثر عددا و أقوى حجة ؟ ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل ، و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها ، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف ، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها ،
و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث و أصول الفقه ، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا مأجورين ، و لكنهم - و الله - لا يصنعون شيئا من ذلك ، و لكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا .
دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ، و كم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية ، يبرأ الإسلام منها . فإلى الله المشتكى .فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك ، و سنة نبيك ، و لا تقل : قال فلان ، فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال ، و رحمة الله على من قال :
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول و بين رأي فقيه
كلا و لا جحد الصفات و نفيها حذرا من التمثيل و التشبيه
ثالثا : أن الله عز و جل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية ، فيمسخهم فيقلب صورهم ، و بالتالي عقولهم إلى بهيمة .. قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 49 ) في صدد كلامه على المسخ المذكور في الحديث : " قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة ، و يحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : و الأول أليق بالسياق " . أقول : و لا مانع من الجمع بين القولين كما ذكرنا بل هو المتبادر من الحديثين . و الله أعلم .
و قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة و خنازير لم يكن مسخا حقيقيا بدنيا ، و إنما كان مسخا خلقيا ! و هذا خلاف ظاهر الآيات و الأحاديث الواردة فيهم ، فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا
الاستبعاد العقلي ، المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة .
رابعا : ثم قال الحافظ : " و في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه ، و أن الحكم يدور مع العلة ، و العلة في تحريم الخمر الإسكار ، فمهما وجد الإسكار ،وجد التحريم ، و لو لم يستمر الاسم ، قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها ، ردا على من حمله على اللفظ " !
709- " عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي - الذي كان يسكن بيت المقدس - أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة ، فسأل عنه قالوا : قد سافر إلى مكة ، فاتبعه فوجده قد سار إلى الطائف ، فاتبعه ، فوجده في مزرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش ، و القرشي يزن بالخمر ، فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي ،قال : ما غدا بك اليوم ، و من أين أقبلت ؟ فأخبرته ، ثم سألته : هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء . ؟ !
قال : نعم ، فانتزع القرشي يده ثم ذهب ، فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا " . الصحيحة" 2 / 334 :
839- سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و مستقيها " . الصحيحة" 2 / 516 :
1360- " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا ( الرابعة ) فاقتلوهم " . الصحيحة " 3 / 347 :
و قد قيل إنه حديث منسوخ ، و لا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
" المسند " ( 9 / 49 - 92 ) و استقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه و لكنا نرى أنه من باب التعزيز ، إذا رأى الإمام قتل ، و إن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد فإنه لابد منه في كل مرة و هو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى .
2348 - " إن الله تعالى حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية و عنده منها شيء ، فلا يشرب و لا يبع " . الصحيحة " 5 / 459 :
عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال : " يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ، و لعل الله سينزل فيها أمرا ، فمن كان عنده منها شيء ، فليبعه و لينتفع به " . فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية و عنده منها شيء ، فلا يشرب و لا يبع . قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها
. ( سفكوها ) : أي : أراقوها . / 11 ) . و الظاهر أن الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله
تعالى في سورة المائدة ( 91 ) : *( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون )*
. و هو آخر آية أنزلت في تحريم الخمر كما يبدو من حديث عمر المروي .
و في الحديث فائدة هامة ، و هي الإشارة إلى أن الخمر طاهرة مع تحريمها ، و إلا لم يرقها الصحابة في طرقهم و ممراتهم و لأراقوها بعيدة عنها ، كما هو شأن النجاسات كلها ، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا اللاعنين " . قالوا : و ما اللاعنان ؟ قال : " الذي يتخلى في طريق الناس ، أو في ظلهم " . رواه مسلم و قد اختلف الناس في ذلك ، و قد قال كثير من الأئمة
المتقدمين بطهارتها ، مثل ربيعة الرأي و الليث بن سعد ، و كثير من المحدثين و غيرهم ، و قد كنت فصلت القول في ذلك في " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ، و قد تم طبعه و الحمد لله ، و أصبح في متناول أيدي القراء .
الكبيرة العشرون القمار
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
@ و الميسر هو القمار بأي نوع كان نرد أو شطرنج أو فصوص أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصى أو غير ، و هو من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله "و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، و داخل في قول النبي صلى الله عليه و سلم إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ،
1- و في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق
فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الصدقة فما ظنك بالفعل ؟
@ فصل اختلف العلماء في النرد و الشطرنج إذا خليا عن رهن
-، اتفقوا على تحريم اللعب بالنرد 1- لما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير و دمه أخرجه مسلم
2- و قال صلى الله عليه و سلم من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله
- و قال ابن عمر رضي الله عنه ، اللعب بالنرد قمار كالدهن بودك الخنزير
- و أما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها ، سواء كان برهن أو بغيره أما الرهن فهو قمار بلا خلاف ، و أما الكلام إذا خلا عن الرهن فهو أيضاً قمار حرام عند أكثر العلماء ، و حكي إباحته في رواية عن الشافعي إذا كان في خلوة و لم يشغل عن واجب و لا عن صلاة في وقتها
- و سئل النووي رحمه الله عن العب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى هو حرام عند أكثر أهل العلم و سئل أيضاً رحمه الله عن لعب الشطرنج هل يجوز أم لا ، و هل يأثم اللاعب بها أم لا ؟ أجاب رحمه الله إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام ، و إلا فمكروه عند الشافعي ، و حرام عند غيره ، و هذا كلام النووي في فتاويه
-و الدليل على تحريمه على قول الأكثرين في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير إلى قوله و أن تستقسموا بالأزلام قال سفيان و وكيع بن الجراح هي الشطرنج ، و قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشطرنج ميس الأعاجم
- و مر رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفى خير له من أن يمسها ثم قال و الله لغير هذا خلقتم و قال أيضاً رضي الله عنه صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم قتلت ، و ما قتل و مات و ما مات
- و قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء
-و قيل لاسحاق بن راهوية ، أترى في اللعب بالشطرنج بأس ؟ فقال البأس كله فيه فقيل له إن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب ، فقال هو فجور و سئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل
-و سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج ، فقال هي أشر من النرد و تقدم الكلام عن تحريمه و سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الشطرنج فقال الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مالاً ليتيم فوجدها فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها و لو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها لكونها مال اليتيم ، و لكن لما كان اللعب بها حراماً أحرقها فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته كذلك الشطرنج و هذا مذهب حبر الأمة رضي الله عنه و قيل لإبراهيم النخعي ما تقول في اللعب بالشطرنج ؟ فقال إنها ملعونة
الكبيرة الحادية و العشرون قذف المحصنات
قال الله تعالى
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
و قال الله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون
-بين الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا و الفاحشة إنه ملعون في الدنيا و الآخرة و له عذاب عظيم ، و عليه في الدنيا الحد ثمانون جلدة و تسقط شهادته و إن كان عدلاً
1- و في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
-و القذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة يا زانية ، أو يا باغية ، أو يا قحبة أو يقول لزوجها يا زوج القحبة ، أو يقول لولدها يا ولد الزانية أو يا ابن القحبة أو يقول لبنتها يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة فإن القحبة عبارة عن الزانية ، فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة كمن قال لرجل يا زاني ، أو لصبي حر يا علق ، أو يا منكوح ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، إلا أن يقيم بينة بذلك ، و البينة كما قال الله أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل ، فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طالبه بذلك الذي قذفه ، و كذلك إذا قذف مملوكه أو جاريته بأن قال لمملوكه يا زاني أو لجاريته يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة
2-، لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
- و كثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا و الآخرة و لهذا ثبت في
3-الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها النار أبعد مما بين المشرق و المغرب فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله و إنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ و هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟
- و في الحديث من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 4
و قال الله تبارك و تعالى في كتابه العزيز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
5- و قال عقبة بن عامر يا رسول الله ما النجاة ؟ قال أمسك عليك لسانك و ليسعك بيتك ، و ابك على خطيئتك ، و إن أبعد الناس إلى الله القلب القاسي
الكبيرة الثانية و العشرون الغلول من الغنيمة
و هي من بيت المال و من الزكاة قال الله تعالى
إن الله لا يحب الخائنين و قال الله تعالى و ما كان لنبي أن يغل و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة
1-و في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه و عظم أمره ، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني ، فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني ، فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني ، فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح ، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع يخفق ، فيقول يا رسول الله أغثني ، فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك أخرج هذا الحديث مسلم
-قوله على رقبته رقاع تخفق ـ أي ثياب و قماش ، قوله على رقبته صامت ـ أي ذهب أو فضة ، فمن أخذ شيئاً من هذه الأنواع المذكورة من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغانمين ، أو من بيت المال بغير إذن الإمام ، أو من الزكاة التي تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رقبته ، كما ذكر الله تعالى في القرآن و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة
2-و لقول النبي صلى الله عليه و سلم لما استعمل ابن اللتيبة على الصدقة و قدم ، و قال هذا لكم و هذا أهدي لي فصعد النبي صلى الله عليه و سلم المنبر و حمد الله و أثنى عليه إلى أن قال و الله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله ، فلا أعرف رجلاً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيصر ، ثم رفع يده صلى الله عليه و سلم فقال اللهم هل بلغت ؟
3-و عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خيبر ففتح علينا فلم نغنم ذهباً و لا ورقاً ، غنمنا المتاع ـ الطعام ـ و الثياب ، ثم انطلقنا إلى الوادي ـ يعني وادي القرى ـ و مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد وهبه له رجل من بني جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه و سلم يحل رحله ، فرمي بسهم فكان به حتفه ، فقلنا هنيئاً له بالشهادة يا رسول الله ، فقال رسول الله كلا و الذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً ، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم شراك أو شراكان من نار متفق عليه
4- عن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة عليه ، و قال الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم امتنع من الصلاة على أحد إلا على الغال ، و قاتل نفسه
5- و جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال هدايا العمال غلول
6-و قد خطب النبي صلى الله عليه و سلم بمنى فقال ألا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه
7-و قال صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول
ومن السلسة الصحيحة للالبانى
1972- " إن هذه الوبرة من غنائمكم ، و إنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم ، إلا الخمس و الخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط و المخيط و أكبر من ذلك و أصغر و لا تغلوا ، فإن الغلول نار و عار على أصحابه فى الدنيا و الآخرة . و جاهدوا الناس في الله تبارك و تعالى القريب و البعيد ، و لا تبالوا في الله لومة لائم و أقيموا حدود الله في الحضر و السفر و جاهدوا في سبيل الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيمة ، ينجي الله تبارك و تعالى به من الغم و الهم " . الصحيحة " 4 / 620 :
عن المقدام بن معدي كرب الكندي . أنه جلس مع عبادة بن الصامت و أبي الدرداء و الحارث بن معاوية الكندي ، فتذاكروا
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة ! كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا و كذا في شأن الأخماس . فقال عبادة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم ، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال : " إن هذه من غنائمكم ... " الحديث .
1973 - " يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء و لا هذه ( الوبرة ) إلا الخمس ، و الخمس مردود عليكم ، فردوا الخياط و المخيط ، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا و نارا و شنارا " . الصحيحة " 4 / 621 :
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم و جاءته وفود هوازن فقالوا : يا محمد إنا أهل و عشيرة ، فمن علينا من الله عليك ، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك ، فقال : " اختاروا بين نسائكم و أموالكم و أبنائكم " .
قالوا : خيرتنا بين أحسابنا و أموالنا ، نختار أبناءنا ، فقال : " أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لكم ، فإذا صليت الظهر فقولوا : إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين و بالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا و أبنائنا " .
قال : ففعلوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لكم " . و قال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، و قالت الأنصار مثل ذلك ، و قال عيينة بن بدر :
أما ما كان لي و لبني فزارة فلا ، و قال الأقرع بن حابس : أما أنا و بنو تميم فلا ، و قال عباس بن مرداس : أما أنا و بنو سليم فلا . فقالت الحيان : كذبت ، بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم و أبناؤهم ، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا " . ثم ركب راحلته و تعلق به الناس يقولون : أقسم علينا فيأنا بيننا ، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه ، فقال : "
يا أيها الناس ردوا علي ردائي ، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم ، ثم لا تلقوني بخيلا و لا جبانا و لا كذوبا " . ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من
سنامه فجعلها بين إصبعيه ، السبابة و الوسطى ، ثم رفعها فقال : " يا أيها الناس ليس لي .. " إلخ .