أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني

الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني
الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى
الطلاق السني
الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:
يمكن تعريف الطلاق السني بأنَّه:
ما أَذِنَ الشرع فيه ووافَق أمرَ الله وأمرَ رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في إيقاعه صفةً وعددًا.
وليس المقصود من وصْف هذا الطَّلاق بالسني أنَّه مسنون مستحب،

بل المراد بيان الوقت المشروع لإيقاع الطلاق بحيث يكون إيقاعه - عند العزم عليه - في الوقت المشروع وعلى الصفة المشروعة.
وأنَّه يُنظر إلى الطلاق السني من جهتين:

من حيث العدد ومن حيث الوقت:
• أمَّا بالنسبة للوقت:

فهو أنْ يكون في طُهرٍ لم يحصل فيه جماع، أو في حال كونِ الزوجة حاملاً وقد تبيَّن كونها حاملاً.
• وأمَّا بالنسبة للعدد:

فإنَّ الطلاق السني: أنْ يكون بطلقةٍ واحدة فقط حتى تنتهي العدَّة.
وأمَّا أدلَّة الطلاق السني من حيث العدد -

وهو أنْ يكون بطلقةٍ واحدة - فكثيرةٌ منها:
(1) قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 1، 2].
ثم قال الله - سبحانه وتعالى - في آية أخرى في هذه السورة: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].
ووجه الاستدلال: أنَّ الله - جلَّ وعلا - أمَر في الآية الأولى بالطلاق للعدَّة،

وأمَر المطلق بالطلاق طلقةً واحدةً رجعيَّةً، فمَن تعدَّى ما حدَّ الله له بالطلاق الثلاث فقد ظلم نفسه؛ لأنَّه لا يدري لعلَّ الله يُحدِثُ بعد ذلك أمرًا؛ وهو الرغبة في الرجعة، فكان في ذلك تحريض على طلاق الواحدة والنَّهي عن الثلاث، ثم بيَّن سبحانه في الآية الثانية أنَّ مَن طلَّق كما أمره الله يكون له مخرج في الرجعة في العدَّة، أو أنْ يكون كأحد الخطَّاب بعد العدَّة، وبيَّن سبحانه في الآية الثالثة أنَّ مَن يتَّقيه في طلاق السُّنَّة يجعل له من أمره يسرًا في الرجعة.
ويدلُّ على هذا ما أخرجه أبو داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - فجاء رجلٌ فقال: إنَّه طلَّق امرأته ثلاثًا، قال: فسكت حتى ظننت أنَّه رادها إليه، ثم قال: ينطلقُ أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإنْ الله قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2]، وإنَّك لم تتَّقِ الله فلم أجدْ لك مَخرَجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتُك، وإنَّ الله قال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، في قبل عدتهن".
فعلى هذا فإنَّ مَن جَمَع الثلاث لم يبقَ له أمر يحدث ولم يجعل الله له مَخرَجًا ولا من أمره يسرًا.
(2) ما ورَد عن محمود بن لبيد قال: "أُخبر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن رجلٍ طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب ثم قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُلعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم!)) حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، ألا أقتله".
ووجه الاستدلال:
أنَّ غضب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عندما أُخبر عن تَطلِيق ذلك الرجل لامرأته ثلاث طلقات جميعًا،

دليلٌ على حُرمة جمع الثلاث؛ لأنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يغضب إلا لحرام.
(3) كما استدلُّوا بآثارٍ عن الصحابة - رضِي الله عنهم - منها:
• ما ورد عن عمر - رضِي الله عنه -: أنَّه كان إذا أُتِي برجلٍ طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا.
• ما ورد عن علي - رضِي الله عنه - قال: "لو أنَّ الناس أصابوا حدَّ الطلاق ما ندم رجلٌ على امرأةٍ، يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيَض".

• ما رُوِيَ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّه أتاه رجل فقال: إنَّ عمِّي طلَّق امرأته ثلاثًا، فقال: إنَّ عمَّك عصى الله، فأندمه الله، فلم يجعل له مخرجًا)).
ووجه الاستدلال بهذه الآثار:
أنها دلَّت بمجموعها على أنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم - يرَوْن تحريم طَلاق الثلاث مجموعةً، وأنَّ هذا الطلاق معصيةٌ لله تعالى وخلاف السُّنَّة.

(4) كما استدلُّوا من المعقول بما يلي:
قال ابن قدامة: "ولأنَّه تحريمٌ للبضع بقول الزوج من غير حاجةٍ، فحرم كالظهار،

بل هذا أَوْلَى; لأنَّ الظهار يرتفعُ تحريمه بالتكفير، وهذا لا سبيلَ للزوج إلى رفعِه بحال، ولأنَّه ضررٌ وإضرارٌ بنفسه وبامرأته من غير حاجةٍ، فيدخُل في عُموم النَّهي، وربما كان وسيلةً إلى عوده إليها حرامًا، أو بحيلةٍ لا تزيل التحريم، ووقوع الندم، وخسارة الدُّنيا والآخرة، فكان أَوْلَى بالتحريم من الطَّلاق في الحيض، الذي ضرره بقاؤها في العدَّة أيامًا يسيرة، أو الطلاق في طُهْرٍ مسَّها فيه، الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل; فإنَّ ضرر جمع الثلاث يتضاعَف على ذلك أضعافًا كثيرة".
والخلاصة :
أنَّ طلاق السُّنَّة الذي يجبُ التقيُّد به طاعةً لله تعالى ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمن عزَم على الطلاق: أنْ يكون الطلاق
في حال طُهْرٍ لم يحصل فيه جماع، أو في حال الحمل الذي تبين، وأنْ يكون بطلقةٍ واحدة فقط، وألا يتبعها
بطلقةٍ أخرى حتى تنتهي عدَّتها.
نسألُ الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، والله تعالى أعلمُ،




وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.
د. عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي
الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني

جزاك الله كل خير اختي الكريمه علي هذا الموضوع
#3

افتراضي رد: الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني

رد: الطلاق السني وصوره ،تعريف الطلاق السني،معنى الطلاق السني
إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
ملف كامل عن الزواج والطلاق كلــــه من كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب وا أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
لم الطلاق يا إسلام ؟ لؤلؤة نادرة المنتدي الاسلامي العام
كيف تجتاز المرأة أزمة الطلاق زهره التحرير الحياة الزوجية والاسرية
الطلاق hannan المنتدي الاسلامي العام
الطلاق .. ومشكلة كل امرأة Princess mourning الثقافة والتوجيهات الزوجية


الساعة الآن 06:33 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل