أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي ملف كامل عن أحكام الجنائز

ملف كامل عن أحكام الجنائز

ملف كامل عن أحكام الجنائز
ملف كامل عن أحكام الجنائز
كتاب الجنائز:
ويشتمل على ما يلي:
1- الموت وأحكامه:
2- غسل الميت:
3- تكفين الميت:
4- صفة الصلاة على الميت:
5- حمل الميت ودفنه:
6 – التعزية:
7- زيارة القبور:
3- كتاب الجنائز:
.1- الموت وأحكامه:
.أحوال الإنسان:
الإنسان يركب طبقاً بعد طبق، ويتحول من حال إلى حال، سواء كان في الزمان.. أو المكان.. أو الأبدان.. أو القلوب.
1- فأحوال الزمان تتقلب على الإنسان من أمن إلى خوف، ومن صحة إلى سقم، ومن سلم إلى حرب، ومن خصب إلى جدب، ومن فرح إلى حزن ونحو ذلك من التقلبات.
2- وأحوال المكان ينتقل الإنسان فيها كل يوم من منزل إلى منزل، ومن مكان إلى مكان، ومن بطن الأم إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر، ومن القبر إلى الحشر، إلى أن تنتهي به المنازل في دار القرار في الجنة أو النار.
3- وأحوال الأبدان يَرْكب الإنسان فيها طبقاً عن طبق، فيكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم طفلاً، ثم شاباً، ثم هرماً، ثم يموت.
4- وأحوال القلوب عجيبة، فتارة تتعلق بالله، وتارة تتعلق بالدنيا، وتارة تتعلق بالأموال، وتارة تتعلق بالنساء، والقصور ونحو ذلك وأعظم تعلقات القلب أن يكون معلقاً بالله عز وجل، فيستخدم الدنيا من أجل تحقيق العبودية لله تعالى.
وهذه أعظم الأحوال الأربعة، فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه؛ ليحفظه من التعلق بغير الله، ويزكيه ويشغله بذكر الله وطاعته وعبادته.
.أجل الموت:
الموت: هو مفارقة الحياة بخروج الروح من البدن.
والبقاء لله وحده، وقد كتب الله الموت والفناء على كل مخلوق.
فالإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت، وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة.
1- قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8)} [الجمعة/ 8].
2- وقال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)}
[آل عمران/185].
3- وقال الله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27)} [الرحمن/26- 27].
4- وقال الله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء/78].
.ما يجب على المريض:
يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ولا يتمنى الموت، وأن يؤدي حقوق الله تعالى، وحقوق الناس، وأن يكتب وصيته، ويسن أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه بالثلث فأقل وهو الأفضل، وأن يتداوى بمباح، ويطلب الشفاء من الله.
وتسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية، ويتداوى عند طبيب مسلم لا كافر، إلا إذا احتاج إليه، وأمن مكره.
والسنة أن يشكو المريض حاله إلى ربه، وله أن يصف حاله لغيره على وجه الإخبار، لا على وجه التسخط.
.ما يقوله من أيس من حياته:
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول قبل أن يموت، وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ.». متفق عليه.
.حكم تمني الموت:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». متفق عليه.
.صفة الاستعداد للموت:
يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي، وإيثار الآخرة، والخروج من المظالم، والإقبال على الله بالطاعات، واجتناب المحرمات.
.حكم تلقين الميت:
من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات.
ويسن لمن شهد مَنْ حضرته الوفاة أن يُلقنه الشهادة، فَيذكِّره بقول: «لا إله إلا الله»، وأن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيراً.
ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام، ويقول له: «قل لا إله إلا الله».
.علامات حسن الخاتمة:
1- نطق الميت بالشهادة عند الموت.
2- موت المؤمن بعرق الجبين.
3- الاستشهاد أو الموت في سبيل الله.
4- الموت مرابطاً في سبيل الله.
5- الموت دفاعاً عن نفسه، أو ماله، أو أهله.
6- الموت بذات الجنب، أو بداء السل.
7- الموت بالطاعون، أو بداء البطن، أو الغرق، أو الحرق، أو الهدم.
8- موت المرأة في نفاسها بسبب الولادة ونحو ذلك.
9- الموت على عمل صالح.
وكل ذلك ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة.
.فقه الموت:
يجب على المسلم أن يتذكر دائماً الموت لا على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنيا، فهذه نظرة قاصرة، بل على أن الموت فيه فراق للعمل والحرث للآخرة، وبهذا يستعد ويزيد في عمل الآخرة، والإقبال على الله تعالى، أما النظرة الأولى فتزيده حسرة وندماً، وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة.
- ويجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى عند الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله عَزَّ وَجَلَّ».
أخرجه مسلم.
.علامات الموت:
يُعرف موت الإنسان بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه، وشخوص بصره، وبرودته، وانقطاع نَفَسِهِ.
.ما يفعل بالمسلم إذا مات:
1- إذا مات المسلم سُن تغميضُ عينيه، ويدعو عند تغميضه بقوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلانٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ».
أخرجه مسلم.
ثم يشد لحييه بعصابة، ويلين مفاصله برفق، ويرفعه من الأرض، ويخلع ثيابه، ويستره بثوب يستر جميع بدنه،

ثم يغسله.
2- وتسن المبادرة بقضاء دَيْنه، وتَنفيذ وصيته، وإسراع تجهيزه، والصلاة عليه، ودفنه في البلد الذي مات فيه، ويجوز لمن حضره ولغيرهم كشف وجه الميت، وتقبيله، والبكاء عليه.
- يجب قضاء حقوق الله تعالى عن الميت إن كانت كالزكاة والنذر والكفارة، وحجة الإسلام، وتُقدَّم على حقوق الورثة في التركة، وعلى الديون، فالله أحق بالوفاء، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
- يجب على الزوجة أن تُحِدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشراً، ويجوز للمرأة أن تُحِدَّ على وفاة ولدها أو غيره ثلاثة أيام.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة/ 234].
- يحرم على أقارب الميت وغيرهم النياحة على الميت، وهي أمر زائد على البكاء، والميِّت يُعذب في قبره بما نِيح عليه، ويحرم عند المصيبة لطم الخدود، وشق الجيوب، وحلق ونشر الشعر.

.حكم إعلام الناس بمن مات:
يسن إعلام الناس بموته ليشهدوا جنازته والصلاة عليه ودفنه.
ويحرم النعي: وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي ونحوهما.
.ما يقوله ويفعله المصاب عند المصيبة:




يجب على أقارب الميت وغيرهم إذا علموا بموته الصبر، ويسن لهم الرضا بالقدر، والاحتساب، والاسترجاع.
1- عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- قالت: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُولُ: إنَّا للهِ وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا إلَّا أَجَرَهُ الله فِي مُصِيْبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». أخرجه مسلم.
2- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إلَّا أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ».
أخرجه البخاري.
- الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن المحرم كلطم الخد وشق الثوب ونحوهما.
.حكم تشريح جثة الميت:
يجوز تشريح جثة المسلم إن كان الغرض منه التحقق من دعوى جنائية، أو التحقق عن أمراض وبائية؛ لما في ذلك من المصالح التي تعود على الأمن والعدل، ووقاية الأمة من الأمراض الخطيرة المعدية، وإن كان التشريح لغرض التعلم والتعليم فالمسلم له كرامته حياً وميتاً، فيُكتفى بتشريح جثث غير المسلمين إلا عند الضرورة بشروطها.
.2- غسل الميت:
.من يغسل الميت؟
1- السنة أن يُغسِّل الميت أعرف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه الله وستر عليه، ولم يحدِّث بما رآه منه من مكروه.
2- الأَوْلى بغسل الرجل عند المشاحة وصيُّه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، والأنثى وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب وهكذا، ويجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، ويجزئ غسل الميت ذكراً كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه.
- يَحضر غسل الميت الغاسل ومن يُعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره.
.حكم غسل الحرقى:
1- إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم غُسِّلوا، وكُفِّنوا، وصُلِّي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم.
2- من تعذر غسله لاحتراق، أو تمزق ونحوهما، أو عُدِم الماء، كُفِّن بلا غسل، ولا وضوء، ولا تيمم، وَصُلِّي عليه، وتصح الصلاة على بعض أجزاء الميت كيد، ورجل ونحوهما إذا تعذر الحصول على بقية البدن.
- يجوز لرجل وامرأة غسل من له سبع سنين ذكراً كان أو أنثى، وإذا مات رجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو تعذر غسله، صُلي عليه ودفن بلا غسل.
- شهيد المعركة في سبيل الله لا يُغَسَّل، وما سواه من الشهداء يُغسَّل.
.حكم غسل الكافر:
يحرم أن يُغَسِّل مسلم كافراً، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يَتْبَع جنازته، أو يدفنه، بل يواريه بالتراب إذا عُدِمَ من يواريه من أقاربه، ولا يشرع لأقارب المشرك من المسلمين أن يَتْبَعوا جنازته.
.صفة الغسل المسنون للميت:
إذا أراد أحد غسل الميت وضعه على سرير الغسل، ثم ستر عورته، ثم جَرَّده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة أو قفازين وينجِّيه.
ثم ينوي غسله، ويوضئه ندباً كوضوء الصلاة بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، لكن يدخل أصبعيه مبلولتين في أنفه وفمه.
ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه.
ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك.
ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول فإن لم ينق زاد حتى ينقي وتراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافوراً أو طيباً، وإن كان شاربه طويلاً، أو أظافره طويلة أَخَذ منها، ثم يُنَشَّف بثوب.
والمرأة يُجعل شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل من ورائها.
وإن خرج منه شيء بعد الغسل غَسَل المحل ووضأه، وحشى المحل بقطن.
.3- تكفين الميت:
- يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع.
.صفة تكفين الميت:
يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة، تُجمَّر بالبخور ثلاثاً، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب فيما بين اللفائف.
ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً على ظهره، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيَّب ذلك مع سائر بدنه.
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر فوقها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك.
ويجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد.
ثم يعقد عرضاً على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وَتُحلُّ في القبر، والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة أثواب.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. متفق عليه.
- يجب تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، والسنة أن يكون بثلاثة أثواب.
.صفة تكفين الشهيد:
شهيد المعركة في سبيل الله يُدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل، ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه.
.صفة تكفين المحرم:
المُحْرِم إذا مات يُغَسَّل بماء وسدر أو صابون، ولا يُقَرَّب طيباً، ولا يُلبس مخيطاً، ولا يُغطى رأسه إن كان رجلاً؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً على حالته، ولا يقضى عنه بقية النسك، ويكفن في ثوبيه الذي مات فيهما.
- السقط إذا مات وله أربعة أشهر غُسِّل، وكُفِّن، وَصُلِّي عليه.
- إذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسة لم يُعد الغسل ولا الوضوء؛ لما فيه من الحرج والمشقة.



ملف كامل عن أحكام الجنائزملف كامل عن أحكام الجنائزملف كامل عن أحكام الجنائز
يتبـــــــــع





إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز

رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز

.4- صفة الصلاة على الميت:
.فقه الجنائز:
شهود الجنازة واتباعها فيه فوائد جمة أهمها: أداء حق الميت بالصلاة عليه، والشفاعة فيه والدعاء له، وأداء حق أهله، وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، وتحصيل الأجر العظيم للمشيع، وحصول العظة والاعتبار بمشاهدة الجنائز والمقابر وغير ذلك.
.حكم صلاة الجنازة:
صلاة الجنازة فرض كفاية، وهي زيادة في أجر المصلين، وشفاعة في حق الميتين، ويستحب كثرة المصلين عليها، وكلما كان المصلون أكثر وأتقى فهو أفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إلا شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ». أخرجه مسلم.
.صفة الصلاة على الميت:
1- يتوضأ من أراد الصلاة على الميت، ويستقبل القبلة، ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة.
2- السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت، وعند وسط المرأة، ويكبر أربعاً، وأحياناً يكبر خمساً، أو ستاً، أو سبعاً، أو تسعاً، خاصة على أهل العلم والفضل، والصلاح والتقوى، ومَنْ لهم قدم صدق في الإسلام، يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة.
3- يكبر التكبيرة الأولى رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ولا يستفتح، ثم يتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة سراً، وأحياناً يقرأ معها سورة.
4- ثم يكبر الثانية ويقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.
5- ثم يكبر الثالثة ويدعو بإخلاص بما ورد، ومنه:
1- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
2- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ». أخرجه مسلم.
3- «اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
- وإن كان الميت صغيراً دعا بالدعاء الأول ثم يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا، وَفَرَطاً، وَأَجْراً، وَذُخْراً». أخرجه البيهقي.
6- ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً فلا بأس.
- من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ويكون ما أدركه معه هو أول صلاته فيقرأ الفاتحة ثم يكمل صلاته، وإن خشي رفعها تابع التكبيرثم سلم، وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
- رفع اليدين في التكبيرة الأولى على الجنازة سنة، وأما رفعها في باقي التكبيرات فيرفع تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر.
.كيفية صف الجنائز أمام الإمام:
السنة أن يُصلَّى على الميت جماعة، وألّا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وإذا اجتمعت جنائز فيسن أن يلي الإمام الرجال، ثم الأطفال، ثم النساء، ويُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويجوز أن يُصلَّى على كل جنازة صلاة.
.صفة الدعاء في صلاة الجنازة:
يكون الدعاء في صلاة الجنازة على حسب الميت، فالرجل كما سبق، ويُؤَنَّثُ الضمير مع الأنثى، ويُجْمَع الضمير إذا تعددت الجنائز، وإن كن نساء قال: اللهم اغفر لهن وهكذا، وإن كان لا يعلم المقدم ذكراً أو أنثى، جاز أن يخاطب الميت أو الجنازة فيقول: اللهم اغفر له، أو اغفر لها.
.حكم الصلاة على الشهيد:
شهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم، إن شاء صلى عليهم، وإن شاء ترك، والصلاة أفضل، ويدفنون في مصارعهم.
وما سواهم من الشهداء كالغريق، والحريق ونحوهم فهم شهداء في ثواب الآخرة، لكن يُغَسَّلون، ويُكَفَّنون، ويُصَلَّى عليهم كغيرهم.
.من يُصلى عليه صلاة الجنازة:
1- تشرع الصلاة على الميت المسلم، بَرَّاً كان أو فاجراً، لكن تارك الصلاة أبداً لا يُصلى عليه.
2- قاتل نفسه والغال من الغنيمة للإمام أو نائبه ألّا يصلي عليهما؛ عقوبة لهما،
وزجراً لغيرهما، ويصلي عليهما المسلمون.
3- المسلم الذي أقيم عليه حد الرجم، أو القصاص، يُغَسَّل، ويُصلى عليه صلاة الجنازة.
.فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:
السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يُصلى عليها ويُفرغ من دفنها، واتباع الجنائز للرجال دون النساء، ولا تُصحب الجنازة بصوت، ولا نار، ولا قراءة، ولا ذكر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». متفق عليه.
.مكان الصلاة على الجنائز:
السنة أن يُصلَّى على الجنائز في مكان معد للصلاة على الجنائز وهو الأفضل، ويجوز أن يُصلَّى عليها في المسجد أحياناً، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما صلى عليها حيث أدركها في المقبرة أو خارجها، ومن دُفن ولم يصل عليه صُلِّي عليه في قبره.
- إذا مات الميت وأنت أهل للصلاة، ومخاطب بالصلاة عليه، ولم تصل عليه صلاة الجنازة فالسنة أن تصلي عليه في قبره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا» فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.
متفق عليه.
.حكم الصلاة على الغائب:
تسن صلاة الجنازة على الغائب الذي مات ولم يُصَلَّ عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى المُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيراتٍ. متفق عليه.
.حكم تعجيل الجنازة:
السنة الإسراع بتجهيز الجنازة، والصلاة عليها، والذهاب بها إلى المقبرة، ودفنها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». متفق عليه.
- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المصلى، أو المسجد فإنها تصلي عليها مع المسلمين، ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة والتعزية.
.ما يقوله الميت إذا حُمل إلى القبر:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». أخرجه البخاري.
.5- حمل الميت ودفنه:
.صفة حمل الميت:
يحمل الميت الرجال دون النساء، ويسن أن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.
.مكان دفن المسلم:
يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلاً كان أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.
.صفة دفن الميت:
يجب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، فإذا بلغ أسفل القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً بقدر الميت يوضع فيه الميت يسمى اللحد، وهو أفضل من الشق، ويقول مُدْخِله: «باِسْمِ الله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله-وفي رواية- وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». أخرجه أبو داود والترمذي.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصباً، ويشرك بينها بالطين، ثم يدفن بالتراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مُسَنَّماً.
.حكم البناء على القبر:
يحرم البناء على القبر وتجصيصه والوطء عليه، والصلاة عنده، واتخاذه مسجداً وإيقاد السرج عليه، ونثر الورود عليه، والطواف به، والكتابة عليه، واتخاذه عيداً.
.حكم بناء المسجد على القبر:
لا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد بني قبل الدفن سُوِّيَ القبر، أو نُبِش إن كان جديداً ودُفِن في المقبرة، وإ ن بني المسجد على القبر فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، وكل مسجد بني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل.
- السنة أن يُعمَّق القبر تعميقاً يمنع خروج الريح منه، وحفر السباع له، وأن يكون في أسفله لحداً كما سبق وهو الأفضل، أو الشق: وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في الوسط، يوضع فيها الميت، ثم ينصب عليه اللبن، ثم يدفن.
- السنة دفن الميت نهاراً، ويجوز الدفن ليلاً.
.صفة دفن الأموات:
لا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا لضرورة ككثرة القتلى، وقلة من يدفنهم، ويقدم في اللحد الأفضل منهم، ولا يشرع لأحد أن يحفر قبره قبل أن يموت، ولا أن يعد كفنه.
.حكم نقل الميت من قبره:
يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إن كان هناك مصلحة للميت كأن يغمر قبره الماء، ويجب نقله إذا دفن في مسجد أو قُبر في مقابر الكفار ونحو ذلك، فالقبور دار الأموات ومنازلهم، ومحل زيارتهم، وهم قد سبقوا إليها، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لمصلحة الميت.
.من يتولى إنزال الميت:
يتولى إنزال الميت في قبره الرجال دون النساء، وأولياء الميت أحق بإنزاله، ويتولى إنزال المرأة من لم يجامع أهله في تلك الليلة، ويسن أن يُدخل الميت في قبره من عند رجلي القبر،، ثم يُدخل رأسه سَلًّا في القبر، ويجوز إدخال الميت القبر من أيِّ جهة، ويحرم كسر عظم الميت.
.حكم اتباع النساء الجنائز:
لا يجوز للنساء اتباع الجنائز؛ لما عندهن من الضعف، والرقة، والجزع، وعدم تحمل المصائب، فيخرج منهن أقوال وأفعال محرمة تنافي الصبر الواجب.
.حكم تعليم القبر بعلامة:
يسن لولي الميت أن يُعلم قبره بحجر ونحوه؛ ليدفِن إليه من يموت من أهله، ويعرف بها قبر ميته.
- من مات في البحر وخُشي تغيره غُسِّلَ وَكُفِّنَ وصُلِّي عليه، وأُرْسِبَ في الماء، وإن أمكن بقاؤه بلا تغير انتُظِر به حتى يدفن في المقبرة.
- العضو المقطوع من المسلم الحي بأي سبب لا يجوز إحراقه، ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في المقبرة.
- يستحب للمسلم أن يقوم للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.
.حكم الموعظة عند القبر:
يسن الجلوس إذا وضعت الجنازة، وأثناء الدفن، وتذكير الحاضرين أحياناً بالموت وما بعده من كبير القوم وعالمهم.
عن علي رضي الله عنه قال: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ:... {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية. متفق عليه.
.ماذا يفعل المسلم بعد دفن الميت:
يسن بعد دفن الميت أن يقف من حضر على القبر ويدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بالاستغفار له، وسؤال الله له التثبيت، ولا يُلَقِّنه؛ لأن التلقين عند الوفاة قبل الموت.
.الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها:
عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم.
.ما يُفعل بالمسلم إذا مات في بلاد الكفر:
من مات في بلاد الكفر يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين هناك.
فإن لم توجد مقابر للمسلمين نُقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فلاة من الأرض، ويخفى قبره؛ لئلا يتعرض له الكفار بأذى.
والسنة أن يُدفن الإنسان حيث مات، ويجوز نقله إلى بلده إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمته، أو تعرضه للتغيّر.
.6 – التعزية:
.وقت التعزية:
تسن تعزية المصاب بالميت قبل الدفن أو بعده، فيقال لمصاب بميت مسلم: «إنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». متفق عليه.
.حكم التعزية:
تسن تعزية أهل الميت ولا حد لها، ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم في حدود الشرع، ويحملهم على الصبر والرضا، ويدعو للميت والمصاب.
.مكان التعزية:
تجوز التعزية في كل مكان: في المقبرة، والسوق، والمصلى، والمسجد، والبيت، ويجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان فيقصدهم من أراد التعزية، ويعزيهم ثم ينصرف.
- لا يجوز لأهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلاً؛ لما فيه من التسخط على قضاء الله وقدره.
.حكم تعزية الكفار:
تجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم إن كانوا ممن لا يظهر العداء للإسلام والمسلمين.
- يسن أن يُصنع لأهل الميت طعام ويُبعث به إليهم، ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه إلا لحاجة.


رد: ملف كامل عن أحكام الجنائزرد: ملف كامل عن أحكام الجنائزرد: ملف كامل عن أحكام الجنائز
يتبـــــــــع

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#3

افتراضي رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز

رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز

.حكم البكاء على الميت:
يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ودمع العين من الرحمة، مما يجعله الله في قلوب عباده الرحماء، ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت ونحوه، والميت يُعذَّب-أي يتألم ويتكدر- في قبره إذا نيح عليه بوصية منه.
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه.
2- عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاثاً أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَومِ»، ثم قال: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فقال: «ادْعُوا لِي الحَلَّاقَ» فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أبو داود والنسائي.
3- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه.
.7- زيارة القبور:
.حكمة زيارة القبور:
زيارة المسلم للقبور لها ثلاث مقاصد:
الأول: تذكر الآخرة، والاعتبار، والاتعاظ بالأموات.
الثاني: الإحسان إلى الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه يُسرّ بذلك ويفرح كما يفرح الحي بمن

يزوره ويهدي إليه.
الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة الشرعية في زيارة القبور، وكسب الأجر.
.حكم زيارة القبور:
تسن زيارة القبور للرجال؛ لأنها تذكر بالآخرة والموت، والزيارة تكون للاعتبار، والاتعاظ، والسلام عليهم، والدعاء لهم، لا للدعاء عند قبورهم، أو التبرك بهم، أو بتراب قبورهم، فذلك كله من وسائل الشرك.
.حكم زيارة النساء للقبور:
زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، فلا تجوز زيارة النساء للقبور، لكن إذا مرت المرأة بالمقبرة بدون قصد الزيارة فيسن أن تسلم على أهل القبور، وتدعو لهم بما ورد من غير أن تدخلها.
.حكم دعاء الأموات:
يحرم على جميع الأحياء دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وسؤالهم قضاء الحاجات، وكشف الكربات، والطواف على قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، والذبح عند القبور، واتخاذها مساجد وكل ذلك من الشرك الذي

توعد الله صاحبه بالنار.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد». قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

متفق عليه.
.ما يقال عند دخول المقبرة وزيارة القبور:
1- «السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ». أخرجه مسلم.
2- أو يقول: «السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ». أخرجه مسلم.
3- أو يقول: «السَّلامُ عَلَىكم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إَنْ شَاءَ الله للَاحِقُون، أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ». أخرجه مسلم.
.أحوال من يزور القبور:

1- أن يدعو الله للأموات، ويستغفر لهم، ويعتبر بحال الموتى وتذكر الآخرة فهذه زيارة شرعية.
2- أن يدعو الله تعالى لنفسه أو لغيره عند القبور معتقداً أن الدعاء عند القبور أفضل من المساجد، فهذه بدعة منكرة.
3- أن يدعو الله تعالى متوسلاً بجاه أو حق فلان كأن يقول: أسألك يا ربي بجاه فلان، فهذا محرم؛ لأنه وسيلة إلى الشرك.
4- ألّا يدعو الله تعالى، بل يدعو أصحاب القبور كأن يقول: يا نبي الله، أو يا ولي الله، أو يا فلان أعطني كذا أو اشفني ونحو ذلك فهذا شرك أكبر.
.حكم زيارة قبور المشركين:
تجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، ولا يدعو له ولا يستغفر له، بل يبشره بالنار.
- المقابر محل العظة والاعتبار، فلا يجوز التعرض لها لا بتشجير، ولا بتبليط، ولا إنارة، ولا بأي شيء من أنواع التجميل.
.ما يتبع الميت بعد موته:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَه وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُه وَمَالُهُ وَعَمَلُه، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه.
.حكم فعل القُرَب للميت:
فعل القُرَب من مسلم لمسلم حي أو ميت لا يجوز إلا في حدود ما ورد في الشرع فعله مثل الدعاء له، والاستغفار له، والحج والعمرة عنه، والصدقة عنه، والصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب كنذر، وأما استئجار قوم يقرؤن القرآن ويهدون ثوابه للميت فهي بدعة محدثة.
رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء
القرآن والسنةالتويجري
رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز
رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#4

افتراضي رد: ملف كامل عن أحكام الجنائز

موضوع هام وشامل
جزاكِ الله خير
يثبت للفائدة

إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
لكل عروسه من اميرات المنتدى ترتيبات الفرح خطوه بخطوه معاكى ملف كامل دوما لك الحمد نصائح وترتيبات
((كيفية تكفين الميت..وأجر من يكفن ميتا )) الجزء الثانى من أحكام الجنائز أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
((كيفية الصلاة على الميت واستفادة الميت منها ..وأجر من يُصلى عليه )) الجزءالثالث :من أحكام الجنائز أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
حلقات الشيخ مشاري الخراز ( كيف تتلذذ بالصلاة ) الجزء الاول والجزء الثاني جودات عالية جدا المهاجرة صوتيات ومرئيات اسلامية
ملف خاص عن أحكام الرؤى والأحلام اماني 2011 منتدى تفسير الاحلام


الساعة الآن 01:25 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل