والراجح قول شيخ الأسلام الذى يؤيده الأدلة الشرعية الصحيحة وهو كالأتى :
1-إذا
كان فى نقص "كترك التشهد الأول " احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل
السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة "قلت وهذا ما يؤيده
حديث عبد الله بن بحينة فى الصحيحين "
2-
إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد
السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين "
3-
إذا كان من زيادة "كركعة " لم يجمع فى الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود
بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته "قلت
وهذا مايؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى البخارى "
4-
إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة
والسجود فى ذلك بعد السلام لأنه إرغاماً للشيطان "قلت وهذا ما يؤيده حديث
أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين , وحديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى
البخارى "
5-
إذا شك ولم يتبين له الراجح فيبنى على الأقل والسجدتان يشفعان له وإنما
يكون قبل السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى
صحيح مسلم " (مجموع الفتاوى لأبن تيمية 23/24)
راجع الأحاديث (رسالة سجود السهو فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى ص 6,7)
س : هل هذا الأختلاف للأفضلية أم للأجزاء ؟
ج
: على قولين لأهل العلم منهم من قال للأفضلية بالأجماع "قال القاضى عياض
لاخلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقصان أنه
يجزئه وأنما اختلافهم فى الأفضل "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/10"
ولكن
من العلماء من قال المسألة خلافية ورجح أنها للأجزاء وليس للتفضيل "دروس
مفرغة شرح الزاد للشيخحمد بن عبد الله الحمد من على الشاملة "
س : هل لسجود السهو تشهد ؟
ج : أختلف العلماء لأختلافهم فى حديث الباب وهو عن عمران بن حصين رضى الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثمتشهدثمسلم
"رواه ابو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه ,أما لفظ "ثم تشهد" فقال ابن
سرين لم أسمع بالتشهد شيئاً وكذلك البيهقى وبن عبد البر وبن المنذر وكثير
من المحققين , وأنما انفرد بلفظ التشهد أشعث وقد خالف غيره من الحفاظ فهو
شاذ "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2 /12" ,وضعفه بن تيميه و الذهبى
والألبانى والوادعى وغيرهم وهو الراجح ولكن لاينكر على من أخذ بقول من حسنه
والله أعلم
س : هل لسجود السهو تكبيرة إحرام ؟
ج
: ظاهر الأحاديث أنه يكفى بتكبير السجود وبه قال الجمهور{فتح البارى 3/99}
تكبيرة الأنتقال ثابتة أما تكبيرة الأحرام لا تصح والله اعلم
س : هل يجوز سجود السهو بدون طهارة ؟!
ج
: فَقَدْ جَوَّزَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَإِلَى
غَيْرِ الْقِبْلَةِ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ
الضَّعِيفِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ فَعَلَهَا إلَى غَيْرِ
الْقِبْلَةِ، وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِ
التِّلَاوَةِ،{الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 1/360}
س : ما الحكم إذا تكرر السهو فى الصلاة ؟
ج
: لا يلزمه إلا سجدتان عند جمهور العلماء لأنه لم ينقل عن النبى ولا عن
أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرار السهو{ شرح المنهاج 1/204 } وحديث
ترك التشهد الأوسط يدل على ذلك ففى التشهد واجبان أى سهو مرتان ولم يثبت عن
النبى قولاً أو فعلاً أنه سجد لكل سهو والله اعلم
س : ما الجكم إذا سها ثم سها عن سجدتين السهو؟!
ج
: إذا كان الفصل قليل يأتى به ولكن إذا طول الفصل ولم ينتقض الوضوء فيه
قولان يستأنف الصلاة من جديد قول مالك والشافعى وأحمد {المجموع4/156},يسجد
مالم ينقض الوضوء وقالوا لفعل النبى فقد أطال الفصل بعد السهو ولم يستأنف
وهو قول لمالك والشافعى فى القديم والليث وبن حزم وبن تيمية إلا أنه خصه
بما كان بعد السلام {مجموع الفتاوى 23/36} ,ولكن الأحوط له أستأناف الصلاه
هو ومن أنتقض وضوءه والله أعلم.
س : إذا كان السجود بعد السلام هل يلزمه سلام أيضاً ؟
نعم
إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام {مجموع فتاوى بن عثيمين
14:74} ,هذا تيسر جمعه والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .