أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي ما حكم تنظيم الحمل والتوقف المؤقت عن الإنجاب لحاجة التربية وغيرها؟

جاءت الأدلة الشرعية تدل على جواز تأجيل الإنجاب والحمل ، وذلك في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ " رواه البخاري (5208) ، ومسلم (1440) والعزل هو قذف المني خارج رحم المرأة ، رغبة في اجتناب الإنجاب .
وقد استدل الشيخ ابن باز رحمه الله بهذا الحديث على جواز تنظيم النسل لتحقيق التربية الإسلامية ، وذلك حيث يقول :


" إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون ، ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية لكثرتهم ، فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة ، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ، ولا يضر أولادها ، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها " .




انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر " (21/394) .

وقد سبق في موقعنا الحث على تكثير النسل الصالح العامل ، وذلك في الفتوى رقم : (
13492).
فاطمئن إذا قررت أنت وزوجتك تأجيل الإنجاب فلن يعد ذلك إثما ولا معصية من حيث الأصل ، إلا لاعتبارات أخرى تتداخل مع هذا الخيار الفردي أو الشخصي ، وهي اعتبارات مهمة فرضتها الظروف المعاصرة :


أولا :
إذا أصبح قرار تأجيل الإنجاب عاما على مستوى المجتمع والدولة والأمة ، ففي هذه الحالة يصبح خيارا مدمرا ومفسدا ، ويغدو حكمه هو المنع ؛ لأنه انتقل من حال طبيعي مباح ، إلى حال طارئ مؤثر ، فصار مذموما .
وانظر : (
119955) .




ثانيا :
إذا كان الدافع لتأجيل الإنجاب هو الخوف على رزقهم أو معاشهم ، وذلك ما يمثل اهتزازا حقيقيا لعقيدتنا بقضاء الله وقدره ، وإيماننا بسعة رزق الله وتيسير أمور الساعين في الأرض ، ويمثل خوفا غير مبرر من المستقبل ، وتقاعسا عن الإنتاج والعمل ، ولهذا كان مذموما وممنوعا ، وصدرت الفتاوى الواضحة في شأنه .
وقد سبق تغطية هذه الحالة في الفتوى رقم : (
10033)، (127170) .




ثالثا :
إذا كان سبب ترك الإنجاب هو الشقاق والنزاع بين الزوجين ، أحدهما يرفض الولد والآخر يطلبه، فليس من حق الرافض الرفض ، لأن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين ، لا يجوز أن ينفرد أحدهما برفضه لغير عذر ولا سبب .
وقد سبق تغطية هذه الحالة في الفتوى رقم : (
190396) .




رابعا :
إذا كان دافع تأجيل الإنجاب أو وقفه هو التبعية الحضارية لغير المسلمين ، والتقليد لهم لأجل التقليد ، إعجابا بثقافتهم ، وافتتانا بطريقة عيشهم ، ولا شك أن الحكم في هذه الحالة المنع أيضا ؛ فمن مقاصد الشرع الجليلة : بناء الفرد المسلم بناء مستقلا ، يقدر المصالح والمفاسد في ضوء المعطيات الموضوعية التي يحياها أو يراها ، ويصدر عن أصوله الشرعية التي يؤمن بها ، ويتربى عليها ، بعيدا عن المؤثرات النفسية الوهمية التي تصنعها الهالة الإعلامية للقوى المادية المعروفة اليوم ، أو الانهزام النفسي أمام ما يلقاه من أخلاق أمم الكفار ، وعاداتهم ، وأعمالهم .




خامسا :
وإذا كانت الوسيلة للوصول إلى تأجيل الإنجاب ، استعمال دواء أو عمليات تقطع النسل بالكلية (التعقيم)، فتفقد المرأة أو زوجها القدرة على الإنجاب إلى الأبد ، فهذا من العدوان ، وكفران لنعمة الله التي أنعم بها على عباده ، وإتلاف لمنفعة جليلة مقصودة ، جعلها الله فيهم ، وخلقهم عليها ، لحكمة بالغة .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ، وهذه الحالة لا يختلف العلماء في تحريمها ، فهي اعتداء صارخ على مقصد مهم من مقاصد التشريع ، وانتهاك تام لإحدى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها ، وهي الدين والنفس والعرض والمال والنسل .
وانظر : (
111969) .




هذه الحالات الخمسة التي يقصدها العلماء عند الحديث عن تنظيم النسل أو تحديده ، وهي الذرائع التي جعلتهم يتشددون في العبارة أحيانا كثيرة ، كي لا تستغل فتوى الجواز في غير محلها .
ولذلك ذكَّرنا بهذه الحالات الخاصة هنا ، كي تتنبه إليها ، وما سوى ذلك مما يكون قرارا فرديا للزوجين لحاجة معتبرة ، فلا حرج عليهما فيه .
وينظر : (
7205) ، (50326)، (118115) .




ومن تأمل في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 39 (1/ 5) بشأن تنظيم النسل ، تبين له من دقة صياغة القرار ، ما بيناه أعلاه في هذه المسألة ، حيث جاء في القرار :
" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل ، والحفاظ عليه ، والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها .


قرر ما يلي :
أولا : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى.
والله أعلم .





الاسلام سؤال وجواب

ما حكم تنظيم الحمل والتوقف المؤقت عن الإنجاب لحاجة التربية وغيرها؟





قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
[قضاء رمضان] من كتاب : الفقه على المذاهب الأربعة امانى يسرى المنتدي الاسلامي العام
أعراض الحمل ،علامات الحمل الجسدية ،المؤشرات الحيوية للحمل ،عمل الموجات فو أم أمة الله مرحلة الحمل والولاده
مواضيع منوعه عن الحمل مهمه شوشو السكرة مرحلة الحمل والولاده
الملف الكامل للمرأة الحامل عـدلات مرحلة الحمل والولاده
كيف تجري اختبار الحمل المنزلي بطريقة صحيحة , نصائح لأجراء اختبار الحمل لؤلؤة الحَياة مرحلة الحمل والولاده


الساعة الآن 02:34 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل