الآيات 229 ـ 230
( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )
كان الرجل قبل الإسلام من حقه يراجع إمرأته ولو مائة مرة مادامت فى العدة وكان ذلك يؤذى النساء ولهذا جعل الله عدد الطلقات ثلاثة فقط وأباح الرجعة فى الأولى والثانية ومنعها فى الثالثة
ولا يحل للرجال أن يضيقوا على النساء لتفتدى نفسها بما لها من صداق أو غيره إلا أن يكون برغبتها وعن طيب نفس وذلك إن كرهت المرأة معاشرة زوجها بدون تضييق منه
وهذا ما يعرف بالخلع ، وقيل لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها فعليه رده
وهذه شرائع الله فلا تتعدوها
وإذا طلق الرجل إمرأته طلقة ثالثة فإنها تحرم عليه حتى يطأها زوج آخر وإن لم يدخل بها الثانى لا تحل للأول
فقد لعن الله ورسوله " المحل والمحلل له "
ولها أن ترجع لمعاشرة الأول إن ظنا أن يتعاشرا بالمعروف
وهذه شرائع الله يوضحها للمؤمنين
الآية 231
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
كان الرجل إذا طلق إمرأته يراجعها قرب إنتهاء العدة ثم يطلقها حتى تطول عليها مدة العدة ولا تتزوج بغيره
فنهى الله عن ذلك الإعتداء وأمر الرجل بأن ينتظر عليها فى عدته مقيمة فى بيته حتى تنتهى عدتها ثم يخرجها بإحسان وبدون عداء
وإن أراد مراجعتها أثناء عدتها فله ذلك على أن يشهد على ذلك
الآية 232
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )
وهذه الآية نزلت فى أن يطلق الرجل زوجته ثم بعد انقضاء العدة يريدا أن يتراجعا فيمنعها أهلها فنهى الله أن يمنعوها
وهذا يدل على أن المرأة لاتملك أن تزوج نفسها ولابد لها من ولى
وهذا يتعظ به ويؤمر به من كان يخشى الله وأزكى لقلوبكم
والله يعلم ما يصلح أمور عباده عندما يشرع
الآية 233
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )
هذا إرشاد للوالدات أن يكملن الرضاعة ومدتها سنتان
وعلى الوالد نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف وما جرت عليه العادة بلا تقتير ولا إسراف
( لا تضار والدة بولدها ) أى لا تدفع المولود عنها لتضر أباه بعدم إرضاعه
( ولا مولود له بولده ) أى ولا ينتزع الوالد الولد من أمه ليضرها
( وعلى الوارث مثل ذلك ) على الوارث عدم الإضرار بالأم والنفقة عليها تماما مثل الوالد والقيام بحقوقها فى حالة وفاة الوالد
وإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل السنتين فلهما ذلك
وإذا اتفقت الوالدة مع الوالد على أن يستلم الطفل منها لأى سبب وعذر مقبول فعليه أن يسلمها أجرة رضاعتها للطفل بما اتفقا عليه وتعارفا عليه بالتى هى أحسن وله أن يسترضع أخرى بالأجر
واتقوا الله الذى لا يخفى عليه شيئا من أموركم
الآية 234
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
وهذا أمر للنساء اللواتى يتوفى عنهن أزواجهن
عدتهن أربعة أشهر وعشرة ليال ( وهذا للمدخول بهن والغير مدخول بهن سواء )
فالآية عامة
* وغيرالمدخول بها لها الصداق كاملا وعليها عدة ولها ميراث
* أما المدخول بها فعدتها وضع الحمل وليس ارتباط بعدد الشهور فلو وضعت بعد اسبوع كانت نهاية عدتها
فإذا انتهت العدة لها ان تتزوج طيبا
الآية 235
(وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )
ولا ذنب عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء أثناء العدة بدون تصريح كأن يقول أريد التزويج من امرأة صفاتها كذا أو وددت لو رزقنى الله التزويج من امرأة كذا بحيث يلمح لها بطلبه
فإن الله يعلم ما يدور بنفوسكم فرفع عنكم الحرج
ولكن لا تواعدوهن سرا يريد الزنا
وقيل لا يقول لها انا عاشق وعاهدينى بعدم الزواج بغيرى ونحو ذلك
ولا تعقدوا العقد للزواج إلا بعد انتهاء العدة
ويحذر الله من عصيانه ويعطى الفرصة لمن اخطأ بالعودة لله فهو الغفور الرحيم
الآية 236
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )
سمح الله تعالى بأن يطلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وجعل لها الحق فى تعويضها عن ما فاتها من زوجها بعطاء بحسب حالة الزوج المادية
( الموسع ) ميسر ماديا
( المقتر ) غير ميسر ماديا
الآية 237
(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )
ويجمع العلماء على أن من قد حدد لها مقدار من مؤخر الصداق أن يقسم نصفين وللزوجة نصفه فى حالة طلاقها قبل الدخول بها
وفى حالة تنازلها فللزوج أخذه كله
وفى حالة تنازل الزوج ( الذى بيده عقدة النكاح ) عن حقه لها فلها قبوله كله
ولكلاهما العفو والتقوى ولا تنسوا الإحسان بينكم فالله عليم بما بينكم