أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم من حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل


حكم من حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل
حكم من حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح
وهي حامل .

حكم من حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل

الزنا هو وطء المرأة دون عقد زواج٬ وهي علاقة محرّمة شرعاً تنشأ بين الرَّجُل والمرأة خارج إطار الزَّواج٬ وينتُج عنها
في بعض الأحيان أطفال غير شرعيين. يُعتبر الزّنا من الكبائر في الدين الإسلامي٬ ومن أعظم الذنوب التي يُمكن أن تُرتكب٬




لما لها من آثارٍ سلبيّةٍ على المُجتمعات والأفراد.وتكثر الاسئلة حول هذه القضية وما يترتب عليها من آثار سلبية
وعواقب وخيمة وهذا سؤال منها فلنتابــــــــــــــع ...
الســــــــــؤال
سأدخل في الموضوع مباشرة لأنه لا مجال للمقدمات ، تمت خطبتي وحصل بيني وبين خطيبي اتصال ، وحملت في فترة الخطبة ، وبعدها مباشرة تم عقد القران والزواج ، وبعد أربع سنوات ذهبت مع زوجي لبلده وأتممنا عقد زواج آخر في بلده لاستصدار جواز سفر لي من نفس جنسيته ، وبعدها سمعنا في التلفزيون في برنامج ديني أن عقد الزواج أثناء الحمل باطل .
والسؤال : هل يكفي عقد الزواج الذي تم بعد أربع سنوات مع أن النية لم تكن تحليل عقد زواجنا ، ولكن النية كانت لاستصدار جواز سفر ( والعقد رسمي وبشهود وموثق في الدولة) ؟ ، أم أننا إلى الآن نعتبر غير متزوجين ؟ علما بأني وزوجي متدينان جدا ، وأنا أبكي يوميا من الذي حصل ، وأطلب عفو ربي ، ولكن بعد أن سمعت هذا الكلام لا أستطيع النوم .
لمعرفة الإجابــــــــــــــــة عن هذا السؤال تابعـوا هذا المقال من منتـــداكم عدلات
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
الراجح المفتى به في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل التأكد من عدم وجود حمل ، ويكون ذلك بحيضة واحدة ، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء ، وما اعتمدناه للفتوى هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -
ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة ، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل إذا كان الحمل من العاقد عليها – كما في هذا السؤال -

, وهو مذهب الحنفية والشافعية ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (133140) .
وعلى ذلك فما دام العقد قد تم وحصل الدخول ومضى على ذلك سنوات , فلا مانع من تقليد قول من قال بصحة العقد في هذه الحالة ,

فقد نص أهل العلم على أن المسائل الخلافية إذا حصلت فيها ضرورة يجوز تقليد القول الذي فيه رخصة ,
جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله " (2 / 21) :
" المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة " انتهى باختصار .
وقال الشاطبي رحمه الله في " الموافقات " (5 / 190) :

" فمن واقع منهيا عنه ، فقد يكون ما يترتب عليه من الأحكام مؤدياً إلى أمرٍ أشد عليه من مقتضى النهي ، فيُترك وما فعل من ذلك ، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل , نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكَّلفُ فيه دليلا على الجملة , وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي ، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ، لما اقترن به من القرائن المرجحة ...
وفي الحديث: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل ) ،

ثم قال : ( فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل منها ) ،
وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ،
ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد ، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة ، وإلا كان في حكم الزنى ، وليس في حكمه باتفاق ، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول ،
مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح " انتهى .
فهناك فرق بين كون السؤال وقع بعد الدخول أو قبله ، فما دام قد تم الدخول منذ سنوات ، وكثير من الأئمة يصححون هذا العقد ، وليس هناك نص قاطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع صحة النكاح ، فإنه يفتى بصحته ، وعدم الحاجة إلى مفارقة الزوجة ثم العقد عليها مرة أخرى .
ثانيا:
_ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
_وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا ( أي : زوجة لأحد ) ،

وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" وفي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحَجَر ) فجعل الولد للفراش ; دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر رضي الله عنه ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم " انتهى من " الفتاوى الكبرى" (3/178) .
وينظر أيضاً إجابة هذا السؤال

أنا طفلة غير شرعية ، وقد تزوج والداي وكان عمري 10 أشهر وقد تطلقا قبل سنتين ، استعملت اسم والدي منذ أن ولدت وهو معترف بأبوته لي . هل أغير أسمى إلى اسم والدتي ؟
قرأت الأجوبة في موقعكم وهي تقول بأنني يجب أن أستعمل اسم والدتي ، ولكن هناك جواب للشيخ ابن جبرين يقول العكس ورقم السؤال 5967 وقد ذكر بأن الوالد إذا اعترف بالأبوة فيجوز التسمي باسم الأب ، فأرجو التوضيح .

نص الجواب
الحمد لله
أولاً : نؤكد على أن "ولد الزنا" لا علاقة له بجريمة والديه ، وأن له كامل الحقوق التي للمسلمين ذكرا كان أو أنثى ، وأن عليه أن يتقي الله
تعالى ليكون من أهل جنته ورضوانه.
ثانيــــاً : اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين ، هل يلحق به أولا .
وبيان ذلك :
أن المرأة إذا كانت فراشا ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" الولد للفراش وللعاهر الحجر"
رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).
قال ابن قدامة :
( وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ).
فإذا لم تكن المرأة فراشا ( زوجة ) ، وجاءت بولد من زنا ، فادعاه الزاني ، فهل ينسب إليه ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه.
ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه .
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله ، قال :
( وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال :
لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له )
المغني 9/122
وقال ابن مفلح رحمه الله
: واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ . الفروع 6/625
وقال ابن قدامة رحمه الله :
( وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه .
وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ) .
وقال شيخ الإسلام :
( وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ) الفتاوى الكبرى 3/178
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ
وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزاني .
ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما ، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة ، من الإرث ، والمحرمية له ولأقاربه .
والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني ، موافقة لما عليه جمهور العلماء .
وأما الشيخ ابن جبرين حفظه الله ، فلعله بنى كلامه على القول الآخر الذي ذكرنا أصحابه فيما سبق .
وبناء على قول الجمهور ،
فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
( وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" الولد للفراش وللعاهر الحجر "
العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد .
هذا معنى الحديث .
ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ،
لأنه ليس ولدا شرعيا ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية 3/370
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (11/146) :
الولد المخلوق من ماء الزاني لا يسمى ولدا للزاني اهـ .
والله أعلم .
بحث من الاسلام سؤال وجواب
حكم من حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: حكم من حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل

مشكوره حبيبتي

إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
اسماء بنات من ثلاث حروف من القران2024 ,اسماء بنات تركيه نادره,اسماء اناث العدولة هدير اسماء بنات
حكم واقوال جميلة في الحياة والحب حياه الروح 5 حكم واقـوال
صدقيني..هالجراءه بعرف لها حل / للكاتبه:شمـ(الوجدان)ـوخ ، مكتملة ادرنالين قصص - حكايات - روايات
اجمل موسوعة حكم و اقواال ممكن تشفيها بحياتك حكم مؤتوورة منوعة عن الحياة و مقولات بارزة لاشهر الشعراء و الادباء 2025 فخامة ملكة حكم واقـوال
مسحت دمعة نزلت من عيونها و أثاريني من تسبب في نزولها حياء حواء دردشة عدلات


الساعة الآن 08:08 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل