لقد أنتشر في زمننا هذا كثرة الحلف واليمييييين وخاصه ((النذور)) فبكل سرعه ومع الغضب وايضاء بسبب أنتظار الناس لما يريدون تحققه بسرعه
فتكثــــــر بذلك أستخدام النذور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ذكر أهل العلم أن النذر سبعة أقسام:
1ـ نذر اللجاج والغضب، الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد للنذر ولا القربة، وهذا حكمه حكم اليمين. فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين.
2ـ نذر طاعة وتبرر مثل أن يقول: لله على أن أصوم كذا من الأيام أو إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا أو صوم كذا. فهذا يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه.[رواه الجماعة إلا مسلما]
3ـ النذر المبهم وهو أن يقول لله على نذر
فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء. لما روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
4ـ نذر المعصية، وهذا لا يحل الوفاء به إجماعا، كأن ينذر شرب خمر أو أذى مسلم، ويجب على الناذر كفارة يمين،روى هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين. وهو مذهب أبي حنيفة، لما رواه أحمد وأبو داود "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". [ صححه الألباني]
5ـ نذر المباح، كلبس الثوب وركوب الدابة، فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء ، والترك مع الكفارة.
6ـ نذر الواجب ، كالصلاة المكتوبة، فلا ينعقد نذره لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم له.
7ـ نذر المستحيل كأن ينذر صوم أمس، فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا. وحيث قلنا بالكفارة، فهي ككفارة اليمين،لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين" [رواه مسلم] . وكفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام . والله أعلم.
وهذه بعض الاسئله والفتاؤى 1-السؤال زميلتي تقدم لخطبتها رجل متزوج فوافقت، ولكن زوجته الأولى غير راضية عن زواج زوجها فقامت بعمل الكثير من المشاكل وتسببت بظلم كبير لزميلتي، فقامت زميلتي في يوم من الأيام بعد أن ضاقت من كل ذلك وقالت: نذراً علي إن تزوجت هذا الرجل أن أجعله يطلق زوجته ـ وهي الآن نادمة على ما قالت، وتريد أن تعرف ماذا يجب عليها لتكفر عما قالت؟.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر لا يجوز الوفاء به، لما فيه من الإفساد وأذية المسلم، فهو من نذر المعصية التي يحرم الوفاء بها، ولا شيء فيه عند أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن فيه كفارة يمين، لما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. صححه الألباني.
ولذلك، فالأحوط لزميلتك أن تخرج كفارة يمين إذا تزوجها ذلك الرجل وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة،فإن لم تجدشيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام،وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدةعن النذر.
والله أعلم.
2-السؤال
نذرت زوجتي بأنها إذا حملت خلال هذا الشهر أن تذبح ثورا وتوزعه في سبيل الله، وأن لا تقل قيمته عن 300 ريـال عماني: 3000 ريـال سعودي بالرغم من أنني عثرت على ثور بقيمة أقل؟ فماذا يلزمني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما أنت فلا يلزمك شيء، لأنك لست الناذر، والنذر على تقدير لزومه إنما يلزم زوجتك، ولا حرج في أن تقوم أنت عنها بذلك إذا كلفتك به،وهذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، مع كونه واجب الوفاء، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، فإذا حملت زوجتك خلال هذا الشهر وجب عليها أن تفي بنذرها الذي سمته، فتذبح ثورا لا تقل قيمته عن المبلغ المذكور، فإن النذر يجب الوفاء به على الصفة المنذورة، قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}
فإذا كانت قيمة الثور الذي وجدته تساوي القدر الذي نذرته زوجتك فإنه يجزئها ولا يلزمها أكثر من ذلك، وإن كانت قيمته أقل فلا يجزئ عنها، ولا بد من ثور يساوي تلك القيمة. والله أعلم.
3-السؤال
كثيرا ما أنذر نذرا بعد البلوغ، لكن عقلي صغير، ونذوري كلها تكون في وقت حزن وخوف وأغلبها نذر صيام لكنني لا أتذكر عدد أيام النذور، وقد نذرت قبل أيام أنني لن أسمع الغناء إذا سامحتني أمي طول حياتي ففي حالة رجاء، ولكنني لا أستطيع ترك الأغاني، وكلما حاوت تركها أسمعها مع أهلي أوأصدقائي وأعود إليها،فما هو الحل؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا نذرت نذرا تريدين به التقرب إلى الله عز وجل،فهذا هو نذر التبرر ويجب الوفاء بهـ سواء كان معلقا على شرط كنذرك إن سامحتك أمك أن تفعلي كذا مثلا، أو لم يكن معلقا على شرط.
وأما إذا كان مرادك بالنذر أن تحملي نفسك على فعل شيء معين أو تمنعيها من فعل شيء معين: فهذا النذر يسمى: نذر اللجاج وأنت مخيرة بين الوفاء به وبين أن تكفري كفارة يمين، وإذا كانت هذه النذور مما يجب الوفاء به فما دامت قد صدرت منك في حال تكليفك، لكونك عاقلةبالغة، فإنها نذور منعقدة يلزمك الوفاء بها
ولا يؤثر في ذلك كونها صدرت في حال حزن أو غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.أخرجه البخاري
وعليك أن تجتهدي في معرفة عدد الأيام التي نذرت صومها ثم تصومينها، فإن لم تستطيعي معرفة عددها فإنه لا يلزمك إلا صوم ما تتيقنين أنك نذرت صومه وما شككت في كونه منذورا فالأصل براءة ذمتك منه، كما نص الفقهاء.