أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

حكم  من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

حكم من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

حكم  من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

الســـــــــحكم  من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟ـــــــــؤال :
اعتكفت منذ سنوات في العشر الأواخر في أحد المساجد ، وفي اليوم السابع والعشرين فاجأتني الدورة الشهرية فخرجتمن اعتكافي ،وقد ذهبت أبحث في المسألة في كتاب "بيشتي زيور" أو الحلي السماوية فذكر أن الاعتكاف مكتمل ، وبعد سنوات سألت أحد المفتين فقال لي ، إن هذا الكتاب غير موثوق ، وأنه يجب علي إكمال بقية الأيام ، فاعتكفت في غرفتي في البيت ، لكني علمت فيما بعد أنه لا يصح إلا أن يكون في المسجد . والآن سؤالي هو:

هل ابتدأ الاعتكاف من جديد في المسجد لمدة عشرة أيام أم ماذا أفعل ؟

حكم  من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟




الجواب:الحمد لله
أولاً:
اتفق العلماء على أنَّ الرجل لا يصحُّ اعتكافه إلا في المسجد ؛ لقول الله تعالى:
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/187 ؛

فخصَّ الاعتكاف بأنَّه في المساجد.

انظر: " المغني " لابن قدامة (3/189).
وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة كالرجل في هذا ؛ فلا يصحُّ اعتكافها إلا في المسجد،

ولا يصحُّ اعتكافها في مسجد بيتها.
وينظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة فتوى رقم : (50025).


ثانيًــــــــــــا:
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان : سُنَّة مستحبَّة للرِّجال، وللنِّساء أيضًا إذا أُمِنَت الفتنة ، وكان هناك مكان مخصَّص للنِّساء ، ولم يعُقها الاعتكاف عن أعمالها الواجبة، وكان ذلك بإذن الزَّوج .
وانظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة فتوى رقم : (37698).


ثالثًــــــــــــا:
الأصل في الاعتكاف أنَّه سُنَّة وليس بواجب، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر ، فإذا كان نذرا ؛

فيجب الوفاءُ به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ)
رواه البخاري (6696).
ولأن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
" يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،
قَالَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) "
رواه البخاري (6697) ، ومسلم (1656).
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص53):
"وأجمعوا على أنَّ الاعتكاف سُنَّة ، لا يجب على الناس فرضًا ، إلا أن يوجبه المرء

على نفسه نذرًا ، فيجب عليه"انتهى .

رابعًـــا:
إذا اعتكفَت المرأة في المسجد ، ثم حاضت؛ وجبَ عليها الخروجُ من المسجد -
باتفاق أهل العلم - ، ولا يبطُل ما مضى من اعتكافها بالحَيض ،

عند جمهور أهل العلم.
_ثم ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت ، وكان الاعتكاف واجبًا - بنذرٍ - ؛ وجب عليها الرُّجوع للمسجد لإتمامِ اعتكافها - فتبني على ما اعتكَفَتْه - ، وتقضي ما فاتها،
ولا كفَّارة عليها.
_أما إذا كان الاعتكاف مسنونًا؛ فلا يجب عليها الرجوع إلى المسجد ،
ولا قضاء هذا الاعتكاف فيما بعد .

قال الإمام مالك فِي الْمَرْأَةِ ، إنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا :
" أنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ،
ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا"

انتهى من " الموطأ " (1/316).
وقال الشيخ ابن جبرين:

"إذا اعتكفت ، ثم حاضت ؛ لَزِمَها الخروج من المسجد حتى تطهر، ثم تعود بعد الطُّهْر
وإن انقضت المدَّة قبل الطُّهْر من الحيض والنفاس؛ وجب عليها القضاء إن كان الاعتكاف واجبًا بالنذر، وسقط إن كان تطوُّعًا ، لفوات وقته" .

أنه إذا كان اعتكافك تطوعا – كما هو الظاهر -:
فما مضى منه قبل الحيض صحيح ، وأما ما تبقى منه ، بعد نزول الحيض :

فلا يلزمك العودة إلى المسجد لإكماله ،
أما إذا كان اعتكافك واجبا (وفاءً بنذر) فلابد من معرفة صيغة النذر
حتى ينظر هل يجب عليك إكماله أم لا ؟
والله أعلم.
_____________________
المراجع

موقع الإسلام سؤال جواب

حكم  من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

حكم  من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: حكم من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

مشكورة اختى ام امة الله
بارك الله فيكِ

إظهار التوقيع
توقيع : ام مالك وميرنا
#3

افتراضي رد: حكم من اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت،؟

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ؟ أم أمة الله عدلات في رمضان
فضل العشر الأواخر وليلة القدر حڸآۉة آڸرۉح عدلات في رمضان
تفسير سورة القدر ضــي القمــر القرآن الكريم
جمـع فضل العشر من ذي الحجة الجزء الثاني مجموعة من المشايخ ممرريم المنتدي الاسلامي العام


الساعة الآن 04:27 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل