هناك أمور يفسد بها الصوم وهناك أمور قد تحصل للانسان هى فى الحقيقة مفسدة لصومة لكن لوجود عارض صرفت من الافساد الى عدمه ومن هذه الامور :ـ
الاكل والشرب ناسياً :ـ
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان الاكل والشرب فى حال النسيان لايفسد الصوم فرضاً أو نفلاً.
وذهب المالكية الى أن هذا خاص بالنفل أما الفرض فمن أكل أونسى فعليه القضاء والصحيح ماذهب اليه الجمهور لعموم الادلة .
الجماع فى حال النسيان :ـ
ذكرنا سابقاً أن الجماع مفسد للصوم لكن من فعله ناسياً هل يفسد صومه به؟ نقول أختلفت أقوال المذاهب فى ذلك :ـ
ذهب الحنفية والشافعية
الى أنه لايفطر أن جامع فى حال النسيان قياساً على الاكل والشرب .
وذهب المالكية والحنابلة :ـ
الى أن من جامع ناسياً فسد صومه وعليه القضاء فقط عند المالكية وعند الحنابلة من جامع هو ناسى القضاء والكفارة .
والراجح من الاقوال هو :ـ
هو القول الاول فمتى كان الانسان معذوراً باكراه أو نسيان فانه لا قضاء عليه ولا كفارة لعموم قوله تعالى(ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطانا) صدق الله العظيم
وقياساً على الاكل والشرب ناسياً.
الاحتــــــلام :ـ
من نام وهو صائم ثم أحتلم لايفسد صومه بل عليه أتمام الصوم ويجب الاغتسال (رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى يستيقظ) لانه غير قاصد .
دخول الغبار ونحوه حلق الصائم :ـ
أذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لايفطر بذلك لعدم قدرته على الامتناع عنه .
الــبلــل فى الفــــم :ـ
لايفسد الصوم أذا أبتعله الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بد مجى الماء، لاختلاط الماء بالبصاق ولا تشترط المبالغة فى البصق لان الباقى بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لايمكن التحرز منه .
أبتلاع مابين الاسنان :ـ
أختلف الفقهاء فى حكم من أبتلع مابين أسنانه وهو صائم :ـ
المالكية قالوا :ـ عدم الافطار بما سبق الى جوفه من بين أسنانه ولو عمداً لانه أخذه فى وقت يجوز له أخذه فيه . وقول آخر للمالكية :ـ أنه يفطر أذا تعمد بلعه أما لو سبق الى جوفه فانه لا يفطر.
وقول الشافعية :ـ الى فساد الصوم مطلقاً بابتلاع مابين الاسنان سواء كان كثيراً أو قليلاً لان الفم له حكم الظاهر.
وقول آخر للشافعية :ـ هو أنه لايفطر مطلقاً.
والراجح هو ما أشترطه الشافعية والحنابلة وعدم الافطار بابتلاع مابين الاسنان وهما شرطان :ـ (أ) الاول :ـ أن لايقصد ابتلاع مابين أسنانه .
(ب) الثانى:ـ أن يعجز عن تمييزة ومجه ، لانه معذور غير مفرط.
خروج الدم من اللثــــة :ـ
ذهب الشافعية والحنابلة الى الافطار بتعمد أبتلاع الريق والمختلط بالدم لتقير الريق والدم النجس لايجوز أبتلاعه.
أبتلاع النخـــامـــة :ـ
ألنخامة أو النخاعة هى مايخرجة الانسان من راسة وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغماً صاعداً من البطن وهذا يحرم أبتلاعها لضررها على البدن .
وقد أختلف الفقهاء فى حكم من أبتلع النخامة وهو صائم وهى :ـ
الحنفية والمعتمد عند المالكية أن النخامة لا تفطر .
وجاء عند المالكية أنها لا يفطر بها ولو وصلت الى طرف اللسان وفى قول آخر عند الحنابلة عليه القضاء وقال الشافعية :ـ أن أبتلعها بعد وصولها الى ظاهر الفم أفطر جزماً.
والراجح هو أنه لا قضاء عليه ولو وصلت الى الفم وابتلعها لان ذلك لايعد أكلاً ولا شرباً.