أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت



النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت
النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية
الكلاب في البيوت
النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت

[5/8]). روى الإمام البخاري رحمه الله:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
[صحيح البخاري برقم 2237، وصحيح مسلم برقم 1567].
وروى الإمام مسلم رحمه الله:
عن رَافِع بْن خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ".
[صحيح مسلم برقم 1568].
وعن عَوْن بْن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
[صحيح البخاري برقم 2238].
قال ابن حجر رحمه الله:
وَاشْتَمَلَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام أَوْ خَمْسَة إِنْ غَايَرْنَا بَيْن كَسْب الْأَمَة وَمَهْر الْبَغْي:

الأَوَّل ثَمَن الْكَلْب, وَظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه, وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لَا يَجُوز, وَمِنْ لَازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور, وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز بَيْعه وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَعَنْهُ كَالْجُمْهُورِ, وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة: يَجُوز وَتَجِب الْقِيمَة, وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيّ: يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا "
نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَقَالَ:
إِنْ جَاءَ يَطْلُب ثَمَن الْكَلْب فَامْلأْ كَفّه تُرَابًا
"
[سنن أبي داود برقم 3482]
وَإِسْنَاده صَحِيح, وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا
"
لا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب وَلا حُلْوَان الْكَاهِن وَلا مَهْر الْبَغِيّ"
[سنن أبي داود برقم 3484].
قال النووي في شرح صحيح مسلم:
وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه, وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه, وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا, وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا, وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء؛ مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ.
وَالْعِلَّة فِي تَحْرِيم بَيْعه عِنْد الشَّافِعِيّ نَجَاسَته مُطْلَقًا، وَهِيَ قَائِمَة فِي الْمُعَلَّم وَغَيْره, وَعِلَّة الْمَنْع عِنْد مَنْ لا يَرَى نَجَاسَته النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذه وَالْأَمْر بِقَتْلِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ مِنْهُ مَا أُذِنَ فِي اِتِّخَاذه, وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث جَابِر قَالَ
"
نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد"
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [برقم 4668]
بِإِسْنَادٍ رِجَاله ثِقَات إِلا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّته, وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ: "ن
َهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا"
يَعْنِي مِمَّا يَصِيد وَسَنَده ضَعِيف,
قَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَر, وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد:
"
نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَقَالَهُ طُعْمَة جَاهِلِيَّة"
وَنَحْوه لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِنْت سَعْد,
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ:
مَشْهُور مَذْهَب مَالِك جَوَاز اِتِّخَاذ الْكَلْب وَكَرَاهِيَة بَيْعه وَلا يُفْسَخ إِنْ وَقَعَ, وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْده نَجسًا وَأَذِنَ فِي اِتِّخَاذه لِمَنَافِعِهِ الْجَائِزَة كَانَ حُكْمه حُكْم جَمِيع الْمَبِيعَات, لَكِن الشَّرْع نَهَى عَنْ بَيْعه تَنْزِيهًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلاق,
قَالَ: وَأَمَّا تَسْوِيَته فِي النَّهْي بَيْنه وَبَيْن مَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَان الْكَاهِن فَمَحْمُول عَلَى الْكَلْب الَّذِي لَمْ يُؤْذَن فِي اِتِّخَاذه, وَعَلَى تَقْدِير الْعُمُوم فِي كُلّ كَلْب فَالنَّهْي فِي هَذِهِ الثَّلاثَة فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك مِن الْكَرَاهَة أَعَمّ مِن التَّنْزِيه وَالتَّحْرِيم, إِذْ كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا مَنْهِيًّا عَنْهُ ثُمَّ تُؤْخَذ خُصُوصِيَّة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ دَلِيل آخَر, فَإِنَّا عَرَفْنَا تَحْرِيم مَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَان الْكَاهِن مِن الإِجْمَاع لا مِنْ مُجَرَّد النَّهْي, وَلا يَلْزَم مِن الاشْتِرَاك فِي الْعَطْف الاشْتِرَاك فِي جَمِيع الْوُجُوه؛ إِذْ قَدْ يُعْطَف الأَمْر عَلَى النَّهْي وَالإِيجَاب عَلَى النَّفْي.
النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت
فتوى تحريم بيع الكلب
الحمد لله
أولاً نتكلم عن حكم تربية الكلابفي البيوت:
ما حكم تربية الكلاب في البيوت ؟.
نص الجواب الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .
روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) .
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .
وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .
واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .
فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .
وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .
والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله .
انظر : "شرح مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :
" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان . . .
ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية .
لكن هذه من حكمة الله , حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية " انتهى .
ثانياً :
هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
الجواب :
لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة الماشية ، وحراسة الزرع .
فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .
قال النووي في "شرح مسلم" (10/340) :
" هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .
وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :
" والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى بمعناه .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الحافظ :
" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َقالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :
" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت

ما هو سبب نقصان الأجر؟
قال الحافظ ابن حجر:
أ- قيل: لامتناع الملائكة مِن دخول بيته.




ب- وقيل: لما يلحق المارِّين مِن الأذى.
جـ- وقيل: لأنَّ بعضها شياطين.
د- وقيل: عقوبة لمخالفة النهي.
هـ- وقيل: لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما يتنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطهارة. ا.هـ الفتح

النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: النهي عن ثمن الكلب،حكم بيع الكلاب ،حكم تربية الكلاب في البيوت

يسلموووووووووو

إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
حصريا أخطر و أشرس أنواع الكلاب ومعلومات عنهم بالتفصيل النجمة الذهبية عالم الحيوانات والطيور
قراءة كتاب سنن النسائي تأليف النسائي pdf مجانا ضمن تصنيف كتب علوم الحديث. دوما لك الحمد كتب اسلامية
تفسير رؤيا الكلاب في المنام , تفسير حلم نباح الكلاب , حلم نباح الكلاب , تفسير رؤيا ال لوكا موكا منتدى تفسير الاحلام
الكلاب اللابرادور,معلومات هامة عن الكلاب اللابرادور,مميزات وعيوب الكلاب اللابرادور جنا حبيبة ماما عالم الحيوانات والطيور
اشرس الكلاب فى العالم ,تعرفي علي اشرس الكلاب فى العالم, ما هي الكلاب المفترسه في العا جنا حبيبة ماما عالم الحيوانات والطيور


الساعة الآن 02:38 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل