41 ــ يأمر الله بالإنفاق فى سبيل الله فى وجوه الطاعات وقتال الأعداء وما يقوى المسلمون على عدوهم وأن الإمتناع عن بذل المال فى سبيل الله إنما هو إلقاء النفس فى الهلاك
والإحسان إنما هو أعلى مراتب الطاعات
ومصارف الإنفاق تكون على النفس والزوجة والأولاد والوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والغارمين وعتق الرقاب والجهاد فى سبيل الله
42 ــ يقول سبحانه عن أحكام العمرة والحج لمن بدأ فى أفعالهما ثم عرض له ما يصده عن إتمام المناسك فعليه ذبح ( والذبيحة تكون من الإبل أو البقر أو المعز أو شاة )
وقال العلماء إذا شرع أحد فى الحج أو العمرة عليه أن يشترط حتى لا يقع فى مثل ذلك
والإشتراط بأن يقول بعد صلاة ركعتى النية " أن محلى حيث حبستنى "
وذلك لأن عائشة رضى الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله ، إنى أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال : " حجى واشترطى ، أن محلى حيث حبستنى "
ويجب عدم حلق الرأس حتى يتم توزيع الذبيحة
الحصار : أى منع الكفار الحجاج من دخول الحرم كما حدث فى عام الحديبية ، يمكن الحلق والذبح خارج الحرم
ولمن كان برأسه مرض أو حشرات له أن يحلق رأسه و صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعده ، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وتوزيعها على الفقراء
ومن خالف أمر الله فإن الله يعاقبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43 ــ والتمسك بكل تعليم الإسلام والحذر من غواية الشيطان فإنه عدو عداءه واضح يأمر بالسوء والفحشاء والتقول على الله
44 ــ تحريم الخمر
فالخمر هو كل ما خامر العقل
والميسر هو القمار
45 ــ حرم الله زواج المسلمة من المشرك وحرم زواج المؤمن من المشركة من عبدة الأوثان واستثنى نساء أهل الكتاب
وذلك لأن مخالطتهم تبعث على حب الدنيا بما فيها من غضب لله ، أما المسلمين فهم عونا لبعضهم على طاعة الله
46 ــ كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤاكلوها ولا يجامعوها فى البيوت ولذلك سأل أصحاب النبى النبى صلى الله عليه وسلم عن المحيض
نزلت الآية ومعناها عمل كل شئ إلا الجماع والمباشرة فى الفرج ومن فعل ذلك فقد أثم وعليه الإستغفار والتوبة
وإذا انتهت مدة الحيض عليها الإغتسال ( تطهرن ) قبل أن يقربها زوجها
وقوله ( نساؤكم حرث لكم ) أى موضع الولد ( أنى شئتم ) أى كيفما شئتم والأمام أو من الخلف فى موضع الحرث وهذا التفصيل لأن اليهود كانوا يقولون أنه إذا أتى الرجل إمرأته من الخلف فى موضع الولد جاء الولد أحول
ويحرم إتيان المرأة فى الدبر فهذا لواط
ويعلمنا الله التقوى للإلتزام بالطاعات ومراقبة لقائه
47 ــ يقول تعالى لا تقسموا بالله على منع البر وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس
ولا يحاسبكم الله إذا حلفتم قولا باللسان ولم تعقدوا العزم فإن الله يحاسب على ما أيقنت به وعزمت عليه النفس
48 ــ الإيلاء : هو حلف الرجل على زوجته بأن لا يجامعها مدة إما 4 أشهر أو أقل
وعليه أن ينتظر ما عهد على نفسه من مدة حتى تنقضى وعلى زوجته أن تصبر معه فلا تطلب منه غير ذلك حتى يفى بقسمه
حتى تنقضى المدة فإن تراجعا فلا بأس والله يغفر لهما أما إن لم يفئ ( أى يجامعها ) فلها طلب الطلاق وإن علقها ولم يجامعها فى نهاية المدة للإضرار بها ولم يطلقها فعلى القاضى أن يطلقها منه
ونهاية المدة لا تعتبر طلاقا
49 ــ وهذا أمر من الله للمطلقات بعد الدخول بهن بأن ينتظرن ثلاثة حيضات بدون زواج وبعدها يتزوجن إن أردن على أن تغتسلن من الحيضة الثالثة
ولا يحل للمطلقة أن تكتم ما فى بطنها من حمل إن وجد
وقوله ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) تهديد لهن إن فعلن غير ذلك
وزوجها الذى طلقها أحق بردها مادامت فى عدته إذا كان يريد خيرا
وقوله ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) تعنى بأن على الرجال أداء حقوق أيضا لهن بالمعروف
وللرجال على النساء فضل ( درجة ) فى الخلق والنفقة وطاعة الأمر
والله عزيز ذو انتقام لمن خالف أمره حكيم فى أوامره
50 ــ كان الرجل قبل الإسلام من حقه يراجع إمرأته ولو مائة مرة مادامت فى العدة وكان ذلك يؤذى النساء ولهذا جعل الله عدد الطلقات ثلاثة فقط وأباح الرجعة فى الأولى والثانية ومنعها فى الثالثة
ولا يحل للرجال أن يضيقوا على النساء لتفتدى نفسها بما لها من صداق أو غيره إلا أن يكون برغبتها وعن طيب نفس وذلك إن كرهت المرأة معاشرة زوجها بدون تضييق منه
وهذا ما يعرف بالخلع ، وقيل لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها فعليه رده
51 ــ وإذا طلق الرجل إمرأته طلقة ثالثة فإنها تحرم عليه حتى يطأها زوج آخر وإن لم يدخل بها الثانى لا تحل للأول
فقد لعن الله ورسوله " المحل والمحلل له "
ولها أن ترجع لمعاشرة الأول إن ظنا أن يتعاشرا بالمعروف
52 ــ كان الرجل إذا طلق إمرأته يراجعها قرب إنتهاء العدة ثم يطلقها حتى تطول عليها مدة العدة ولا تتزوج بغيره
فنهى الله عن ذلك الإعتداء وأمر الرجل بأن ينتظر عليها فى عدته مقيمة فى بيته حتى تنتهى عدتها ثم يخرجها بإحسان وبدون عداء
وإن أراد مراجعتها أثناء عدتها فله ذلك على أن يشهد على ذلك
53 ــ و إذا طلق الرجل زوجته ثم بعد انقضاء العدة يريدا أن يتراجعا فيمنعها أهلها فنهى الله أن يمنعوها
وهذا يدل على أن المرأة لاتملك أن تزوج نفسها ولابد لها من ولى
وهذا يتعظ به ويؤمر به من كان يخشى الله وأزكى لقلوبكم
54 ــ و هذا إرشاد للوالدات أن يكملن الرضاعة ومدتها سنتان
وعلى الوالد نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف وما جرت عليه العادة بلا تقتير ولا إسراف
( لا تضار والدة بولدها ) أى لا تدفع المولود عنها لتضر أباه بعدم إرضاعه
( ولا مولود له بولده ) أى ولا ينتزع الوالد الولد من أمه ليضرها
( وعلى الوارث مثل ذلك ) على الوارث عدم الإضرار بالأم والنفقة عليها تماما مثل الوالد والقيام بحقوقها فى حالة وفاة الوالد
وإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل السنتين فلهما ذلك
وإذا اتفقت الوالدة مع الوالد على أن يستلم الطفل منها لأى سبب وعذر مقبول فعليه أن يسلمها أجرة رضاعتها للطفل بما اتفقا عليه وتعارفا عليه بالتى هى أحسن وله أن يسترضع أخرى بالأجر
55 ــ وأمر النساء اللواتى يتوفى عنهن أزواجهن ولا ذنب عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء أثناء العدة بدون تصريح كأن يقول أريد التزويج من امرأة صفاتها كذا أو وددت لو رزقنى الله التزويج من امرأة كذا بحيث يلمح لها بطلبه
فإن الله يعلم ما يدور بنفوسكم فرفع عنكم الحرج
ولكن لا تواعدوهن سرا يريد الزنا
وقيل لا يقول لها انا عاشق وعاهدينى بعدم الزواج بغيرى ونحو ذلك
ولا تعقدوا العقد للزواج إلا بعد انتهاء العدة