أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي أحكام سترة المصلي

أحكام سترة المصلي

أحكام سترة المصلي

أحكام سترة المصلي
ما معنى السترة؟
السترة هي: شيءٌ مرتفع يقترب منه المصلي؛ ليكون بينه وبين القِبْلة؛ حتى يعلمَ الناس أنه يصلي، فلا يمر أحد مِن بين يديه؛ فقد قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا صلَّى أحدُكم، فليُصلِّ إلى سُترَة، وليَدْنُ منها؛ لا يقطع الشَّيطانُ عليه صلاتَهُ))[2].
هذا وقد اختلف العلماء في حُكم السترَة: فذهب فريق منهم إلى أنها واجبة، وذهب الجمهورُ إلى أنها مستحبة.
ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وسُترته؟
عن سهلِ بن سعد - رضي الله عنه - أنه قال: "كان بين مُصَلَّى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبين الجدار مَمرُّ شاةٍ"[3]؛ (يعني: قدر أن تمر شاة (ضأن أو ماعز) مِن أمامه وهو يصلي)، وفي حديثِ بلالٍ أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل الكعبةَ فصلَّى، وبينه وبين الجدارِ نحوٌ - أي: ما يَقرُب - من ثلاثةِ أذرعٍ[4]، (يعني حوالي متر ونصف تقريبًا).
ففي هذين الحديثيْنِ تحديدٌ للمسافةِ التي تكون بين المصلِّي وبين سُترتِه، إلا أنَّنا نلاحظ أنَّ الحديث الأوَّلَ جَعل المسافةَ قدرَ مَمرِّ الشَّاة، والثَّاني قدرَ ثلاثةِ أذرع، وقد جمع بينهما العلماءُ؛ فقال الدَّاودي - رحمه الله -: أقلُّهُ مَمرُّ الشَّاة، وأكثرُه ثلاثةُ أذرعٍ[5]، (وَيُمكِن أن يُقال: إنه يجعل السترة قريبة منه، بحيثُ تكون عند منتهى رأسه إذا سجد).
ما هو قدر ارتفاع السترَة؟
عن طلحةَ بنِ عُبيدالله - رضي الله عنه - أنه قال: "كنَّا نصلِّي والدوابُّ تمرُّ بين أيدينا، فذكَرْنا ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((مثل مؤخِّرةِ الرَّحْل - (وهو شيء مرتفع مقداره شِبر تقريبًا) - يكونُ بين يدَيْ أحدِكم، ثمَّ لا يضرُّهُ ما مَرَّ بين يديه - يعني لا يَضُرُّهُ ما مَرَّ مِن أمامه بعد السترة))[6].
ويرى الشَّوكانيُّ - رحمه الله - أنَّ هذا الحديث فيه إشعارٌ بأنَّ مَن اتَّخذَ سُترَة - ثم مَرَّ أحدٌ مِن بين يديه - فإنه لا ينقص مِنْ صلاته شيءٌ، وأنَّ النُّقصان يَحصُل لمن لَم يتَّخذِ السترة[7].
تنبيهات:
(1) ما وَرَدَ من وضعِ خَط أمام المصلِّي حديثٌ ضعيفٌ[8]، وكذلك لَم يثبتْ أنَّه يجعلُ السترَة أمام حاجبِهِ الأيمنِ، أو أمام حاجبه الأيسرِ؛ فإنَّ ما وردَ في ذلك ضعيفٌ أيضًا[9].
(2) اعلم أنَّ السترَة مشروعةٌ في كل مكان، (سواء كانَ في الفضاءِ (وهي الأرض الخالية من المباني)، أو في الصَّحارَى، أو في البُنيانِ، أو غير ذلك).
إثم المارِّ بين يدي المصلِّي:

قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا عليه، لكانَ أنْ يقفَ أربعينَ خيرًا له مِنْ أنْ يمرَّ بين يديه)) - قال أبو النَّضر راوي الحديثِ -: "لا أدري: أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنةً"[10]، وقوله: "ماذا عليه"؛ أي: من الإثمِ، وفي ذلك تحريمُ المرورِ بين يدَيِ المصلِّي، والوعيدُ على ذلك.
الصلاة خلف النائم:
عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنها قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي صلاتَه من اللَّيل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القِبْلة اعتراضَ الجِنازة، فإذا أراد أنْ يُوتِرَ، أيقظني فأوتَرْتُ"[11]، وهذا يدلُّ على جواز الصَّلاةِ خلف النَّائم والجالسِ - وكذلك خلف المُصَلِّي - وأنَّ هذا لا يقطعُ الصَّلاةَ؛ لأنَّه ليس مُرورًا.
سُترَة الإمام سُترَة لمن خلفه:
عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: أقبلْتُ راكبًا على حمارٍ أتانٍ - يعني أنثى الحمار - وأنا يومئذٍ قد ناهزْتُ الاحتلامَ - أي: قارَبْتُ على البلوغ - ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي بالنَّاسِ بِمِنًى إلى غير جدارٍ، فمررْتُ بين يدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزلْتُ، وأرسلت الأتانَ تَرْتَعُ، ودخلتُ في الصفِّ، فلم ينكرْ ذلك عليَّ أحدٌ"[12]؛ أي: إنه مَرَّ مِن أمام المأمومين، ولم يُنْكِروا عليه ذلك (طالما أنه لم يمر مِن أمام الإمام)، قال النَّوويُّ - رحمه الله -: "فيه - أي في هذا الحديث السابق - أنَّ سُترَة الإمام سُترَة لِمن خلْفَه"[13]، (يعني أنه إذا مرَّ أحدٌ مِن أمام المأمومين، فلا شيء عليه، المهم ألا يمر من أمام الإمام).
دفعُ المصلِّي مَن يمرُّ بين يديه:
قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يدَعْ أحدًا يمرُّ بين يديه، فإنْ أبَى، فلْيُقاتِلْهُ؛ فإنَّ معه القرينَ))[14]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يسترُه من النَّاس، فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديْهِ، فليدفَعْه، فإنْ أبَى، فليقاتِلْهُ؛ فإنَّما هو شيطانٌ))[15]، يعني كأنَّ فِعْله فِعْلُ الشَّيطانِ، أو أنَّ الشَّيطانَ (القرين) هو الذي حمَلَه على المرورِ.
ويُفهَمُ من الحديثِ: أنه يَدفعُ المارَّ بين يديه بأسهلِ الوجوه، ثم ينتقلُ إلى الأشدِّ فالأشد، وبِناءً على ما سبق: فإنَّه يصلِّي إلى سُترَة، حتى إذا صلَّى في مكانٍ يَعلمُ أنَّهُ لا يمرُّ بين يديه فيه أحدٌ.
قال النَّووي - رحمه الله -

"اتَّفقوا على أنَّ هذا كلَّه لِمَن لَم يفرِّطْ في صلاتِه، بل احتاطَ وصلَّى إلى سُترَة، أو في مكانٍ يأمَنُ المرورَ بين يديه"[16].
ما الذي يقطع الصلاة إذا مَرَّ بين يَدَي المُصَلِّي؟
قال النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يقطع الصَّلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ، ويَقِي مِنْ ذلك مثلُ مؤخِّرةِ الرَّحلِ))[17]، والمقصود بالكلبِ: الكلبُ الأسودِ، وبالمرأة: المرأةُ الحائضِ؛ أي: التي بلغَتْ سنَّ الحيض، كما ورد ذلك في بعض الأحاديثِ.
وفي المسألة نِزَاعٌ طويلٌ في معنى القطعِ:

هل هو الإبطالُ أم النُّقصان؟ وفيمَن يقطعُ الصَّلاة؟
قال الشَّوكاني - رحمه الله -: "وأحاديث الباب تدلُّ على أنَّ الكلبَ والمرأةَ والحمارَ تقطع الصَّلاة، والمراد بقطعِ الصَّلاةِ: إبطالُها، وقد ذهب إلى ذلك جماعةٌ من الصَّحابةِ؛ منهم: أبو هريرةَ، وأنسٌ، وابن عباس رواية عنه، وحُكِيَ أيضًا عن أبي ذرٍّ، وابن عمرَ"[18]، وهذا هو الراجح والله أعلم.
ملاحظات:
(1) قال الحافظ: "وذهب الجمهورُ إلى أنه إذا مرَّ ولم يدفَعْه، فلا ينبغي له أن يردَّه؛ لأنَّ فيه إعادةَ المرور"[19].
(2) قال عمر - رضي الله عنه -: "المصلُّون أحقُّ بالسَّواري - أي: بالأعمدة - من المتحدِّثين إليها - يعني: ممن يستندون عليها للحديث - وقد رأى عمرُ رجُلاً يصلِّي بين أسطوانتين، فأدناه إلى ساريةٍ - أي:

فقرَّبهُ إلى عمود - وقال له: صلِّ ها هنا"[20].
وعلى هذا، فيجوزُ للإنسان أن يتحرَّكَ عن موضعِهِ مِن أجل الاقتراب من سُترَة (إذا رأى نفسَه بعيدًا عن السُترَة)، وهذا لإصلاحِ الصَّلاة والمحافظةِ عليها، وذلك بأن يخطو خطوة أو خطوات، (سواءٌ للأمامِ، أو للوراء، أو لأيِّ جهة، بشرطِ المحافظة على استقبالِهِ للقبلةِ، وعدم التُّحولِ عنها).

[1] مختصرة من كتاب "تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة"؛ لفضيلة الشيخ عادل العزازي - أثابه الله - لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أوغير ذلك،
فهو من كلامي (أبو أحمد المصري).
___________________________________________________
السترة من فتاوى الاسلام سؤال وجواب
يستحب للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة ؛ لما رواه أبو داود (598) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا) قال الشيخ الألباني رحمه الله :

"إسناده حسن صحيح" انتهى من " صحيح سنن أبي داود" (3/281) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/177) :

" يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة ؛ وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) .
أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له " انتهى .
ثانياً :
السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم ، والأفضل أن يكون بمقدار مؤخرة الرحل فما فوق ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ) رواه مسلم (771) .
قال النووي رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى من "شرح مسلم للنووي" (4/216) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي .
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم .
فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط , فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يستتر بالعنزة) . وقال أبو سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ، وروي عن سبرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استتروا في الصلاة ولو بسهم) رواه الأثرم . وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط . قال أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه " انتهى من "المغني" (2/38) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن مقدار السترة للمصلي ؟
فأجاب : " السترة التي يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع ، وإن كانت أقل من ذلك ، فلا حرج حتى لو كانت سهماً أو عصاً ، فإنه تجزئ " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/326) .
ثالثاً :
السنة أن يدنو المصلي من سترته ، ويكون قريباً منها ، بحيث يتمكن من رد المار بين يديه ؛ لما رواه أبو داود (695) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ) حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/195) ، وصححه النووي في "المجموع" (3/244) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مقدار المسافة ، ومن أين تحسب ؟
فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي ؛ لما روى البخاري (506) عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ ) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/184) : " يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه ، ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع) ، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو المفهوم من كلام المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي ، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده " انتهى بتصرف .

وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى البخاري ( 474 ) ، ومسلم ( 508 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ ) .
قال النووي رحمه الله : " قَوْله : ( كَانَ بَيْن مُصَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن الْجِدَار مَمَرّ الشَّاة ) يَعْنِي بِالْمُصَلَّى : مَوْضِع السُّجُود , وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة قُرْب الْمُصَلَّى مِنْ سُتْرَته " انتهى .
ومن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعاً ، فحمل حديث ابن عمر (ثلاثة أذرع) ، على حال القيام ، وحديث سهل (ممر الشاة) ، على حال السجود .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "صفة الصلاة" (1/114) :

" وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع , و بين موضع سجوده ، والجدار ممر شاة "
انتهى والله أعلم
الاسلام سؤال وجواب

______________________________________________________________________________________________
[2] حسن: رواه أبو داود (698)، وابن ماجه (954)، وثبت عنه في الصحيحين نحوه.
[3] البخاري (496)، ومسلم (508)، وأبو داود (696).
[4] صحيح: رواه أحمد (2/113)، والنسائي (2/63).
[5] انظر فتح الباري (1/575).
[6] مسلم (499)، وأبو داود (685)، والترمذي (235)، وابن ماجه (940).
[7] انظر نيل الأوطار (3/4).
[8] ضعيف: رواه أبو داود (690)، وابن ماجه (943)، وأحمد (2/249)، وهو حديث مضطرب، وفيه مجاهيل.
[9] رواه أبو داود (693)، وإسناده ضعيف.
[10] البخاري (510)، ومسلم (507)، والترمذي (336)، وأبو داود (701).
[11] البخاري (512، 513، 514)، ومسلم (512).
[12] البخاري (76)، (493)، ومسلم (504)، وأبو داود (715)، والترمذي (337)، والنسائي (2/64).
[13] شرح النووي لصحيح مسلم (4/222).
[14] مسلم (506)، وابن ماجه (955)، وأحمد (2/86).
[15] البخاري (509)، (3274)، ومسلم (505)، وأبو داود (700).
[16] شرح النووي لصحيح مسلم (4/223).
[17] مسلم (511)، وابن ماجه (950)، وأحمد (2/425).
[18] نيل الأوطار (3/12).
[19] فتح الباري (1/584).
[20] رواه البخاري تعليقًا (1/577)، ووصله ابن أبي شيبة (3/37).
الألوكة





أحكام سترة المصلي

أحكام سترة المصلي




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: أحكام سترة المصلي

رد: أحكام سترة المصلي

إظهار التوقيع
توقيع : مريم 2
#3

افتراضي رد: أحكام سترة المصلي

جزاكي الله كل خير حبيبتي موضوع مميز

#4

افتراضي رد: أحكام سترة المصلي

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#5

افتراضي رد: أحكام سترة المصلي

جزاك الله خيرا

إظهار التوقيع
توقيع : نور الأصيل


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام التجويد خاصة بقراءة القرآن الكريم دون غيره , ما هى أحكام التجويد خاصة بقراءة القرآن الكريم دون غيره العدولة هدير القرآن الكريم
هل يقطع الصلاة إذا مد يده ليتناول شيئا أمام المصلي ؟ جنا حبيبة ماما السنة النبوية الشريفة
ملخص مادة الفقه مع حل الانشطة للصف الأول ثانوي ريموووو المرحلة الثانوية
نصيحة لمن يتعمد إضحاك المصلي αττяαcτɪvє sмɪℓє المنتدي الاسلامي العام
أحوال المصلي على الكرسي وردة النرجس المنتدي الاسلامي العام


الساعة الآن 08:29 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل