تعريف أصول الفقه ،نشأة أصول الفقه،معنى أصول الفقه الإضافي،معنى الفقه،أصول ا
تعريف أصول الفقه ،نشأة أصول الفقه،معنى أصول الفقه الإضافي، معنى الفقه،أصول الفقه اللقبي،
فائدة دراسة أصول الفقه
نشأة أصول الفقه
يُعتَبر علم أصول الفقه من حيث التّأليف والتدوين من العلوم التي ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجريّ، أما من حيث استنباط أحكام الفقه فقد بدأ في عصر كبار الصحابة رضوان الله عليهم، حيث إنّهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعيّة لتطبيقها على وقائع وأحداث جديدة من غير ضوابط، فقد كانوا على دراية تامّة باللغة العربيّة، وأسباب نزول القرآن، والناسخ والمنسوخ، إلى غير ذلك ممّا يخصّ أصول الفقه، بالإضافة إلى مُعايشتهم ومُشاهدتهم لأفعال النبي عليه الصّلاة والسّلام.
في عهد التابعين ومن بعدهم كَثُرت الحاجة إلى استنباط الأحكام بسبب كثرة الحوادث والمُستجدّات النّاتجة عن اتّساع البلاد الإسلاميّة، فدعت الحاجة إلى وضع قواعد مُحدّدة للسير عليها في استنباط الأحكام. غير أنّ علم أصول الفقه بقي علماً تطبيقيّاً غير مُترجم إلى قواعد ونظريات، حتى جاء الإمام الشافعيّ رحمه الله وجمع مسائله في كتابه الرسالة، بعد ذلك كثرت المُؤلّفات الأصوليّة وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلّة مُيسّراً؛ لأن الأحكام أصبحت محصورةً ومعلومةً، وطرق الاستنباط أصبحت واضحةً ومُنضبطةً.
معنى أصول الفقه
عرّف الأصوليّون أصول الفقه باعتبارين؛ الأول أُطلق عليه المعنى الإضافيّ، والثاني المعنى اللقبيّ.
معنى أصول الفقه الإضافي
فأصول الفقه لفظ مُركّب من كلمتين: أصول، وفقه، ولا يمكن معرفة معناه إلا بعد معرفة ما تركّب منهما.
معنى الأصول
الأصول في اللغة جمع أصل، وهو ما يُبنى عليه غيره ولا يُبنى هو على غيره، والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويَبنى على غيره.
أما في الإصطلاح فيطلق على عدّة معانٍ، منها:
الأصل بمعنى الدليل، ومنه قول الأصوليّ: الأصل في هذه المسألة الكتاب، وقول الفقيه: الأصل في وجوب الصّلاة قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)؛ ] أي الدليل المُثبَت لوجوبها والقائم عليه الشيء.
الأصل بمعنى القاعدة، ومثاله قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: (لا ضررَ ولا ضِرارَ) هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة من قواعدها.
الأصل بمعنى المُستَصحب، ومثاله قول الفقهاء: الأصل براءة الإنسان؛ أي أنّ الإنسان بريءٌ حتى تثبت إدانته، فالأصل البراءة من كل شيء، إلا أذا حدث ما يُغيّر تلك البراءة فيكون عارضاً طارئاً عليها.
الأصل بمعنى الراجح، ومثاله القول بأنّ الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز؛ أي أنّ الأصل الأساسيّ للكلمة هو المعنى الحقيقيّ المُستَمدّ منها، وليس المعنى المجازيّ، إنّما يُصار إلى المجاز إذا تعذَّر الوصول إلى الحقيقة من الكلام.
والمعنى الأول هو المراد في هذه المقالة فيكون معنى أصول الفقه: أدلة الفقه التي استند إليها في استنباط الأحكام الفقهيّة العمليّة. معنى الفقه
الفقه في اللغة بالكسر: العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه، ومنه قول الله عزّ وجلّ: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا )؛ والمراد بقوله: يفقهون، أي يفهمون.
يُعرّف الفقه اصطلاحاً بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المُكتَسبة من أدلّتها التفصيليّة.
أصول الفقه اللقبي
عرّف الأصوليون علم أصول الفقه بمعناه اللقبيّ، أي باعتباره اسماً لعلمٍ مخصوص، بتعريفين، هما:
أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفيّة الاستفادة منها، وحال المستفيد. وقد حوى التّعريف مجموعةً من النقاط، بيانها فيما يأتي:
(معرفة): أي العلم بالأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعيّة من واجب، ومندوب، ومباح وغيره.
(دلائل): أي الأدلة المُتّفق عليها، وهي الكتاب، والسُنّة، والإجماع، والقياس، والأدلة المُختَلف فيها كالاستحسان وقول الصحابيّ وغيره، فمعرفة دلائل الفقه هي أن يعرف المُجتَهِد الأدلة التي يحتجّ بها.
(إجمالاً): أي من حيث الإجمال، مثل: الإجماع حُجّة، والأمر المُطلَق للوجوب.
(كيفية الاستفادة منها): أي أن يعرف الفقيه أو المُجتَهد كيف يستنبط الأحكام الشرعيّة من الأدلة الإجماليّة.
(حال المُستفِيد): المستفيد هو المُجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعيّة العمليّة من الأدلة الجُزئيّة، ومعرفة حاله تكون بمعرفة شروط الاجتهاد، ومعرفة ما يَقبل الاجتهاد وما لا يقبله وغير ذلك.
المعنى الثاني لعلم أصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة العمليّة من أدلّتها التفصيليّة.
موضوع علم أصول الفقه
اختلف علماء الأصول في تحديد الموضوعات التي يتناولها علم أصول الفقه على أربعة أقوال:
يرى أصحاب القول الأول أنّ موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعيّة من حيث ثبوت الأدلّة، والمقصود بالأحكام الشرعيّة الأحكام التكليفيّة، وهي الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهية، والإباحة، والأحكام الوضعيّة التي تتكوّن من السبب، والشرط، والمانع، والصحة والفساد.
يرى أصحاب القول الثاني أن موضوع علم اصول الفقه هو الأدلة والأحكام الشرعيّة؛ فالأدلة من حيث إنّها تثبت بالأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة.
ذهب أصحاب الرأي الثالث إلى القول بأن موضوع علم اصول الفقه هو الأدلّة والاجتهاد والترجيح.
يرى أصحاب القول الرابع أن موضوع علم اصول الفقه هو الأدلة الكليّة من حيث إنه يَثبت بها حكم كُليّ، فكانت الأدلة هي الوسيلة المُؤدّية إلى معرفة الأحكام الشرعيّة.
فائدة دراسة أصول الفقه دراسة علم أصول الفقه تعود بفوائد كثيرة على المجتهد وغير المجتهد، ومن هذه الفوائد: فوائد دراسة علم أصول الفقه لغير المجتهد: فوائد دراسة علم أصول الفقه للمجتهد:
القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة العمليّة من خلال تطبيق قواعده على الأدلة التفصيليّة.
القدرة على استنباط الأحكام لكل الوقائع والمُستجدّات التي تحدث.
معرفة مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام.
تحديد مواطن الاتّفاق والاختلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهيّة.
يستفيد من هذا العلم الداعية إلى الله في دعوته؛ فيستطيع الدفاع عن دينه، وإقناع خصمه بما يريده من دعوته إلى الله. يستفيد منه القائم على تدريس علوم التّفسير والحديث في تبيين دلالات الألفاظ على الأحكام. المبحث الثاني سؤال وجواب ما هو الفرق بين الفقه والشريعة ؟ وما هو أصول الفقه ؟ تعريف الشريعة، والفقه، وأصول الفقه الحمد لله أولا : الشَّرِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَشْرَعةُ الْمَاءِ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشاربةِ الَّتِي يَشْرَعُها النَّاسُ فَيَشْرَبُونَ مِنْهَا ويَسْتَقُونَ، وَرُبَّمَا شَرَّعوها دوابَّهم حَتَّى تَشْرَعها وتشرَب مِنْهَا . وَالْعَرَبُ لَا تُسَمِّيهَا شَريعةً حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ عِدًّا لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَكُونُ ظَاهِرًا مَعِيناً . "لسان العرب" (8/ 175) . وفي الاصطلاح: هي الدين كله ، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام . فمن اتبع شريعة الله ، فأحل حلاله ، وحرم حرامه : فقد فاز . ومن خالف شريعة الله : فقد تعرض لمقته وغضبه وعقابه . قال الله تعالى : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الجاثية/ 18. ينظر السؤال رقم : (210742) . ثانيا : الفِقْهُ في اللغةِ هُوَ: الفَهْمُ، يقال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً فِي الدّين؛ أَي: فَهْماً فِيهِ، ومنه دعاء النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عباس: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ رواه البخاري (143)، ومسلم (2477) . "تهذيب اللغة" (5/ 263) . وفي الاصطلاح: هُوَ الْعِلْمُ بِالأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. "الموسوعة الفقهية" (1/ 13) . وقال ابن حزم رحمه الله : " حد الفقه : هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن، ومن كلام المرسل بها، الذي لا تؤخذ إلا عنه . وتفسير هذا الحد : المعرفة بأحكام القرآن ، وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وما صح نقله مما لم يصح، ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة " انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 127) . وقال ابن جبرين رحمه الله : " الفقه هو: الفهم للنصوص من الآيات والأحاديث، واستنباط الأحكام منها " "شرح أخصر المختصرات" (1/ 2) بترقيم الشاملة ثالثا: أما أصول الفقه : فأَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَسْتَنِدُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، فَالْأَبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، وَالنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَلِ وَالْجَمْعُ: أُصُولٌ. "المصباح المنير" (1/ 16) . وأصول الفقه: هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية، ووجوه دلالتها، إجمالا لا تفصيلا. "شرح مختصر الروضة" (1/ 106) . وقال ابن عثيمين رحمه الله : " أصول الفقه يعرّف باعتبارين: الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه. فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ إبراهيم/24 . والفقه لغة: الفهم، واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا: "معرفة"؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا: "الأحكام الشرعية"؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء ، والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. والمراد بقولنا: "العملية"؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح. والمراد بقولنا: "بأدلتها التفصيلية"؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون
في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني: باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. فالمراد بقولنا: "الإجمالية"؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا: "وكيفية الاستفادة منها"؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها، من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا: "وحال المستفيد"؛ معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. وفائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة، يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفنٍ مستقل: الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة " انتهى من "الأصول من علم الأصول" (ص: 7-9) وينظر السؤال رقم : (220167) . وللفائدة ينظر السؤال رقم : (22311) ، (13189) . والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب بحث من عملي