هل تجب الزكاة في الأرض والشقة المؤجرة ؟
يشترك أبي وعمي في ملكية أرض صناعية ، ونظراً لوجود نزاع حول هذه
الأرض في المحكمة نريد أن نعرف إن كانت الزكاة تجب على هذه الأرض
أم لا ؟ وهل يجب على الابن دفع الزكاة عن والده حيث إنني الابن الوحيد
الذي لديه مصدر دخل والأرض مملوكة من قبل والدي ؟ وهل تجب
الزكاة على الدخل الذي نحصل عليه من إيجار الشقة التي تبلغ قيمتها
السوقية 70ألف دولار وإيجارها 150 دولاراً في الشهر؟
الحمد لله
أولا :
الأراضي والشقق والمحلات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها يتاجر فيها ، فيشتري العقارات ثم يبيعها من أجل الربح ،
_وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (10823) .
وبناء على هذا ، فالعقارات المؤجرة لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا ومرت عليها سنة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" إن كان العقار من بيت أو دكان أو أرض ، معدا للإجارة : فإن الزكاة لا تجب في أصله ، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول" .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 167 ) .
وعلى هذا ، فلا زكاة في تلك الشقة المذكورة في السؤال ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا ادخرت لمدة سنة ، وكانت نصابا ، ونصاب النقود هو قيمة 595 جرام من الفضة .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم 223513) .
ثانياً :
لا يجب على الابن أن يدفع الزكاة عن والده ، لأن الزكاة إنما تجب على من يملك المال ،
لكن إذا أراد الابن أن يحسن إلى أبيه ويدفع الزكاة عنه ، فلا مانع من ذلك إذا كان
ذلك بإذن الأب .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (130572) ، و (177415) .
والله أعلم .
السؤال الثاني
من كانت له أراض وأملاك فهل تجب فيها الزكاة
الحمد لله
_لا زكاة في هذه الأراضي والأملاك إلا إذا كان قد أعدها للبيع والتجارة فيها .
وطريقة حساب زكاتها : أن تُقوَّم عند تمام الحوْل ثم يُخرج ربع عشر قيمتها أي 2.5% .
أما إن كانت هذه الأملاك معدة لاستخدام الرجل لها ولخدمته أو أنه يستخدمها في العمل مثل تأجيرها أو ما شابه ذلك ولا يتاجر بعينها : فإنه لا زكاة عليها والحالة هذه .
يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى -
مفصلاً القول في زكاة عروض التجارة - :
العروض : جمع عَرَض أو عَرْض بإسكان الراء ، وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك ؛ لأنه لا يستقر ، يُعرض ، ثم يزول ، فإن المتَّجر لا يريد هذه السلعة بعينها ، وإنما يريد ربحها؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها.
العروض إذاً : كل ما أُعد للتجارة من أي نوع ، ومن أي صنف كان ، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها ؛ إذ إنه يدخل في العقارات ، وفي الأقمشة ، وفي الأواني ، وفي الحيوان ، وفي كل شيء .
والزكاة واجبة في عروض التجارة ، والدليل على ذلك :
أولا :
دخولها في عموم قوله تعالى : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذاريات / 19 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " .
ولا شك أن عروض التجارة مال .
فإن قال قائل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " .
قلنا: نعم قال ذلك ، ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد لعينها ، إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة .
وقوله : " عبده وفرسه " كلمة مضافة للإنسان للاختصاص ، يعني الذي جعله خاصا به ، يستعمله وينتفع به ، كالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه ، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة ، كل هذه ليس فيها زكاة ؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم ويبيعها غدا . وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم زكاة العروض فقد أبعد .
ثانيا :
قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى " ،
ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال ، لقال أريد الذهب والفضة ، أريد النقدين .
إذا اشتريت السلعة اليوم وربحتني أو بعد غد بعتها ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا ،فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس ، وإن لم يكن النص خاصا ، بل عاما .
" الشرح الممتع " ( 6 / 141 – 142 ) .
ثم يقول – حفظه الله – ضارباً مثالاً على ذلك :
اشترى رجل سيارة ليتكسب بها ( أي يبيعها ويربح فيها ) فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً ونواها حين الشراء ، فإن اشترى سيارة للاستعمال ، ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة ، فلا بد أن يكون ناوياً للتجارة من حين مُلْكِه ، ولو اشترى شيئاً للتجارة ، ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة لأنه من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب .
" الشرح الممتع " ( 6 / 142 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) انتهى ، ومراده بالصدقة هنا الزكاة .
_أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع ، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع ، والله سبحانه اعلم .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 14/160
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب