أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

السؤال : أرشدني بفضلك في ضوء سورة النساء من الآيتين 23-24 بشأن زوج يريد الزواج من ابنة أخت زوجته ،

فهل يجوز له الزواج منها ، وهو ما زال باقيا على خالتها في حجره؟

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

الجواب :الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى :




( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/ 173) :

" هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ،

والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء ..
وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة

وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ،
فإنه يحرم الجمع بينهما ؛
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى .
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح :

" ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها )

قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف , إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ,
وهم الرافضة والخوارج , لم يحرموا ذلك , ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره) ...
ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ،

وهذا موجود فيما ذكرنا .
فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما رويناه

" انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22302) .
والله أعلم

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

الإسلام سؤال وجواب
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#3

افتراضي رد: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

جزاك الله خير الجزاء


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
فتاوى المراة سرين سارة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
الرجل وأقواله عن المراة والحب ليبية وافتخر الثقافة والتوجيهات الزوجية
اجمل العبارات والمقولات عن المراه ايفين حكم واقـوال


الساعة الآن 07:32 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل